الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 30 أغسطس 2025

الطعن 600 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 600 ، 757 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ج. ب. ص.

مطعون ضده:
ا. ر. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/412 استئناف تجاري بتاريخ 14-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقريري التلخيص اللذين أعدهما وتلاهما السيد القاضي المقرر / محمد السيد النعناعي وبعد المداولة. 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده في الطعن الأول ?الطاعن في الطعن الثاني- أقام الدعوي رقم 1177 لسنة 2023 تجاري علي المطعون ضدهما في الطعن الثاني بطلب الحكم 1- ضم الدعوي رقم 1844 لسنة 2022 تجاري جزئي 2- إلزام المطعون ضدهما بالتضامن والتضامم فيمها بينهما برد مبلغ وقدره 1,912,500 درهم (مليون وتسعمائة واثني عشر ألف وخمسمائة درهم) مع الفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 12-11-2015 وحتى تمام السداد. وقال بيانا لدعواه إن المطعون ضدها الأولي في الطعن الثاني تسلمت منه مبلغ قدره 750,000 درهم لاستثماره في رخصة الأعمال المدنية -الطاعنة في الطعن الأول، المطعون ضدها الثانية في الطعن الثاني- المملوكة لها وقامت بتعديل الرخصة التجارية لها بجعله شريك في تلك الرخصة بنسبة 25 % من الحصص كما أنه أقرض المطعون ضدها الأولي في الطعن الثاني مبلغ وقدره 1,162,500 درهم وذلك حتى تتمكن من تشغيل -الصالون، المطعون ضدها الثانية - ولأنها قامت بتبديده ووقعت له إقرارا تعهدت بموجبه برد المبلغ السالف البيان إلا أنها لم تنفذ هذا الالتزام مما حدا به إلي رفع الدعوي رقم 1844 لسنة 2022 تجاري جزئي ضد المطعون ضدهما والتي قضي فيها بتاريخ 28-2-2023 بعدم قبول الدعوي ومن ثم فقد أقام الدعوي الماثلة للحكم له بالطلبات السابقة. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره عدل الطاعن طلباته إلي طلب الحكم أصلياً: إلزام المطعون ضدهما بالتضامن والتضامم فيما بينهما برد المبالغ المسددة منه والبالغ قدرها 2,662,500 درهم (نظير القرض والمبلغ المستثمر) مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة ولحين تمام السداد. واحتياطياً: إلزام المطعون ضدهما بالتضامن والتضامم فيما بينهما برد مبلغ القرض البالغ قدره 1912500 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 12-11-2015 ولحين تمام السداد. وبتاريخ 28-2-2024 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 412 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 15-5-2024 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف. طعن المطعون ضده في هذا الحكم بالتمييز رقم 573 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 19-3-2025 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد. وبعد إحالة الدعوي إلي محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 14-5-2025 بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب رد قيمة القرض والقضاء مجددا بإلزام الطاعنة في الطعن الأول بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ وقدره 1912500 درهم مليون وتسعمائة واثنتا عشرة ألف وخمسمائة درهما والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ استحقاق كل دفعة من ذلك المبلغ بدء من مارس 2016 وحتى تمام السداد، والتأييد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 600 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 16-5-2025 طلبت فيها نقضه، كما طعن المطعون ضده ?المدعي- في ذات الحكم بالتمييز رقم 757 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 12-6-2025 طلب فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعنين جديران بالنظر فحددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. 

أولا: الطعن رقم 600 لسنة 2025 تجاري. 
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإحلال بحق الدفاع إذ قضي بإلغاء الحكم الابتدائي وبإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ قدره 1,912,500 درهم بمقولة أن الأخير قد دفعه لتشغيل الطاعنة وأن مديرة الأخيرة قد وقعت علي تعهد نيابة عنها بسداد ذلك المبلغ في حين أنه قد أقام دعواه للمطالبة بمبالغ مترصدة له في ذمة الطاعنة وهو شريك فيها وبذلك فإنه لا يجوز له المطالبة بهذه المبالغ إلا بعد تصفية الشركة وهو ما لم يتم بما يجعل دعواه قد رُفعت قبل الأوان وإذ حالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والإقرارات والمستندات وسائر المحرّرات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرّر أو تجاوز المعنى الواضح لها وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده المبلغ المقضي به علي ما أورده في مدوناته من أن ((الثابت من الأوراق أن المستأنف أقام دعواه على سند بأنه قام بإقراض المستأنف ضدها الأولى مديرة الشركة المستأنف ضدها الثانية مبالغ بإجمالي 1,912,000 درهم وذلك لتشغيل الشركة المدعى عليها الثانية .... وكان الثابت من الأوراق وجود تعهد موقع من المستأنف ضدها الأولى نيابة عن المستأنف ضدها الثانية بسداد تلك المبالغ بما مفاده أنه دين على الشركة المستأنف ضدها الثانية وقد تضمن التعهد من عباراته ما يفيد إقرار المستأنف ضدها الأولى بإعادة المبالغ للمستأنف وفق خطة المدفوعات المتفق عليها بالتواريخ المذكورة بتلك الاتفاقية .... بما يحق للمستأنف مطالبة الشركة المستأنف ضدها الثانية بتلك المبالغ باعتبارها دينا على الشركة ويحق له الرجو ع عليها بها بما أنفقه من ماله الخاص وتسلمتها المستأنف ضدها الأولى بصفتها مديرة الشركة .... وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بعدم قبول طلب المستأنف بالنسبة لهذه المبالغ لرفعه قبل الأوان حال أنه دين له قبل الشركة يحق له الرجوع عليها به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتقضى معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول هذا الطلب والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها الثانية به)) وهي أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون علي غير أساس. 

ثانيا: الطعن رقم 757 لسنة 2025 تجاري. 
وحيث إن الطعم أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان بشأن المبلغ المستثمر البالغ قيمته 750 ألف درهم كما رفض إلزام المطعون ضدها الأولي بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بالمبلغ المقضي به علي ما ذهب إليه من أن مطالبة الطاعن بالمبلغ السالف البيان هو في حقيقته طلب بتخارجه من الشركة المطعون ضدها الثانية وتصفيتها في حين أن حقيقة طلبه برد المبلغ المستثمر وقيمته 750,000 درهم أن هذا المبلغ لم يدخل حساب المطعون ضدها الثانية وقد أقرت المطعون ضدها الأولى بتسلمها هذا المبلغ علي حساب شركة تدعي صالون اديو كا يتورز جي ال تي والتي تملكها وتديرها الأخيرة والطاعن ليس شريكا فيها وبذلك فإنها قد استولت علي أمواله بما يثبت به خطأها الشخصي ويحق له مطالبتها بصفتها الشخصية برد المبلغ سالف البيان دون تصفية الشركة أو تخارجه منها هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه لم يقض بإلزام المطعون ضدها الأولى بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بالمبلغ المقضي به للطاعن وقدره 1912500 درهم بمقولة أنها وقعت سند المديونية بصفتها ممثل المطعون ضدها الثانية رغم أنه كان قد سلمه للمطعون ضدها الأولي وقد وقعت الأخيرة سند المديونية وتعهدت فيه برد هذا المبلغ لقيامها بالاستيلاء عليه لسداد قرضها الشخصي لأحد البنوك بما يجعل ذمتها المالية مشغولة بمبلغ القرض هذا فضلا عن أنها كانت تعلم وقت توقيع سند الدين بأن الشركة المطعون ضدها الثانية ليس لها أموال أو أصول لسداد القرض وأن رخصتها منتهية وتم غلق حسابها بما يجعل هذا التصرف منها خطأ جسيم في أعمال الإدارة تُسأل عنه في أموالها الخاصة الأمر الذي كان يتعين إلزامها بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الثانية بالمبلغ المقضي به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه في الشركة المدنية ــ وعلى ما تفيده المادة 671 من قانون المعاملات المدنية ــ إذا لم تف أموال الشركة بديونها تجاه الغير المتعامل معها كان الشركاء مسئولين عما بقي منها بمقدار نصيب كل منهم في خسائرها ــ ولا تضامن بينهم فيما يلزم كل منهم من هذه الديون ــ ما لم يُشترط تكافلهم في عقدها فإنهم يتحملون جميعاً الدين بالتضامن ، أما فيما يخص الوضع الداخلي للشركة وعلاقة الشركاء فيما بينهم وعلاقتهم مع الشركة فإن الأصل أن كل شريك هو دائن للشركة بنصيبه في رأس المال الذي دفعه ولا يسترد ذلك المال إلا في حالات التصفية أو تخارج الشريك وبعد سداد ديون الشركة للغير، ومن المقرر أن الشركة - سواء كانت شركة مدنية أم شركة تجارية - تكون لها وبمجرد تكوينها الشخصية الاعتبارية كما تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء فيها وأن توقيع مديرها باسمها لا ينصرف إليه بل ينصرف إليها طالما كان في حدود اختصاصاته، ومن المقرر أيضا أن محكمة الموضوع يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على التكييف الصحيح للطلبات في الدعوى وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها، وأن لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والمستندات المقدمة تقديماً صحيحاً في الدعوى، وفي تفسير صيغ العقود والمحررات والاقرارات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين مستهدية في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي وأقام قضاءه برفض إلزام المطعون ضدهما بالتضامن بالمبلغ المطالب به، وبغلزام المطعون ضدها الثانية وحدها بأن تؤدي للطاعن المبلغ المقضي به علي ما أورده في مدوناته من أن ((الثابت من الأوراق أن المستأنف أقام دعواه على سند بأنه قام بإقراض المستأنف ضدها الأولى مديرة الشركة المستأنف ضدها الثانية مبالغ بإجمالي 1,912,000 درهم وذلك لتشغيل الشركة المدعى عليها الثانية و يترصد في ذمتهما تلك المبالغ و كان الثابت بأن المستأنف هو شريك في المستأنف ضدها الثانية بنسبة 25% وأن مبلغ 750,000 هو حصته برأس المال وعليه يعد المستأنف دائنا للشركة بنصيبه في رأس المال ولا يحق له استرداده إلا بتصفية الشركة أو تخارجه منها وهو الأمر الذى لم يثبت ويضحى طلبه في هذا الخصوص غير مقبول لرفعه قبل الآوان وفى خصوص باقى المبالغ ولما كان المستأنف قد أقر بأن باقى المبالغ وقدرها 1912500 درهم كانت لتشغيل الشركة المستأنف ضدها الثانية وكان الثابت من الأوراق وجود تعهد موقع من المستأنف ضدها الأولى نيابة عن المستأنف ضدها الثانية بسداد تلك المبالغ بما مفاده أنه دين على الشركة المستأنف ضدها الثانية وقد تضمن التعهد من عباراته ما يفيد إقرار المستأنف ضدها الأولى بإعادة المبالغ للمستأنف وفق خطة المدفوعات المتفق عليها بالتواريخ المذكورة بتلك الاتفاقية ولم يثبت استيلائها على تلك المبالغ ولا ايداعها بحسابها الشخصي كما هو مبين بتقرير الخبرة ولم يقدم المستأنف ما يثبت أن تلك المبالغ قرض شخصى للمستأنف ضدها الأولى بما يحق للمستأنف مطالبة الشركة المستأنف ضدها الثانية بتلك المبالغ باعتبارها دينا على الشركة ويحق له الرجو ع عليها بها بما أنفقه من ماله الخاص وتسلمتها المستأنف ضدها الأولى بصفتها مديرة الشركة بدلالة إقرارها بتلك الصفة وليس بشخصها بسدادها وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بعدم قبول طلب المستأنف بالنسبة لهذه المبالغ لرفعه قبل الأوان حال أنه دين له قبل الشركة يحق له الرجوع عليها به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتقضى معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول هذا الطلب والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها الثانية به)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم ـ في حدود سلطته الموضوعية ـ سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفه فيه للقانون وكافيا لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعن وأوجه دفاعه، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
وحيث ان هذا الطعن هو الطعن الثاني من نفس الطاعن عن حكم سبق لهذه المحكمة احالته الى محكمة الاستئناف ومن ثم فلا يستوفى عنه رسم عملاً بالمادة 33 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي لسنة 2015 وبالتالي يكون معفي من ايداع التأمين عملاً بالمادة 181/ 2 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة 
أولا: برفض الطعن رقم 600 لسنة 2025 تجاري وإلزام الطاعنة المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين. 
 ثانيا: برفض الطعن رقم 757 لسنة 2025 تجاري وإلزام الطاعن بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق