الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025

الطعن 947 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 14 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 947 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ت. ل. ا. ش. ا. ا. ذ.
ب. ا. ل. ش. ذ.

مطعون ضده:
ا. إ. ل. ا. ش. أ. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/935 استئناف تجاري بتاريخ 30-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ محمد محمود نمشه وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنتين الدعوى رقم 2693 لسنة 2023 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن فيما بينهما بأن تؤديا لها مبلغ 3,904,867.17 درهمًا قيمة الفواتير المبينة بالصحيفة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ استحقاق كل فاتورة، وقالت بيانًا لذلك إنه بموجب اتفاقية مؤرخة في شهر سبتمبر 2016 تعاقدت مع الطاعنة الأولى والمملوكة للطاعنة الثانية بنسبة 99% على تقديم خدمات استشارات هندسية لمشروع تطوير و تجديد مجمع كراون بلازا دبي مقابل مبلغ 4,000,000 درهمًا ، وقد قامت بتنفيذ التزاماتها الواردة بتلك الاتفاقية والأوامر التغييرية الصادرة لها منهما ، وأصدرت لهما الفواتير التجارية المستحقة عن أعمالها المُنفذة والمُعتمدة منهما ، إلا أنهما أخلتا بالتزاماتهما بعدم سداد المبالغ المستحقة لها عن الأعمال المُنفذة باستثناء فاتورتين عن رسوم الإشراف لشهري إبريل ومايو 2019 بموجب تحويلات من الطاعنة الثانية رغم مطالبتهما بالسداد وترصد لها المبلغ المطالب به فقد أقامت الدعوى ، كما وجهت الطاعنة الأولى دعوى فرعية للمطعون ضدها بطلب إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ ?,???,??? درهمًا والفوائد القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد على سند من أنها أخلت بالتزاماتها التعاقدية بعدم تقديم تصاميم هندسية صحيحة قابلة للتنفيذ ومستوفية للاشتراطات التعاقدية واشتراطات بلدية دبي والدفاع المدني ، ندب القاضي المشرف على الدعوى خبيرًا فيها ، وبعد أن قدم تقريريه حكمت بتاريخ 27 فبراير2025 بإلزام الطاعنتين بالتضامن فيما بينهما بأن تؤديا إلى المطعون ضدها مبلغ 3,041,125.15 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 14يوليو2020 وحتى تمام السداد ، وبرفض الدعوى الفرعية ، استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف 935 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 30 يونيو2025 قضت المحكمة منعقدة في غرفة المشورة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 15 يوليو 2025 طلبتا فيها نقض الحكم ، وقدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.
 وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنتان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقولان إن الطاعنة الثانية تمسكت أمام محكمة الموضوع بالدفع بانتفاء صفتها في الدعوى لأنها لم تكن طرفًا في عقد الاستشارات الهندسية المبرم بين الطاعنة الأولى والمطعون ضدها ، وإذ قضى الحكم برفض الدفع على سند من أنها شاركت في العقد بإصدارها أمر التغيير رقم 2 المؤرخ 25 يونيو 2019 وسددت للمطعون ضدها جزء من مستحقاتها المالية رغم أن إصدارها أمر التغيير المشار إليه كان بالنيابة عن الطاعنة الأولى ، وأن الوفاء بمستحقات المطعون ضدها لا يجعلها طرفًا في العقد فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه أصالة أو تبعاً أو مشتركاً في المسئولية عنه حال ثبوت أحقية المدعي له، وإن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع فيها، وهو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغًة تكفي لحمله، وإن المقرر أيضًا ان مفاد نص المادتين 130 و 132 من قانون المعاملات المدنية أن العقد ينعقد بمجرد ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول المتعاقد الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر، وأن الإيجاب هو العرض الذي يُعبر به شخص على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ، ويكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالمبادلة الفعلية أو بأي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود ، ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا ما لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا ، وأن وصف العقد يصدق على كل اتفاق يراد به إحداث أثر قانوني، وإن إسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف إلى من يفصح عن إرادة متطابقة مع إرادة أخرى على إنشاء التزام أو نقله أو زواله في خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض الدفع المبدى من الطاعنة الثانية بعدم قبول الدعوى في مواجهتها لرفعها على غير ذي صفة على سند من أن قيامها بسداد جزء من المبلغ المستحق للمطعون ضدها عن عقد الاستشارات الهندسية المبرم بين الطاعنة الأولى والمطعون ضدها ، وإصدارها أمر التغيير رقم 2 المؤرخ 25/06/2019 للمطعون ضدها والمتعلق بمباشرة جزء من هذا العقد يجعلها طرفًا فيه وتتوافر لها الصفة في الدعوى ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفه فإن النعي عليه في هذا الخصوص بالسبب الأول لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى الأصلية بإلزامهما بأن تؤديا للمطعون ضدها مبلغ 3,041,125.15 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 14يوليو2020 وحتى تمام السداد على ما استخلصه من تقريري الخبرة المقدمين أمام محكمة أول درجة من أنها نفذت لصالحهما أعمال الاستشارات الهندسية المبينة بالتقريرين وإنها تستحق هذا المبلغ عن تلك الأعمال دون أن يعن ببحث اعتراضاتهما عليهما و المتمثلة في عدم تنفيذ المطعون ضدها لالتزاماتها وفق العقد المبرم بينها وبين الطاعنة الأولى وعدم استحقاقها قيمة أوامر التغيير ورسوم الإشراف المطالب بها ، ورغم أن تقرير الخبرة الأصلي انتهي إلى عدم استحقاق المطعون ضدها لرسوم الإشراف بالكامل ، وأن الإفادة الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك أظهرت عدم تقديم المطعون ضدها أي تقارير عن أعمال الإشراف بالمشروع بما ينفي قيامها بأي أعمال إشراف أو استحقاقها لمقابل عنها ، كما التفت عن تقرير الخبير الاستشاري المقدم منهما والثابت منه أن نسبة الإنجاز الكلية للقسم الثاني من الأعمال عن نطاق عمل الاستشاري عن أعمال المجمع هي بنسبة 46% بقيمة 1,288,000 درهمًا، وإنه لم يتبين وجود أي اعتماد أو موافقة من مدير المشروع أو المالك على فواتير الاستشاري الشهرية عن أتعاب الإشراف، وأن استشاري المشروع لم يقدم ما يثبت أعداد فريق عمله الذين شاركوا في الأعمال خلال الأشهر المطالب بها عن رسوم الإشراف، حال أنه كان يتعين عليه إثبات تلك الاعداد وعدد ساعات عملهم بجداول زمنية وفق سجلات ضبط بوابة المشروع ، وإن قيمة أتعاب الإشراف لاستشاري المشروع المستحقة تقدر كحد اقصى بمبلغ 339,458.84 درهمًا، وأن هناك تأخير كبير في أعمال التصاميم عن المتفق عليه بالجدول الزمني المرفق بالعقد، وإن عدد أيام التأخير في تصاميم القسم الأول من الأعمال 815 يومًا، وعدد أيام التأخير في تصاميم القسم الثاني من الأعمال 126 يومًا، و أن إجمالي الأعمال المنفذة من المطعون ضدها تقدر بمبلغ 2,757,458,84 درهمًا ، وإنها تقاضت منهما مبلغ 4,029,014,20 درهمًا ، وإنها يستحق عليها غرامات تأخير مقدارها مبلغ 400,000 درهمًا ، وأنها مدينة للطاعنة الأولى بمبلغ 1,671,555,36 درهمًا ، وعن طلبهما ندب لجنة خبراء من المختصين في الهندسة المدنية والكهروميكانيكية وخبير عقاري من بلدية دبي وخبير حسابي لبحث هذه الاعتراضات فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد الخدمات للاستشارات الهندسية والمعمارية والمشار إليه بنص المادة 881 وما بعدها من قانون المعاملات المدنية وكذا الأمر المحلي رقم 89 لسنة 1994 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي هو عقد رضائي يتعهد بمقتضاه المكتب الهندسي بتقديم الخدمات الاستشارية الهندسية والمعمارية والمتمثلة في أعمال الدراسات والتصميم والإشراف على تنفيذ مشروع مبان أو منشآت ثابتة أو بعض من تلك الأعمال نظير أتعاب يتعهد مالك المشروع بها ووفقا لما هو متفق عليه بين الطرفين في العقد المحرر بينهما ، وإن تقديم المكتب الهندسي خدمات التصميم تمر بمراحل أربعة أولها التصميم الأولى وهي مرحلة تسبق الحصول على الموافقة على ذلك التصميم وعلى الموافقة الأولية للمشروع من الجهة الرسمية المختصة ، وثانيها التصميم الابتدائي وهي مرحلة مباشرة إجراءات استصدار رخصة البناء من الجهة الرسمية المختصة ، وثالثها التصميم النهائي وهي المرحلة التي تشمل مباشرة تلك الإجراءات ، ورابعها هي مرحلة إعداد وثائق المناقصة ، وأن المكتب الهندسي الذي يضع تصميماً متفقاً عليه بينه وبين مالك المشروع يكون له الحق في أتعابه المتفق عليها إذا كان هناك اتفاق على مقدارها ، وإن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل و فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، استخلاص مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر، وأن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقديرها ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولًا على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأُسس التي بُنى عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على تقرير الخبير الاستشاري أو المستندات المخالفة لما أخذت به أو الاستجابة لطلب ندب خبراء آخرين لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفه، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ، وإن المقرر أن الخبير الاستشاري ليس خبيرًا منتدبًا من المحكمة وأن تقريره الذي يقدمه أحد الخصوم في الدعوى لا يعتبر خبرة قضائية، بل قرينة واقعية يحق للمحكمة الاستئناس به في نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع وتقويم البينات المطروحة في الدعوى، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنتين بالتضامن فيما بينهما بأن تؤديا للمطعون ضدها مبلغ 3,041,125.15 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 14يوليو2020 وحتى تمام السداد على ما استخلصه من أوراقها وتقريري الخبرة المقدمين فيها من أن المطعون ضدها نفذت لصالح الطاعنة الأولى أعمال الاستشارات الهندسية المبينة تفصيلًا بتقريري الخبرة، وإنه بعد تصفية الحساب بين الطرفين ببيان الأعمال التي قامت بها وخصم ما سبق سداده تبين أنها تستحق في ذمة الطاعنتين مبلغ 3,041,125.15 درهمًا، و إذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويتضمن الرد الضمني المسقط لتقرير الخبير الاستشاري المخالف له وما ساقته الطاعنتان من حجج مخالفة ، فلا على الحكم إن هو التفت عن طلبهما ندب لجنة خبراء طالما أنه قد وجد في أوراق الدعوى وتقريري الخبرة المقدمين فيها ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل فيها، لا سيما و أن الخبرة قد تكفلت بالرد على كافة اعتراضات الطاعنتين على عملها بما أوردته من أن المطعون ضدها تستحق في جميع الأحوال تطبيق الحد الأقصى من غرامة التأخير بنسبة 10% من قيمة التعاقد بما يساوي 280,000 درهم، وأن التقرير الاستشاري لدى حسابه للتعويض عن فوات الكسب لم يقم بإجراء حساباته على أساس صحيح، ولم تُقدم للخبرة المستندات الدالة على تكاليف إعادة تعيين استشاري جديد للمشروع وما يفيد كيفية احتساب هذه التكاليف، كما أن الخبرة قد خاطبت بلدية دبي وانتهت إلى أن ما قُدم من مستندات منها لا يعني بأي حال عدم تواجد الاستشاري بالمشروع، وأنه بالنسبة لأمر التغيير رقم 2 المؤرخ 14 أغسطس 2019 فتوجد موافقة كتابية من المالك على المخططات لتعديل الطابق الأرضي والأول وهي تخرج عن نطاق أعمال التعاقد الأصلية ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص بالسبب الثاني لا يعدو أن يكون جدلًا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقولان أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى الفرعية المقامة من الطاعنة الأولى على ما استخلصه من تقريري الخبرة المقدمين في الدعوى من أنه لم يثبت انشغال ذمة المطعون ضدها بأي مبالغ لصالح الطاعنة الأولى أو أنها ألحقت بها أضرارًا ملتفتًا عما انتهى إليه تقرير الخبرة الاستشاري الهندسي المقدم منها من إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية ومسؤوليتها عن رد مبلغ 1,671,555.36 درهمًا إليها ، وتعويضها عن الربح الفائت ، وما تضمنته رسالتي أركان لخدمة إدارة المشاريع إلى الطاعنة المذكورة المؤرخة 5 فبراير2024 والمرفق بها رسالة الإستشارى الحالي للمشروع المؤرخة 1 فبراير 2024 والثابت منها المخالفات التي ارتكبتها المطعون ضدها والتي تسببت في إحداث أضرارًا بها، وعن رفض الخبرة طلبهما تحديد موعد للانتقال لمعاينة المشروع على الطبيعة والوقوف على كافة الأعمال الإنشائية والمعمارية التي نفذتها المطعون ضدها والاستماع إلى ملاحظات الاستشاري الحالي بخصوص حالة المشروع عند تعيينه خلفًا للمطعون ضدها، وسماع أقوال المهندسين المختصين ، وأن المطعون ضدها لم تُكمل العمل المتفق عليه، وتأخرت فى تنفيذ القسم الأول من مبنى مواقف السيارات متعدد الطوابق لمدة 845 يومًا والقسم الثاني من مبنى المجمع لمدة 127 يومًا، ولم تقدم تصاميم هندسية صحيحة قابلة للتنفيذ ومستوفية للاشتراطات التعاقدية واشتراطات الجهات المختصة بعملية التطوير مثل بلدية دبي والدفاع المدني، مما ترتب عليه عرقلة مشروع التطوير وتأخر انتفاع الطاعنة الأولى به واضطراراها إلى إيقاف المشروع وإنهاء عقد المقاول والتعاقد مع استشاري جديد. وأن هذا الإخلال ? وهو الأمر الذي يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية عن الضرر الذي لحقها عن فوات المنفعة المرجوة من تشغيل المشروع استغلال الأرباح الناجمة عنه بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عناصر المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية ثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وأن على الدائن عبء إثبات هذه العناصر، و يشترط في طالب التعويض عن المسئولية العقدية ألا يكون هو مقصرًا في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد ، وإن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب والقرائن الموضوعية التي تستخلصها من الوقائع الملابسة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضائها على أسباب سائغة مستمدة مما لـه أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، لما كان ذلك وكان الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى الفرعية المقامة من الطاعنة الأولى على ما استخلصه من تقريري الخبرة من أن المطعون ضدها قد أدت اعمال الاستشارات الهندسية علي النحو المطلوب منها ووفقًا للأصول الفنية وأنها استحقت المبلغ المقضي به لها في الدعوي الاصلية بعد تصفية الحساب ولم يثبت انشغال ذمتها بأي مبالغ لصالح الطاعنة المذكورة ، أو أنها أضرت بها ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن النعي عليه بالسبب الثالث لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ممالا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنتين بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق