بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 365 ، 403 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ر. ب. ل. ذ. . س. ش. ر. ل. ذ.
مطعون ضده:
د. ا. ش.
ف. إ. ل.
ش. ف. ل. ه. ل.
ش. ص. ع. ي. ا. ب.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2245 استئناف تجاري بتاريخ 27-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الملف الإلكتروني للطعنين وسماع تقرير التلخيص في الطعنين الذي تلاهما بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول -رقم 365 لسنة 2025 تجاري - أقامت على سائر المطعون ضدهم والطاعنة فيه الدعوى رقم 799 لسنة 2024 تجاري مصارف أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتكافل والتضامن والتضامم فيما بينهم أن يؤدوا لها مبلغ 47,947,803 درهمًا والفوائد التأخيرية بواقع 12% سنويًا من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام ، وذلك تأسيساً علي إنها بموجب خطاب عرض تسهيلات وعقد تسهيلات مؤرخي 27/9/2016 منحت المطعون ضدها الثانية تسهيلات مصرفية بكفالة الطاعنة والمطعون ضدهما الثالثة والرابع فيه كفالة تضامنية قائمة ومستمرة حتى السداد التمام ، وقد أخلوا بشروط السداد فترصد بذمتهم المبلغ المطالب به امتنعوا عن سداده ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، وبتاريخ 21/11/2024 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 2245 لسنة 2025 استئناف تجاري، وبتاريخ 27/2/2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 365 لسنة 2025 تجاري بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 23/3/2025 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها الأولي مذكرة بدفاعها -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن ، و قدم محامي المطعون ضدها الرابع مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه ، كما طعنت المطعون ضدها الثانية -الطاعنة- في هذا الحكم بالتمييز رقم 403 لسنة 2025 طعن تجاري بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 27/3/2025 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها الأولي مذكرة بدفاعها -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن ، و قدم محامي المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما ، وبها ضمت الطعن الثاني للطعن الأول للإرتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن تحديد مدى قابلية الحكم للطعن عليه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم، وأن مفاد نص المادة 152 من قانون الإجراءات المدنية أن مناط جواز الطعن في الحكم الصادر بالاختصاص ألا تكون للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى لذلك يُشترط لجواز الطعن في الأحكام الصادرة بالاختصاص على استقلال ثبوت انتفاء ولاية المحكمة بالحكم في الدعوى وذلك بأن تنتزع المحكمة ولاية جهة قضائية أخرى أو بالمخالفة لقواعد الاختصاص المقررة قانونًا، وهو ما لا يتأتى الوقوف عليه إلا إذا تصدت المحكمة للدفع بعدم الاختصاص وقضت برفضه وباختصاصها بنظر الدعوى ولم تكن لها ولاية الحكم فيها بحيث إذا تخلف هذا الشرط فإن الطعن في هذه الأحكام يكون غير جائزًا ، ومن المقرر أيضاً أن مُفاد الفِقرة الثالثة من المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية أن الاختصاص في المواد التجارية يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي كان يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها وهذه المحاكم هي قسائم متساوية وضعها المشرع تحت رغبة المدعي يختار منها ما يشاء دون أن يلتزم بالالتجاء إلى محكمة معينة منها، وأنه لا يجوز لمحاكم دبي أن تتنازل عن اختصاصها بنظر الدعوى متى توافر لديها أحد أسباب اختصاصها ولو كانت هناك محكمة أخرى مختصة بالفصل فيها واستخلاص مدى اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وتوافر شروط هذا الاختصاص سواء من حيث كون النزاع المعروض عليها متعلقاً بمادة تجارية أو من حيث مكان إبرام العقد ومكان تنفيذه كليًا أو جزئيًا أو المكان الذي كان يتعين تنفيذه فيه أو من حيث تحديد موطن المدعى عليه الذي يقيم فيه هو مما يدخل في نطاق السلطة المقررة لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغًا ومستمدًا مما له أصل ثابت بالأوراق. ومن المقرر كذلك أن النص في الفِقرة الرابعة من المادة 33 من قانون الإجراءات على أنه " وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم "، قد ورد في عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة الحالات التي يتعدد فيها الخصوم في الدعوى تعددًا حقيقيًا، والمقصود بهم هؤلاء الذين وُجهت إليهم الطلبات في الدعوى، وبالتالي فإنه يجوز للمدعي طبقًا لهذا النص رفع الدعوى على المدعى عليهم المتعددين أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولًا بصفة أصلية أو ضامنًا دون قيد أو تخصيص ، ومن المقرر أيضًا أنه و على ما جري به - قضاء دائرة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية في الطلب رقم 2 لسنة 2023 عدم جواز تطبيق اتفاق الخصوم على مخالفة قواعد الاختصاص الولائي للمحاكم التي تخضع لجهة قضائية مستقلة المنصوص عليه في المادة (33) من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد سالفة البيان وقضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وإعادتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها وأقام قضاءه في هذا الخصوص علي ما خلص إليه من أن الشركة المطعون ضدها الأولي -في الطعنين- قد أقامت دعواها قبل الشركة المدينة الأصلية ?المطعون ضدها الثانية في الطعن الأول والطاعنة في الطعن الثاني- وباقي الخصوم في الطعنين بصفتهم كفلاء لها للحكم عليهم متضامنين بأن يدفعوا إليها الدين المطالب به ، والثابت أن موطن المدينة الأصلية المار ذكرها يقع في إمارة دبي، ومن ثم ينعقد لمحاكم دبي الاختصاص بنظر الدعوى، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، وكان لا يجدي الطاعنة في الطعن الأول -الكفيلة- القول بأن مقرها وفق الثابت برخصتها التجارية الصادرة من أمارة أبو ظبي يقع بجزيرة الريم الكائنة في نطاق الاختصاص الولائي الحصري لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، ومن أنه لا محل لتعدد المدعى عليهم بالدعوى وكون أن أحدهم له موطن بإمارة دبي لا يعد من قبيل الاختصاص المحلي أخذا بالاختصاص الولائي فيما بين الإمارات ، ذلك أنه إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي رفع دعواه قبلهم أمام المحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم ما دام أنهم خصوم حقيقيون في الدعوى وكانت المطعون ضدها الأولي -في الطعنين- قد اختصمت كافة الخصوم خصوماً حقيقيون للحكم بإلزامهم متضامين بالمبلغ المطالب به باعتبارهم مدين أصلي وكفلاء له كما أن الثابت من أتفاق الكفالة والضمان الموقع من الطاعنة -في الطعن الأول- بالبند 15 منه أنه قد أتفق به علي أن تقام الإجراءات القانونية في المحاكم المدنية في إمارة أبوظبي ، على أنه يحق للشركة المٌقرضة - المطعون ضدها الأولي في الطعنين- أن تتخذ الإجراءات في محاكم أي بلد أخرى أو جهة قضائية أخرى إذا رغبت ورأت أن ذلك مناسبًا. وكان لا يسعف الطاعنة في الطعن الثاني -المدينة الأصلية- تحديها من أن النص الحاكم للقانون والاختصاص القضائي ورد في البند رقم 17/14 من اتفاقية التسهيلات المؤرخة 27/9/2016 -موضوع الدعوى- بالاتفاق بين أطراف الدعوى على أنه ? (أ) تحكم قوانين إمارة أبوظبي والقوانين الإتحادية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الإتفاقية ? (ب) لمصلحة المُقرض، يتفق المقترض والضامنون على أن يكون لمحاكم إمارة أبوظبي السلطة القضائية الحصرية لتسوية أي نزاعات تتعلق بهذه الإتفاقية" وبالتالي يكون قد تم الاتفاق صراحة علي عدم اختصاص محاكم دبي بنظر أي نزاع ينشأ حول تلك العقود وانعقاده لمحاكم إمارة أبوظبي بشكل حصري، إذ إنه لا يجوز تطبيق اتفاق الخصوم على مخالفة قواعد الاختصاص الولائي للمحاكم التي تخضع لجهة قضائية مستقلة، فضلًا عن أن الثابت بذات الاتفاقية في الفقرة (ج) من ذات البند -سالف الذكر- علي أنه (لا يوجد في هذا البند ما يحد من حق المُقرض -المطعون ضدها الأولي في الطعنين- في رفع دعوى ضد المقترض والضامنين -باقي الخصوم في الطعنين- فيما يتعلق بهذه الاتفاقية في أي محكمة أخرى ذات اختصاص قضائي، داخل الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، أو إلى الحد الذي يسمح به القانون بشكل متزامن في أكثر من جهة قضائية) ، فتكون ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص علي غير أساس ، كما لا يقبل في ذلك قولها أيضاً بأن اتفاقية التسهيلات محل النزاع قد تم توقيع العقود وتنفيذها بالكامل في إمارة أبوظبي، وبتعلقها بتمويل مشروع عقاري ذو صفة عينية عقارية ، ذلك أن المشرع جعل معايير الاختصاص في المواد التجارية متعددة وجعلها قسائم متساوية لا تفاضل بينها فمتى توافر أي منها انعقد الاختصاص للمحكمة وأن النزاع في حقيقته يتعلق عن عمل مصرفي بمطالبة المُقترض -المدين الأصلي- وكفلاءه بما أسفر عنه مديونيتهم للشركة المُقرضة ، وإذ كان هذا الحكم غير منهي للخصومة عملاً بنص المادة 152 من قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم يتعين تبعًا لذلك القضاء بعدم جواز الطعن في الطعنين بالتمييز على الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الطعنين .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن في الطعنين وبإلزام كل طاعن في طعنه بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولي في الطعنين مع مصادرة مبلغ التأمين في الطعنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق