الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 441: إقْرَارُ الْمُشْتَرِي لِلْغَيْرَ بِحَقِّهِ أَوْ تَصَالُحُ مَعَهُ



مادة ٤٤١ (1)
يثبت حق المشتري في الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبي بحقه أو تصالح معه على هذا الحق ، دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي متى كان قد أخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل . كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن على حق في دعواه .

التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها .

المشروع التمهيدي
المادة ٥٨٧ :
يثبت حق المشتري في الضمان ، حتى لو اعترف وهو حسن النية للأجنبي بحقه أو تصالح معه على هذا الحق ، دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي ، مادام قدأخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ، ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل . وإذا رجع البائع على الأجنبي كان عليه أن يثبت أن هذا الأجنبي لم يكن على حق في دعواه .

القضاء المصري :
أنظر ، استئناف مختلط ١٤ مارس سنة ۱۹۳۹ ب ٥١ ص ۲۰۷ .

الشريعة الإسلامية :
مرشد الحيران م ٥٠٦ .

مذكرة المشروع التمهيدي:
١ - هاتان المادتان ( ٥٨٧ - ٥٨٨ ) هما أيضا ، لا نظير لهما في التقنين الحالي . وهما ينظمان في شيء من التيسير ، على المشتري في حالة ، وعلى البائع في حالة أخرى ، ضمان الاستحقاق .
٢ - أما التيسير على المشتري فيتحقق في الفرض الذي يقوم فيه بواجبه من إخطار البائع بدعوى الاستحقاق في الوقت الملائم ، ولا يتدخل البائع في الدعوى بالرغم من ذلك . فقد سبق أن الحكم في الاستحقاق يكون حجة على البائع ما لم يثبت تدليس المشتري أو وقوع خطأ جسيم منه . أراد المشروع ، وقد قامت القرائن على أن البائع ليس لديه ما يدفع به دعوى المستحق ، ويدل على ذلك أنه لم يتدخل بعد إخطاره بهذه الدعوى ، أن يجعل للمشتري سبيلاً إلى إنهاء النزاع دون حاجة لانتظار حكم تدل الظروف على أنه متوقع . فعوضاً عن إضاعة الوقت في إجراءات التقاضي ، يستطيع المشتري ، إذا كان حسن النية ، أن يعترف للأجنبي بحقه ، أو أن يتصالح معه على هذا الحق ، ويكون لذلك نتيجة الحكم الصادر لمصلحة المستحق ، فيرجع المشتري بضمان الاستحقاق على البائع ، على أن يكون للبائع أن يدفع الرجوع بالضمان إذا أثبت أن الأجنبي لم يكن على حق في دعواه ، وليس من الضروري أن يثبت تدليساً أو خطأ جسيماً من المشتري كما هو الأمر لو أنه حكم بالاستحقاق دون إقرار من المشتري أو صلح . والفرق بين الحالين ظاهر ، ففي حالة ما إذا صدر الحكم دون إقرار أو صلح ، يصبح من المعقول ألا يؤخذ على المشتري إلا التدليس أو الخطأ الجسيم ، لأنه يكون قد قام بواجبه فأخطر البائع في الميعاد الملائم ، ويكون غير مسئول عن صدور الحكم بالاستحقاق فهو لم يقر بحق الأجنبي ولم يعمد إلى الصلح معه . أما في الحالة الأخرى فإن المشتري قد تحمل مسئولية الإقرار أو الصلح ، فلو ظهر أنه لم يكن على حق فيما فعل ، بأن أثبت البائع أن الأجنبي ليس على حق في دعواه ، كان طبيعياً أن يفقد حقه في الضمان .

المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٨٧ من المشروع، واقترح معالى السنهوري باشا إدخال بعض تعديلات في العبارة الأخيرة تجعل المعنى واضحاً وضوحاً كافياً في أن دفع البائع بأن الأجنبي لم يكن على حق في دعواه هو دفع في دعوى الضمان ذاتها فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح النص ما يأتي :
يثبت حق المشتري في الضمان حتى لو اعترف وهو حسن النية للأجنبي بحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي ما دام قد أخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن على حق في دعواه .
وأصبح رقم المادة ٤٥٤ في المشروع النهائي ، وقدمت بعد إبدال عبارة « حتى لو » بكلمة « ولو » وكلمة « ما دام » بعبارة « متى كان » .

المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٤٥٤ .

المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل ، وأصبح رقمها ٤٤١ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .


(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 88 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق