الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 27 أغسطس 2025

الطعن 959 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 959 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ا. د. ل. ا. ش. م.

مطعون ضده:
ر. ج. ت. م. .. م. ..

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1405 استئناف تجاري بتاريخ 09-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضدها اقامت على الطاعنة الدعوى رقم 2024 / 43 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم إلزامها بدفع مبلغ 282,307 دولار امريكي أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي مبلغ 1.036.066درهم والفائدة القانونية المستحقة عنه بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام سداد، و ذلك تأسيسا على أنه بموجب تعاملات تجارية فيما بينهما ترصد في ذمة الطاعنة لصالحها المبلغ المطالب به وامتنعت عن سداده و من ثم فقد اقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 29/4/2025 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 282,307 دولار امريكي أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي مبلغ 1.036.066درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2025 / 1405 استئناف تجاري و بتاريخ 9/7/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 21-07-2025 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن . 
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع اذ عول في قضائه على تقرير خبرة جاء مخالفًا لمقتضى القانون و أغفل العديد من الجوانب الفنية الجوهرية، على الرغم من أن المادة (155/3) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية تلزم الخبير بمعاينة المنشآت والأماكن والأشياء موضوع النزاع لتنفيذ مهمته بدقة كما اكتفت المحكمة المطعون في حكمها بتقرير خبير حسابي دون الاستعانة بخبير فني متخصص وهو ما يعد قصورًا جوهريًا في تحقيق الدعوى و تجاهل الحكم تطبيق نص المادة (247) من قانون المعاملات المدنية حيث إن المطعون ضدها أخلت بالتزامها الأساسي بتأخير الشحن مدة شهرين كاملين إضافة إلى تأخير تسليم المستندات لمدة شهر، الأمر الذي أضاع الغرض الأساسي من التعاقد كما تجاهل الحكم الرد على دفوع جوهرية للطاعنة ومنها أن التأخير في الشحن والتسليم أدى إلى تلف البضائع ورفض العملاء استلامها كما أغفل الحكم تطبيق نص المادة (544) من قانون المعاملات المدنية بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفقرة الرابعة من المادة 179 من قانون الإجراءات المدنية المعدل قد أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وقصدت بهذا البيان تحديد أسباب الطعن والتعريف بها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن الى الحكم المطعون فيه وموضعه منه واثره في قضائه ولا يكفي في ذلك الإحالة الى ما جاء بمذكرات الخصوم المقدمة في الدعوى وكانت الطاعنة قد ساقت نعيها بهذه الاسباب بعبارات عامه و لم تبين العيب الذي تعزوه للحكم المطعون فيه واثره في قضائه فإن نعيها - على هذا النحو - يكون قد جاء مجهلاً وبالتالي يكون النعي غير مقبول . 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- برفض الطعن والزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق