جلسة 19 من ديسمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ حبشي راجي حبشي، خالد بيومي، حازم رفقي وعماد عبد الرحمن "نواب رئيـس المحكمة".
--------------------
(124)
الطعن رقم 3725 لسنة 93 القضائية
(1) قانون "القانون واجب التطبيق".
تشريع قانون خاص. أثره. عدم جواز الرجوع إلى أحكام القانون العام. الاستثناء. علة ذلك.
(2) عمل "علاقة عمل: العاملون بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء".
تحوّل الطاعنة إلى شركة مساهمة خاصة. لازمه. تمتعها بشخصية قانونية مستقلة وميزانية خاصة وعلاقتها بالعاملين لديها علاقة تعاقدية. أثره. قيامها بعملها بلوائحها الخاصة.
(3) عمل "أجر: مناط تحديد الأجر".
صدور قرار رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء الطاعنة بقواعد نظام الحضور والانصراف للعاملين بالشركة وساعات العمل الإضافي وانتظمت نصوصها حكمًا أن أيام العمل ستة أيام في الأسبوع ويوم الجمعة راحة أسبوعية فيما عدا العاملين بنظام الورادي. مؤداه. لائحة نظام العاملين لديها واجبة التطبيق. مفاده. عدم أحقية المطعون ضده المطالبة بمقابل أجره مضاعفًا عن يوم السبت من كل أسبوع. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه مع قيام القانون الخاص لا يُرجع لأحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وُضع القانون الخاص.
2- إذ كانت الطاعنة (شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء) قد تحوّلت إلى شركة مساهمة خاصة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، ولها شخصيتها القانونية المستقلة، وميزانيتها الخاصة، والعلاقة بينها وبين العاملين فيها علاقة تعاقدية، وتعمل من هذا المنطلق بلوائحها الخاصة الصادرة بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر.
3- إذ كان رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة (شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء) قد أصدر بتاريخ ١/٣/٢٠٠٥ القرار رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٥ بقواعد نظام الحضور والانصراف للعاملين بالشركة وساعات العمل الإضافي، وقد انتظمت نصوصها حكمًا، بأن نصت في المادة الثالثة منها على " أن أيام العمل ستة أيام في الأسبوع، ويوم الجمعة راحة أسبوعية فيما عدا العاملين بنظام الورادي" وهو ما لايُماري فيه الطرفان، ومقتضى ذلك أن لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة في خصوص الحضور والانصراف وساعات العمل الإضافية والراحة الاسبوعية هي الواجبة التطبيق على الواقعة، وقد حددت أيام العمل بستة أيام في الأسبوع، كما وردت الراحة بيوم "الجمعة" فقط، باستثناء عمال الورادي، ومن ثم لا يحق للمطعون ضده المطالبة بمقابل أجره مُضاعفًا عن يوم السبت من كل أسبوع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى للمطعون ضده بالمبلغ المقضي به، من دون أن يُعمل لائحة الطاعنة في شأن الحضور والانصراف وساعات العمل الإضافي للعاملين بها حسبما بُيِّن سلفًا، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى التي آل قيدها برقم .... لسنة ٢٠٢١ عمال إدفو الكلية على الطاعنة (شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر) بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه المقابل النقدي مضاعفًا عن أيام العمل في العطلات الرسمية (العمل يوم السبت من كل أسبوع) بدءًا من ١٤/٦/٢٠٠٦، واجهت الطاعنة الدعوى بدفاع حاصله: أن يوم السبت من كل أسبوع هو يوم عمل رسمي، وأن يوم الجمعة هو يوم الراحة، ومحكمة أول درجة حكمت للعامل بمبلغ ١٧٧٩٨٥,٢٢ جنيهًا. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ...، ... لسنة ٤١ ق قنا "مأمورية أسوان"، وبتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٢ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم ألزمها بمقابل أجر المطعون ضده مضاعفًا عن أيام العطلات الرسمية يوم (السبت من كل أسبوع) استنادًا للكتاب الدوري رقم ١ لسنة ٢٠٠٦، الصادر بتاريخ 14/1/2006 من وزير الدولة للتنمية الإدارية، في حين أنها من غير المخاطبين به، كونها من شركات المساهمة، فضلًا عن مخالفته لنص المادة (٧٣) من لائحة نظام العاملين بالشركة، وكذا قرار رئيس مجلس إدارتها رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٥ الصادر بتاريخ ١/٣/٢٠٠٥ بلائحة الحضور والانصراف بالشركة، والمتضمن النص على أن أيام العمل ستة أيام في الأسبوع، وأن يوم "الجمعة" راحة فيما عدا العاملين بالورادي، فإن الحكم يكون معيبًا، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه مع قيام القانون الخاص لا يُرجع لأحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وُضع القانون الخاص، ولما كانت الطاعنة قد تحوّلت إلى شركة مساهمة خاصة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، ولها شخصيتها القانونية المستقلة، وميزانيتها الخاصة، والعلاقة بينها وبين العاملين فيها علاقة تعاقدية، وتعمل من هذا المنطلق بلوائحها الخاصة الصادرة بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ لما كان ذلك، وكان رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر بتاريخ ١/٣/٢٠٠٥ القرار رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٥ بقواعد نظام الحضور والانصراف للعاملين بالشركة وساعات العمل الإضافي، وقد انتظمت نصوصها حكمًا، بأن نصت في المادة الثالثة منها على " أن أيام العمل ستة أيام في الأسبوع، ويوم الجمعة راحة أسبوعية فيما عدا العاملين بنظام الورادي" وهو ما لا يُماري فيه الطرفان، ومقتضى ذلك أن لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة في خصوص الحضور والانصراف وساعات العمل الإضافية والراحة الأسبوعية هي الواجبة التطبيق على الواقعة، وقد حددت أيام العمل بستة أيام في الأسبوع، كما وردت الراحة بيوم "الجمعة" فقط، باستثناء عمال الورادي، ومن ثم فلا يحق للمطعون ضده المطالبة بمقابل أجره مُضاعفًا عن يوم السبت من كل أسبوع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى للمطعون ضده بالمبلغ المقضي به، من دون أن يُعمل لائحة الطاعنة في شأن الحضور والانصراف وساعات العمل الإضافي للعاملين بها حسبما بُيِّن سلفًا، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق