جلسة الاثنين 1 مايو 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان ومحمد إبراهيم محمد السعدني.
-------------
(33)
الطعن رقم 287 لسنة 2017 "جزاء"
(1) تمييز "أسباب الطعن: القصور في التسبيب: ما لا يعد قصورا". حكم "بيانات الحكم" "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية تفهم الواقعة بأركانها وظروفها من مجموع ما أورده. النعي في هذا الشأن. لا قصور.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في شهادة الشهود".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات. من سلطة محكمة الموضوع. أخذها بأقوال شاهد. مفاده. لها الأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة.
(3) تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها" "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. مخالفة محكمة الموضوع محكمة الإحالة لقضاء محكمة التمييز. عدم صلاحيته اتخاذه وجها للطعن. الاستثناء.
(4) مأمور الضبط القضائي.
مأمورو الضبط. لا تثريب عليهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم وضبط مرتكبيها ومسايرة الجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها. ما دام لم يقع منهم تحريض على ارتكابها.
(5) تفتيش. تلبس. مأمور الضبط القضائي. نيابة عامة "إذن النيابة".
التفتيش المحظور على مأموري الضبط القضائي. ماهيته. التفتيش الذي يقع في شيء كالمحلات العامة أو الطريق العام. لا يعد باطلا. ولو حصل في غير حالات التلبس بالجريمة وبدون إذن من النيابة.
(6) أجانب. عمل "العمل لدى غير الكفيل".
التأشيرة للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة. لا يحق لصاحبها العمل لدى غير ذلك الشخص أو غير تلك المؤسسة. الاستثناء. الموافقة الخطية من الكفيل وموافقة إدارة الجنسية والهجرة. م 2/11 ق 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 بشأن الهجرة والإقامة.
---------------------
1 - إذ كان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة- كما هو الحال في الدعوى المطروحة- كان ذلك محققا لحكم القانون فإن النعي على الحكم بالقصور لا يكون سديدا.
2 - المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله، وكان لها أن تأخذ بأقواله ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة.
3 - المقرر أن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإعادة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض ولا يقيدها بشيء فلها مطلق الحرية في تقدير وقائع الدعوى وأدلتها. على فرض مخالفة محكمة الموضوع- محكمة الإحالة- لقضاء محكمة التمييز، فإن ذلك لا يصلح اتخاذه وجها للطعن إلا إذا كان محل المخالفة المدعاة يصلح في ذاته لأن يكون وجها للطعن على الحكم الجديد.
4 - المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط فيما يقومون به من التحري عن الجرائم وضبط مرتكبيها، مسايرة الجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها، ولا يجافي القانون ما دام لم يقع منهم تحريض على ارتكاب الجريمة.
5 - المقرر أن التفتيش المحظور على مأموري الضبطية القضائية إجراؤه إلا بترخيص من القانون أو بإذن من السلطة القضائية- هو الذي يقع في منزل أو على شخص- أي الذي يتعرض فيه مأمور الضبط لحرمة المسكن أو لحرية الأشخاص، أما التفتيش الذي يقع في شيء كالمحلات العامة أو في الطريق العام فلا يعد باطلا ولو حصل في غير حالات التلبس بالجريمة وبدون إذن من النيابة.
6 - إذ كانت المادة 11/2 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 قد نصت على أنه إذا كانت التأشيرة للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة فلا يحق لصاحبها أن يعمل لدى غير ذلك الشخص أو غير تلك المؤسسة إلا بموافقة خطية من الكفيل وموافقة إدارة الجنسية والهجرة على ذلك.
------------
الوقائع
حيث إن النيابة العامة اتهمت: 1) ------. 2) --------. لأنهما بتاريخ سابق على 19/4/2016 وبدائرة اختصاص مركز الهجرة.
1) المتهم الأول- كونه أجنبيا عمل لدى غير كفيله دون الحصول على موافقة الكفيل الخطية وموافقة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على النحو الثابت بالأوراق.
2) المتهمة الثانية- استخدمت أجنبيا- المتهم الأول- على غير كفالتها ودون الالتزام بالشروط والأوضاع القانونية المقررة لذلك.
وطلبت عقابهما 1، 11 /2، 34 مكرر 1 /1- 8، 34 مكرر/ 2 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973، بشأن الهجرة والإقامة المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1996، 7 لسنة 2007. ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 24/7/2016 حضوريا بحبس المتهم الأول شهر وإبعاده عن الدولة وبتغريم الثانية خمسون ألف درهم. فاستأنفا هذا القضاء بالاستئناف 5047/ 2016 وفيه قضت المحكمة الاستئنافية حضوريا بجلسة 4/10/2016 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه. فطعنا على هذا الحكم بالتمييز رقم 805 لسنة 2016 وقضت بجلسة 21/11/2016 بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة... ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت بجلسة 9/3/2017 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها قبل الأول وتغريمه ألفي درهم وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. وبتاريخ 9/4/2017 قرر المحكوم عليهما بالطعن في هذا الحكم بطريق التمييز للمرة الثانية بموجب تقريري تمييز أرفقا به مذكرة بأسباب الطعن موقعا عليها من محام طلب فيها نقض الحكم وسددا مبلغي التأمين.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده القاضي/ ---- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يحط بواقعة الدعوى وأدلتها بصورة كافية وعول على أقوال مفتش العمل رغم وجود خصومة قائمة فيما بينه والطاعن الأول أقام بشأنهما دعوى عمالية وركن إلى أقواله رغم أن الحكم المنقوض أهدر الدليل المستمد منها هذا إلى دفاعهما قام على بطلان ضبط الأول لكون الجريمة تحريضية خلقها مأمور الضبط وأنه لم يضبط حال مباشرة تهمة عمل لدى الطاعنة الثانية غير أن الحكم المطعون التفت عن ذلك الدفاع ولم يعن به ولم يعرض لدفاعه ودفوع ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة- كما هو الحال في الدعوى المطروحة- كان ذلك محققا لحكم القانون فإن النعي على الحكم بالقصور لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله- وكان لها أن تأخذ بأقواله ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة. وإذ كانت المحكمة في الدعوى المعروضة قد اطمأنت إلى أقوال مفتش العمل والتي تساندت مع أقوال باقي شهود الواقعة فإن النعي على الحكم بشأن استدلاله بها يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل مما لا شأن لمحكمة التمييز به. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإعادة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض ولا يقيدها بشيء فلها مطلق الحرية في تقدير وقائع الدعوى وأدلتها. على فرض مخالفة محكمة الموضوع- محكمة الإحالة- لقضاء محكمة التمييز، فإن ذلك لا يصلح اتخاذه وجها للطعن إلا إذا كان محل المخالفة المدعاة يصلح في ذاته لأن يكون وجها للطعن على الحكم الجديد وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسقط أقوال مفتش العمل بمحضر الضبط من الأدلة التي عول عليها في قضائه، وتساند إلى أقوال وباقي شهود الواقعة بتحقيقات النيابة فإن ما يخوض فيه الطاعن بقالة إن الحكم خالف الحكم المنقوض في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط فيما يقومون به من التحري عن الجرائم وضبط مرتكبيها، مسايرة الجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها، ولا يجافي القانون ما دام لم يقع منهم تحريض على ارتكاب الجريمة، وكان المقرر أن التفتيش المحظور على مأموري الضبطية القضائية إجراؤه إلا بترخيص من القانون أو بإذن من السلطة القضائية- هو الذي يقع في منزل أو على شخص- أي الذي يتعرض فيه مأمور الضبط لحرمة المسكن أو لحرية الأشخاص، أما التفتيش الذي يقع في شيء كالمحلات العامة أو في الطريق العام فلا يعد باطلا ولو حصل في غير حالات التلبس بالجريمة وبدون إذن من النيابة وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن مفتش العمل ضبط الطاعن الأول حال مباشرته العمل داخل منشأة- ------- المملوكة للطاعنة الثانية- دون إذن من كفيله- وكانت هذه المنشأة من الأماكن العامة التي يرتادها الناس بلا تمييز- فإن دخول مأمور الضبط فيها لمباشرة عمله في الإشراف على العمالة الوافدة وضبط الطاعن كان وفقا للقانون هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن في هذا الصدد وأطرحه بأدلة سائغة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن مأمور الضبط اختلق الواقعة لا يكون قويما. لما كان ذلك، وكانت المادة 11/2 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 قد نصت على أنه إذا كانت التأشيرة للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة فلا يحق لصاحبها أن يعمل لدى غير ذلك الشخص أو غير تلك المؤسسة إلا بموافقة خطية من الكفيل وموافقة إدارة الجنسية والهجرة على ذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يعمل لدى منشأة/ ----- والمملوكة ----- بمهنة أخصائي تشخيص تساقط الشعر- وأن الأخير كان كفيلا له- غير أنه ترك العمل لديه وانتقل إلى العمل لدى الطاعنة الثانية دون أن يحصل على موافقته أو موافقة الجهة الإدارية المختصة- فإنهما يكونان قد خالفا القانون. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى كافة ما يثيره الطاعن في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه مع مصادرة مبلغي التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق