الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 30 أغسطس 2025

الطعن 390 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 390 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. م. ح. ا.

مطعون ضده:
ع. ص. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/38 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 05-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة 
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع- وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعنة " المنفذ ضدها "في التنفيذ رقم 22177 / 2023 تنفيذ شيكات قد أقامت منازعة التنفيذ الموضوعية على المطعون ضده "المتنازع ضده " الدعوى رقم 1044 لسنة 2023 بإلغاء وضع الصيغة التنفيذية على الشيكات سند التنفيذ واحالتها الي المختبر الجنائي لتحقيق الطعن بالتزوير عليها وقالت بياناً لذلك ان المتنازع ضده اقام التنفيذ رقم 22177 / 2023 شيكات بموجب الشيكات المسحوب على بنك الامارات دبي الوطني بقيمة 800,000 درهم و طعنت على الشيكات سند التنفيذ بالتزوير وان المتنازع ضده سبق له ان قام باكراه المتنازعة على التوقيع على الشيكات ارقام 203 ، 204 ، 205 ، 206 وتقدمت المتنازعة ببلاغ بذلك الا انه انكر ان تلك الشيكات بحوزته ثم تحصل على الشيكات سند التنفيذ خلسة دون علمها و انكرت تحريرها لبيانات الشيكات او التوقيع عليها ، ومن ثم كانت دعواها ندبت المحكمة المختبر الجنائي لتحقيق الطعن بالتزوير بطريق المضاهاة وقد ورد تقرير المختبر الجنائي واثبت ان المتنازعة هي المحررة لبيانات الشيكات سند التنفيذ عدا التاريخ و ان توقيعها و نماذج توقيعها تشير الي انهما صادرين عن يد واحدة الا انه يلزم تقديم اوراق معاصرة لتاريخ التوقيع تحمل توقيع المتنازعة ، ومحكمة أول درجة حكمت برفض المنازعة ، استأنفت الطاعنة هذا القضاء بالاستئناف رقم 38 لسنة 2025 استئناف تنفيذ تجاري ، وبتاريخ 5/3/2025 قضت المحكمة برفض الاستئناف ، طعنت الطاعنة في هذا القضاء بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 12/3/2025 بطلب نقضه، وقدم محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه التمس في ختامها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم 
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ ايد الحكم المستأنف برفض المنازعة والاستمرار في التنفيذ على الرغم من تقارير المختبر الجنائي المرفقة بالأوراق لم تجزم بأن التوقيع المزيل به الشيكات سند التنفيذ منسوب صدوره اليها وطلب لتحقيق ذلك تقديم أصول نمازج المضاهاة والتفت المحكمة عن طلبها بإعادة الدعوى للمرافعة لتقديم المستندات المطلوبة لإجراء المضاهاه مما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعيا أصلاً في الدعوى أو مدعى عليه فيها، وان المدعى عليه إذا لجأ إلى طريق الطعن بالتزوير المبدئ منه على التوقيع المنسوب إليه فإنه يقع عليه عبء إثبات هذا التزوير، ومن المقرر كذلك وفقاً لنص المادة 28 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية انه يتعين على الطاعن بالتزوير لإثبات مواضع الطعن بالتزوير المدعى به، أن يكون الطعن بالتزوير ان يحدد كل مواضع التزوير المدعى به وأدلته وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وان مناط إلزام محكمة الموضوع بإجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو تزويره، وان تقدير جدية الإدعاء بالتزوير والإنكار وأدلتها، وكذلك تقدير ان كان الطعن بالتزوير منتجا في النزاع من عدمه هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بقضاء الحكم المطعون فيه - قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وانتهى في حدود سلطته الموضوعية الى رفض الطعن بالتزوير على الشيكات سند المديونية وبرفض المنازعة والاستمرار في التنفيذ على ما خلص اليه أن المتنازعة" الطاعنة " قد طعنت على الشيكات سند التنفيذ صلبا و توقيعا و تمسكت بانها لم تحرر اي من بيانات تلك الشيكات و لا التوقيع الممهورة به إذ ان البين من افادة البنك المسحوب عليه الشيكات انها ارتدت لعدم كفاية الرصيد و ليس لعدم صحة التوقيع كما ان تقرير المختبر الجنائي اثبت ان المتنازعة حررت بيانات الشيك عدا التاريخ رغم انها تمسكت بالطعن بالتزوير على تلك البيانات كما ان البين من تقرير المختبر الجنائي بعجمان المقدم بالبلاغ رقم 300 لسنة 2023 ان المتنازعة حررت بيانات الشيك و ان توقيعها على الشيكات بطريق الفورمة لا يحتوي على تكوينات خطية ترقي لمرحلة البت بالشخص الكاتب لها ، و لم تقدم الطاعنة "المتنازعة" دليلا على تحصل المتنازع ضده " المطعون ضده "على الشيكات سند التنفيذ بطريق غير مشروع خالية من التوقيع و البيانات و ملء تلك البيانات بخط و توقيع مزور عليها وإستخلصت المحكمة من جماع ما تقدم صحة توقيع المتنازعة على الشيكات سند التنفيذ ، ورتب الحكم على ذلك قضاؤه المشار اليه وكان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائها في هذا الخصوص، ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها في هذا الخصوص، ولا عليها من بعد ذلك إن هي التفت عن طلب الطاعنة بفتح باب المرافعة لتقديم المستندات المطلوبة لأجراء المضاهاة إذ أن ذلك من إطلاقاتها وبعد ما أن وجدت في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها الامر الذى يضحى معه النعي على غير أساس لما تقدم ? يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق