الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 29 أغسطس 2025

الطعن 367 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 367 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ح. ع. م. ا.
م. ح. ع. م. ا.

مطعون ضده:
ج. م. ل. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2114 استئناف تجاري بتاريخ 26-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / محمد محمود نمشه وبعد المداولة. 
حيث عن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث عن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في إن الطاعنين أقاما على المطعون ضدها الدعوى رقم 1308 لسنة 2023 تجاري بطلب الحكم وفقًا لطلباتهما الختامية بإلزامها بأن تؤدي لهما مبلغ 550,000 درهمًا قيمة أعمال الصيانة المطلوبة في الفيلا المبينة بالصحيفة وما لحقهما من أضرار مادية وأدبية من جراء إخلال المطعون ضدها في تنفيذ التزاماتها العقدية والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وقالا بيانًا لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 11/3/2019 اتفقا معها على إنشاء وإنجاز وصيانة فيلا من طابقين أرضي وأول ومبني خدمات على قطعة الأرض رقم 2829485 الكائنة بمنطقة الخوانيج 2 بإمارة دبي مقابل مبلغ 3,100,000,00 درهمًا على أن يتم إنجاز المشروع خلال 12 شهرًا من تاريخ تعيين الحدود من بلدية دبي ، وإذ أخلت بالتزاماتها بأن تأخرت في تسليم المبنى وتبين وجود عيوب فنية في تنفيذ المصعد وهلاك الديكورات وتلف حائط وأسقف المبنى والتكيفات وكافة أعمال المشروع ، ولحقهما من جراء ذلك أضرارًا مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فقد أقاما الدعوى ، كما وجهت المطعون ضدها للطاعنين دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزامهما 270,000 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 9% من 27/2/2023 وحتى تمام السداد ، وبأن يردا لها شيك ضمان الدفعة رقم 136 والمسحوب على بنك الإمارات الإسلامي بمبلغ 310,000 درهمًا أو قيمته على سند من أنهم توصلوا لتسوية نهائية لمستحقات كل من الطرفين لدي الأخر وترصد لها هذا المبلغ ، ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/10/2024 في الدعوى الاصلية بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنين مبلغ 550,000 درهمًا قيمة أعمال الصيانة والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، وتعويضًا مقداره 100,000 درهمًا عن الاضرار التي لحقتهما، وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضدها مبلغ 270,000 درهمًا و الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق في 7/2/2023 وحتى تمام السداد ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2114 لسنة 2024 استئناف تجاري ، كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 2155 لسنة 2024 ، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ثم قضت بتاريخ 26/2/2025 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنين مبلغ 379,744,08 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% من 22/3/2024 وحتى تمام السداد ، و بإلزام الطاعنة الأولى بأن ترد للشركة المطعون ضدها شيك الضمان المسحوب على بنك الإمارات الإسلامي بمبلغ 310,000 درهمًا أو رد قيمته ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 25/3/2025 طلبا فيها نقض الحكم ، وقدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببن ينعى الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إن طلباتهما الختامية في الدعوى المبتدأه تحددت في طلب إلزام المطعون ضدها بان تؤدي لهما مبلغ 550,000 درهمًا مقابل الصيانة عن الأعمال المنفذة بالمخالفة للأصول الفنية المتعاقد عليها ، بالإضافة للتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتهما من جراء إخلال المطعون ضدها بتنفيذ التزاماتها العقدية والعيوب الفنية في التنفيذ ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه لهما بمبلغ 379,744,08 درهمًا قيمة أعمال الصيانة ورفض القضاء لهما بالتعويض على سند من أن طلباتهما بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لهما المبلغ المطالب به شامل لهذه الأضرار المادية والأدبية فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ن ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع تكييف الطلبات في الدعوى وفقًا لما حوته طلبات الخصوم فيها على أن يتحدد نطاق الخصومة أمام محكمة الموضوع بالطلبات الختامية للخصوم ويجب عليها أن تقصر نظرها على ما يطرح أمامها من الطلبات وأن تتقيد في حكمها بحدود ما قدم إليها من طلبات وليس لها أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم. وأن محكمة الاستئناف لا تنظر إلا ما يطرحه عليها المستأنف مما كان معروض على محكمة أول درجة وفصلت فيه هذه المحكمة وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف ومن ثم لا يطرح عليها أي طلبات موضوعية لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة وذلك التزامًا بمبدأ التقاضي على درجتين مما لا يجوز معه لمحكمة الاستئناف قبول أيه طلبات جديدة ، لما كان ذلك ، كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه من أن طلبات الطاعنين في صحيفة الدعوى الأصلية إلزام المطعون ضدها بأداء مبلغ 550,000 درهم قيمة ما أصابهما من أضرار مادية وأدبية من جراء إخلالها بتنفيذ التزاماتها المتمثلة في التأخير في إنجاز المشروع، والعيوب الفنية في التنفيذ وهلاك الديكورات، و في مذكرتهما الختامية أمام محكمة أول درجه إلزامها أن تؤدي إليهما ذات المبلغ قيمة أعمال الصيانة المطلوبة للفيلا، وما لحق بهما من أضرار مادية وأدبية من جراء إخلالها بتنفيذ التزاماتها، والعيوب الفنية في التنفيذ وهلاك الديكورات وتلف حائط وأسقف المبنى وتكاليف صيانته والعيوب الفنية في المصعد والتكيفات وكافة أعمال المشروع، و بما مُفاده أن تلك الطلبات سواء في صحيفة الدعوى أو مذكرتهما الختامية انحصرت في المطالبة بمبلغ 550,000 درهم، وأن الصياغة التي أورداها في وإن الصياغة التي أورداها في مذكرتهما الختامية لا تفيد وجود طلبين متغايرين يمكن الفصل في كل منها على حده، باعتبار أن طلباتهما لم يتم تعديلها وإنما فقط تمت إعادة صياغتها دون تعديل أو إضافة طلبٍ جديد في صورة صريحة جازمة تنفي عنه الغموض والجهالة، ويمكن أن تقضي المحكمة على هديه، بما تكون طلباتهما في الدعوى الأصلية هي طلب واحد بالتعويض بمبلغ 550,000 درهم لم يتم تعديله أو إضافة طلب آخر إليه، والقول بغير ذلك كان يستلزم تكليفهما بسداد رسمٍ إضافي عن طلب تعويض غير مقدر مضاف إلى طلب التعويض بالمبلغ محل المطالبة، وأن ما قضى به الحكم المستأنف من تعويضٍ إضافي بمبلغ مئة ألف درهم هو قضاء بما لم يُطلبه الخصوم ، ورتب على ذلك قضائه بإلغاء الحكم المستأنففيما قضى به من إلزام المطعون ضدها بأداء مبلغ مائة ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، و إذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما يخالفه فإن النعي عليه في هذا الخصوص بالسبب الأول لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتكييف الطلبات فيها، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم رفض القضاء بالتعويض المادي والأدبي الذي أصاب الطاعنين واكتفى بقيمة الصيانة رغم توافر أركان المسؤولية العقدية والتقصيرية في حق المطعون ضدها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ولذا يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه ذلك الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب كان النعي وارداً على غير محل من قضائه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يؤسس قضاءه على عدم توافر أركان المسئولية عن التعويض عن الأضرار المادية والأدبية وإنما على أساس أن التعويض المقضى به شامل لتلك الأضرار وفقًا لما جاء في الرد على السبب الأول من الطعن وبالتالي فإن النعى على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص بالسبب الثاني يكون واردًا على غير محل من قضاء الحكم ومن ثم غير مقبول. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادره مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق