الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 31 أغسطس 2025

الطعن 621 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 24 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 621 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ح. ع. ا. د. ف. ا.
ه. ع. ا. د. ف. ا.

مطعون ضده:
ب. ص. ا. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1593 استئناف تجاري بتاريخ 23-04-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على ملف الدعوى الإلكتروني والمداولة 
حيث إن الوقائع -على ما يَبين من الحكمِ المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تَتَحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعنين -وآخرين غير الممثلين في الطعن- الدعوى رقم 861 لسنة 2014 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلبِ الحكم بإلزامِهم بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا إليه مبلغ 73/51.232.833 درهماً، والفائدة التأخيرية المُتَفق عليها بواقع 17% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 13-1-2014 حتى تمام السداد. وقال بياناً لذلك إنه منح تسهيلات ائتمانية متنوعة لشركة "النصر المبين للتجارة العامة" وقد كفل الطاعنان دين الشركة سالفة البيان كفالة شخصية مستمرة حتى سداده، إلا أن الشركة امتنعت عن السداد فترصد في ذمتِها وذمة الطاعنين كفلائها مبلغ المطالبة، فكانت الدعوى. نَدبت المحكمةُ خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29 يناير 2015 بإلزام الطاعنين وآخرين -غير الممثلين بالطعن- بالتضامن والتكافل فيما بينهم بأن يؤدوا إلى البنك المطعون ضده مبلغ 09/43.519.265 درهماً والفائدة بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1593 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 6 نوفمبر 2024 قضت المحكمةُ بسقوطِ الحق في الاستئناف. طعن الطاعنان في هذا القضاء بطريق التمييز بالطعن رقم 1296 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 25 مارس 2025 قضت المحكمةُ بنقضِ الحكم المطعون فيه والإحالة. تٌدوول الاستئناف أمام محكمة الإحالة، وبتاريخ 23 إبريل 2025 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنان على هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة اشتملت على أسباب الطعن. 
وحيث انه ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى أصدرت المحكمة حكمًا فإنه يمتنع عليها العدول عنه إذ تكون بذلك الحكم قد استنفذت ولايتها بالفصل في النزاع وهو أمر يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ومن ثم فإنه لا يجوز للمحكوم عليه ابتدائيًا أن يستأنف هذا الحكم لإعادة طرح ذات النزاع على محكمة الاستئناف إذا كان قد سبق لها الفصل فيه في الاستئناف المرفوع من المحكوم له والذي اختصم فيه المحكوم عليه وقضت فيه للمحكوم له بكافة طلباته قبل المحكوم عليه يستوي في ذلك أن يكون الحكم الابتدائي صحيحًا أو باطلًا أو معيبًا على إجراء باطل ولو كان ميعاد الاستئناف لم ينقض بعد عند رفع المحكوم عليه استئنافه طالما أنه قد أقامه بعد أن استنفدت محكمة الاستئناف ولايتها بالفصل في الاستئناف السابق، وذلك لأن القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وبالتالي لا يملك الخصم المحكوم عليه تصحيح الحكم الصادر ضده في الاستئناف إلا بالطعن عليه بالطرق المقررة قانونًا. لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديدا الى عدم جواز الاستئناف على ما أورده في مدونات أسبابه من "ان الحكم المستأنف رقم 861-2014 تجاري كلي قد تم الطعن عليه من البنك المطعون ضده (بنك صادرات إيران (الفرع الرئيسي) بالاستئناف رقم 273 لسنة 2015 تجارى وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 14\10\2015 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. ثم طعن عليه البنك المطعون ضده بالتمييز وقضت محكمة التمييز بتاريخ 16-4-2017 برفض الطعن وبإلزام البنك الطاعن بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين بموجب الطعن 802 لسنة 2015 تجاري, وكان الطاعنان مختصمان في الدعاوى سالفة البيان, بما يضحى معه القضاء الصادر في الدعوى المستأنف حكمها بالزام الطاعنين بالتضامن بأداء المبلغ المحكوم به قد صار نهائيا حائزا للحجيه , وبما لا يجوز معه للمحكمة ان تتجاهل ذلك القضاء او تخالفه, بما يقطع دابر الخصومة للطاعنين بشان تلك التسهيلات وكفالتهما فى ادائها - وهى عين المسالة التى اقاما عليها استئنافهما الراهن 1593-2024 تجاري - فهو امر غير جائز الخوض فيه كون ان حجية الاحكام السالف بيانها تعلو على اعتبارات النظام العام , وعلى بطلان الإعلانات التي تساند اليها الطاعنان في استئنافهما.... بما لازمه وأثره استنفاد الخصومة المطروحة على هذه المحكمة لموضوعها بالنسبة للأسباب المقامة به الاستئناف الراهن، الامر الذي تقضي معه بعدم جواز الاستئناف". لما كان ذلك وكان هذا الذي انتهى اليه الحكم المطعون فيه صحيحا موافقا للقانون، مما يكون النعي عليه بما ورد في صحيفة الطعن على غير اساس، وهو ما لا يُقبل إثارته أمام محكمة التمييز. الامر الذي يكون معه الطعن مقاما على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 فقرة 1,2 من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الامر بعدم قبوله عملا بالمادة 185 فقرة 1 من ذات القانون. 
حيث انه ولما كان الطعن للمرة الثانية فيكون معفى من المصروفات. 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن مع إلزام الطاعنين بمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق