الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 31 أغسطس 2025

الطعن 617 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 617 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ل. ا. ش.

مطعون ضده:
ا. ت.
أ. ذ.
ش. ا. د. ا. ا. ذ. .. م. ..

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2306 استئناف تجاري بتاريخ 23-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / محمد محمود نمشه وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في إن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 248 لسنة 2024 تجاري بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 993,125,00 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، وقالت بيانًا لذلك إنه بموجب عقد وكالة مؤرخ 23/8/2023 تم الاتفاق بينهما على أن تشترى لها الطاعنة شقة سكنية وفقًا للمواصفات المبينة بالعقد والصحيفة في حدود مبلغ 300,000 دولارًا أمريكيًا ، وأن يكون هذا المبلغ لشراء الشقة فقط و في صورة وديعة قابلة للاسترداد ، وأن لها الحق في إنهاء هذه الاتفاقية خلال ثلاثة أيام عمل واسترداد المبلغ ، ونفاذًا لذلك الاتفاق حولت لها مبلغ 993,125,00 درهمًا على دفعتين ، وإذ طالبتها بسداد هذا المبلغ ولم تمتثل فقد أقامت الدعوى ، أدخلت الطاعنة المطعون ضدهما الثانية والثالث خصومًا فيها ، ووجهت لها طلبًا عارضًا بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها ما عسى أن يقضى به عليها في الدعوى الأصلية في حدود مبلغ 993,125,00 درهمًا المقام به تلك الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 7/11/2024 بفسخ عقد الوكالة والوساطة المؤرخ 23/8/2023 ، وبإلزام الطاعنة بأن ترد للمطعون ضدها الأولى مبلغ 993,125,00 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، ووفي الطلب العارض بإلزام المطعون ضدهما الثانية والثالث بأن يؤديا للطاعنة مبلغ 993,125,00 درهمًا ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2306 لسنة 2024 تجاري ، وبتاريخ 23/4/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 22/5/2025 طلبت فيها نقض الحكم ، وقدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت إنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن العلاقة بينها والمطعون ضدها الأولى هي في حقيقتها وديعة وليست علاقة وكالة لشراء وحدة عقارية بواسطتها ، وإن المبلغ المسلم إليها والبالغ مقداره 993,125,00 درهمًا كان لضمان قيام المطعون ضدها الثانية بتوريد شحنة نفط للمطعون ضدها الأولى ، على أن تقوم بتحويله للمطعون ضدها الثانية بعد إتمام عملية التوريد ، ودللت على ذلك بما تضمنه العقد من أحقية المطعون ضدها الأولى من تحويل هذا المبلغ إلى وديعة قابلة للاسترداد ، و إنها الاتفاقية واسترداد المبلغ خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاتفاق ، وإنها قامت بتحويله مباشرة للمطعون ضدها الثانية بناءًا على اتفاق شفهي بين الأطراف الثلاثة والذي تربطهم علاقات تجارية ولم تستولى عليه لنفسها ، وإن المطعون ضدها الثانية أقرت بذلك ، وإن رسائل الواتساب المقدمة منها أمام خبير الدعوى ومحكمة الموضوع تفيد موافقة المطعون ضدها الأولى على تحويل المبلغ محل النزاع للمطعون ضدها الثانية ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ودلالة تلك المستندات وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى المبلغ المحكوم به فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق نصوص المواد 924، 966، 972 من قانون المعاملات المدنية أن الوكالة هي عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصًا مقام نفسه في تصرف قانوني جائز ومعلوم وإنه إذا تسلم مالا لحساب موكله سواء تسلمه منه لتنفيذ العقد المحرر بينهما أو تسلمه لحسابه من آخرين فإن هذا المال يعتبر في حكم الوديعة ويعتبر أمانه في يد الوكيل يقع عليه ضمانه كما أنه يلتزم برده إلى الموكل طبقا للشروط المتفق عليها ، وإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم وأن تنزل عليها صحيح القانون الذي ينطبق عليها غير مقيدة في ذلك بتكييف الخصوم لها ما دامت ملتزمة بحدود طلباتهم فيها وبسبب الدعوى ، وإن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين، وإنه وفقًا للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وإن استخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه من الأمور التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل الخبير باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به و يتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، و إنها إذا رأت الأخذ به محمولا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزء من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أخرى أو الرد استقلالا علي الطعون الموجهة إليه ، لأن في أخذها به محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين وانتهى بشأنها إلى نتيجة سليمة ودلل عليها بأسباب سائغة ، وإن المقرر أيضًا أن الإقرار حجيته قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ به غيره ولا يحتج به على الغير، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 993,125,00 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد على ما أورده هذا الحكم بأسبابه من أن ( العلاقة فيما بين المدعية والمدعى عليها أصلياً ينظمها عقد الوكالة المؤرخ 23/08/2023 والذى لم يتضمن أى بند يخول المدعى عليها أصلياً الحق في التدخل في أي علاقة تجارية بين المدعية وأي أطراف أخرى أو سداد أموال عن المدعية لأى أطراف أخرى ؛ فضلاً عن أن العلاقة فيما بين المدعية والمدعى عليها أصلياً ثابتة مستنديا من خلال عقد الوكالة ، وسداد المدعية لمبلغ 993,125.00 درهم للمدعى عليها أصلياً ثابت مستندياً من خلال إشعاري الدفع السابق بيانهما ولم تقدم المدعى عليها أصلياً ما يثبت مستندياً قيامها بسداد هذه المبالغ للخصم المدخل سداداً لمديونية المدعية للخصم المدخل ، كما لم تقدم ما يفيد موافقة المدعية على هذا الإجراء من الأساس ...الأمر الذى يكون معه هذا الدفع من جانب المدعى عليها أصلياً قد جاء في غير محله ومخالف لما تم الاتفاق عليه بين المدعية والمدعى عليها أصلياً بعقد الوكالة ويكون المبلغ المستحق للمدعية أصلياً في ذمة المدعى عليها أصلياً 993,125.00 درهم ، وأما بالنسبة لقيام المدعى عليها أصلياً بسداد مبلغ 993,125.00 درهم للمدعى عليهم تقابلاً وإقرار المدعى عليهم تقابلاً بذلك من خلال الثابت بالإفادة الصادرة عن شركة اسيرجو دى أو أو المؤرخة 28/08/2023م ، 
وحيث لم يقدم الخصوم المدخلين ثمة سند ينال من ذلك...الأمر الذي يحق معه للمدعية تقابلاً باسترداد مبلغ 993,125.00 درهم من الخصوم المدخلين ، وناتج تصفية الحساب بين أطراف التداعي هي ذات المبالغ التي انتهت إليها الخبرة وذلك كالتالي استحقاق المدعية أصلياً (اوكسيانا ذ.م.م) في ذمة المدعى عليها أصلياً ? المدعية بالتقابل ? (ايمكس للوساطة العقارية ش.ذ.م.م) مبلغ 993,125.00 درهم، واستحقاق المدعى عليها أصلياً ? المدعية بالتقابل ? (ايمكس للوساطة العقارية ش.ذ.م.م) في ذمة الخصوم المدخلين ? (شركة انسيرجو دي او او ذ.م.م، والكسي تيخوميروف) مبلغ 993,125.00 درهم ، تم إعداد تقرير مبدئي وتم عرضه على أطراف التداعي وتلقت الخبرة تعقيب المدعى والمدعى عليها أصلياً وتم الرد عليه على النحو الموضح تفصيلاً بصلب التقرير، ولم يرد للخبرة ثمة تعقيب من الخصوم المدخلين خلال الأجل المحدد من قبل الخبرة ، وكانت المحكمة تطمئن لما انتهى اليه الخبير وتجعله جزء لا يتجزأ من أسباب حكمها وتأخذ به محمولا علي أسبابه لبنيانه علي أسباب سائغة تكفي لحمله علي النتيجة والتي لها اصلها الثابت بأوراق الدعوي واعمالا لمبدأ تغليب سلطان الإرادة وفقا للتعاقد بعقد الوكالة والوساطة سند الدعوى وهو ما تخلص معه المحكمة بإخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقدية لقيامها بسداد مبالغ الوديعة للخصم المدخل سداداً لمديونية المدعية للخصم المدخل ، كما لم تقدم ما يفيد موافقة المدعية على هذا الإجراء من الأساس ...الأمر الذى يكون معه هذا السداد من جانب المدعى عليها أصلياً قد جاء في غير محله ومخالف لما تم الاتفاق عليه بين المدعية والمدعى عليها أصلياً بعقد الوكالة ، ويكون المبلغ المستحق للمدعية أصلياً في ذمة المدعى عليها أصلياً 993,125.00 درهم فضلا عن إنها لم توفر لها الوحدة المتفق عليها وفقا للعقد المشار اليه ولكون كل من الأطراف له شخصية اعتبارية مستقلة وكذلك ذمة مالية مختلفة فلا يجوز ان للمدعي عليها اصليا ان تتصرف بما يجاوز حدود وكالتها وبمخالفتها لهذا تكون قد اخلت ببنود العقد والتزاماتها وتكون هي المقصرة في تنفيذ الالتزامات التعاقدية ، ولما كان ذلك كذلك وكانت الاتفاقية بشروطها وبنودها واضحة ظاهرة لا غموض فيها او بها ، ومن ثم فإن المحكمة تستدل منها بلا شك او ريب في ثبوت اخلال المدعى عليها اصليا في تنفيذ التزاماتها الواردة فيها ، ولا ينال من ذلك او يقدح فيه اعتراضات المدعي عليها اصليا علي تقرير الخبير حيث أوردها سلفا ورد عليها الخبير الرد المسقط مما لا يجوز إعادة سردها كونها لم تأتي بجديد ولا تعدوا ان تكون تلك الاعتراضات مجادلة في تقدير ادلة الثبوت في الدعوي ، ومن ثم فإن المحكمة تنتهي إلى القضاء بفسخ عقد الوكالة المؤرخ 23/08/2023 المبرم بين المدعية اصليا والمدعى عليها اصليا وبإعادة الحال الي ما هو عليه قبل التعاقد) وما أضافه إليه من أن الطاعنة لم تقدم بينة مقبولة قانونًا تثبت أن قيامها بسداد هذا المبلغ محل النزاع للمطعون ضدها الثانية كان سدادًا لدين لها في ذمة المطعون ضدها الأولى وبموافقتها ، وإن الطاعنة لم تطلب تمكينها من إثبات صحة مكالمات تطبيق الواتس المقدمة منها والتي لم تقرها المطعون ضدها الأولى ، وإن إقرار المطعون ضدهما الثانية والثالث ليس له حجية على المطعون ضدها الأولى ، وتقتصر حجيته عليهما فقط دون أن تمتد إلى المطعون ضدها المذكورة بعد أن تمسكت بإنكار الواقعة ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعى عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث إن ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصرفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولى وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق