الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 30 أغسطس 2025

الطعن 607 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 607 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. و. ا. ل. ش. ذ. م. م.

مطعون ضده:
ت. ا. ف.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/57 استئناف تجاري بتاريخ 30-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر / احمد عبد القوى سلامة وبعد المداولة : ـــ 
وحيث أنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم جواز الطعن والمؤسس على أن المحكمة التى أجرت التصحيح على الحكم محل الطلب لم تتجاوز السلطة المخولة لها بمقتضى أحكام القانون بأن قامت بتصحيح الخطأ المادى الذى وقع فى الحكم محل طلب التصحيح دون أن تتجاوز هذا الحد بالتطرق إلى موضوع الحكم وهو الأمر الذى أجازه القانون وأناط بها القيام به . وحيث ان هذا النعى مردود ، ذلك أن المادة 137/3 من قانون الإجراءات المدنية قد نصت على أنه إذا صدر القرار برفض طلب التصحيح فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فى القرار أو الحكم نفسه ، أما القرار الذى يصدر بالتصحيح فيجوز الطعن فيه على إستقلال بطرق الطعن الجائزة فى القرار أو الحكم موضوع التصحيح ، واذ كان الحكم محل طلب التصحيح الذى أجرته المحكمة مما يجوز الطعن فيه بطريق التمييز ويستتبع ذلك أن القرار الصادر بتصحيح ما وقع فيه من أخطاء مادية هو جائز الطعن فيه بطريق التمييز أيضا ، ومن ثم فإن النعى يكون غير مقبول . 
وحيث استوفي الطعن ـــ فيما عدا ما تقدم ـــ شروط قبوله الشكلية . 
وحيث ان الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن ـــ تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2292 لسنة 2022 تجاري على المطعون ضدها بطلب الحكم ـــ وعلى ما إنتهت إليه الطلبات الختامية ـــ بإلزامها بأن تؤدى إليها مبلغ 8,000,000 درهم ( ثمانية ملايين درهم ) وفوائده من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد وقيمة الضريبة المضافة عن المبلغ المحكوم به وإلزامها برد خطابي الضمان المتعلقين بالدفعة المقدمة وحسن التنفيذ و إحتساب قيمة الفوائد التأخيرية بنسبة 5% على الدفعات التي تأخرت في سدادها وإلزامها بقيمة الرسوم المحتسبة على مصاريف تجديد خطاب الضمان الخاص بالدفعات المقدمة بمبلغ 19969 درهم وإحتساب أية مبالغ إضافية على خطابات الضمان والتي قد يتم إحتسابها من قبل البنك حتى تاريخ تسليم تلك ا لخطابات ، وذلك على سند أنه جرى التعاقد بين الطاعنة والمطعون ضدها على قيام الأولى بإنشاء وإنجاز المبنى التجارى المبين بالصحيفة لصالح الأخيرة وذلك طبقا للمناقصة وعرض الأسعار المقدم من الطاعنة ، و أن المطعون ضدها قامت بحذف بعض الأعمال من التعاقد بل وقامت بإضافة أعمال إضافية إلى قيمته ، وقامت الطاعنة بتنفيذ العقد ، وإزاء إخلال المطعون بسداد الدفعات في مواعيدها و تقاعسها عن سداد المبالغ المستحقة للطاعنة لجأت الأخيرة إلى تسجيل نزاع الخبرة التجارى رقم 274/2020 وانتهى الخبير فيه إلى أن المطعون ضدها تسببت في تأخير المشروع وترصد في ذمتها لصالح الطاعنة مبلغ 3,082,448.36 درهم مستحق السداد و المبلغ المحجوز (1,772,633.99) درهم على أن يتم تسويته عند إنتهاء مدة الصيانة التعاقدية بعد خصم التكاليف الفعلية لأي أعمال صيانة ، وأنه مع إنتهاء مدة الصيانة التعاقدية فعلى الطاعنة ــ مع تسوية المبلغ المحجوز ـــ تسليم المخططات التنفيذية الفعلية وكافة الضمانات المتفق عليها للأعمال والأنظمة المنفذة للمطعون ضـــــــــــــــــــدها ، وإذ إنتهت مدة الصيانة وجرى مطالبتها وديا بالسداد دون جدوى ، ومن ثم أقامت الدعوى بما سلف من طلبات ، ندبت المحكمة خبيرا ، وبعد أن أودع تقريره ، أبدت المطعون ضدها دعوى متقابلة بطلب إلزام الطاعنة بتسليم المخططات التنفيذية الفعلية وكتيبات التشغيل والصيانة وكافة الضمانات المتفق عليها للأعمال والأنظمة المنفذة . حكمت المحكمة بجلسة 23/10/2023 في الدعوى الأصلية والمتقابلة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة مبلغ 5,446,386.58 درهم ( خمسة مليون وأربعمائة وستة وأربعون ألف وثلاثمائة وستة وثمانون درهما وثمانية وخمسون فلسا ) وفائدته القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في13/11/2022 وحتى تمام السداد وإلزامها بأن تؤدى إليها مبلغ 135,041 درهم ( مائة وخمسة وثلاثون ألف وواحد وأربعون درهما ) قيمة فوائد إتفاقية عن الدفعات التي تأخرت في سدادها في مواعيدها وإلزامها بأن ترد للطاعنة خطاب الضمان رقم 948801700002 ضمان الدفعة المقدمة وخطاب الضمان رقم 9488801700001 ضمان حسن التنفيذ والمسحوبين على البنك التجاري الدولي وألزمت الطاعنة بأن تسلم للمطعون ضدها كتيبات التشغيل والصيانة والمخططات التنفيذية الفعلية المبينة بتقرير الخبرة المودع ملف الدعوى ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . وإذ تقدمت المطعون ضدها للمحكمة بطلب تصحيح الخطأ المادى الوارد بمنطوق هذا الحكم ، وبتاريخ 18/12/2024 أجرت المحكمة تصحيح الخطأ المادى على النحو المبين بمنطوق القرار الصادر في هذ الشأن . استأنفت الطاعنة هذا القرار بالإستئناف رقم 57 لسنة 2025 تجارى ، وقضت المحكمة بتاريخ 30/4/2025 برفض الإستئناف وبتأييد القرار المستأنف . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 20/5/2025 بطلب نقضه ، قدمت المطعون ضدها مذكرة بالرد . وإذ عرض الطعن في غرفة مشورة ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم . 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن دفاعها جرى أمام محكمة الاستئناف على أنه سبق للمطعون ضدها أن تقدمت للمحكمة بثلاثة طلبات لتصحيح الخطأ المادى الذى إدعته في تلك الطلبات ، وأن المحكمة قررت في جميعها رفضها ، وإذ لم تستأنف المطعون ضدها قرارات الرفض المشار إليها بالطريق الـ\ذى قرره القانون بمقتضى حكم المادة 137 من قانون الإجراءات المدنية ، ومن ثم صارت حائزة للحجية واستنفدت المحكمة ولا يتها بشأنها ، بما يحول بين المحكمة وإصدار قرار جديد يخالفها لا سيما وأن الظروف والوقائع التي صدرت فيها قرارات الرفض مارة الذكر لم تتغير ، بما لازمه القضاء بعدم قبول طلب التصحيح ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه بإجراء التصحيح ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعى في محلة ، ذلك أن من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أنه يتعين على المحكمة إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلاتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة ، فإذا إلتفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون أن تسعى إلى إستبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها إلى عبارات عامة لا تؤدى بمجردها إلى ما خلص إليه الحكم ولا تصلح ردا على دفاع الخصم ، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، و أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، ومؤدي ذلك أنه إذا طرح على محكمة الموضوع دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا . وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الإستئناف بدفاعها الوارد بوجه النعى والقائم في جوهره على سبق صدور ثلاتة قرارات برفض طلب تصحيح الخطأ المادى بالحكم محل الطلب ، وأن هذه القرارات أصبحت ذات حجية بعدم الطعن عليها بالطريق المقرر قانونا بما يمتنع معه على المحكمة أن تصدر قرارا يخالف القرارات السابقة في مسألة لم تتغير فيها الظروف والوقائع ، وكان هذا الدفاع قد قدم تقديما صحيحا للمحكمة ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يأبه له رغم أنه دفاع جوهرى له دلالة مؤثره في الدعوى ومن شأنه ــ إن صح ــ لتغير به وجه الرأى فيها ، مما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوي إلى محكمة الإستئناف لتقضى فيها من جديد وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق