جلسة 25 من نوفمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الباري عبد الحفيظ ، أحمد فراج، أحمد عبد الله نواب رئيس المحكمة وعبد الله الدمنهوري .
--------------------
(144)
الطعن رقم 16500 لسنة 79 القضائية
(2،1) دعوى " شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الموضوعية : استخلاص توافر الصفة في الدعوى " .
(1) الدعوى . ماهيتها . حق الالتجاء للقضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به. شرط قبولها . توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق . ثبوت عدم أحقية المدعي في الاحتجاج بطلباته . أثره . عدم قبول الدعوى . علة ذلك .
(2) استخلاص توافر الصفة في الدعوى . استقلال قاضى الموضوع به . شرطه . إقامة قضاءه على أسباب سائغة .
(3) شركات " الشخصية المعنوية للشركة " .
المشرع حدد الممثل القانوني للشركات أمام القضاء بمديريها . شرطه . إذ لم يحدد عقد تأسيسها غير ذلك ونفاذ تصرفاتهم في حق الشركة تجاه الغير. حالة التغيير. وجوب قيده في السجل التجاري للشركة . مناطه . عدم الاعتداد بنفاذ تصرفهم في حق الشركة تجاه الغير قبل اتخاذ هذا الإجراء وانقضاء خمسة أيام من تاريخه . م 121 من ق 159 لسنة 1981.
(4) شركات " الشخصية المعنوية للشركة : استقلال شخصية الشركة عن الشركاء : استقلال الذمة المالية للشركة عن ذمم الشركاء فيها ".
الشخصية المعنوية للشركة . استقلالها عن أشخاص الشركاء . مؤداه . انفصال ذمتها المالية عن ذمتهم واعتبارها ضماناً عاماً لدائنيها . أثره . عدم جواز مزاحمة دائني الشركاء لدائني الشركة وقصر حقهم فى التنفيذ على ما يدخل في ذمة الشريك من أرباح أو ما بعد التصفية. الاستثناء. التخارج من الشركة واتخاذ الإجراءات القانونية لذلك .
( 5- 7) دعوى" نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : تقديم المستندات والمذكرات في الدعوى " .
(5) عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه .لازمه . عدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً . م 168 مرافعات . مقصوده . تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم .
(6) محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير مدى الجد في طلب إعادة الدعوى للمرافعة . إذا رأت أنه يتسم بالجدية بأن كان دفاعاً جوهرياً من شأنه تغيير وجه الرأي في الحكم . لازمه . قبوله وما ارفق به من مستندات. مناطه . تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم . مخالفة ذلك . إخلال بحق الدفاع .
(7) تقديم الطاعن طلب إعادة الاستئناف للمرافعة مرفق به حافظة مستندات تدل على أن الدين الوارد بالشيك بإقرار الدائن المطعون ضده الأول إنما هو دين شخصى لمورث المطعون ضدهم . التفات المحكمة عن بحث دفاعه ودلالة تلك المستندات دون بيان سبب التفاته عنها . مخالفة للقانون وإخلال بحق الدفاع وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها بحيث تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة متى ثبت عدم أحقية المدعى في الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى، وهو مما يستقل به قاضى الموضوع إلا أن ذلك شرطه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله.
3- إن النص في المادة رقم ١٢١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة مفاده أن المشرع قد حدد الممثل القانوني للشركات أمام القضاء بمديريها ما لم يحدد عقد تأسيسها غير ذلك ونفاذ تصرفاتهم في حق الشركة تجاه الغير، وفي حالة تغييرهم أوجب المشرع قيد هذا التغيير في السجل التجاري للشركة ولا يعد تصرفهم نافذاً في حق الشركة تجاه الغير قبل اتخاذ هذا الإجراء وانقضاء خمسة أيام من تاريخه.
4- المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لشركات الأشخاص سواء كانت شركات تضامن أو شركات توصية شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها وهو ما يستتبع انفصال ذمتها عن ذممهم فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتكون ضماناً لدائنيها وحدهم ولا يجوز لدائني الشركاء مطالبة الشركة والتنفيذ عليها مزاحمين دائنيها. وإن كان يجوز لهم أن ينفذوا على ما يدخل في ذمة الشريك من أموال الشركة لحصته في الأرباح ونصيبه الآخر مما يتبقى من أموالها بعد التصفية، ما لم يكن قد تخارج من الشركة واتخذت إجراءات التأشير بالسجل التجاري للشركة والنشر بما جرى من تغيير فى كيان الشركة.
5- المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة ١٦٨ من قانون المرافعات على عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، وعلى عدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً. وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم إلا أنه لا يحول دون قبول شيء من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحققه.
6- المقرر - في قضاء محكمة النقض- أنه إذا عَنَّ للخصم بعد قفل باب المرافعة في الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدى دفاعاً أو يقدم أوراقاً أو مستندات استكمالاً لدفاعه السابق الذى أبداه قبل حجز القضية للحكم وطلب إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تمكيناً لخصمه من الرد على هذا الدفاع، فإن واجب المحكمة – وهي في معرض التحقق من مدى جدية الطلب – أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية أم قصد به عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضي، فإذا ما رأت أنه يتسم بالجدية بأن كان دفاعاً جوهرياً من شأنه – إذا صح – تغيير وجه الرأي في الحكم، فإنها تكون ملزمة بقبوله وما أرفق به من أوراق أو مستندات تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلاً هاماً من أصول المرافعات والذى يمتد إلى كل العناصر التي تشكل تأثيراً على ضمير القاضي، ويؤدي إلى حسن سير العدالة.
7- إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد استخلص توافر صفة مورث المطعون ضدهم من الثانية حتى الرابع كممثل للشركة الطاعنة من توقيعه على ورقة شيك من دفتر الشيكات الخاص بالشركة الطاعنة والموجه على حسابها رقم ... لدى بنك ... فرع ...، وعدم توقيعه على شيك من دفتر شيكات خاص به، وكان مورث المطعون ضدهم من الثانية حتى الرابع الموقع على الشيك سند الدين قد تصرف بالبيع في حصته لدى الشركة الطاعنة بموجب عقد البيع المؤرخ 30/11/1995 وتم التصديق على التوقيعات على هذا العقد بمكتب توثيق الشركات بموجب محضري التصديق رقمي ...،... لسنة ١٩٩٦ في 13/1/1996 وتم تعديل عقد الشركة الطاعنة بتاريخ 30/6/1996 باستبعاد محرر الشيك من إدارة الشركة واختيار آخر للإدارة والتوقيع وتم النشر بصحيفة الشركات والتأشير بالسجل التجاري للشركة بهذا التعديل، ثم قام محرر الشيك بإصداره للمطعون ضده الأول بتاريخ 1/4/2000. وكان الطاعن قد تقدم بطلب لإعادة الاستئناف للمرافعة أرفق به حافظة مستندات تدل على أن الدين الوارد بالشيك بإقرار الدائن المطعون ضده الأول إنما هو دين شخصي لمورث المطعون ضدهم المذكورين، ومن ثم فإن من واجب المحكمة الاطلاع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به توطئة للتقرير بجديته. وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذه المستندات وغم جديتها وأن من شأنها تغيير وجه الرأي في الحكم واكتفى بالإشارة إلى ذلك بأسبابه دون بيان سبب التفاته عنها، فإنه يكون قد أخل بحق الشركة الطاعنة في الدفاع وأضر بحسن سير العدالة مما يعيبه بمخالفة القانون وبالقصور في التسبيب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة ٢٠٠٣ مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية – على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثانية حتى الرابع منفردين أو متضامنين بأداء مبلغ ٩٤٥٠٠٠ جنيه والفوائد، وقال بياناً لذلك إن مورث المطعون ضدهم من الثانية حتى الرابع وبصفته مديراً للشركة الطاعنة حرر شيكاً بتاريخ 1/4/2000 لصالح المطعون ضده الأول ولم يقم بسداد قيمته حتى وفاته، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الطعن بالتزوير ثم قضت بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٨ بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى إلى المطعون ضده الأول المبلغ المطالب به والفوائد. استأنف الطاعن بصفته الحكم بالاستئناف رقم... لسنة ١٢ ق القاهرة، وبتاريخ ١٦/٩/٢٠٠٩ حكمت بالتأييد، طعن الطاعن بصفته في الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن الحكم ألزم الشركة بالمبلغ المقضي به على أساس مسئوليتها عن هذا الدين، في حين أنها غير مسئولة عنه لأن الشيك الموقع من مورث المطعون ضدهم من الثانية حتى الرابع إنما هو عن دين شخصي، وقد تخارج من الشركة بتاريخ ٣٠/١١/١٩٩٥ وتم التأشير بذلك في سجل الشركة بإقرار موثق بتاريخ ١٣/١/١٩٩٦ وجرى اتخاذ إجراءات النشر في نوفمبر١٩٩٦، فلا تسأل عن الشيك الذى وقعه بعد هذا التخارج، وقد أقر المطعون ضده الأول وهو الدائن بالمبلغ بأنه لا صلة للشركة بالشيك إنما هو دين شخصي للموقع عليه، وطلبت الطاعنة عدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة وقدمت أثناء حجز الاستئناف للحكم طلباً أرفقت به حافظة مستندات تفيد ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذه المستندات ولم يأخذ بدلالتها ملتفتاً عنها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر– في قضاء هذه المحكمة– أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها بحيث تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة متى ثبت عدم أحقية المدعى في الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها. وأنه لئن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى، وهو مما يستقل به قاضي الموضوع إلا أن ذلك شرطه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. وكان النص في المادة رقم ١٢١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن "يكون لمديري الشركة سلطة كاملة في تمثيلها ما لم يقض عقد تأسيس الشركة بغير ذلك، وكل قرار يصدر من الشركة بتقييد سلطات المديرين أو بتغييرهم بعد قيدها في السجل التجاري لا يكون نافذاً في حق الغير إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ إثباته في هذا السجل، وتسري الأحكام المتعلقة بحماية المتعاملين مع الشركة والواردة في المواد من ٥٣ حتى ٥٨ من هذا القانون على الشركات ذات المسئولية المحدودة بالقدر الذي يتفق مع طبيعتها" مفاده أن المشرع قد حدد الممثل القانوني للشركات أمام القضاء بمديريها ما لم يحدد عقد تأسيسها غير ذلك ونفاذ تصرفاتهم في حق الشركة تجاه الغير، وفى حالة تغييرهم أوجب المشرع قيد هذا التغيير في السجل التجاري للشركة ولا يعد تصرفهم نافذاً فى حق الشركة تجاه الغير قبل اتخاذ هذا الإجراء وانقضاء خمسة أيام من تاريخه. وأن لشركات الأشخاص سواء كانت شركات تضامن أو شركات توصية شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها وهو ما يستتبع انفصال ذمتها عن ذممهم فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتكون ضماناً لدائنيها وحدهم ولا يجوز لدائني الشركاء مطالبة الشركة والتنفيذ عليها مزاحمين دائنيها. وإن كان يجوز لهم أن ينفذوا على ما يدخل في ذمة الشريك من أموال الشركة لحصته في الأرباح ونصيبه الآخر مما يتبقى من أموالها بعد التصفية، ما لم يكن قد تخارج من الشركة واتخذت إجراءات التأشير بالسجل التجاري للشركة والنشر بما جرى من تغيير في كيان الشركة. وكان من المقرر أن النص في المادة ١٦٨ من قانون المرافعات على عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، وعلى عدم قبول أوراق أو مذكرات دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً. وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم إلا أنه لا يحول دون قبول شىء من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحققه. وأنه إذا عَنَّ للخصم بعد قفل باب المرافعة فى الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدى دفاعاً أو يقدم أوراقا أو مستندات استكمالاً لدفاعه السابق الذى أبداه قبل حجز القضية للحكم وطلب إعادة فتح باب المرافعة فى الدعوى تمكيناً لخصمه من الرد على هذا الدفاع، فإن واجب المحكمة – وهى فى معرض التحقق من مدى جدية الطلب – أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية أم قصد به عرقلة الفصل فى الدعوى وإطالة أمد التقاضى، فإذا ما رأت أنه يتسم بالجدية بأن كان دفاعاً جوهرياً من شأنه – إذا صح – تغيير وجه الرأى فى الحكم، فإنها تكون ملزمة بقبوله وما أرفق به من أوراق أو مستندات تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلاً هاماً من أصول المرافعات والذى يمتد إلى كل العناصر التى تشكل تأثيراً على ضمير القاضى، ويؤدى إلى حسن سير العدالة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد استخلص توافر صفة مورث المطعون ضدهم من الثانية حتى الرابع كممثل للشركة الطاعنة من توقيعه على ورقة شيك من دفتر الشيكات الخاص بالشركة الطاعنة والموجه على حسابها رقم ... لدى بنك ... فرع ...، وعدم توقيعه على شيك من دفتر شيكات خاص به، وكان مورث المطعون ضدهم من الثانية حتى الرابع الموقع على الشيك سند الدين قد تصرف بالبيع فى حصته لدى الشركة الطاعنة بموجب عقد البيع المؤرخ 30/11/1995 وتم التصديق على التوقيعات على هذا العقد بمكتب توثيق الشركات بموجب محضرى التصديق رقمى ...،... لسنة ١٩٩٦ فى 13/1/1996 وتم تعديل عقد الشركة الطاعنة بتاريخ 30/6/1996 باستبعاد محرر الشيك من إدارة الشركة واختيار آخر للإدارة والتوقيع وتم النشر بصحيفة الشركات والتأشير بالسجل التجارى للشركة بهذا التعديل، ثم قام محرر الشيك بإصداره للمطعون ضده الأول بتاريخ 1/4/2000. وكان الطاعن قد تقدم بطلب لإعادة الاستئناف للمرافعة أرفق به حافظة مستندات تدل على أن الدين الوارد بالشيك بإقرار الدائن المطعون ضده الأول إنما هو دين شخصي لمورث المطعون ضدهم المذكورين، ومن ثم فإن من واجب المحكمة الاطلاع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به توطئة للتقرير بجديته. وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذه المستندات رغم جديتها وأن من شأنها تغيير وجه الرأي في الحكم واكتفى بالإشارة إلى ذلك بأسبابه دون بيان سبب التفاته عنها، فإنه يكون قد أخل بحق الشركة الطاعنة في الدفاع وأضر بحسن سير العدالة مما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب مما يبطله ويوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق