بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 282 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ج. ج.
ا. د.
مطعون ضده:
ب. ف. ت. ب. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1 استئناف أمر على عريضة تجاري بتاريخ 11-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن البنك المطعون ضده تقدم بعريضة إلى قاضي التنفيذ قيدت برقم 71 لسنة 2024 صيغة تنفيذية بطلب استصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر من المحاكم الروسية في القضية رقم 3419-2020/2 المؤيد بالحكم الاستئنافي رقم 39079-2021/3 الصادر عن محكمة استئناف موسكو بتاريخ 28-9-2021 القاضي بإلزام الطاعنين بأن يؤديا إلى البنك المطعون ضده مبلغ 89/3.224.345.283 روبل روسي، أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ 35/128.973.811 درهم، وتنفيذه في الدولة، وقال بياناً لذلك إنه تحصل على حكم في القضية سالفة البيان بإلزام الطاعنين بالمبلغ الوارد به، وأن الحكم استوفى شروط تنفيذه في الدولة وفقاً لنص المادة 222 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنه 2022، ومن ثم تقدم بالأمر، وبتاريخ 24-6-2024 أصدر قاضي التنفيذ أمره بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر من المحاكم الروسية في القضية رقم 3419-2020/2 الصادر في 12 أغسطس 2020 عن مقاطعة ميشانسكي في موسكو، الاتحاد الروسي، المؤيد بالحكم الاستئنافي رقم 39079-2021/3 الصادر عن محكمة استئناف موسكو بتاريخ 28 سبتمبر 2021، والتصريح بفتح ملف تنفيذ، استأنف الطاعنان هذا الأمر بالاستئناف رقم 1 لسنة 2025 أمر على عريضة تجاري، وبتاريخ 11 فبراير 2025 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 7 مارس 2025 بطلب نقضه، وقدم محامي البنك المطعون ضده مذكرة جوابية بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الأول والثالث والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في السبب الخامس من أسباب استئنافهما ببطلان إعلانهما في ملف التنفيذ رقم 3906 لسنة 2024 تجاري بالسند التنفيذي بطريق النشر، تأسيساً على أن البنك المطعون ضده أدرج بعريضة استصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية وبملف التنفيذ اسمين مغايرين لاسميهما مما ترتب عليه أن تم التحري عن شخصين آخرين، ووردت إفادة الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية بعدم وجود بيانات عن هذين الاسمين، وعلى الرغم من أن الاسم الصحيح للطاعن الثاني هو (جادزهي جادزهيف) وليس (جادجي نورما جوميدوفيتش جادجيف) كما ورد بالعريضة والتحري، وأن الطاعن الأول باسمه الصحيح وهو (أرتور دولغيرو) مقيم في دولة الإمارات ولديه بطاقة هوية إماراتية برقم (78419786424690) ثابت بها محل إقامته ورقم الهاتف الخاص به، وفي حين أن البنك المطعون ضده لم يتحر بشكل دقيق عن أي عناوين للطاعنين أو أرقام هواتف أو بريد إلكتروني صحيحة بل أدرج عنواناً لهما بعريضة الأمر لم يثبت وجوده أصلاً، وبهدف حصول الإعلان بطريق النشر حتى لا يتصل علمهما بالأمر بوضع الصيغة التنفيذية، وحال أن البنك المطعون ضده تقدم بطلب بتاريخ 29-10-2024 إلى قاضي التنفيذ -بعد الإعلان الباطل بطريق النشر الحاصل في 6-8-2024 - بطلب تعديل عنوان الطاعن الأول إلى العنوان الثابت بإفادة الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية الثابت بها اسمه الصحيح وعدَّل القاضي العنوان وتم إعلان الطاعن الأول برسالة نصية بتاريخ 27-12-2024 على رقم الهاتف الثابت بإفادة الهيئة الإتحادية للهوية سالف البيان، وهذا التاريخ الأخير هو تاريخ العلم الحقيقي بالأمر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي وهو الذي ينفتح به ميعاد الطعن بالاستئناف عليه، فضلاً عن أنه كان يتعين على البنك المطعون ضده وبفرض صحة زعمه بعدم وجود محل إقامة للطاعنين داخل الدولة أن يعلنهما بالطرق الدبلوماسية على محل إقامتهما المعلوم لديه بدولة روسيا، هذا إلى أن الإعلان بطريق النشر في الصحف المحلية حال أن الطاعنين من جنسية أجنبية قد لا يتحقق به غاية المشرع من الإعلان بهذا الطريق، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وعن الأدلة المؤيدة له وواجهه بما لا يصلح رداً عليه، وقضى بسقوط حقهما في الاستئناف معتداً في ذلك بالإعلان الباطل بطريق النشر، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد، ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة هدياً بنص المادة 222 فقرة (2) من قانون الإجراءات المدنية أن الأمر الصادر بتنفيذ الحكم الأجنبي يكون قابلا للطعن فيه بالاستئناف و فق القواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، ومن المقرر وفق نص الفقرتين 1، 4 من المادة 153 من ذات القانون أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب، ويترتب على عدم مراعاة ميعاد الطعن سقوط الحق فى الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها لتعلق مواعيد الطعن وإجراءات التقاضى بالنظام العام، ومن المقرر وفق نص المادة 161 من قانون الإجراءات المدنية أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك، كما من المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز في القرار رقم 5 لسنة 2023 أن مؤدى النص في البند 3 من المادة 9 من قانون الإجراءات المدنية على أنه "1- يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الآتية: ...، 2- ...، 3- إذا تعذر إعلان المطلوب إعلانه وفق البند (1) من هذه المادة يعرض الأمر على مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال للتحري من جهة واحدة على الأقل من الجهات ذات العلاقة ثم إعلانه بالإدراج على الموقع الإلكتروني للمحكمة أو بالنشر في صحيفة يومية إلكترونية أو ورقية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إن اقتضى الأمر وكان المطلوب إعلانه أجنبياً"، يدل على أنه إذا تعذر إعلان شخص المعلن إليه وتحقق مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال أنه ليس للمطلوب إعلانه موطن أو محل عمل معلوم فيجري إعلانه بالإدراج على الموقع الإلكتروني للمحكمة أو بالنشر في صحيفة يومية إلكترونية أو ورقية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إذا اقتضى الأمر وكان المطلوب إعلانه أجنبياً، وذلك شريطة أن يكون طالب الإعلان قد اتخذ من الوسائل ما يكفي للتحري عن موطن المعلن إليه أو محل عمله من جهة واحدة على الأقل من الجهات ذات العلاقة، وذلك باعتبار أن الإعلان بالإدراج على الموقع الإلكتروني للمحكمة أو بطريق النشر طريق استثنائي قصد به مواجهة ظروف معينة تصبح في ظلها أي محاولة لمعرفة موطن المعلن إليه أو محل عمله غير مجدية، وأنه وإن كانت إجراءات الإعلان في كل مرحلة من مراحل التقاضي بما فيها إجراءات التحري التي تسبق الإعلان وإجراءات إعلان الحكم وإجراءات إعلان صحيفة الدعوى التي صدر فيها الحكم تستقل بعضها عن بعض، وما قد يلحق إعلان إحداها من عيب يكون بمنأى عن إجراءات إعلان الأخرى، وعليه فما يجري على إحداها من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الأخرى، إلا أن مرد ذلك كله وتقدير مدى جدية وكفاية التحريات التي يقوم بها المدعي قبل إعلان خصمه بالإدراج على الموقع الإلكتروني للمحكمة أو بطريق النشر في الصحف هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بحسب الظروف المحيطة بكل واقعة تم فيها الإعلان على حدة ما دام أن المحكمة قد أحاطت بما بذله المدعي من جهد في سبيل التوصل لمعرفة موطن الخصم قبل الالتجاء إلى إعلانه بهذا الطريق، كما من المقرر -أيضاً- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير مدى كفاية أو عدم كفاية التحريات التي تسبق الإعلان بطريق النشر، ولها أن تعتد بالتحري الوارد من جهة واحدة فقط، متى كان تقديرها لذلك سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق؛ لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي محل النزاع قد صدر بمثابة الحضوري بالنسبة للطاعنين بتاريخ 24-6-2024، وكان الثابت من الاطلاع على ملف التنفيذ رقم 3906 لسنة 2024 تجاري من خلال موقع محاكم دبي أنه بتاريخ 24-7-2024 تم توجيه إعلان الطاعنين بالسند التنفيذي على عنوان بإمارة دبي بمنطقة الجميرا الثانية وأفاد القائم بالإعلان بتعذر التواصل مع المطلوب إعلانهما وأن رقم مكاني يعود إلى مبنى آخر، وأنه بتاريخ 2-8-2024 تقدم البنك المطعون ضده إلى قاضي التنفيذ بطلب التمس فيه مخاطبة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للاستعلام عن أي عناوين أو بيانات عائدة للطاعنين، وصرح القاضي في ذات التاريخ بالاستعلام، وقد وردت إفادة الهيئة سالفة البيان رداً على الاستعلام والمستندات المرفقة به وهي عبارة عن جوازي سفر الطاعنين -اللذان لم يطعنا عليهما بأي مطعن سواء أمام محكمة الاستئناف أو بصحيفة الطعن- بأنه لا توجد بيانات لأي منهما لدى الهيئة، فصرح القاضي المختص بتاريخ 5-8-2024 بإعلان الطاعنين عن طريق النشر، وتم إعلان السند التنفيذي للطاعنين نشراً بتاريخ 8-8-2024 بجريدة الوطن بعددها الصادر برقم 4492، وإذ كان مؤدى ذلك هو اطمئنان قاضي التنفيذ الآمر إلى صحة إعلان الطاعنين بالسند التنفيذي لكونهما أضحيا مجهولي الإقامة لا سبيل لإعلانها إلا بطريق النشر، وكان ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثين يوماً وفقا لنص المادة (161) من قانون الاجراءات المدنية، تبدأ من اليوم التالي لإعلان السند التنفيذي للطاعنين، وإذ كان إعلانهما بالسند التنفيذي قد تم صحيحاً بتاريخ 8-8-2024 إلا أنهما لم يطعنا بالاستئناف إلا بتاريخ 3-1-2025 أي بعد انقضاء ثلاثين يوماً، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حقهما في الاستئناف فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن الأول من أن اسمه الصحيح هو " أرتور دولغيرو " الثابت بإفادة الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية المقدمة منه لمحكمة الاستئناف، وليس " أرتور أوريلوش دولغيرو" الثابت بعريضة الأمر بوضع الصيغة التنفيذية وبجواز السفر المرسل إلى الهيئة سالفة البيان والذي صدرت إفادة التحري بناءً عليه، إذ إن مُفاد مذكرة العرض على قاضي التنفيذ بتاريخ 16-1-2025 أن هذين الاسمين من حيث تاريخ الميلاد والجنسية والصورة الشخصية لشخص واحد وأنه كان يحمل جواز سفر روسي وحاليا جواز سفر لدولة مولدافيا، ولا محل كذلك لما أثاره الطاعن الثاني من وجود اختلاف في اسمه إذ إن الثابت من الأوراق أن الاسم الوارد بجواز السفر المقدم منه رفق صحيفة استئنافه ورفق صحيفة الطعن هو ذاته الاسم الوارد بجواز السفر المرسل إلى الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية والذي صدرت إفادة التحري بناءً عليه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الثاني وبالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه بالبطلان إذ إنهما لم يعلنا بعريضة استصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي محل النزاع، ولم يمثلا أمام القاضي الآمر، كما التفت الحكم عن دفاعهما بشأن انتفاء شروط استصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي محل النزاع، على الرغم من عدم تقديم المطعون ضده شهادة بنهائية ذلك الحكم، أو ما يفيد إعلان الطاعنين بإجراءات نظر الدعوى أمام المحكمة مصدرته، ولعدم جواز تنفيذه لمخالفته للقاعدة الآمرة الواردة بنص المادة 156/1 من قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، ولمخالفة قيد إجراءات التنفيذ أمام محاكم الدولة بالمخالفة للاختصاص الولائي لمحكمة الإفلاس، ولسبق قيام البنك المطعون ضده بتنفيذ الحكم جزئياً في دولة روسيا عن طريق قيد إجراءات تصفية في محاكم موسكو، ولانعدام صفة البنك المطعون ضده في تقديم طلب تنفيذ الحكم الأجنبي إلا من خلال التفليسة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بإنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ?أن الطعن بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ولذا يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم المطعون فيه، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه، كان النعي وارداً على غير محل من قضائه، وأن إجراءات صحيفة الدعوى مستقلة عن إجراءات إعلان الحكم المستأنف، ومن ثم فإن ما يلحق أحدهما من بطلان لا يطال الآخر، كما أنه من المقرر أنه يتعين عند القضاء بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد - أن ينصب الطعن بطريق التمييز على بطلان الإعلان بالحكم وليس على بطلان الإعلان بصحيفة الدعوى؛ لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وقف عند حد القضاء بسقوط الحق في الاستئناف، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من مناعي متعلقة بالشروط الموضوعية لاستصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي محل النزاع، أو ببطلان عريضة الأمر لعدم إعلانها إليهما، يكون -وأياً كان وجه الرأي فيها- وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق