الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 28 أغسطس 2025

الطعن 11256 لسنة 93 ق جلسة 19 / 12 / 2023 مكتب فني 74 ق 125 ص 845

جلسة 19 من ديسمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ حبشي راجي حبشي، خالد بيومي، حازم رفقي وعماد عبد الرحمن "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(125)
الطعن رقم 11256 لسنة 93 القضائية
(2،1) حكم "حجية الأحكام: شروط الحجية".
(1) الحجية المانعة وفق م 101 ق الإثبات. نطاقها. الأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي. شروطها. وحدة الخصوم والمحل والسبب. ضوابط الخصومة. تنازع الخصم في الطعن في طلبات خصمه أو تنازع الأخير في طلباته هو وتحقق مصلحة الخصم في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره. دلالتها. إذا لم توجّه إلى الخصم طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
(2) قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعها على غير ذي صفة وبعدم قبول إدخال المطعون ضده الثالث وخلو استئناف الطاعنة من الطعن في هذا الخصوص. مؤداه. حيازة القضاء بالنسبة للمطعون ضدهما المذكورين قوة الأمر المقضي وعدم الحكم للمطعون ضده الرابع أو عليه بشيء وانتفاء تعلق أسباب الطعن بالنقض به. أثره. عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة لهم.
(4،3) عمل "تعيين: تعيين العمد والمشايخ ومدى احتفاظهم بوظائفهم".
(3) العاملون المدنيون بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام. أحقيتهم بالاحتفاظ بوظائفهم طوال مدة شغلهم وظيفة عمدة أو شيخ قرية وتفرغهم لعملهم كعمدة أو شيخ. م 22 ق ٥٨ لسنة ۱۹۷۸ بشأن العمد والمشايخ المعدلة بق۷۰ لسنة ٢٠١٦.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده الأول في التفرغ لوظيفة عمدة وما يترتب عليه من آثار رغم ثبوت عمله بالشركة الطاعنة والتي أصبحت شركة مساهمة. مخالفة للقانون. علة ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحجية المانعة لا تثبت وفق نص المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات إلا للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي فيما فصلت فيه من حقوق في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم من دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بالحق ذاته محلًا وسببًا، وأنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحُكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات، ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعها على غير ذي صفة، وبعدم قبول إدخال المطعون ضده الثالث، ولم توجه الطاعنة في استئنافها الذي رفعته أي طعن في هذا الخصوص، فإن لازم ذلك أن هذا القضاء بالنسبة للمطعون ضدهما المذكورين سلفًا قد حاز قوة الأمر المقضي، إذ أصبحت الخصومة بذلك في حقيقتها معقودة في الاستئناف بين الطاعنة والمطعون ضده الأول من دون الثاني والثالث، إذ إن المطعون ضده الأخير لم يُحكم له أو عليه بشيء، ولا تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم لا تكون هناك مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض، فإن الطعن يكون بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني للأخير غير مقبول.
3 – النص في المادة ۲۲ من القانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۷۸ في شأن العمد والمشايخ المُعدّلة بالقانون رقم ۷۰ لسنة ٢٠١٦ على أنه " إذا تم تعيين أي من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، عمدة أو شيخ قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله الوظيفة، ويعتبر متفرغًا لعمله كعمدة أو شيخ، متمتعًا بجميع مميزات وظيفته الأصلية، ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية." يدل على أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة، والتي يحق للعاملين بها الاحتفاظ بوظائفهم طوال مدة شغلهم وظيفة عمدة أو شيخ قرية، وتفرغهم لعملهم كعمدة أو شيخ وهم العاملون المدنيون بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
4- إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول من العاملين بالشركة الطاعنة، والتي أصبحت شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام القوانين أرقام ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠، ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱، 95 لسنة ۱۹۹۲، ولا تعد من المخاطبين بأحكام المادة ۲۲ المشار إليها (من القانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۷۸ في شأن العمد والمشايخ المعدلة بالقانون رقم ۷۰ لسنة ٢٠١٦)، ولا يسري عليها حكمها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر، وأيد حكم محكمة أول درجة، فيما قضى به من أحقية المطعون ضده الأول في التفرغ لوظيفة عمدة، وما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يكون قد خالف القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة - وهي من الشركات المساهمة المصرية - والمطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۲۰ عمال أسوان الابتدائية، بطلب الحكم بأحقيته في التفرغ لشغل وظيفة عمدة من تاريخ صدور قرار تعيينه وما يترتب على ذلك من آثار. على سند من أنه من العاملين بالشركة الطاعنة، وبتاريخ ١٧/١٠/۲۰۱۸ صدر قرار بتعيينه عمدة لقرية فطيرة بمركز كوم أمبو، وإذ يحق له التفرغ لشغل هذه الوظيفة أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول إدخال المطعون ضده الثالث، وبأحقية المطعون ضده الأول في التفرغ لشغل وظيفة عمدة فطيرة بمركز كوم أمبو وما يترتب على ذلك من آثار، وضمنت أسباب حكمها عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ٤٠ ق قنا، وبتاريخ ٢٤/١/۲۰۲۳ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير، وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إنه عن الدفع المُبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني وحتى الأخير، لرفعه على غير ذي صفة، فإنه في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحجية المانعة لا تثبت وفق نص المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات إلا للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي فيما فصلت فيه من حقوق في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم من دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بالحق ذاته محلًا وسببًا، وأنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات، ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعها على غير ذي صفة، وبعدم قبول إدخال المطعون ضده الثالث، ولم توجه الطاعنة في استئنافها الذي رفعته أي طعن في هذا الخصوص، فإن لازم ذلك أن هذا القضاء بالنسبة للمطعون ضدهما المذكورين سلفًا قد حاز قوة الأمر المقضي، إذ أصبحت الخصومة بذلك في حقيقتها معقودة في الاستئناف بين الطاعنة والمطعون ضده الأول من دون الثاني والثالث، هذا إلى أن المطعون ضده الأخير لم يُحكم له أو عليه بشيء، ولا تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم لا تكون هناك مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض، فإن الطعن يكون بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني للأخير غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من أحقية المطعون ضده الأول في التفرغ لشغل وظيفة عمدة وما يترتب على ذلك من آثار على ما تساند إليه من نص المادة ۲۲ من القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧٨ بشأن العمد والمشايخ، على الرغم من أنها شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ۱٩٨١، ولا تسري عليها أحكام القانون المشار إليه، مما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن النص في المادة ۲۲ من القانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۷۸ في شأن العمد والمشايخ المعدلة بالقانون رقم ۷۰ لسنة ٢٠١٦ على أنه "إذا تم تعيين أي من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام عمدة أو شيخ قرية، فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله الوظيفة، ويعتبر متفرغًا لعمله كعمدة أو شيخ، متمتعًا بجميع مميزات وظيفته الأصلية، ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية." يدل على أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات المُخاطبة بأحكام تلك المادة، والتي يحق للعاملين بها الاحتفاظ بوظائفهم طوال مدة شغلهم وظيفة عمدة أو شيخ قرية، وتفرغهم لعملهم كعمدة أو شيخ وهم العاملون المدنيون بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول من العاملين بالشركة الطاعنة، والتي أصبحت شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام القوانين أرقام ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠، ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱، 95 لسنة ۱۹۹۲، ولا تعد من المُخاطبين بأحكام المادة ۲۲ المشار إليها، ولا يسري عليها حكمها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر، وأيد حكم محكمة أول درجة، فيما قضى به من أحقية المطعون ضده الأول في التفرغ لوظيفة عمدة، وما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه، من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق