الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025

الطعن 905 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 905 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. م.

مطعون ضده:
ر. ش. . م. ع.
ا. ل. م. ا. ش.
ه. ب. ل. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1063 استئناف تجاري بتاريخ 25-06-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكترونى والمداولة . 
حيث إن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1802 لسنة 2024 تجارى أمام محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثالث بالتضامن بأن يؤديا إليه مبلغ 16,633841 درهمًا وبصحة ونفاذ محضر الجمعية العمومية المؤرخ 8/11/2017 فيما تضمنه من أنه شريك فى الشركة المطعون ضدها الثالثة بنسبة %45 ومخاطبة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبى لإعادة إضافة اسمه كشريكٍ فيها ؛ تأسيسًا على أن المطعون ضده الأول استولى على أموال باقى المطعون ضدهم حال غيابه عن الدولة فأقام الدعوى . طعن الطاعن بالتزوير على إيصال استلام مستحقاته وخطاب تسوية ، أحالت المحكمة المحررين إلى المختبر الجنائى وبعد أن قدم تقريره ندبت لجنة من الخبراء وبعد أن أودعت تقريرها حكمت برفض الطعن بالتزوير وبصحة المحررين وبرفض الدعوى . استأنف الطاعن الحكم برقم 1063 لسنة 2025 تجارى ، وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بالتمييز الراهن ، وقدم المطعون ضدهما الأول والثالثة مذكرة بطلب رفض الطعن . 
ولما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد أرتضى مضمون الورقة والتزم به ، فإذا أراد نفي هذه الحجية بادعائه اختلاس التوقيع منه كرهًا أو غشًا ، أو أن الورقة كانت موقعة على بياض وحصل عليها المتمسك بها بغير رضاه كان على صاحب التوقيع إثبات ما يدعيه ، ذلك أن الورقة الموقعة على بياض عندما تملأ ، أي عندما يكتب في البياض الذي فوق التوقيع سند الالتزام ، تصبح قيمتها كأية ورقة أخرى كُتبت ثم وُقعت ؛ باعتبار أن توقيع الورقة على بياض يعتبر بمثابة تفويض للمستفيد بملء بياناتها ، ما لم يثبت أن هناك غشًا أو طرقًا احتيالية أمكن الحصول بها على تلك الورقة ، ويعتبر تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها خيانة أمانة يلزم الادعاء بها وإثباتها . وأنه وفقًا لأحكام المادة الأولى من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 والمواد 113,117,118 من قانون المعاملات المدنية أن الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض، وعلى من يدعي ما يخالف الثابت في الأصل عبء إثبات ما يدعيه . ومن المقرر - أيضًا - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، ولها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى ، وإنه إذا رأت الأخذ به محمولًا علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها ، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله . وأنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققًا للغاية من ندبه طالما كان عمله في النهاية خاضعًا لتقدير محكمة الموضوع ، والتي لها الاكتفاء بما أجراه الخبير من أبحاث وما توصل إليه من نتائج تعينها على تكوين عقيدتها للفصل في موضوع الدعوى . ولما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الطعن بالتزوير المبدى من الطاعن وبصحة المحررين وبرفض الدعوى ؛ على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير لجنة الخبرة المنتدبة فيها من صحة المحررين المؤرخين 12/1/2022 ، 26/9/2023 بعد أن ثبت من تقرير المختبر الجنائى أن التوقيع عليهما صادر من الطاعن وأنه لم يقدم دليلاً على أن المطعون ضده الأول حصل على توقيعه عليهما دون رضاه أو بطريق الغش ، وثبوت تسلم الطاعن كافة مستحقاته وأرباحه ومقدارها 7,760573 درهمًا وأنه غير مستحق له أية مبالغ عن تلك الشراكة ، وإذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن ، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما ط ُ رح فيها من المستندات بغية الوصول إلى نتيجةٍ مغايرةٍ وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، ولا يعيبه التفاته عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعه ، ذلك أن تقدير لزوم أو عدم لزوم إحالة الدعوى للتحقيق من سلطة محكمة الموضوع ، ولا جناح عليها إن هي لم تجب الطاعن إلى طلبه بإحالة الدعوى للتحقيق إذا وجدت في الأوراق ما يغنيها عن هذا الإجراء ويكفي لتكوين عقيدتها في شأن الواقعة المراد إثباتها ، ولا يجدى الطاعن ما أثاره من أنه قام بتغيير اسمه رسميًا فى غضون عام 2020 من ( عبد القادر معمارى ) إلى ( أمير معمارى ) وأنه من غير المتصور التوقيع عامى 2022 ، 2023 بالاسم السابق بعد تغييره ؛ ذلك أن البين من مطالعة الملف الإلكترونى للطعن صدور المحررين المشار إليهما ( باسم / امير معمـاري (المدعي) و المعروف سابقـــاً باسم / عبدالقـادر محمد معمـاري ) ، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 ( 1,2 ) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185 ( 1 ) من ذات القانون. 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الأول والثالثة مع مصادرة مبلغ التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق