الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 29 أغسطس 2025

الطعن 280 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 7 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 280 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. ا. ا. ا. ا. ش. م. ب. م.

مطعون ضده:
ا. ا.
م. ب. ل. ا.
ر. ص. ل. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2044 استئناف تجاري بتاريخ 05-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة 
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
و حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما على البنك الطاعن والمطعون ضدها الأخيرة وآخر غير مختصم في الطعن -بنك المشرق- الدعوى رقم 1353 لسنة 2023 تجاري مصارف أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم وفقًا لطلباتهما الختامية الثابتة في صحيفة إدخال المصرف العراقي للتجارة خصمًا في الدعوى بعزل الخبير المنتدب، وتعيين خبير جديد، مع الاطلاع على تقرير الاستشاري المقدم والثابت فيه أن قيمة تسهيلات المشروع سددت بموجب تحويل بنكي بواسطة الخصم المدخل، وأنه تبقى منها مبلغ 1,959,437 دولارًا أمريكيًا فقط، بما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ 7,171,539 درهمًا. واحتياطيًا ندب لجنة خبراء متخصصة لبحث عناصر الدعوى.على سند من أن المطعون ضده الأول توسط في إبرام تعاقد بين المطعون ضدها الثالثة مع وزارة البلديات العراقية لتجهيزها بالمعدات والأنابيب الخاصة بمشروع النهروان في بغداد، وذلك لقاء حصوله على عمولة تجارية، وأنه نص في ذلك العقد على وجوب إيداع خطاب ضمان لصالح وزارة البلديات العراقية من بنك معتمد، فتم الاستعانة بالبنك الطاعن بصفته أحد البنوك المعتمدة في مملكة البحرين، والذي وكل بنك المشرق في إيقاع الرهن على العقارين الخاصين بهما -المطعون ضده الأول وزوجته المطعون ضدها الثانية- في إمارة دبي، كضمان للعقد التجاري سالف البيان بصفته أحد البنوك المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في دولة الإمارات، وأنه تم إنجاز وتنفيذ التعاقد الحاصل بين المطعون ضدها الثالثة ووزارة البلديات العراقية، وتم تحويل مبلغ العقد وإيداعه من قبل الحكومة العراقية في حساب الضمان المفتوح لدى البنك الطاعن، إلا أن بنك المشرق تعسف في استعمال الحق ولم يفك الرهن على العقارين المذكورين والعائد ملكيتهما لهما، كما أنه أرسل إليهما إنذارًا بضرورة سداد قيمة خطاب الضمان الصادر لصالح وزارة البلديات العراقية، وإلا أنه سيضطر لبيع العقارين المرهونين له بدون وجه حق، فكانت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره أقام البنك الطاعن طلبًا عارضًا بطلب إلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بالتضامن والتضامم مع المطعون ضدها الثالثة بأن يودوا إليه مبلغ 04/109,599,642 درهمًا، بالإضافة إلى الفائدة القانونية من تاريخ 8-12-2015 حتى تمام السداد. وبتاريخ 8-10-2024 حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن بأن يؤدوا إلى البنك الطاعن مبلغ 04/109,599,642 درهمًا، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.استأنف المطعون ضدهما الأول والثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1935 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفه البنك الطاعن بالاستئناف رقم 2044 لسنة 2024 تجاري، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول للارتباط، وبتاريخ 5-2-2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محاكم دبي ولائيًا بنظر الدعوى. طعن الطاعن في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ5-3- 2025بطلب نقضه ولم يستعمل المطعون ضدهم حقهم في الرد في الميعاد القانوني ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعَى بهما البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى تأسيسًا على أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما الدعوى بطلب ندب خبير فقط دون أي طلبات موضوعية، وبالتالي تكون الدعوى من اختصاص مركز التسوية الودية للمنازعات، على الرغم من أنه قدم طلبًا عارضًا بإجراء صحيح، وهو طلب مستقل بذاته لا يتأثر بالدعوى الأصلية وجودًا أو عدمًا، كما لا يتأثر بالحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى الأصلية، فضلًا عن أن الحكم لم يتطرق في أسبابه إلى الادعاء المقابل المقام منه، بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول - ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح وفقًا لما تتبينه من الوقائع المعروضة عليها، دون أن تتقيد بتكييف الخصوم فيها، إذ إن العبرة في ذلك هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة لها، لا بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات، وأنه يجب عليها أن تتقصى الحكم القانوني المنطبق الصحيح لها، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها. وكان النص في المادة 44(1) من قانون الإجراءات المدنية على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي، وذلك بإيداع صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى أو بقيدها إلكترونيًا." وفي المادة 99 منه على أن "1- للمدعي أو المدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي ارتباطًا يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معًا. 2- تقدم هذه الطلبات إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهةً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها."، وفي المادة 101 منه على أن "للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة: 1- طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها. 2- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه. 3- أي طلب متصلًا بالدعوى الأصلية اتصالًا لا يقبل التجزئة. 4- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية.?، وفي المادة 102(1) من ذات القانون على أنه "لا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال المرافعة." مفاده أنه ولئن كان المشرع قد أتاح للمدعى عليه بعد انعقاد الخصومة في الدعوى، باستيفاء إيداع صحيفتها مكتب إدارة الدعوى أو بقيدها إلكترونيًا وفقًا للمادة 44 من قانون الإجراءات المدنية وإعلانها إلى المدعى عليه إعلانًا صحيحًا وقبل إقفال باب المرافعة، أن يقدم الأخير طلبات عارضة قبل المدعي بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بإبدائها شفويًا بالجلسة وإثباتها في محضرها في مواجهة المدعي أو بإبدائها في مذكرة بشرط تسليمها للمدعي وتمكينه من الرد عليها، وذلك اقتصادًا للوقت والنفقات واحتياطًا من تضارب الأحكام وتيسيرًا للإجراءات، إلا أنه لما كان في عرض هذه الطلبات على المحكمة ما قد يؤدي إلى تعطيل لمهمتها التي هي مقصورة في الأصل على الفصل في الدعوى الأصلية وحدها، وقد يترتب على تقديمها نقل الاختصاص بنظرها إلى محكمة ليست مختصة في الأصل بنظرها، فقد اشترط المشرع لقبولها أن تكون ردًا على دعوى خصمه الأصلية التي يطالب فيها بطلب قضائي ابتغاء صدور حكم فيه لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبله، وأن تكون هذه الطلبات مقصورة على طلب المقاصة القضائية أو طلب التعويض عن ضرر لحق المدعى عليه بسبب تعسف المدعي في مخاصمته وطريقة السلوك فيها، أو أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم به بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه، أو أي طلب يكون متصلًا بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة، وما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية، وتبعًا لذلك لا يجوز في دعوى إثبات الحالة إبداء المدعى عليه فيها طلبًا عارضًا، حيث أنها سواء كانت مستعجلة أو موضوعية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هي مجرد دعوى تحفظية يفترض فيها أن نزاعًا يزمع إثارته أمام القضاء بخصوص واقعة مادية يخشى أن تضيع معالمها ويتعذر إثبات هذه المعالم أو أدلتها أو معرفة أسبابها عند نظر دعوى أصل الحق التي يرفعها صاحب الشأن من الخصوم، ومهمة المحكمة في دعوى إثبات الحالة تعتبر منتهية بتعيين الخبير وتقديمه لتقريره وتقديم الخصوم لملاحظاتهم عليه، ثم تترك للخصوم التناضل في أصل الحق محل النزاع عند نظر الدعوى الموضوعية التي قد يرفعها ذو الشأن، لأن الحكم الصادر في هذه الدعوى لا يفصل في خصومة ولا يمس أصل الحق، ومن ثم فإنه بحسب طبيعتها لا يكون للمدعى عليه فيها إبداء أي طلب عارض، حتى ولو كان متعلقًا بالواقعة المراد إثبات حالتها، وأن الحالات المقررة لتقديم الطلبات العارضة المنصوص عليها في المادة 101 المذكورة قد وردت على سبيل الحصر ولا يخضع قبولها لتقدير المحكمة، وهي من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام، فليس للخصوم الاتفاق على تقديم المدعى عليه لطلبات خارج النطاق الذي حددته المادة سالفة الذكر، وعلى ذلك يتعين على المحكمة أن تتحقق مما إذا كان الطلب العارض المبدى من المدعى عليه تتوافر فيه الشروط القانونية أم لا، فإن تبين لها عدم توافرها قضت بعدم قبوله من تلقاء نفسها. ومن المقرر أيضاً أن النص في المادة 151(2) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بمرسوم اتحادي رقم 42لسنة 2022 على أنه "لا يضار الطاعن بطعنه" مُفاده ألا يكون من شأن رفع الطاعن لطعنه على الحكم -سواء بطريق الاستئناف أو بطريق التمييز- أن يسوء مركز الطاعن عن مركزه قبل رفع الطعن، وذلك بأن لا يقضى عليه في الطعن بزيادة عما يكون قد قضى عليه به أو يقضى بإلغاء ما كان قد قضي به له، إذ إن في الحالتين يكون قد أضير برفعه الطعن على الحكم.لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضدهما الأول والثانية في الدعوي الأصلية قد تحددت وفقًا للطلبات الختامية بتعيين خبير جديد، مع الاطلاع على تقرير الاستشاري المقدم والثابت فيه أن قيمة تسهيلات المشروع سددت بموجب تحويل بنكي بواسطة الخصم المدخل، وأنه تبقى منها مبلغ 1,959,437 دولارًا أمريكيًا فقط، بما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ 7,171,539 درهمًا. واحتياطيًا ندب لجنة خبراء متخصصة لتحقيق عناصر الدعوى. وذلك دون أن تتضمن أي طلب موضوعي أمام محكمة أول درجة، وأن المحكمة قد حققت طلبهما في الدعوى بندب خبير، وبالتالي فإن الدعوى على هذا النحو تكون من دعاوى إثبات الحالة، ولا يحق للمدعى عليه -البنك الطاعن- بحسب طبيعتها إبداء أي طلب عارض فيها، حتى ولو كان متعلقًا بالواقعة المراد إثبات حالتها، بما كان يتعين معه على محكمة الموضوع من تلقاء نفسها على النحو السالف بيانه القضاء بعدم قبول الطلب العارض المقدم منه، بدلًا من أن تقضي بعدم الاختصاص بنظره، ولا يكون للطاعن بعد ذلك إلا أن يرفع دعوى مستقلة بهذا الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إن شاء، أو إبدائه كطلب عارض عندما يرفع المطعون ضدهما الأول والثانية دعوى بالمطالبة بأصل الحق، إلا أنه وإعمالًا لقاعدة إلا يضار الطاعن بطعنه، فإنه يتعين القضاء برفض الطعن لما تقدم - يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق