بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1037 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
م. ا. ا.
مطعون ضده:
ا. م.
ا. ب.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1182 استئناف تجاري بتاريخ 30-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (ماكسيم اناتوليفيش ارتسينوفيش) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم4261 لسنة 2024 م تجارى ضده المطعون ضدهما (أناستاسيا ماليوتينا وأركاديا بروبيرتيس) بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ (4,000,000) درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق والمصروفات، على سند من أنه قد اتفق مع المدعى عليها الأولى على أن يقوم بجلب عملاء وزبائن لغايات شراء وحدات عقارية تابعة للمدعى عليها الثانية مقابل عموله 50% من الأرباح وقد ترصد له بذمتهما المبلغ المطالب به مما حدا به لإقامة الدعوى. حيث ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 27-3-2025م برفض الدعوى. استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1182 لسنة2025 تجارى. بجلسة 30-6-2025م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعن المدعي (ماكسيم اناتوليفيش ارتسينوفيش) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 25-7-2025م بطلب نقضه. وقدمت المطعون ضدهما مذكره بدفاعهما بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى رغم أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها إقرار المطعون ضدهما بصحة الاتفاق سند الدعوى الذي اتفقوا بموجبه على قيام الطاعن بجلب عملاء وزبائن من طرفه لغايات شراء وحدات عقارية تابعة المطعون ضدها الثانية مقابل عموله 50% من الأرباح بما يثبت أن العلاقة موضوع الدعوى علاقة قانونيه صحيحة منتجة لجميع أثارها القانونية بما كان يستوجب على المطعون ضدهما الوفاء بتنفيذ التزامهما بسداد العمولة المستحقة له عن الصفقات التي توسط في ابرامها سنداً لنص المادة (324) من قانون المعاملات المدنية التي تنص على أن من تسلم شيئاً غير مستحق له فإنه يدخل ديناً في ذمته ويجب عليه رده إلى صاحبة مع الثمار التي قبضها فعلاً أو قصر في جنيها، ولرفضه طلبه احالة الدعوى للتحقيق لسماع شهوده وإعادة الدعوي للخبير لبحث مستحقاته عن الوحدات العقارية التي بيعت نتيجة وساطته وقبض المطعون ضدهما العمولة المستحقة عنها مما أضر بدفاعه فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ أن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن عقد السمسرة عقد يلتزم السمسار بمقتضاه- في نظير عمولة معينة يتقاضاها من عميله- إما بالعثور على شخص يرتضى التعاقد مع هذا العميل، وإما بإقناع شخص معين عن طريق التفاوض بالتعاقد مع هذا العميل، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفقاً لنصوص المواد (3-15-26) من اللائحة رقم 85 لسنة 2006 م بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في امارة دبي أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول نشاط الوساطة في الامارة إلا إذا كان مرخصاً من الجهات المختصة ومقيداً بالسجل، ويجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً ومؤشراً به في سجل العقار لدى دائرة الأراضي والأملاك حتى يستحق الأجر المطالب به في حالة نجاحه في إتمام الصفقة بحيث لا يجوز اثبات عقد الوساطة بأي طريق آخر من طرق الإثبات وتعلق ذلك بالنظام العام بما يلحق البطلان بالعقود التي تتم بالمخالفة لذلك ، وأن من المقرر في قضاء - الهيئة العامة لمحكمة التمييز في القرار رقم 1 لسنة 2022 م - أنه في حالة الحكم ببطلان عقد الوساطة لا يجوز للسمسار أو الوسيط غير المرخص له القيام بأعمال الوساطة المطالبة بالتعويض أو بأجره أو استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما أورده في أسبابه بقوله ( ولما كان البين للمحكمة من خلال الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها انه اتفق المدعي مع المدعى عليها الأولى على أن يقوم المدعي بجلب عملاء وزبائن من طرفه لغايات شراء وحدات عقارية تابعة للمدعى عليها الثانية، على أن تكون عمولة المدعى نسبة 50% من الأرباح الناتجة عند إتمام صفقات البيع والشراء،..ولما كان عمل المدعي يتضمن وساطة عقارية في جلب العملاء للمدعى عليهما وكان البين للمحكمة من خلال الاطلاع على أوراق الدعوى أن المدعي غير مخول له بممارسة نشاط الوساطة العقارية ومن ثم يكون الاتفاق بين طرفي الدعوى وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام العام، الامر الذي تقرر معه المحكمة برفض الدعوى على النحو الوارد في المنطوق.). وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (ولما كان الحكم المستأنف قد واجه عناصر الدعوى الواقعية والقانونية وخلص في نتيجته إلى رفض الدعوى على سند من أن عمل المستأنف يتضمن وساطة عقارية في جلب العملاء للمستأنف ضدهما وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المستأنف غير مخول له بممارسة نشاط الوساطة العقارية منتهيا إلى أن الاتفاق بين طرفي الدعوى وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام العام في استخلاص سائغ يتفق وصحيح القانون ولا عليه إن هو لم يجب المستأنف لطلبه سماع شهود اثبات الاتفاق على العمولة أو إعادة الدعوى للخبير لبيان الصفقات التي تمت بناءا على وساطته لعدم جدوى ذلك لبطلان ذلك الاتفاق وعدم صلاحيته للمطالبة بالتعويض أو أجره عن ذلك بفرض صحته مما لازمه تأييد الحكم المستأنف.) وكان وفقاً لحكم الهيئة العامة لمحكمة التمييز أنه في حالة الحكم ببطلان عقد الوساطة لا يجوز للسمسار أو الوسيط غير المرخص له القيام بأعمال الوساطة المطالبة بالتعويض أو بأجره أو استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به ، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق