الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 29 أغسطس 2025

الطعن 379 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 379، 443 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
خ. م. ر. ا.

مطعون ضده:
م. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/238 استئناف تجاري بتاريخ 12-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة. 
حيث ان الطعنين قد استوفيا اوضاعهما الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تَتَحصل في أن المطعون ضده - مصرف الشارقة الإسلامي - أقام على الطاعن خالد مبارك راشد الجافله الدعوى رقم 1408 لسنة 2023 تجاري مَصارِف أمام محكمة دبي الابتدائية بطلبِ الحكم بإلزامهِ بأن يؤدي إليه مبلغ 89/32,229,059 درهماً قيمة الأجرة بنوعيها الثابتة والمُتَغيرة حتى تاريخ 11-10-2023 عن العقدين محل التداعي، وبإلزامهِ بأن يؤدي إليه قيمة الأجرة المُتَغيرة من تاريخ 10-12-2023 وحتى تمام السداد والتي تُحَدَّد بمؤشر الإيبور لفترة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى 3.5% وبحد أدنى 6% سنوياً من مبلغ 18/30,101,601 درهم من تاريخ 26-3-2023 وحتى تمام السداد، وكذلك إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 66/234,794 درهماً وما هو نسبة 1% شهرياً من المبلغ الأخير من تاريخ 26-3-2023 وحتى تمام السداد . وقال بياناً لذلك إنه أبّرَم مع الطاعن عقدي إيجاره مُنتَهية بالتملك، وعقد مرابحة مركبة، إلا أن الطاعن أخَّل بالتزاماتهِ في سداد الأقساط المُتَفق عليها مِمَّا تَرصد معه في ذمتهِ مبالغ المطالبة، فكانت الدعوى . نَدَبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31 ديسمبر 2024 بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المَصرِف المطعون ضده مبلغ 32,340,520 درهماً، استأنف المَصرِف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 80 لسنة 2025 تجاري، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 238 لسنة 2025 تجاري، ضَمَّت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول، وبتاريخ 12 مارس 2025 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن ( المدعي عليه ) في هذا القضاء بطريق التمييز بالطعن رقم 379 لسنة 2025 تجاري، بموجب صحيفه اودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 27-3- 2025بطلب نقضه ولم يستعمل المطعون ضده حق الرد ، كما طعن فيه المطعون ضده ( المدعي ) بذات الطريق بالطعن رقم 443 لسنة 2025 تجاري - بموجب صحيفه اودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 9-4- 2025بطلب نقضه ولم يستعمل المطعون ضده حق الرد ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد . 

أولا ?الطعن رقم 379 لسنة 2025 تجاري - 
وحيث ان حاصل ما ينعى به الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاع مؤداه أن العلاقة التي جمعت بين طرفي التداعي يحكمها نظام المرابحة المُتَفِق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي لا يجوز معه فرض أي فوائد ربوية عليه، بَيِد أن الخبير المُنتدب في الدعوى احتسب في مَتِن تقريره ونتيجته النهائية فائدة تأخيريه بواقع 1% شهرياً أي بمعدل 12% سنوياً بنسبة تفوق المَعمول به في النظام المَصرَفي العادي على سند من توجيه تلك الفوائد التأخيرية لأعمال الخير، وكان ما أورده الخبير مخالفاً للتعليمات الجديدة الصادرة عن المَصرِف المركزي بشأن توجيه المدفوعات أولاً لسداد أصل الدين، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهِ بالمبلغ المقضي به تأسيساً على ما انتهى إليه الخبير -على الرغم من اعتراضه عليه- دون بحث دفاعه الجوهري الذي حاصله أن التأخير في سداده للأقساط كان بسبب تقدمه إلى المَصرِف المطعون ضده بطلب بشأن تسهيل حصوله على قرض جديد بمبلغ 15,000,000 درهم يتم خصم 50% من قيمتهِ لسداد المبالغ المُترَصدة في ذمته -أي الطاعن- لصالح المَصرِف المطعون ضده، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه ببحث دفاعه، مما يعيبه يستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي جميعه في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان العقد صحيحاً ولازماً فلا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بالرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا برضاء المتعاقد الآخر، أو بمقتضى نص في القانون، وأن المُشَرِع في إمارة دبي قد استحدث قواعد منظمة تقوم عليها المَصَارِف الإسلامية وغيرها من شركات التمويل العامة المصرح لها بإقراض أو تمويل العملاء ومساعدتهم على شراء سلعة معينة، وذلك باستحداث وتفعيل نظم جديدة تفادياً للربا الذي ينتج عن القرض بفائدة وما كان يُثار بشأنهِ من حلِه أو حرامه، أو تحريره أو تجريمه، ومن هذه القواعد بيع المرابحة أو ما يطلق عليه بيع المواعدة، ومنها أيضاً العمل بقاعدة التأجير التمويلي، أو ما يُطلق عليه الإيجار الموصوف بالذمة، أو الإيجار المنتهي بالتمليك، والذي تنشأ عنه علاقة مشاركة فيما بين المُمَول والعميل يقوم الأول بتمويل قيمة السلعة وتقسيط ثمنها على العميل في صورة أقساط أجرة مع وعد بالبيع والشراء من الطرفين بعد انتهاء سداد العميل أو المشتري لكافة الأقساط، أما إذا لم يوفِ المشتري أو العميل بالتزامه بسداد بدل الإيجار للجهة المتعاقد معها على التمويل، فإنه يكون لهذه الأخيرة إما المطالبة بتنفيذ العقد تنفيذاً عينياً، أو طلب فسخه، وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتضى . وأن عقد بيع المرابحة وعلى ما عرفه فقهاء المالكية حيث خلت القوانين المعمول بها من تعريفه وبيان شروطه وأحكامه، هو بيع السلعة بثمن شرائها مع زيادة ربح عُلِمَت نسبته إلى مجموع الثمن والمؤنة، ويشترط لصحة المرابحة أن تكون السلعة المبيعة مملوكة للبائع حتى يمكنه التصرف فيها، وأن يكون الثمن الأول معلوماً إن كان البائع قد أشترى السلعة من قبل وأراد بيعها، أما إذا كان قد سبق له تملكها من غير بيع فيجب بيان ثمنها الحقيقي بتقريره عند بيعه، ويضاف إلى الثمن نفقات السلعة المبينة بالقدر الذي كان له تأثير في وضعها، ويصح أن يكون الثمن بمبلغ أجمالي شاملاً الثمن الأصلي مع الربح المضاف دون فصل بينهما، ويشترط أخيراً لصحة المرابحة عدم أتحاد الجنس بين المبيع والثمن، ونظراً لأن البنوك الإسلامية لا تملك مباشرة ما يرغب الغير في شراءه منها، فإنها تلجأ إلى الوعد بالشراءِ كخطوة أولى حتى تشترى السلعة لطالبها، وبعد شراء البنك السلعة لطالبها وتملكه لها يُبرِم مع المشتري طالب المرابحة عقد المرابحة إذا ما توافرت شروطه السابقة . ومن المقرر أيضا أن استخلاص مدىَ تنفيذ كل طرف من المتعاقدين للالتزامات التي التزم بها في العقد هو مِمَّا يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً له ما يسانده في الأوراق . وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهمِ الواقع في الدعوى، وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وفي تقدير عمل أهل الخبرة والأخذ بالرأي الذي انتهى إليه الخبير في تقريره كله أو بعضه تبعاً لما تقتنع به، وهي غير مُلزمة من بعد بالتحدثِ عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم، ولا بأن تَتَتَبعهم في مختلف أقوالهم وحُجَجِهم وترد استقلالاً على كل منها، ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج وكان حكمها قائماً على أسباب كافية لحمله . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خَلُص في قضائهِ وفي ضوءِ ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المُنتدب في الدعوى إلى أن الطاعن قد تَحصَّل من المَصرِف المطعون ضده على ثلاثة تسهيلات مَصرِفية تمثل أولها في العقدِ المُبرَم بينهما المؤرخ 1-6-2020 بشأن تمويل بصيغة إجارة أصل منتهية بالتملك بمبلغ 20,000,000 درهم تسدد على مدة عشر سنوات بأقساط ربع سنوية، وثانيها في العقدِ المُبرَم بينهما المؤرخ 18-3-2021 بشأن تمويل بصيغة إجارة أصل منتهية بالتملك بمبلغ 17,000,000 درهم تسدد على مدة عشر سنوات بأقساط ربع سنوية، وثالثها العقد المؤرخ 10-8-2021 بشأن تمويل بصيغة مرابحة "سيارة" بمبلغ 96/335,420 درهما تسدد على ستين قسطاً شهرياً، وأن الطاعن قد تخلف عن سداد الأقساط المستحقة عليه مِمَّا ترصد معه في ذمتهِ لصالح المَصرِف المطعون ضده مبلغ 32,340,520 درهماً قيمة المديونية عن حسابي الإجارة و حساب المرابحة سالفوا البيان، ورتب الحكم على ذلك التزام الطاعن بالمديونية المستحقة عليه وفق العقود المُبرَمة منه لصالح المَصرِف المطعون ضده، وانتهى إلى إلزامهِ بالمبلغ المقضي به بأسبابٍ سائغةٍ لها أصلها في الأوراق وفيها الرد الضمني المُسقط لكل حُجَة تخالفه، ومن ثم لا يعدو ما يثيره الطاعن أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرضِ الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يُقبل إثارته أمام محكمة التمييز . 

ثانيا ?الطعن رقم 443 لسنة 2025 تجاري 
وحيث ان الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بطلبِ إعادة الدعوى إلى لجنة من الخبراء لبحث المستندات الجوهرية المُقدمة منه، ولبحث اعتراضاته على تقرير الخبير المُنتدب في الدعوى بشأن المبالغ لم يقم باحتسابها وثبوت ترصدها في ذمة المطعون ضده بأن انتقص مبلغ 55/123,334 درهماً من مبلغ المطالبة دون وجه حق بأن خلط بين الغرامة الاتفاقية المُقدرة بنسبة 1% وبين الأجرة المُتغيرة المحتسبة على الأجرة الثابتة غير المسددة في موعد استحقاق الأقساط، كما أن الحكم المطعون فيه رفض طلبه بندب لجنة من الخبراء وقضى بتأييد الحكم المستأنف -دون إعمال قاعدة الأثر الناقل للاستئناف- دون بحث اعتراضاته ودفاعه المؤيد بالمستندات الثابت منها أحقيته في كامل مبلغ المطالبة، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي جميعه مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهمِ الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المُقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحرَّرَات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصرِ الإثبات في الدعوى ويخضع لمُطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه إذا رأت الأخذ به محمولاً على أسبابهِ وأحالت إليه اعتبر جزءاً من أسبابِ حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسبابٍ أو الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون مُلزمة من بعدِ بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتَتَبعهم في مختلفِ أقوالهم وحُجَجِهم وطلباتهم والرد عليها، طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحُجَج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله . وأن الحكم الاستئنافي يُعتبر مُسبباً تسبيباً كافياً إذا أخذ بأسبابِ الحكم المستأنف الذي أيده وكانت أسبابه كافية لحمله، ولا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي لم تورد تلك الأسباب مكتفية بالإحالةِ إليها، لأن في الإحالة إليها ما يقوم مقام إيرادها، ولا عليها إن هي لم تبين الأسباب التي جعلتها تَتَبنى أسباب الحكم الابتدائي أو لم تضف إليها . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خَلُص في قضائهِ وفي ضوءِ ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المُنتدب في الدعوى إلى أن اعتراضات الطاعن في غيرِ محلها، إذ ثبت أن المبالغ المُحتسبة من المَصرِف الطاعن في نظامهِ المحاسبي قامت الخبرة باحتساب رسوم التأخير عنها بمعدل 1% سنوياً واستبعدت ما تمت الإشارة إليه من الأجرة المُتغيرة المُحتسبة على الأجرة الثابتة غير المسددة في مواعيد استحقاقها وذلك لعدم وجود اتفاق بين الطرفين على هذا البند في عقود التداعي، ورَتب الحكم على ذلك بما له من سلطة تقديرية صحة تقرير الخبير المُنتدب في الدعوى وعدم أحقية المَصرِف الطاعن في اعتراضهِ عليه، وانتهى إلى رفض طلبه بإعادة ندب لجنة من الخبراء وإلزام المطعون ضده بالمبلغ المقضي به -وفق ما انتهى إليه الخبير- بأسبابٍ سائغةٍ لها أصلها في الأوراق وفيها الرد الضمني المُسقط لكل حُجَة تخالفه، ومن ثم لا يعدو ما يثيره المَصرِف الطاعن أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرضِ الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يُقبل إثارته أمام محكمة التمييز . 
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعنين 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: - برفض الطعنين رقمي 379، 443 لسنة 2025 تجاري وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه مع مصادرة مبلغ التأمين في الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق