بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 957 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
م. ي. ز.
مطعون ضده:
ا. ي. ز.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1071 استئناف تجاري بتاريخ 25-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ محمد محمود نمشه وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في إن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 5440 لسنة 2023 تجاري بطلب الحكم وفقًا لطلباته الختامية بثبوت علاقة الشراكة بينهما في شركة أرابيسك لتجارة الأدوات المنزلية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعديل وضعه إلى كونه شريك فيها وبتصفيتها، وبإلزامه بأن يؤدي له حصته في رأسمالها وأرباحها والبالغ مقدارها النصف ، بالإضافة لمبلغ مائة ألف درهم الذي حوله له بتاريخ 20 أكتوبر 2022 لشراء المحل الذي مارست فيه الشركة نشاطها، وبطلان المحرر المؤرخ 10 مايو 2023 وعدم الاعتداد به ، وقال بيانًا لذلك إنه بتاريخ 14 يناير 2022 تكونت بينهما شركة أرابيسك استور لتجارة الأواني المنزلية برأسمال مناصفة بينهما وتم اتخاذ الإجراءات باسم شقيقه المطعون ضده نظرًا لانتهاء هويته أنذاك ، وإذ رفض المذكور تعديل وضعه القانوني كشريك في الشركة وإجراء المحاسبة المالية وتقسيم الأرباح ، وإجراء تصفية للشركة رغم الاتفاق على تصفيتها ، وتوقيعه على المحرر المؤرخ 10 مايو 2023 لضمان تصفية المستحقات بينهما فقد أقام الدعوى ، كما وجه المطعون ضده للطاعن طلبًا عارضًا بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 270,075 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 12% ، ندبت المحكمة لجنة خبرة ثلاثية وبعد أن قدمت اللجنة تقريرها ، حكمت بتاريخ 27 مارس 2025 برفض الدعويين الأصلية والفرعية ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1071 لسنة 2025 تجاري ، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 1193 لسنة 2025 تجاري ، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول للارتباط ثم قضت بتاريخ 25 يونيو 2025 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 16 يوليو 2025 طلب فيها نقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه الحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى على ما انتهي إليه تقرير لجنة الخبرة المقدم أمام محكمة أول درجة من أن المطعون ضده لم يمكنها من الاطلاع على مستندات الشركة رغم أنه كان بإمكان اللجنة إثبات أرباح الشركة من خلال الاطلاع على حساباتها البنكية والحوالات المرسلة له من المطعون ضده ، وحال أن المطعون ضده لم يقدم الدليل على صحة الدين الثابت بالإقرار المؤرخ 10 مايو 2023 وكيفية تسليمه له وما يثبت سحبه للمبلغ من بنك أو جهة مالية ، و أن المراسلات بينهما على الواتساب تدل على أن هذا الإقرار حرر كضمان لحصول المذكور على حصته من رأسمال الشركة وأرباحها وعدم وجود خسارة ، فضلًا عن تضارب أقوال المطعون ضده حول سبب الدين الثابت بالإقرار وعدم المطالبة به في الدعوى المتقابلة ،أو خصمه من حصته في رأسمال الشركة البالغ مقدارها 1,100,000 درهمًا وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير الإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به كله أو بعضه متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وإنها إذا رأت الأخذ به محمولاً علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وهي غير ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالًا متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، وإنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه محدد وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققًا للغاية من ندبه ما دام أن عمله خاضعًا لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه ما دامت تري فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى ، وإن المقرر أيضًا أن الإقرار وفق ما تقضي به المادة (14) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022- سواء كان قضائياً أو غير قضائي - هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر أو التنازل عن حق له قبله ، ويشترط لصحة الإقرار أن يفيد ثبوت الحق المقرّ به أو التنازل عنه على سبيل الجزم واليقين وألا يكذبه ظاهر الحال وأن استخلاص الإقرار بالحق أو نفيه أو اعتبار الإقرار غير القضائي دليلا كاملا ، من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغًا ومما له أصله الثابت ، وإن الإقرار بالدين هو اعتراف المدين بالحق المطلوب اقتضاؤه بهدف اعتبار هذا الحق ثابتا في ذمته وإعفاء الدائن من إثباته ، وتقدير الإقرار بالدين وبيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين محل النزاع هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع ما دام استخلاصه سائغا ومستندا إلى ماله أصل ثابت في الأوراق، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من أوراقها و تقرير الخبير المقدم فيها الذي اطمأن إليه من أنه كان شريكا واقعيًا في - شركة ارابيسك ستور لتجارة الاواني المنزلية - ولم يتم الاتفاق بينه والمطعون ضده علي جعله شريكا رسميا لأن الشركة لا تثبت إلا باتخاذ توثيقها وقيدها في السجل التجاري ، وإنه لا مصلحة للطاعن في طلب ثبوت علاقة الشراكة بينه وبين المطعون ضده وتعديل وضعه كشريك ومؤسس بالشركة المذكورة لإنه تم بيعها ، وحصل على حصته من رأس المال بموجب عدد 6 شيكات صادرة من الحساب البنكي للشركة لدى مصــرف ابوظبـي الإسلامـي ومقدارها 1,100,000 درهمًا ، وإن الشركة لم تحقق أي أرباح ، وأن الطاعن عجز عن إثبات براءة ذمته من المبلغ المدون بالإقرار المؤرخ 10 مايو 2023 ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفه بعد أن ثبت من عبارة هذا الإقرار أنه يتعلق بدين شخصي ، و لا علاقة له بالشركة التي كانت قائمة بين طرفي النزاع فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق