بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 625 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ع. ج. م. ا.
م. د. ل. ذ. م. م.
ا. ع. ج. م. ا.
مطعون ضده:
ج. ف. ل. ا. ش. ذ. م. م.
ا. أ. ا. ل. ش.
م. ع. ا. ج. ا.
أ. ج. ب. ا. ل. ا. ذ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1632 استئناف تجاري بتاريخ 30-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعنة الأولى والمطعون ضدها الرابعة أقامتا على المطعون ضدهم الأولى والثانية والثالث الدعوى رقم 1621 لسنة 2022 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية وتدخلت فيها كل من الطاعنتين الثانية والثالثة بطلب الحكم أولًا: ببطلان عقد بيع حصص وملحق تعديل الشركة المطعون ضدها الأولى بتاريخ 24-6-2022 الموثق لدى الكاتب العدل بإمارة دبي برقم 169747/1/2022 الذي تم بمعرفة المطعون ضده الثالث بموجب الوكالة المُلغاة المُصدق عليها لدى الكاتب العدل بالشارقة برقم 1061/2015 وإعادة قيد الشركة لما كان قبل هذا التاريخ لتكون ملكيتها بنسبة 50% للمطعون ضدها الرابعة، ونسبة 25% للطاعنة الأولى، ونسبة 13% للطاعنة الثالثة ونسبة 12% للطاعنة الثانية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلزام دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بقيد الشركة وفق ما سلف بيانه، ثانيًا: إلزام المطعون ضده الثالث بأن يؤدي لهم تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ 5,000,000 درهم، مع الفائدة التأخيرية عن هذا المبلغ بنسبة 5% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد. وذلك تاسيسا على إنهما تمتلكان وكل من الطاعنتين الثانية والثالثة الشركة المطعون ضدها الأولى، وبتاريخ 19-3-2025 ولأغراض إدارة تلك الشركة حرر ملاكها التوكيل المشار إليه لصالح المطعون ضده الثالث يمنحه حق تأسيس الشركات والتصرف في الحصص وصلاحيات أخرى، وبتاريخ 1-9-2016 تم إلغاء تلك الوكالة من قِبل الموكلين وأخطروا المطعون ضده بذلك عن طريق الكاتب العدل بموجب مذكرة تبليغ رسمية تسلمها بشخصه ووقع عليها، وعلى الرغم من إلغاء تلك الوكالة إلا أن المطعون ضده الثالث بتاريخ 24-6-2022 باع للشركة المطعون ضدها الثانية كامل حصص الشركة المطعون ضدها الأول ووقع على عقد بيعها نيابة عن ملاكها وهم الشركتين الطاعنة الأولى والمطعون ضدها الرابعة والطاعنتين الثانية والثالثة استنادًا إلى التوكيل الملغي، وتم توثيق عقد البيع برقم 169747/1/2022 وإصدار رخصة تجارية باسم الشركة المطعون ضدها الثانية المالكة الجديد المملوكة له ولابنه/ عبد الله محمد عبد الله جمعة السري، ومن ثم فقد اقامتا الدعوى . ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره، تنازلت المطعون ضدها الرابعة عن طلباتها في الدعوى وطلبت الحكم بترك الخصومة بالنسبة لها، وإدعى المطعون ضده الثالث تقابلًا بطلب الحكم بتزوير التوقيع المنسوب إليه على مذكرة التبليغ الصادرة عن وزارة العدل المؤرخة 1-9-2016 في مكتب الكاتب العدل بالشارقة، وبتاريخ 10-8-2023 حكمت المحكمة أولًا: قبول طلب المطعون ضدها الرابعة بترك الخصومة، ثانيًا: قبول الطلب العارض شكلًا ورفضه موضوعًا، ثالثًا: بطلان عقد بيع حصص وملحق تعديل الشركة المطعون ضدها الأولى الذي تم من قِبل المطعون ضده الثالث تاريخ 24-6-2022 الموثق لدى الكاتب العدل بإمارة دبي برقم 169747/1/2022 والذي تم بموجب الوكالة المُلغاة المُصدق عليها لدى الكاتب العدل بالشارقة برقم 1061/2015 وإعادة قيد الشركة لما كان قبل هذا التاريخ، ثانيًا: إلزام المطعون ضده الثالث بأن يؤدي إلى الطاعنين تعويضًا مبلغ 500,00 درهم. استأنف المطعون ضدهما الثانية والثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 1632 لسنة 2023 تجاري، وبتاريخ 15-11-2023 قضت المحكمة بوقف الفصل في موضوع الاستئناف لحين الفصل في الدعوى رقم 2106 لسنة 2022 تجاري جزئي بحكم نهائي وعلى أي من الطرفين تعجيله بمجرد زوال سبب الوقف، وبتاريخ 5-9-2024 قدم المطعون ضدهما الثانية والثالث طلبًا بتعجيل الدعوى من الوقف لصدور حكم نهائي وبات في الدعوى سبب الوقف، وصدر القرار بتعجيلها لجلسة 25-9-2024، وبتاريخ 30-10-2024 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 2106 لسنة 2022 تجاري جزئي واستئنافها رقم 2150 لسنة 2023 تجاري والطعن بالتمييز رقم 358 لسنة 2024 تجاري، طعنت الطاعنات في هذا الحكم بالتمييز رقم 1319/2024 تجاري وبتاريخ 05-03-2025 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد تأسيسا على ان الطاعنات تمسكن بسقوط الاستئناف لتعجيله بعد الميعاد المقرر قانونًا الا ان الحكم المنقوض لم يبحث دفاعهن فانه يكون معيبا مما يوجب نقضه . وبعد إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 30/4/2025 بإلغاء قضاء الحكم المستأنف في البند من (ثالثا) وحتى (خامسا) من منطوقه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لزوال صفة الطاعنين لأيلولة الشركة المطعون ضدها الثالثة لغيرهم وتأييده فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنات في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 19-05-2025 طلبن فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنهن تمسكن بسقوط الاستئناف لمرور أكثر من ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي دون موالاة السير في نظره بفعل المطعون ضدهم استنادًا إلى أن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها بوقفه تعليقًا لحين الفصل في الدعوى رقم 2106 لسنة 2022 تجاري جزئي دبي بحكم نهائي وبتاريخ 28-2-2024 تم الفصل في تلك الدعوى بحكم نهائي في الاستئناف رقم 2150 لسنة 2023 تجاري ومن ذلك التاريخ يكون قد زال سبب الوقف إلا أن المطعون ضدهم لم يعجلوا الاستئناف محل هذا الطعن من الوقف إلا في 5-9-2024 أي بعد مرور أكثر من ستة شهور من زوال سبب الوقف وهو ما من شأنه سقوط الاستئناف واعتبار الحكم المستأنف نهائيًا، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن التاريخ المُجري لميعاد السقوط هو تاريخ صدور حكم التمييز في الدعوى الحاصل في 11/7/2024 ورفض طلبهم بسقوط الاستئناف على الرغم من ان حكم محكمة التمييز يعتبر حكم بات وليس حكم نهائي بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقًا لنص المادتين 108، 109من قانون الاجراءات المدنية المعدل أنه إذا كانت الدعوى قد أوقفت وقفًا تعليقيًا فإنه لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي وذلك بطلب يقدم إلى المحكمة المقام أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها، أو في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء الستة أشهر وانه يشترط لسقوط الخصومة أن يكون عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه عن موالاة السير فيها، وأن يستمر في عدم السير في الدعوى مدة ستة أشهر تبدأ كقاعدة عامة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي، ويكون تعجيل السير في الدعوى ــ المانع من سقوط الخصومة ــ باتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها، وإعلان الخصم بهذه الجلسة في المدة المحددة قانونًا ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه رفض طلب الطاعنات بسقوط الخصومة على ما أورده بمدوناته من ان (( الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 15-11-2023 بوقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم 2106 لسنة 2022 تجاري جزئي بحكم نهائي. وكانت محكمة التمييز قد أصدرت بتاريخ 11-07-2024 حكمها الذي قضى بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة مبلغ التأمين وبالتالي يكون طلب التعجيل من الوقف المقدم من المستأنفين بتاريخ 05-09-2024 قد تم التقرير به قبل انقضاء ستة أشهر من صدور حكم التمييز مما يكون معه الدفع بالسقوط قائما على غير أساس سليم)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ، وكان لا يجدي الطاعنات ما أثارهن بوجه النعي من ان سبب الوقف زال بصدور الحكم في الاستئناف رقم 2150 لسنة 2023 تجاري بتاريخ 28-2-2024 وان مدة الستة اشهر تبدأ من هذا التاريخ ذلك انه ولئن كانت محكمة الاستئناف بتاريخ 15-11-2023 حكمت بوقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم 2106 لسنة 2022 تجاري جزئي بحكم نهائي وان ميعاد الستة اشهر المقررة لسقوط الخصومة تبدأ - كأصل عام- من هذا التاريخ إلا أنه متى كان المستقر عليه أنه طالما كان أي من الخصوم في النزاع قد طعنوا على ذلك الحكم بطريق الطعن الذي رسمه القانون، مما يلزم معه وجوب التريث لحين الفصل في هذا الطعن حتى تستقر المراكز القانونية للخصوم بحكم بات مما يتعين معه إذا قدم طعن من الخصوم أن يوقف ميعاد سريان سقوط الخصومة وذلك من تاريخ تقديم الطعن ثم يستأنف الميعاد بعد صدور الحكم في الطعن المقدم من الخصوم وكان الثابت بالاوراق انه بعد صدور حكم الاستئناف المذكور طعن عليه بالتمييز بتاريخ 14/3/2024 وقد أصدرت محكمة التمييز حكمها بتاريخ 11-07-2024 وبالتالي يكون طلب التعجيل من الوقف المقدم من المطعون ضدهم بتاريخ 05-09-2024 قد تم تقديمه قبل انقضاء المدة المقررة لسقوط الخصومة ومن ثم يكون النعي على الحكم بما سلف على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
وحيث ان الطاعنات سبق لهن الطعن بطريق التمييز في ذات الدعوى ومن ثم فانه لا يستوفى منهن رسم التمييز في طعنهن الماثل وذلك عملا بالمادة 33 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم في محاكم دبي المعدل ولا محل لإلزامهن به .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعنات بمبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق