بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 374 و408 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. س. ب. ف. ب. س. ب. س. ا.
مطعون ضده:
ف. خ. س. خ. ا.
ب. ا. ذ.
ر. ا. ب. ا. و. م. ش. و. ك. ل. ا. س. ب. ب. ل.
ر. ا.
و. ك. ل. ا. س. ب. ب. ل.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2072 استئناف تجاري بتاريخ 06-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الخامسة (روجا ايجناتوفا بصفتها الشخصية وبصفتها مالكة شركة وان كوين ليمتد - المعروفة سابقاً بـ بروسبير ليمتد) المطعون ضدها الثانية في الطعن رقم 408 لسنة 2025 تجاري أقامت أمام المحكمة الابتدائية بدبي الدعوى رقم 98 لسنة 2021 تجاري قبل الطاعن (الشيخ / سعود بن فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي) المطعون ضده الثالث في الطعن رقم 408 لسنة 2025 تجاري والمطعون ضدهم الثاني (فالح خليفة سيف خليفة المهيري) والثالثة (بيتكوين التجارية ذ.م.م) الطاعنين في الطعن رقم 408 لسنة 2025 تجاري والمطعون ضدها الرابعة (وان كوين ليمتد - المعروفة سابقاً بـ بروسبير ليمتد) المطعون ضدها الرابعة في الطعن رقم 408 لسنة 2025 تجاري طلبت وفق طلباتها المعدلة الختامية الحكم بصورية المحرر المسجل لدى كاتب العدل بدبي تحت رقم 145118-1-2020 سند التنفيذ في الدعوى رقم 52 لسنة 2020 تنفيذ ورده وبطلانه، واحتياطياً بعدم نفاذ هذا المحرر في مواجهتها ومواجهة الشركة المطعون ضدها الرابعة ، وقالت بياناً لذلك إن الطاعن قد أصدر المحرر سالف البيان بتاريخ 2020/9/17 وهو عبارة عن إقرار منه بمديونية على الشركة المطعون ضدها الرابعة بمبلغ (209،000،000) درهم لصالح الشركة المطعون ضدها الثالثة، على الرغم من أنه لا يمثل الشركة المقرَّة بالمديونية وأنها مملوكة لها، وأن الطاعن ينازعها في ملكيتها الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى رقم 724 لسنة 2020 تجاري، وقد ترتب على هذه الدعوى صدور قرار بالتحفظ على أموال الشركة المودعة لدى البنك إلى حين الفصل فيها، فأصدر الطاعن هذا الاقرار بغرض الاستيلاء على أموال الشركة دون وجه حق، فكانت الدعوى، وجهت المطعون ضدها الثالثة دعوى فرعية بطلب الحكم برد وبطلان الوكالة رقم 2157 لسنة 2018 المنسوب صدورها من المطعون ضدها الخامسة إلى المدعو (ميمون مدني) لتزويرها وفقاً للثابت من خطاب سفارة سيشل والكاتب العدل المنسوب إليه إصدار الوكالة وما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان أي وكالة مترتبة عليها، وطلبت وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الدعوى الجزائية رقم 8736 لسنة 2023 استئناف (جناية) والتي تم ضبط الوكالة المزورة بها وهي قيد التحقيق، كما طعنت بالتزوير على هذه الوكالة، على سند من أن المطعون ضدها الخامسة لم تثبت أنها المالكة للشركة المطعون ضدها الرابعة، وأنها لم ترفع الدعوى الحالية ولا تعلم عنها شيئاً وإنمـــا رفعت من قبل شخص اسمه (ميمون مدني) بوكالة مزورة عليها بعد اختفائها وأن هذا الأخير هو من وكل المحامي (علي العيدروس) مما يؤكد دفعها بانعدام صحة تمثيله القانوني في الدعوى، وبتاريخ 2024/10/21 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بعدم نفاذ الاقرار بالدين بمبلغ (209،000،000) درهم بمثابة سند تنفيذي المسجل برقم 145118/1/2020 الصادر بتاريخ 2021/9/17 أمام الكاتب العدل وذلك في مواجهة المطعون ضدها الخامسة، وبرفض الدعوى الفرعية، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2072 لسنة 2024 تجاري، كما استأنف المطعون ضدهما الثاني والثالثة بالاستئناف رقم 2192 لسنة 2024 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، قضت بتاريخ 2025/3/6 برفض الطعن بالتزوير وفي موضوع الاستئنافين برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز رقم 374 لسنة 2025 طعن تجاري بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2025/3/24 طلب فيها نقضه، قدم الحاضر عن المطعون ضدها الخامسة مذكرتين في الميعاد طلبت في الأولى رفض الطعن ، وتلتفت المحكمة عن المذكرة الثانية لعدم تضمنها دفع يتعلق بالنظام العام، وطعن المطعون ضدهما الثاني والثالثة في هذا الحكم بالتمييز رقم 408 لسنة 2025 تجاري بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2025/3/28 طلبا فيها نقض الحكم المطعون فيه قدمت المطعون ضدها الثانية مذكرتين في الميعاد طلبت في الأولى رفض الطعن وتلتفت المحكمة عن المذكرة الثانية لعدم تضمنها دفع يتعلق بالنظام العام ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما، وبها ضمت الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. الطعنين رقمي 374 و408 لسنة 2025 تجاري.
وحيث إن الطعنين أقيما على أربعة أسباب ينعي الطاعنون - في كلا الطعنين- بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى بعدم نفاذ الاقرار بالدين الصادر عن الطاعن - في الطعن 374- بصفته الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها الرابعة في مواجهة المطعون ضدها الخامسة، استناداً إلى أن الاقرار صدر من غير مالك باعتبار أن الأخيرة هي المالكة الحقيقة لتلك الشركة، وذلك على الرغم من أن هذا التصرف قد صدر عن المالك الظاهر الثابت قيده كمدير ومالك للشركة في رخصتها وقت صدور الاقرار، وبالتالي يكون هذا التصرف تصرفاً نافذاً في حق المالك الحقيقي، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي - في كلا الطعنين - غير مقبول، إذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أي دفاع جديد يخالطه واقع ولم يسبق طرحه أمام محكمة الاستئناف لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز لأن القصد من الطعن هو تجريح الحكم المطعون فيه، ولا يتصور أي خطأ ينسب إلى الحكم المطعون فيه في أمر لم يعرض على محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين لم يثيرا دفاعهم المبين بوجه النعي والذي لا يتعلق بالنظام العام أمام محكمة الاستئناف، فلا يقبل منهم التحدي به لأول مره أمام محكمة التمييز، مما يكون النعي به على الحكم المطعون فيه غير مقبول.
وحيث ينعى الطاعنون بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الوكالة الصادرة عن المطعون ضدها الخامسة - في الطعن الأول- "بصفتها المدعية" هي وكالة مزورة وغير صادرة عنها، مما يترتب عليه بطلان الوكالة الصادرة من المدعو (ميمون مدني)، باعتباره وكيلاً عنها، إلى الممثل القانوني لها في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع تأسيساً على أن الوكالة تُعد علاقة بين الموكل ووكيله، ولا يجوز لغيرهما من الخصوم الطعن عليها، بالرغم من أن الطعن لم ينصب على صحة العلاقة بين طرفي الوكالة، وإنما على وجودها من الأساس، مما يعنى أن الدعوى رُفعت دون صفة صحيحة، كما خلط الحكم المطعون فيه بين الوكالة الثانية الصادرة داخل الدولة من قبل من ادعى أنه وكيل المطعون ضدها الخامسة في الطعن 374/2025، وبين الوكالة الأولى المزورة الصادرة خارج الدولة، والمنسوب صدورها -على خلاف الحقيقة- إلى المطعون ضدها الخامسة إذ أن شخصاً يدعى "ميمون مدني" ادّعى أنه وكيل المطعون ضدها الخامسة مستنداً إلى الوكالة المزورة رقم 2157 لسنة 2018 الصادرة في جمهورية سيشل وقد ثبت تزوير هذه الوكالة بموجب خطاب رسمي صادر عن سفارة دولة سيشل، بما يترتب عليه قانوناً بطلان كافة التوكيلات المؤسسة عليها، كما رفض الحكم المطعون فيه تعليق الفصل في الدعوى لحين الفصل في الدعوى الجزائية رقم 8736، 8430 لسنة 2023 استئناف جزاء دبي، باعتبار أن الفصل في الدعوى المدنية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنتيجة الدعوى الجزائية، وبالنظر إلى أن صحة تمثيل وكيل المطعون ضدها الخامسة ? في الطعن الأول ?، محل طعن بالتزوير في الدعوى الجزائية المشار إليها إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر وفق نص المادة (87) من قانون الإثبات الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 أنه " مع مراعاة ما ورد من أحكام في قانون الإجراءات المدنية، تكون الأحكام والقرارات القضائية المنهية للخصومة وأوامر الأداء التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولا تكون لتلك الأحكام أو القرارات القضائية المنهية للخصومة أو أوامر الأداء هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها" كما من المقرر بقضاء هذه المحكمة إن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي به فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية، ومتى حاز هذه القوة فإنه يَمتَنِع على ذات الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المنازعة في ذات المسألة التي فصَل فيها الحكم، وأن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام ، كما من المقرر بقضاء هذه المحكمة أيضاً أن مناط حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً هي أن تكون هناك مسألة أساسية لم تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم النهائي الأول استقراراً جامعا ًمانعاً من إعادة مناقشتها، وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى اللاحقة أحد الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، وأن الحكم السابق يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، والقاعدة في التعرف على وحدة الموضوع واختلافه بين الدعويين هو أن يكون القضاء في الدعوى اللاحقة لا يعدو أن يكون تكراراً للقضاء في الدعوى السابقة أو مناقضاً للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيكون هناك تناقض بين الحكمين، كما أن المقصود بوحدة السبب أن تكون الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب في الدعوى السابقة هي ذاتها الواقعة التي يستمد منها الحق في الدعوى اللاحقة، وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحداً حتى لو تغيرت الطلبات بينهما، وأنه ولئن كان تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيهما من سلطة محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله ، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر عن محكمة التمييز في الطعون أرقام 884، 1028، 1084 لسنة 2022 تجاري بتاريخ 2024/8/21 بشأن الدعوى المرددة بين ذات الخصوم في الدعوى الماثلة، أن الطاعنين قد سبق لهم التمسك في دفاعهم أمام محكمة التمييز بتزوير التوكيل رقم 2157 لسنة 2018 الصادر عن المطعون ضدها الخامسة - في الطعن الأول- لصالح (ميمون مدني) الذي قام بموجب تلك الوكالة بتوكيل الممثل القانوني للمطعون ضدها الخامسة في الدعوى، وقد انتهت محكمة التمييز إلى رفض هذا الدفاع، وإلى ثبوت صحة تلك الوكالة وصحة الصفة الإجرائية للمحامي العيدروس الذي باشر الإجراءات استناداً إليها، فإنه يكون قد فَصَل في هذه المسألة، ومن ثم يحوز في خصوص هذه المسألة حجية الشيء المحكوم فيه بما يمتنع معه المساس بهذه الحجية، ولا يُقبل إثارتها من جديد في الدعوى الماثلة، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعنين رقمي 374 و408 لسنة 2025 تجاري وبإلزام الطاعن في كل طعن بمصروفاته، والمقاصة في مبلغ أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين في الطعنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق