الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025

الطعن 907 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 7 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 907 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ع. ب. ز. ب. س. آ. ن.
ا. ن. خ. م. خ. ا.

مطعون ضده:
ب. ا. ا. د.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1078 استئناف تجاري بتاريخ 12-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر /احمد عبد القوى سلامة وبعد المداولة : ــ 
وحيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية . حيث ان الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1028 لسنة 2024 تجاري على البنك المطعون ضده بطلب الحكم أولا : ببطلان إتفاقية التسوية المبرمة بينهما وبينه وإلغاء كافة ما ترتب عليها من آثار ، ثانيا : إلزام البنك المطعون ضده بتقديم أصل الإتفاقية للطعن عليها بالتزوير وإرسالها للمختبر الجنائي لإجراء المضاهاة ، ثالثا : ندب لجنة ثلاثية للوقوف على قيمة القروض الممنوحة لهما من البنك المطعون ضده تحديدا و مبلغ الفائدة المستحقة وإحتساب المبالغ التي تم سدادها من قبلهما ومعاينة مشروع برج الحكمة على الطبيعة وبيان سبب توقفه والتأخير في تسليمه و الأضرار التي لحقت بهما من جراء تأخير الدفعات وتأخير تسلم المشروع من جانب البنك المطعون ضده وبالجملة تصفية الحساب بين الطرفين ، رابعا : إلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدي إليهما مبلغ مليار درهم تعويضا والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد ، وذلك علــــــــــــــــــــى سند أنهما فوجئا بإعلان صادر من محكمة دبي الإبتدائية قسم التنفيذ بوجود التنفيذ رقم 5134 لسنة 2024 المسجل بتاريخ 15/10/2024 المرفوع من البنك المطعون ضده لمطالبتهما بسداد قيمة التسوية المؤرخة 7 / 8 / 2019 بمبلغ 3,140,347,687.77 درهم ، وإذ كان الطاعنان لم يوقعا على تلك التسوية ، و أن المبلغ المطالب به قد أضيف إليه فوائد مركبة دون أي سند بلغت 2 مليار درهم ، فضلا عن تأخر البنك المطعون ضده بصفته الممول لمشروع الحكمة في دفع مبالغ التمويل مما أدى إلى توقف المشروع لأكثر من مرة ، وإذ لحقت بهما مـــــــــــــن جراء ذلك خسائر فادحة قدرا عنها التعويض بالمبلغ المطالب به ، ومن ثم أقاما الدعوى بما سلف من طلبات . حكمت المحكمة بتاريخ 25/3/2025 برفض الدعوى . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالإستئناف رقم 1078 لسنة 2025 تجاري ، وبجلسة 12/6/2025 قضت المحكمة برفض الإستئناف وبتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 9/7/2025 بطلب نقضه ، قدم المطعون ضده مذكرة بالرد . وإذ عرض الطعن في غرفة مشورة ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم . 
وحيث ان مفاد نص المادة 180 من قانون الإجراءات المدنية ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أنه يجوز لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وأن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من المسائل المتعلقة بالنظام العام ، وأن مسالة الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ، ولها أن تثيره من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به أي من الخصوم ، ويعد الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني في الإختصاص ، وكان مفاد نص المواد 4 ، 7 ، 12 ، 13 من القانون رقم 16 لسنة 2009 بشأن إنشاء مركز التسوية الودية للمنازعات ـــ المنطبق على وقعات الدعوى ــ على أن يختص المركز بنظر المنازعات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس وذلك أيا كانت قيمتها أو طبيعتها ويستثنى من ذلك ما يلى 1 ــ الأوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية 2 ــ الدعاوى التي تكون الحكومة طرفا فيها 3 ــ الدعاوى التي تخرج عن إختصاص المحاكم 4 ــ الدعاوى التي تم قيدها لدى المحاكم قبل العمل بأحكام هذا القانون ، ويتولى المركز تسوية النزاع المعروض أمامه عن طريق دعوة أطرافه أو من يمثلهم ، والإطلاع على الوثائق والمستندات والأدلة المتعلقة به ، وعرض الصلح عليهم وتقريب وجهات النظر بينهم وصولا إلى حل ودى للنزاع القائم بينهم ، وإذا تم الصلح بين أطراف النزاع ، فإنه يتم إثبات ذلك بموجب إتفاقية صلح يوقع عليها طرفا النزاع ويعتمدها القاضي المختص ، ويكون لهذه الإتفاقية قوة السند التنفيذي ، وفى حالة تعذر تسوية النزاع وديا عن طريق الصلح لأي سبب كان ، فإنه يتم في هذه الحالة إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة ، ونصت المادة 207 من قانون الإجراءات المدنية على أنه بإستثناء دعاوى الملكية العقارية ، يختص قاضى التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية بصفة مستعجلة ، كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك ، وكان من المقرر أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح والذى تتبينه من وقائع الدعوى والطلبات المقدمة والسبب القانوني الذى ترتكز عليه دون التقيد بحرفية العبارات والألفاظ التي إستخدمها صاحب الشأن ، لما كان ذلك ، وكان واقع طلبات الطاعنين فى الدعوى المعروضة يدور حول بطلان إتفاقية التسوية المؤرخة 7/8/2019 المبرمة بينهما والبنك المطعون ضده وما تفرع عنها ، وثبت من الأوراق أنه سبق للمطعون ضده أن أقام قبل الطاعنين النزاع رقم 1869 لسنة 2019 تجاري أمام مركز التسوية الودية بطلب توثيق تلك الإتفاقية وأن المركز المذكور إنتهى في هذا النزاع إلى إلحاق هذه الإتفاقية بمحضر الجلسة وإثبات محتواها فيه وجعله في قوة السند التنفيذي ، ومن ثم فإن الدعوى بهذه المثابة ـــ وبحسب التكييف القانوني الصحيح للواقع فيها ـــ تعد منازعة في تنفيذ السند التنفيذي الصادر عن مركز التسوية الودية في خصوص تلك الإتفاقية وعلى النحو مار الذكر ، بما ينحسر معه الإختصاص بنظرها عن محكمة الموضوع ، وكان يتعين عليها ـــ المحكمة الأخيرة أن تقضي بعدم إختصاصها بنظر المنازعة ولو لم يدفع أحد أطراف الخصومة بذلك ، وأن تحيلها إلى قاضى التنفيذ المختص وحده وعلى سبيل التفرد بنظرها نزولا على مقتضى حكم المادة 207 من قانون الإجراءات المدنية ، وإذ قضت محكمة أول درجة في موضوع النزاع مجاوزة إختصاصها ، وهو ما يشتمل على قضاء ضمني بإختصاصها وجرى الحكم المطعون فيه في قضائه على تأييدها فيما إنتهت إليه ، فإنه يكون قد قضى ضمنيا بإختصاصها بنظرها ، وهو بذلك بدوره يكون قد خالف قواعد الإختصاص بما يوجب نقضه . 
وحيث ان موضوع الإستئناف ــــ في خصوص مسألة الإختصاص ـــ صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم إختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر المنازعة وإحالتها إلى قاضى التنفيذ المختص بنظرها . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألفين درهم مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1078 لسنة 2025 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم إختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر المنازعة وإحالتها إلى قاضى التنفيذ المختص بنظرها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق