بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 967 ، 983 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ه. ا. ح. م.
ا. ل. ر. ا.
مطعون ضده:
م. ع. ح. ع.
خ. ر. ع. م. ا.
ا. ع. ب. م. ب. ع. ب. م. ا. م.
ع. س. ع. ب.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/538 استئناف تجاري بتاريخ 18-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر /أحمد عبد القوى سلامة وبعد المداولة : ــ
حيث إن الطعنين استوفيا شروط قبولهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 983 لسنة 2025 تجاري أقام الدعوى رقم 3793 لسنة 2023 تجاري على المطعون ضدهم الثلاثة الأول فيه بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بالتضامن والتضامم بأن يؤديا إليه مبلغ 2,500,000 درهم (مليونين وخمسمائة ألف درهم) والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 14/12/2018 وحتى السداد التام وإلزامهما بالتضامن والتضامم بنقل ملكية نسبة 5% من حصص كل منهما بشكل منفرد في الشركة المطعون ضدها الثالثة بإسم ولصالح الطاعن وإلزامهما بتعديل عقود التأسيس وفقا لنسبة الطاعن ومخاطبة الجهات المعنية بالتعديل وإلزامهما بأن يؤديا إليه مبلغ 10,000,000 درهم بما يعادل أرباحه المقررة التي تعادل حصته في رأس المال بنسبة 5% من تاريخ استحقاق الحصص الحاصل في 9/10/2021 وحتى تاريخه ، واحتياطيا وفي حال تعذر نقل ملكية الحصص لأي سبب ندب خبير لفحص دفاتر الشركة المطعون ضدها الثالثة التجارية والميزانيات المدققة والوقوف على نسبة أرباح وخسائر الشركة من تاريخ 9/10/2021 واحتساب نسبة الطاعن بما يعادل حصته المتفق عليها بين الأطراف وتقدير قيمتها ، وتصفية الحساب بين الأطراف ، وقال بياناً لذلك أنه بموجب اتفاقية خدمات تحصل المطعون ضدهما الأول والثاني على خدمات منه ، و اتفق الأخيران معه على أن تكون أتعابه مقابل تلك الخدمات مبلغ 5,000,000 درهم (خمسة ملايين درهم) ، وتفصيلها على النحو التالي : الشيك رقم 200145 بتاريخ 14/10/2018 وقيمته 2,500,000 درهم و الشيك رقم 200146 وتاريخه 14/12/2018 وقيمته 2,500,000 درهم محررين من المطعون ضده الأول ، كما جرى الاتفاق بينهم على أن يتنازل المطعون ضدهما لصالحه عن نسبة 5% من حصص كل شريك في رأس مال الشركة المطعون ضدها الثالثة المملوكة لهما ، وأن الطاعن أوفى بكافة التزاماته التعاقدية ، فيما أخل المطعون ضدهما بالتزاماتهما بالامتناع عن سداد قيمة الشيك رقم 200146 المستحق بتاريخ 14/12/2018 بمبلغ 2,500,000 درهم ، كما لم يلتزما بنقل ملكية حصص الطاعن بنسبة 5% لكل طرف منفرد بإسمه ، وتعديل العقود بما يتوافق ونسبته لدى الجهات الرسمية في الدولة ، ومن ثم كانت الدعوى . ادخل المطعون ضده الأول كل من المطعون ضدهما الرابع والخامس خصوماً في الدعوى وطعن بالتزوير على الإقرار المؤرخ 9/10/2021 وطلب رده وبطلانه ، ندبت المحكمة المختبر الجنائي ، وبعد أن قدم تقريره ، حكمت بتاريخ 30/1/2025 أولاً : بقبول إدخال كل من المطعون ضدهما الرابع والخامس شكلا ، ثانياً : برفض الطعن بالتزوير وبصحه الإقرار سبب الدعوى بصدوره من المطعون ضده الثاني ، ثالثا : وفى موضوع الدعوى والإدخال برفضهما . استأنف المطعون ضدهما الأول والثالثة هذا الحكم بالاستئناف رقم 538 لسنة 2025 تجاري ، واستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 582 لسنة 2025 تجاري ، وبجلسة 15/6/2025 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف . طعن المطعون ضدهما الأول والثالثة في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 967 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 17/7/2025 بطلب نقضه ، قدم المطعون ضده الأول مذكرة بالرد ، كما طعن الطاعن في ذات الحكم بالتمييز بالطعن رقم 983 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 17/7/2025 بطلب نقضه . وإذ عرض الطعنين في غرفة مشورة ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة ليصدر فيهما حكماً واحداً للارتباط وفيها قررت حجزهما للحكم بجلسة اليوم .
أولاً : ــ الطعن رقم 967 لسنة 2025 تجاري
حيث إن حاصل ما ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولا أن دفاعهما جرى أمام محكمة أول درجة على تزوير الإقرار المؤرخ 9/10/2021 بخصوص التاريخ المعطى له ومعاصرته الزمنية للتوقيع عليه وطلبا رده وبطلانه دون أن ينصرف الطعن المبدى منهما على التوقيع المزيل به هذا الإقرار ، إلا أن الحكم الابتدائي لم يتفهم مقصود ومرمى الطعن بالتزوير وندب المختبر الجنائي لبحث التوقيع ثم قضى بصحة الإقرار استناداً إلى ما جاء بنتيجة المختبر الجنائي بصحة صدور التوقيع من المطعون ضده الثاني ، ثم استأنفا هذا القضاء وعاودا طرح هذا الدفاع على محكمة الاستئناف وطلبا إليها ندب لجنة من خبراء المختبر الجنائي وإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعهما في هذا الخصوص ، غير أن الحكم المطعون فيه أعرض عن دفاعهما ومضى إلي تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ـــ أنه يتعين على المحكمة إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلاتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة ، فإذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون أن تسعى إلى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها إلى عبارات عامة لا تؤدى بمجردها إلى ما خلص إليه الحكم ولا تصلح ردا على دفاع الخصم ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، و أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، ومؤدي ذلك أنه إذا طرح على محكمة الموضوع دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد انصب طعنهما بالتزوير أمام محكمة أول درجة على التاريخ المعطى للإقرار المؤرخ 9/10/2021 ومعاصرته الزمنية للتوقيع المزيل به دون أن ينصرف طعنهما على التوقيع المزيل به ذلك الإقرار ، إلا أن الحكم الابتدائي لم يتفهم الطعن على صورته الصحيحة وتطوع من تلقاء ذاته بندب المختبر الجنائي لبحث التوقيع وقضى في ضوء ما انتهى إليه التقرير بصحة الإقرار ، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم الابتدائي لا يواجه الطعن بالتزوير المثار من الطاعنين ولا يصلح رداً عليه ، ثم عاودا التمسك أمام محكمة الاستئناف بهذا الدفاع والقائم في جوهره على تزوير تاريخ الإقرار ومعاصرته الزمنية للتوقيع المزيل به وطلبا إلى محكمة الاستئناف ندب لجنة من المختبر الجنائي وإحالة الدعوى للتحقيق لإثباته ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه و لم يأبه لهذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري له دلالة مؤثره في الدعوى ومن شأنه ـــ إن صح ــ تغير به وجه الرأي فيها ، مما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
ثانياً : ــ الطعن رقم 983 لسنة 2025 تجاري
حيث أنه من المقرر ـــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره ، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون ، وأن إقامة طعنين عن حكم واحد ونقض أحدهما يترتب عليه انتهاء الخصومة في الطعن الآخر ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت في الطعن رقم 967 لسنة 2025 تجارى ـــ المردد بين الخصوم أنفسهم وعن ذات الحكم المطعون فيه ـــ إلى نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد ، وهو مما يترتب عليه زوال الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن الطعن الراهن يكون قد زال محله ولم تعد هناك ثمة خصومة بين طرفيه بما يوجب القضاء بانتهاء الخصومة فيه ، ولا محل في هذه الحالة لمصادرة مبلغ التأمين باعتبار أن الحكم في الخصومة هو على غير الأحوال التي حددتها المادة 188 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 .
وحيث أنه ولما تقدم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : ــ في الطعن رقم 967 لسنة 2025 تجارى : بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ ألفين درهم مقابل أتعاب المحاماة مع رد مبلغ التأمين .
ثانياً : ــ في الطعن رقم 983 لسنة 2025 تجارى : بانتهاء الخصومة في الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفين درهم مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق