المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲٥ / ۸ / ۲۰۲٥
باعتماد ضوابط تعديل بعض أحكام النظم الأساسية للأندية الرياضية وفقاً للقانون رقم 171 لسنة 2025 المرفقة.
ــــــــــــــــــــ
وزارة الشباب والرياضة
قـرار رقم 1113 لسنة 2025
الصادر بتاريخ 25/8/2025
وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ؛
وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022 بتنظيم وزارة الشباب والرياضة ؛
وعلى اللائحة المالية للهيئات الرياضية الصادرة بالقرار رقم 159 لسنة 2021 وتعديلاتها ؛
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1112 لسنة 2025 الصادر بشأن ضوابط الاجتماع الخاص للجمعية العمومية للأندية الرياضية ؛
وعلى ما عرضه رئيس قطاع الرياضة ؛
وللصالح العام ؛
قرر :
(المادة الأولى)
تُعتمد ضوابط تعديل بعض أحكام النظم الأساسية للأندية الرياضية وفقًا للقانون رقم 171 لسنة 2025 المرفقة .
(المادة الثانية)
تسرى أحكام هذا القرار على الأندية الرياضية المشار إليها بالباب الأول من القانون التي لم ينعقد الاجتماع الخاص لجمعياتها العمومية سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب لتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون رقم 171 لسنة 2025 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ودون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية غير العادية للنادي بتعديل أنظمتها الأساسية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها بأحكام القانون .
(المادة الثالثة)
لا تسرى أحكام هذا القرار على أندية الشركات والمصانع، وأندية الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المخاطبين بالمادتين رقمي (51 ، 61) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته .
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه من قرارات، وعلى كافة الجهات والهيئات تنفيذه
والعمل بمقتضاه .
وزير الشباب والرياضة
أ.د/ أشرف صبحى
مــــادة (1)
تعريفات :
القانون : قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والمعدل بالقانون رقم 171
لسنة 2025 .
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الرياضة .
الجهة الإدارية المختصة: هى الجهة المنوط بها الإشراف على أعمال النادى من جميع النواحى المالية والإدارية .
الجهة الإدارية المركزية: الجهة المنوط بها وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها والتى يجب اعتمادها من الوزير المختص، وهى الجهة المنوط بها التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها .
الهيئة الرياضية: الهيئات التى تكتسب هذا الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون وتتكون من كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض ممارسة النشاط الرياضى وما يتصل به من خدمات، ولا يجوز لها مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو دينى أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية .
ولا تُعد هيئة رياضية وفقًا لأحكام هذا القانون أندية الشركات أو المصانع، وشركات الخدمات الرياضية، أو غيرها من الشركات العاملة فى مجال الاستثمار الرياضي، (وتشهر أندية الشركات أو المصانع ويستمر إشهارها وفقًا للضوابط التى تضعها الجهة الإدارية المركزية ، وتتبع شركة أو مصنع يتم إنشاؤها وفقًا لحكم المادة (51) من هذا القانون) .
وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضويتها ومشاركتها وفق الشروط والقواعد التى يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية .
ميثاق الشرف الرياضي: مجموعة الضوابط السلوكية والأخلاقية التى تضعها كل هيئة رياضية وفق أحكام هذا القانون والميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية .
شركة الخدمات الرياضية: شركة مساهمة تُنشئـها الهيئة الرياضية وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض ممارسة نشاط رياضى أو أكثر، وتتخذ عدة صور يحددها الوزير المختص وعلى الأخص إدارة الألعاب الرياضية أو تشغيلها أو التسويق لها، أو إنشاء أندية لممارسة أغراض خاصة .
مــــادة (2)
تخضع الأندية الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية بالنسبة لكافة أعمالها المالية والإدارية والتنظيمية .
مــــادة (3)
تتولى الجهة الإدارية المختصة فحص ومراجعة أعمال الأندية الرياضية التى تقع فى دائرة اختصاصها دوريًا وإعداد تقرير بنتائج الفحص مرة كل سنة على الأقل،
ويجوز لها أن تخطر النادى لإزالة أسباب المخالفات خلال شهر من تاريخ الإخطار .
مــــادة (4)
تخضع إجراءات دعوة وانعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للنادى لرقابة وإشراف الجهة الإدارية المختصة والمركزية، ولهذه الجهات أن تندب عنها من يتولى مراقبة تلك الإجراءات وحضور الجمعية العمومية .
ويجوز العمل بنظام التصويت الإلكتروني، وفقًا لما يقرره مجلس الإدارة وباعتماد الجهة الإدارية المركزية .
مــــادة (5)
يتولى مجلس إدارة النادى إعلان قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وملاحظاته عليهم وفق لائحة النظام الأساسى للنادى وإخطار الجهة الإدارية المختصة بالقائمة النهائية للمرشحين، ولذوى الشأن التظلم من قرار استبعاده خلال ثلاثة أيام للجهة الإدارية المختصة، وعلى الجهة الإدارية المختصة إخطار النادى بأسماء المستبعدين من القائمة (إن وجدوا) خلال ثلاثة أيام من انقضاء المدة المقررة لتقديم التظلمات .
مــــادة (6)
تلتزم الأندية بموافاة الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية خلال أسبوع من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية موقعًا من رئيس الاجتماع ورئيس لجنة الإشراف ومسئول الجهة الإدارية المختصة،
وإذا تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية انتخاب مجلس إدارة او شغل الأماكن الشاغرة يتم إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة محضر الجمعية العمومية خلال 24 ساعة من انتهاء الاجتماع لاعتماد نتائج الانتخابات .
فى حالة تفويض مجلس الإدارة فى الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية العادية لعدم اكتمال نصابها وفق النظام الأساسى للنادي، يلتزم مجلس الإدارة بعقد اجتماع لمجلس الإدارة مفوضًا فى اختصاصاتها خلال شهر من انقضاء الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية العادية التى لم يكتمل نصابها .
مــــادة (7)
يلتزم مجلس إدارة النادى بعقد اجتماعًا عاديًا مرة كل شهر على الأقل يحدده مجلس الإدارة فى يوم واحد على وفق لائحة النظام الأساسى للنادي، وينتهى الاجتماع بانتهاء انعقاد الجلسة فى ذات اليوم، ولا يجوز استمرار انعقاد ذات الجلسة لمدة أو مدد أخرى لأى سبب من الأسباب .
مــــادة (8)
يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع على محضر مجلس الإدارة ويعد ذلك بمثابة إثبات حضوره للجلسة وإلا اُعتبر مُتغيّبًا عن الحضور، وحال اعتراض أو تحفظ أى من أعضاء مجلس الإدارة على أى قرار من قرارات مجلس الإدارة يتم إثبات ذلك بالمحضر .
مــــادة (9)
تلتزم الأندية بموافاة الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة خلال أسبوع من تاريخ انعقاد المجلس موقع من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين والمدير التنفيذى أو القائم بعمله .
مــــادة (10)
يجوز لمجلس إدارة النادي إيقاف نشاط عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة حال توافر حالة من حالات الاسقاط الواردة بلائحة النظام الأساسي في حقه لحين عرض أمره على الجمعية العمومية وذلك بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية .
مــــادة (11)
يجوز للنادي وبموافقة مجلس إدارته واعتماد الجهة الإدارية المركزية، تأسيس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159لسنة ١٩٨١، يساهم فيها النادي بنسبة لا تقل عن (٥١٪) من رأسمال الشركة، ويجوز أن تقل نسبة مساهمة النادي عن النسبة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية وذلك بالاشتراك مع أعضائه أو المستثمرين، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقًا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية، ولا يجوز لهذه الشركات مباشرة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص وزارة الشباب والرياضة على وفق القواعد المقررة فى هذا الشأن، وعلى هذه الشركات موافاة الجهة الإدارية المركزية بقوائمها المالية وحساباتها الختامية فى موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة .
مــــادة (12)
يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى بتسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والمعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025 متى انعقد له الاختصاص واتفق طرفيه على اللجوء إلى المركز، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي، وللأطراف وعملًا بمبدأ سلطان الإرادة اختيار مركز التسوية والتحكيم الرياضي، أو أي مركز وساطة وتوفيق آخر .
مــــادة (13)
فيما عدا الشئون الفنية للنادي، يخضع النادى للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وفقًا لأحكام القانون .
مــــادة (14)
يخضع النادى للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وفقًا للمقرر قانونًا، وتحدد اللوائح الصادرة تنفيذًا للقانون الإجراءات اللازمة لذلك، وللجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للنادي؛ للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، ولها أن تصدر إنذارًا بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة، على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص مسببًا .
مــــادة (15)
تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي :
1 - التصديق على محضر الاجتماع السابق .
2 - النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات .
3 - إعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة .
4 - إنتخاب مجلس الإدارة، وشغل المناصب الشاغرة .
5 - تعيين مراقب حسابات من المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية، وتحديد مكافأته، وفق الإجراءات المقررة بلائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية .
6 - إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي .
7 - النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي للهيئة الرياضية .
8 - الموافقة على إسقاط العضوية عن أى عضو من أعضاء الجمعية العمومية وفقًا للإجراءات المحددة بلائحة النظام الأساسى للهيئة .
9 - الموضوعات الأخرى الواردة فى جدول الأعمال .
مــــادة (16)
يجوز دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنادى بناءً على طلب مسبب من ثلثى أعضاء مجلس الإدارة أو 10% من عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضورها، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور نسبة (50%+1) أو خمسة آلاف عضو ممن لهم حق حضورها أيهما أقل، وفى حالة تجاوز عدد أعضاء الجمعية العمومية خمسين ألف عضو تكون الاجتماعات صحيحة بحضور نسبة (50%+1) أو عشرة الاف عضو ممن لهم حق حضورها أيهما أقل .
وإذا امتنع مجلس إدارة النادى عن دعوة الجمعية العمومية غير العادية بناءً على طلب أعضائه وفقا للنصاب المحدد بهذه المادة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب، تتولى الجهة الإدارية المختصة دعوتها على نفقة النادي .
مــــادة (17)
يكون لكل نادى موازنة عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاته أو إيراداته مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة المحاسبة والمراجعة طبقا لأحكام البند (5) من المادة 17 من القانون مشفوعًا بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بشهر على الأقل .
وفى حالة رفض الجمعية العمومية العادية للنادى اعتماد الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإحالتهم للجهاز المركزى للمحاسبات للمراجعة، وإعداد تقرير بشأنهم، ويدعو رئيس مجلس إدارة النادى لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية لتنعقد خلال المدة المقررة بلائحة النظام الأساسى للنادى للنظر فى الأمر وفقًا للاختصاصات المقررة لها بالقانون ولائحة النظام الأساسى للنادي .
فإذا لم يقم رئيس مجلس الادارة بذلك، تتولى الجهة الإدارية المختصة
دعوة الجمعية العمومية غير العادية على نفقة النادى فى اليوم التالى لانقضاء المدة المشار إليها .
مــــادة (18)
لا يجوز إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن اتحاد اللعبة المختص وموافقة الجهة الإدارية المركزية .
مــــادة (19)
فيما عدا أعضاء اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية، لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد وعضوية مجلس إدارة نادي، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل ولا أى هيئة رياضية أخرى .
مــــادة (20)
يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادى ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التى ينشئها النادى وفقًا لأحكام القانون وذلك بدون مقابل .
مــــادة (21)
يلتزم النادى بإعداد سجل طبى للاعبين المسجلين لديه متضمنًا تاريخهم الطبي، على أن يتم إعداد هذا السجل ورقيًا وإلكترونيًا وتحديثه بشكل دورى كل عام على وفق القرارات الصادرة من الوزير المختص فى هذا الشأن وعرضه على الجهة الإدارية المركزية، مع إتاحة إمكانية الربط والتكامل مع أى نظم أو منصات رقمية مركزية تقوم الجهة الإدارية المركزية بتطويرها أو اعتمادها لهذا الغرض .
مــــادة (22)
يجب أن يراعى النادى عند اختيار المدير التنفيذى والمدير المالى له توافر الشروط والضوابط التالية :
1 - أن يكون مصرى الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية كاملة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقًا للقانون .
2 - أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرَد
إليه اعتباره .
3 - ألا يتجاوز سنه (٧٠) سنة ميلادية، وأن يتوافر له اللياقة البدنية والصحية للوظيفة المتقدم إليها .
4 - أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ، وأن يكون على إلمام كامل بأوجه نشاط الهيئة والقوانين والقرارات المنظمة لأعمالهما، وأن يجتاز بنجاح الاختبار الذى يتقرر للوظيفة بمعرفة مجلس إدارة النادي .
5 - أن يكون متفرغًا للعمل بالنادي .
وفى حالة خلو منصب المدير التنفيذى أو المالى يكلف مجلس إدارة النادى أحد أعضائه قائمًا بعمل المدير التنفيذى أو المالى بعد أقصى لمدة ثلاثة أشهر .
مــــادة (23)
يدير شئون النادى مجلس إدارة يتكون من :
رئيس ونائب رئيس وامين صندوق وتسعة أعضاء من بينهم عضوين من الشباب لا يزيد سنهما عن 35 سنة وقت فتح باب الترشح، إذا كان عدد الأعضاء العاملين بالنادى ثلاثين ألف عضو فأكثر .
رئيس ونائب رئيس وامين صندوق وسبعة أعضاء من بينهم عضوين من الشباب لا يزيد سنهما عن 35 سنة وقت فتح باب الترشح، إذا كان عدد الأعضاء العاملين بالنادى أقل من ثلاثين ألف عضو .
مــــادة (24)
يشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس إدارة النادي، بالإضافة إلى الشروط الأخرى المحددة بالنظام الأساسي، الآتي :
1 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
2 - أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة .
3 - ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
4 - ألا يكون قد أمضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة النادي وعلى ذات المنصب، ما لم تمضى مدة بينية بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مدة المجلس .
5 - ألا يكون مدرج في قوائم الأفراد أو الكيانات الإرهابية وطبقا للمراجعات الامنية وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين .
6 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها .
7 - ألا يكون سبق إحالته للنيابة العامة لاتهامه في إحدى جرائم العدوان على المال العام فيما يخص أموال أي من الهيئات الرياضية وتم التقرير في القضية المتهم فيها بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية لجبـــر الضرر ما لم تمضى دورة انتخابية كاملة على تاريخ صدور قرار النيابة .
مــــادة (25)
يلتزم مجلس إدارة النادي بالآتي :
1 - تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو هيئات التحكيم النهائية وواجبة النفاذ .
2 - الرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانونًا بالرقابة على الهيئات الرياضية .
3 - صرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية في الغرض المخصص له .
4 - موافاة الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية عادية أو غير عادية، وجدول الأعمال، وصورة من مرفقاته قبل اجتماع الجمعية بخمسة عشر يومًا على الأقل، وللجهة الإدارية المختصة أو الجهة الإدارية المركزية ندب من يحضر عنه هذا الاجتماع، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة .
5 - إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع على الأكثر، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة وقرارات الجمعية العمومية، ويعتبر انقضاء مدة ثلاثون يومًا دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بمحضر الجمعية العمومية من قرارات .
6 - موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة موقعة من الأعضاء الحاضرين خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ انعقادها، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة، ويعتبر انقضاء مدة ثلاثون يومًا دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بمحضر مجلس الإدارة
من قرارات .
وفى حال امتناع النادي عن موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر مجلس الإدارة أو الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في المدد المقررة قانونا يتم إنذارها للموافاة خلال سبعة أيام من تاريخ إنذارها .
مــــادة (26)
بالإضافة إلى ما تنص عليه لائحة النظام الأساسي للنادي تسقط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية إذا فقد أحد شروط الترشح للعضوية .
وفى حال سقوط العضوية عن مجلس الإدارة بالكامل أو عدد من أعضائه على نحو يتعذر معه انعقاد مجلس الإدارة لعدم اكتمال النصاب الذى تحدده لائحة النظام الأساسي للنادي تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة يحدد عضويتها النظام الأساسي للنادي لتسيير كافة أمور النادي، وذلك لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد .
وفى حال خلو النظام الأساسي للنادي من تشكيل اللجنة يحدد القرار الصادر من الوزير المختص تشكيل اللجنة على أن تَضُم في عضويتها كلٍ من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالنادي .
مــــادة (27)
يلتزم النادي قبل أن ينتسب أو يشترك أو ينضم إلى جمعية أو هيئة أو نادى مقره خارج جمهورية مصر العربية بإخطار اللجنة الأولمبية وموافقة الجهة الإدارية المركزية .
مــــادة (28)
يختص مجلس إدارة النادي الرياضي، إضافة إلى ما تنظمه لائحة النظام
الأساسي، بالآتي :
1 - إدارة شئون النادي وتصريف أموره والحفاظ على أمواله وتنميتها، وتوفير الفرص للأعضاء لممارسة النشاط الرياضي والاجتماعي على أكمل وجه وتنفيذ الخطة المقررة .
2 - الإجراءات الكفيلة بحظر تعاطى المنشطات وتوقيع الجزاء الرادع في حالة المخالفة دون الإخلال بحق المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في ذلك الشأن .
3 - وضع الأسس والبرامج التي تساعد على النهوض بالمستوى الفني للفرق الرياضية في فئات السن المتدرجة التي تمثله في مباريات اتحادات اللعبات الرياضية المشترك فيها في حدود السياسة العامة التي يضعها اتحاد اللعبة .
4 - العناية بتنظيم نشاط أبناء أعضاء النادي وتوجيههم، وإقامة المسابقات بينهم، وغير ذلك من الأمور التي تساعد على تكوينهم تكوينًا صالحًا في النواحي الوطنية، والأخلاقية، والرياضية، والاجتماعية، والثقافية، وخاصة الولاء والانتماء للوطن دون غيره .
5 - العناية بتكوين فرق الناشئين لمختلف الألعاب الرياضية وإعدادها للبطولات .
6 - دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتحديد مواعيد انعقادها، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
7 - أي اختصاصات أخرى متعلقة بإدارة النادي وتصريف شئونه المالية والإدارية والفنية .
8 - إعداد اللوائح المنظمة لجميع شئون النادي وفقًا لأحكام هذا القانون .
مــــادة (29)
بما لا يتعارض مع أحكام القانون والقرارات الصادرة نفاذًا لأحكامه، يمارس النادي عمله وإدارة شئونه في استقلالية، ولا يجوز لأى هيئة رياضية أن تتدخل أو تشرف على شئون النادي، أو تعتمد قراراته، أو تشرف على أعماله .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق