بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 895 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ب. د. ا. ش.
مطعون ضده:
ع. ر. ع. ا.
ح. ر. ع. م. ا.
ش. ر. ع. ا.
س. ل. ش.
ر. ع. م. ا.
ش. س. ا. ل.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/945 استئناف تجاري بتاريخ 18-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعن وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمداولة قانوناً :
حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ــ تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوي رقم 818 لسنة 2024 تجاري محاكم دبي علي المطعون ضدهم من الأول حتي الخامس ، ثم أدخل المطعون ضدها السادسة بطلب ختامي الحكـم ، بعـدم نفـاذ تصرف المطعون ضدهما الاول والثانية بالبيع والهبة التي اجروها لباقي المطعون ضدهم ، وهي 1- قطعة الأرض رقم 112 بمنطقة عود ميثاء وذلك هبة من المطعون ضده الأول الى المطعون ضدهم من الثالثة حتي الخامس بقيمة 100000000 درهم بتاريخ 20/11/2018 ، 2- قطعة الأرض رقم 1999 بمنطقة وادي الصفا 3 هبة من المطعون ضده الأول للمطعون ضده الخامس بقيمة 3574605 درهم بتاريخ 26/12/2018 ، 3- قطعة الأرض رقم 191 بمنطقة هور العنز شرق هبة من المطعون ضده الأول إلي المطعون ضدهم من الثالثة حتي الخامس بقيمة 10000000 درهم بتاريخ 28/02/2019 ، 4 الشقة رقم 5405 بقطعة الأرض رقم 157 بمنطقة برج خليفة برج ليك - هوتيل العنوان داون تاون طريقة التصرف بيع من المطعون ضده الأول الى المطعون ضدها الأخيرة بقيمة البيع 11700000 درهم بتاريخ 17/12/2014، وبمخاطبة دائرة الاراضي والاملاك للإفادة عن وجود عقود ايجار سابقة أوحديثة على العقارات المتصرف بها.، علي سند من أن المطعون ضدهما الأول والثانية مدينين للبنك الطاعن بمبلغ 17683826.67 درهم بالإضافة الى 9% فائدة قانونية من تاريخ 29/12/2014 لحين السداد التام ، وذلك بموجب ملف التنفيذ رقم 300 لسنة 2018 تنفيذ تجاري على الحكم الصادر في الدعوى رقم 319 لسنة 2015 تجاري كلى من النزاع رقم 1752 لسنة 2014 نزاع تجاري .، وأثناء تداول الدعاوى المشار اليها أمام المحكمة قام المطعون ضدهما الأول والثانية بالتصرف في املاكهم بالبيع والهبة بالعقارات سالفة البيان ، فكانت الدعوي.، ندبت المحكمة خبيراُ في الدعوي ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 13-3-2025 بقبول الإدخال شكلاً وفي موضوع الدعوي والإدخال برفضهما ، استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 945 لسنة 2025 تجاري ، وبتاريخ 18-6-2025 قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.، طعن البنك الطاعن في هذا القضاء الأخير بالتمييز برقم 895 لسنة 2025 بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 8/7/2025 طلب في ختامها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم المطعون ضدهم الأول والثالثة والرابعة مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن ، وقدم المطعون ضده الخامس مذكره بدفاعه طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي به البنك الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون وتآويله وتفسيره والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضي برفض الدعوي استناداً الى ما جاء بتقرير الخبرة كون اجراءات البيع والهبة التي تمت من جانب المطعون الأول تمت بإجراءات صحيحة أما بإذن من سمو الحاكم أو بالبيع لملك شخصي لا يوجد عليه اي رهون أو حجوزات وكون التصرفات القانونية التي قام بها تصرفات قانونية صحيحة وملكياته الكاملة غير المتنازع عليها من اي جهة وقت اتمام التصرف القانوني أو الهبة ، رغم أنه إعمالا لنص المادة 391/1 من قانون المعاملات المدنية أموال المدين جميعاً ضامنه للوفاء بدينه ، كما أنه وفقاً لنصوص المواد من 396 حتي 400 من ذات القانون تعطي البنك الحق في إقامة الدعوي بعدم نفاذ التصرفات محل التداعي سواء البيع أو الهبة لكون المطعون ضدهم قاموا بها بتاريخ لاحق علي نشوء الدين محل التداعي في ذمة المطعون ضدهما الأول والثانية ، وكانت هذه التصرفات بهدف تهريب الأموال والمساس بالضمان العام للدائنين ، ومنع البنك الطاعن من استيفاء مديونيته المستحقة بذمة المطعون ضده الأول بمبلغ 17683826.67 درهم بموجب احكام نهائية باتة ، وكان ذلك هو سبب إقامة البنك للدعوي محل الطعن الماثل ، كما أن باقي أموال المطعون ضدهما الأول والثانية لا تكفي لسداد المديونية المستحقة للطاعن إذ لم يقدما ما يفيد سداد المديونية المستحقة ، وهو ما يكون معه هذه التصرفات جميعا غير نافذة في مواجهة البنك ، كما أن البنك أعترض علي ما انتهي إليه الخبير المنتدب في الدعوي من أن التصرفات التي قام بها المطعون ضده سليمة رغم أن هذا متعلق بشق قانوني يخرج عن عمل الخبره ، كما أن الثابت من افادات دائرة الاراضي والاملاك أن هناك عقارات مملوكة للمطعون ضده الاول ، وقام ببيعها لآخرين منهم المطعون ضدها الأخيرة وهي ليست من أبناء المطعون ضده الأول ، وبالرغم من أن ليس كل ما يملكه المطعون ضده الأول من عقارات الت اليه عن طريق المنحة ، وبالتالي يحق للبنك المدعي اقامة هذه الدعوى ليصدر حكم بعدم نفاذ تلك التصرفات وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفا في الخصومة حقيقة أو حكما ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به علي من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذاالشأن ، وأنه وإن جاز الاستدلال بها في دعوى أخري لم يكن الخصم طرفا فيها إلا أن ذلك لا يكون بإعتبارها أحكاماً لها حجية قبله وإنما كقرينة شأنها في ذلك شأن القرائن القضائية التي يتم استنباطها في تدعيم أدلة الدعوى ، كما أنه من المقرر أيضاً أن القانون بمعناه العام يدخل في مجاله كافة ما يصدره صاحب السمو حاكم دبي من أوامر أيا كان الشكل الذى تصدر به يستوى في ذلك إصدار سموه له في شكل قانون أو مرسوم أو تعليمات وكلها في مرتبة واحدة لصدورها من سموه وهو صاحب السلطة في إصدار كافة التشريعات بإماره دبي ، ومن المقرر أيضا أن تعليمات وأوامر سمو حاكم دبي بشأن الأراضي الممنوحة من الحكومة للمواطنين يجب الالتزام بها وإعمالها بأثر فوري ومباشر لتعلقها بالنظام العام، ومن المقرر كذلك أن التعليمات التي أصدرها صاحب السمو حاكم دبي المنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 215 الصادر في 8-11-1994 بشأن الأراضي الممنوحة من الحكومة للمواطنين في إمارة دبي ونص فيها على أنه ((أولا: يحظر التصرف بالأراضي الممنوحة أو التي تمنح من الحكومة للمواطنين في إمارة دبي بطريق البيع أو الرهن أو الهبة أو المبادلة أو الإستثمار بالإشتراك مع الغير أو الإجارة لمدة طويلة تزيد على ثلاث سنوات إلا بإذن خاص من الحاكم . ثانيا: يقع باطلا بطلانا مطلقا أي تصرف يتم خلافا لأحكام البند الأول)) وهي تعليمات آمرة وتتعلق بالنظام العام بما يوجب الإلتزام بها وعدم نفاذ أية تصرفات أوعقود بيع متعلقة بأية قطعة أرض ممنوحة من الحكومة للمواطنين بدون إذن من سمو الحاكم ، ومن المقرر أن مفاد التعليمات الصادرة من سمو الحاكم في 20-9-1994 بشأن الأراضي الممنوحة من الحكومة للمواطنين في إمارة دبي والمعمول بها من تاريخ نشرها في 8-11-1994، أن الدعوى بصحة ونفاذ أي من التصرفات المشار إليها في هذه التعليمات ومن ضمنها الهبة، يقتضي الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية الشيء الموهوب، وانه لا يجاب الموهوب له إلى طلبه إلا إذا كان انتقال ملكية الأرض الموهوبة إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين، فإذا كانت الأرض محل التصرف منحه من صاحب السمو حاكم دبي فلا يجوز التصرف فيها بالهبة إلا بإذن خاص من سموه، إعمالا للتعليمات المشار إليها، وإلا كان التصرف باطلا بطلانا مطلقا، وانه متى صدر هذا الإذن أضحى التصرف صحيحا لا يلحقه أي بطلان . ، كما أنه من المقرر وفق ما انتهت إليه الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي في القرار الصادر في الطعن رقم 6 لسنة 2024 ق أن مبدأ حسن النية في التصرفات العقارية يعود جذوره إلى القانون الروماني، ويهدف إلى تحقيق الأمن العقاري بالعمل على تحصين الملكية العقارية وتنظيم وتيسير تداولها وانتقالها، بما يكفل استقرار المعاملات العقارية ويعزز في نفس الوقت الحماية المكفولة لحقوق الملاك وأصحاب الحقوق العينية عليها المتعاملين بحسن نية ، وأن الأخذ بفكرة البطلان المطلق في العقود وامتداد أثرها إلى الغير يؤدي إلى زعزعة استقرار المعاملات ويتعارض مع مبدأ ضرورة حماية المتعاقد حسن النية الذي قام بتصرف معتقدا صحته، وأنه أبرمه مع صاحب الحق فيه - المالك - ذلك أن مقتضيات العدالة والثقة في المعاملات وحمايتها تقتضي حماية الأغيار حسني النية من مغبة عقود سلفهم الذين تعاقدوا معهم بعد أن اطمأنوا واعتقدوا بصحة تلك العقود، وأن المصلحة العامة تقتضي منحهم هذه الحماية لما فيها من رعاية للائتمان العام والاعتداد بالثقة المشروعة التي يعتمد عليها الناس في معاملاتهم، وتجد هذه الحماية سندها في المادة (9) من القانون رقم (7) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي والتي أقرت مبدا جوهريا مفاده أن كل من يكتسب حقا في عقار بحسن نية ، استنادا إلى قيود السجل العقاري، لا يمكن انتزاع هذا الحق منه لأي سبب ،
وحيث إن حسن نية المشتري بالنسبة إلى دعاوى عدم نفاذ التصرف هو عدم علمه بعيب سند البائع وقت التعاقد معه ، وفي دعاوى الاستحقاق - وفق القواعد العامة - هو عدم علمه بانعدام هذا السند بتاتا، وبالتالي فإن التصرف المبرم بين المالك الذي بطل تصرفه أو سند ملكيته والغير حسن النية يعد نافذا في مواجهة صاحب الحق - سواء في دعاوى عدم نفاذ التصرف ودعاوى الاستحقاق المشار إليها - متى كان الغير حسن النية، ولم يرتكب خطأ أو تقصيرا في تحري الحقيقة والوقوف عليها. ، وأنه متى انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة قانونا فإنه لا يعيبه ما قد يكون شابه من قصور في أسبابه القانونية أو ما استطرد إليه تزيدا من أسباب خاطئة إذ لمحكمة التمييز تكملة هذا القصور أو تصحيح هذا الخطأ ورده إلى أساسه القانوني السليم دون نقص الحكم . ، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق والإطلاع علي الملف الإلكتروني للطعن أنه قد أقيمت دعوي سابقة علي الدعوي محل الطاعن الماثل برقم 153 لسنة 2022 تجاري مصارف دبي، من خصم آخر (بنك أم القيوين الوطني) علي ذات المطعون ضدهم في الطعن الماثل ــ عدا الثانية ــ بطلب الحكم بعدم نفاذ تصرفات المطعون ضده الاول بالهبة التي اجراها علي قطعة الأرض رقم 112 بمنطقة عود ميثاء ، وقطعة الأرض رقم 1999 بمنطقة وادي الصفا ، وقطعة الأرض رقم 191 بمنطقة هور العنز شرق ، والبيع للشقة رقم 5405 برج ليك هوتيل العنوان داون تاون الشقة رقم بتاريخ 17/12/2014 ـــ وهي ذات العقارات الأربعة محل التداعي في الدعوي محل الطعن الماثل ـــ وقد صدر حكم برفض تلك الدعوي وتأيد هذا الحكـم بالاستئناف رقم 654 لسـنة 2024 تجـاري الصادر بجلسة 30/4/2025 ، والطعن بالتمييز 642 لسنة 2025 تجاري ، علي سند من أن الأراضي تم منحها للأبناء المطعون ضدهم الثالثة والرابعة والخامس في الطعن الماثل هي هبة من والدهم المطعون ضده الأول وتمت بإجراءات صحيحة بإذن من سمو الحاكم وكانت تعليمات وأوامر سمو حاكم دبي بشأن الأراضي الممنوحة من الحكومة للمواطنين يجب الالتزام بها وإعمالها بأثر فوري ومباشر لتعلقها بالنظام العام، إذ إن سموه هو صاحب السلطة في إصدار كافة التشريعات بإماره دبي ، ورتب الحكم على ذلك أن تصرف المطعون ضده الأول في الأرض محل التداعي قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون ، كما ورد في الحكم المار ذكره أن بيع الشقة رقم 5405 بتاريخ 14/7/2014 قـد تـم للمطعـون ضـدها الأخيرة في الطعن الماثل بـإجراءات صحيحـة وتم تسـجيل البيع لتلك الوحـدة لـدى دائرة الأراضـي ولم يثبت من الأوراق وجود علاقـة بين المطعون ضـده الأول والمطعون ضـدها الأخيرة أوعلمها بعلاقـة المديونيـة ما بين الدائن والمطعون ضـده الأول وعما إذا كان الأخير مـدينا أو معسـرا من عـدمه، ولـم يُـثبت أنـه كـان لـديها علـم بـالعيب الـذي شـاب ملكيـة المطعـون ضـده الأول، ومـن ثـم انتهي الحكم المار ذكره لتوافر حسـن النيـة لدي المطعون ضدها الأخيرة واكتسـابها مركزا قانونيـا تقتضـي قواعد العدالة والصالح العام احترامه وعدم المساس به وبحقوقه المكتسـبة، لتصرف المطعون ضده الأول بالبيع بعقـد صـحيح وأصـبحت مسـجلة باسـمها بـدائرة الأراضـي والأملاك ، ولا يغير مـن ذلـك أن تاريخ الـبيع بعـد نشـوء حق البنـك في المديونيـة، طالمـا لـم يُـثبت تواطؤ مـع المطعـون ضـده الأول أو علمه بالمديونيـة ، ولما كان النزاع في الحكم سالف البيان قد انصب على حق عيني ، فإن الحكم الصادر فيه تكون له حجية السبب العيني قبل الكافة فيما فصل فيه من حقوق متعلقة بهذا الحق العيني، طالما أن محل النزاع وسببه قد اتحدا، مما مفاده أن يكون الحكم الصادر بشأن حق عيني معيَّن مثل( الملكية، الارتفاق، الحيازة، الرهن، إلخ) يمتد أثره إلى الكافة ، لا إلى أطراف الدعوى فقط، لأن موضوع النزاع يتعلق بعين معينة وليس بحق شخصي بين أطراف محددين . ولما كانت الدعوي رقم 153 لسنة 2022 تجاري سالفة البيان فصلت في أسبابها المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية مشتركة بصحة إجراءات الهبة والبيع التي تمت لقطع الأراضي والشقة سالفة البيان ــ موضوع الدعوي الراهنة ـــ ، وهي ذات المسألة محل الدعوى الراهنة المقامة من البنك الطاعن قبل المطعون ضدهم ، ولو أختلف الخصوم ، الأمر الذي يتعين معه الاعتداد بذلك الحكم والالتزام به في شأن ما قضى به بصحة إجراءات البيع والهبة للعقارات المشار إليها ، بما مؤداه عدم أحقية البنك الطاعن في دعواه محل الطعن الماثل بطلب عدم نفاذ التصرفات في العقارات سالفة البيان متعينا القضاء برفضها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفضها فإنه يكون قد انتهي إلي نتيجة صحيحة ولا يعيبه ما اشتمله من تقريرات قانونية خاطئة بإستناده لتقرير الخبيرالمودع ملف الدعوي في مسألة قانونية بصحة إجراءات البيع والهبة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه برمته يكون قائماً على غير أساس.
انه ــ ولما تقدم ــ فإنه يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعن بالمصروفات ، ومبلغ الفي درهم أتعاب محاماة للمطعون ضدهم الأول والثالثة والرابعة والخامس ، مع مصادرة مبلغ التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق