الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 31 أغسطس 2025

الطعن 627 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 3 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 627 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ه. ك. و. د. ش. م. ع.

مطعون ضده:
ك. ر. ك.
ص. د. ل. و. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/141 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 23-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ محمد محمود نمشه وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
حيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في إن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنة الدعوى رقم 1493 لسنة 2024 منازعة تنفيذ موضوعية شيكات بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف إجراءات التنفيذ مؤقتًا لحين الفصل في النزاع ، وفي الموضوع بإلغاء كافة إجراءات التنفيذ رقم 12284 لسنة 2023 تنفيذ شيكات بما فيها قرار وضع الصيغة التنفيذية على الشيكات المنفذ بها ، على سند من أن الشيكات المبينة بالصحيفة والتي يجري التنفيذ بها والمسحوبة على بنك الفجيرة الوطني هي شيكات ضمان حررت مقابل استهلاك شركة الأفاق للأعمال الفنية المستقبلي للمياه لدي ديوا ، وثابت من تقرير الخبير المنتدب في المنازعة رقم 746 لسنة 2023 تنفيذ شيكات أن المديونية المطالب بها في الدعوى رقم 2005 لسنة 2023 المقامة من الطاعنة على شركة الأفاق هي ذات المديونية المحرر عنها الشيكات محل التنفيذ المتنازع فيه ، حكمت المحكمة بتاريخ 29/1/2025 بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيكات ، و إلغاء إجراءات التنفيذ رقم 12284 لسنة 2023 تنفيذ شيكات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 141 لسنة 2025 استئناف تنفيذ شيكات ، وبتاريخ 23/4/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 23/5/2025 طلبت فيها نقض الحكم ، وقدم المطعون ضدهما مذكرة طلبا فيها عدم قبول الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء كافة إجراءات التنفيذ رقم 12284 لسنة 2023 تنفيذ شيكات وقرار وضع الصيغة التنفيذية على الشيكات المنفذ بها على سند من أن تقرير الخبير المقدم في المنازعة رقم 746 لسنة 2023 تنفيذ شيكات قد انتهي في نتيجته إلى أن الشيكات محل التنفيذ حررها المطعون ضدهما للطاعنة مقابل استهلاك المياه الخاص بشركة الافاق للأعمال الفنية ، وإنه قد صدر حكمًا لصالح الطاعنة في الدعوى رقم 2005 تجاري صار نهائيًا بإلزام هذه الشركة بهذه المديونية والمحرر عنها تلك الشيكات ، رغم خطأ الخبير في تلك النتيجة لأن المطعون ضدها الأولى قدمت تلك الشيكات طواعية واختيارًا لسداد المديونية المترصدة في ذمة شركة الافاق عن عام 2021 في تاريخ لاحق على قطع المياه عن الشركة الأخيرة في تاريخ 5/10/2021ولا يوجد في القانون ما يمنع المدين من الوفاء بمديونية مستحقة عليه بموجب شيكات محررة في تاريخ لاحق وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك إن المقرر أن الشيك بحسب الأصل هو أداة وفاء وأنه يستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته إلى المستفيد ، فالشيك ينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح بالسبب فيه ، إذ الأصل أن سبب الشيك هو الوفاء بدين يستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه ، وإن على من يدعى خلاف هذا الأصل عبء إثبات ما يدعيه، بأن يثبت أن سبب تسليمه لم يكن الوفاء بدين مستحق ، أو بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك ، أو إخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها حرر الشيك أو لغير ذلك من الأسباب ، أو بإثبات التخالص من الدين بالوفاء بالتزامه الأصلي ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء كافة إجراءات التنفيذ رقم 12284 لسنة 2023 شيكات ومنها قرار وضع الصيغة التنفيذية على الشيكات المنفذ بها على سند من أن الثابت من تقرير الخبير المقدم في المنازعة رقم 746 لسنة 2023 تنفيذ شيكات والذي أطمأن إليه أن تلك الشيكات حررها المطعون ضدهما للطاعنة مقابل استهلاك المياه الخاص بشركة الافاق للأعمال الفنية ، وإنه قد صدر حكمًا لصالح الطاعنة في الدعوى رقم 2005 تجاري صار نهائيًا بإلزام هذه الشركة بالمديونية المحرر عنها تلك الشيكات ، وأضحت هذه الشيكات بعد هذا الحكم بلا سبب قائم ، وإنه لا يجوز للطاعنة اقتضاء حقها مرتين ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفه فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق