الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025

الطعن 894 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 894 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ك. ل. ه. م. ا. ش. ا. ا. ش.

مطعون ضده:
س. ا. ل. ع. ا. و. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1338 استئناف تجاري بتاريخ 25-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها ستيلار اكريليك للحفر على الزجاج والبلاستيك ش.ذ.م.م أقامت على الطاعنة اسبن كرييشنز لمالكها هاشم محمد المرزوقي شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م الدعوى رقم 2024 / 196 تجاري جزئي بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليها مبلغ 915.878.63 درهم والفائدة بواقع 12 % سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وقالت بيانا لذلك أنها شركة تعمل في مجال الحفر على المنتجات المعدنية والحفر على الزجاج والبلاستيك ، وبموجب عقد مقاولة مؤرخ 22/06/2022 بينها والطاعنة على قيامها بتصنيع كسوة الاعمدة المصنوعة من زجاج شبكي من الاكريليك المدعوم بالبلاستيك لتنفيذ الاعمال الخاصة بالطاعنة ، وقد أوفت بالتزاماتها المترتبة على هذا العقد ، وتقاعست الطاعنة عن الوفاء بالتزاماتها وترصد في ذمتها مبلغ 915.878.63 درهم ، وإذ طالبتها بالوفاء بهذا المبلغ فامتنعت عن ذلك دون مبرر فأقامت الدعوى بما سلف من طلبات ... ، وجهت الطاعنة طلبا عارضا بطلب القضاء برفض الدعوى الأصلية ، وفي الدعوى المتقابلة بالزام المطعون ضدها بسداد مبلغ 217,508.80 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا اعتبارا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد....، وذلك على سند من القول انه بموجب عقد مقاوله من الباطن مؤرخ 22/06/2022 فيما بينها والمطعون ضدها على أن تقوم الأخيرة بتوريد وتنفيذ أعمدة زجاج أكريليك وأعمال ذات صلة بمبلغ 3,000,000 درهم ، وقد تم سحب جزء من الاعمال من المطعون ضدها بسبب الأداء الضعيف وعدم الكفاءة في تنفيذ الأعمال، كما لم يتم اعتماد بعض الاعمال المنفذة وتم سحبها لاحقًا لعدم المطابقة للمواصفات وقد ترتب على ذلك التأخير في اتمام المشروع لمدة 197 يومًا وتطبيق خصم تأخير عليها بنسبة 0.5% يوميًا بحد أقصى 10% من قيمة العقد النهائية وهذا التأخير ألحق أضرارًا كبيرة بالمشروع وأدى إلى فرض تكاليف إضافية عليها ومن ثم فقد اقامت الدعوى...، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية :-بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلي المطعون ضدها مبلغ 822,122.34 درهم ( ثمانمائة واثنان وعشرون ألفا ومائة واثنان وعشرون درهما وأربعة وثلاثون فلسا ) درهما والفائدة بواقــــــــــــــــع 5 % سنويا من تاريخ 15-11-2024 وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وفي الطلب العارض برفضه ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2025 / 1338 تجاري ، وبتاريخ 25-06-2025 حكمت المحكمة منعقدة بغرفة المشورة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 07-07-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، قدم محامى المطعون ضدها مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه تأويله، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها ب أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 822,122.34 درهم ( ثمانمائة واثنان وعشرون ألفا ومائة واثنان وعشرون درهما وأربعة وثلاثون فلسا ) وبرفض طلبها العارض وعول في قضائه على تقرير الخبير من أنه بعد تصفية الحساب بين طرفي الدعوى فان إجمالي قيمة المبالغ المستحقة للمطعون ضدها في ذمة ا لطاعنة مبلغ (822,122.34 درهم وب عدم أحقية الاخيرة بالمطالبة بخصم مبلغ (261,262.43 درهم) ، في حين أنها تمسكت بعدم صحة التقرير وانه ا عتمد على شهادة الدفع اللاحقة رقم (5) المقدمة من المطعون ضده وعدها شهادة نهائية و دليلا على صحة شهادات الدفع السابقة عليها، بالمخالفة للقانون والأعراف الهندسية، في حين أنها وفقًا للبند 14.6 من شروط عقد FIDIC ، لا تُعد كذلك، وإنما تمثل شهادة دفع مؤقتة Interim Payment Certificate ، تخضع للتعديل والمراجعة لاحقًا ، و أنها تصرفت بحسن نية حين أرسلت تلك الشهادة للمطعون ضدها وكان ذلك بغرض التوضيح ومستندة إلى المعلومات المتاحة في حينه، ولم تكن تقصد اعتماد هذه الوثيقة كإقرار نهائي بالتزاماتها ، وان الخبير تجاهل بحث اعتراضاتها على التقرير وبنى التقرير على افتراضات من عدم وجود تأخير من المطعون ضدها في إنجاز الأعمال، وعدم أحقيه الطاعنة في خصم مبلغ (277,333.27 درهم) واعتبر صندوق الإضاءة الذي تبلغ قيمته 103,534.00 درهم، عنصر إضافي تمت إضافته إلى نطاق عمل المطعون ضدها - في حين انه لم يكن إضافة بل كان جزءًا من النطاق الأصلي للمشروع تحت بند ?صندوق السمك? بقيمة 179,424.06 درهم? و أن الواقع العملي أظهر تأخّرًا ملحوظًا من قبل المطعون ضدها في إنجاز الأعمال المتفق عليها، الأمر الذي ترتّب عليه فرض غرامات عليها من قبل المقاول الرئيسي (أليك ) واضافة أعباء إضافية عليها بتوفيرها السقالات والمعدات للمطعون ضدها ، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه طرح تقرير الخبير وعدم التعويل عليه والقضاء برفض دعوى المطعون ضدها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعرض عن اجابتها الى طلباتها في الدعوى إعادة الدعوى للخبير وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم صحيحاً غير مشوب يعيب من عيوب الرضا دون أن يتضمن مخالفة لقواعد النظام العام أو الآداب وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات - وأنه وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد بالعقد ولكن يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف- وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه وتقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه من نتيجة متى اطمأنت إلى سلامة ابحاثه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وأنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ?وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 822,122.34 درهم ( ثمانمائة واثنان وعشرون ألفا ومائة واثنان وعشرون درهما وأربعة وثلاثون فلسا ) وبرفض طلبها العارض تأسيسا على أن البين من تقرير الخبير الذى تطمئن المحكمة الى سلامه أبحاثه وتأخذ به أن الشركة المدعية أصليا ( المطعون ضدها )قامت بتنفيذ الأعمال المكلفة بها شاملة الأعمال الإضافية طبقا للتعاقد المؤرخ 22/06/2022 وبتنفيذ التزاماتها التعاقدية، وأن الشركة المدعى عليها (الطاعنة) قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية بعدم إصدار الدفعة النهائية المستحقة للمدعية( المطعون ضدها ) عن الأعمال المنفذة في التاريخ المحدد بعد الانتهاء من الأعمال، وبعد تصفية الحساب بين طرفي الدعوى فان إجمالي قيمة المبالغ المستحقة للمطعون ضدها / ستيلار أكريليك في ذمة الطاعنة / أسبن كرييشنز مبلغ (822,122.34 درهم) وبعدم أحقية الطاعنة بالمطالبة بخصم مبلغ (261,262.43 درهم) والخاص بأعمال الحديد والتي تم خصمها من حساب أسبن بواسطة المقاول الرئيسي أليك لعدم تقديم أي سند رسمي موقع بين الطرفين طبقا للوارد ببنود التعاقد ، وأن التأخير في تنفيذ الأعمال يرجع الى تعديلات البرنامج الزمني للأعمال وانتظار الموافقات والتصاريح اللازمة لتنفيذ الأعمال وطلب الطاعنة بتاريخ 06/12/2022 من المطعون ضدها إزالة الجزء الأول من الأشرطة 1,4,5 لإجراء بعض أعمال الإصلاح على الألواح المثقبة، وأن المطعون ضدها قامت بإعداد شهادة الدفع المبدئية رقم (5) بتاريخ 15/09/2023 ولم يتم ذكر أي خصومات بها بخصوص السقالات أو أي مصاريف إدارية بشأن ذلك، كما لم يتم تحرير أي تكاليف تلحق نطاق العمل بصورة خطية يوافق عليها الطرفين، بما يقطع بأحقية المطعون ضدها لمبلغ 822,122.34 درهما ( ثمانمائة واثنان وعشرون ألفا ومائة واثنان وعشرون درهما وأربعة وثلاثون فلسا ) ولم تقدم الطاعنة دليلاً على براءة ذمتها من هذا الدين ، أو إنقضاء التزامها بشأنه سواء بالوفاء أو ما يعادل الوفاء ، ورتب على ذلك قضائه سالف البيان ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه سائغا وصحيحا وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، وكان لا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو أعرض عن إجابه الطاعن الى طلبه اعادة الدعوى للخبير متى وجد في أوراقها وتقرير الخبير فيها ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل في موضوعها بما يضحى معه النعي برمته قائما على غير أساس متعينا رفضه 
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق