جلسة 2 من ديسمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / مدحت دغيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة ، خالد جاد ، جلال شاهين وعبد الباسط سالم نواب رئيس المحكمة .
----------------
(107)
الطعن رقم 19363 لسنة 92 القضائية
نقض " المصلحة في الطعن " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . قوة الأمر المقضي . كفالة .
عدم جواز الطعن ممن قضي له بكل طلباته . علة وأساس ذلك ؟
الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . لا يضر بالطاعن . الطعن فيه بطريق النقض . يوجب القضاء بعدم جواز نظره وتغريمه مبلغاً مساوياً للكفالة دون مصادرتها . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 211 من قانون المرافعات – وهي من كليات القانون – لا تجيز الطعن في الأحكام ممن قُضي له بكل طلباته ، وذلك أخذاً بقاعدة أن المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من القانون سالف الذكر والتي تطبق حال الطعن بالنقض وعند استئناف الحكم وكذا ابتداءً حال إقامة الدعوى ، ومعيار المصلحة الحقَّة سواء كانت حالة أو محتملة إنما يكون الحكم المتخذ فيه إجراء الطعن قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن إذا ما كان الحكم قد صدر وفق طلباته أو محققاً لمقصوده ، وبعبارة أخرى فإن ثبوت الحق في الطعن لا يكفي لقبوله ، وإنما يلزم زيادة على ذلك توافر شروط مباشرة حق الطعن وهو أن يكون للطاعن مصلحة في إلغاء الحكم موضوع الطعن بناءً على الأسباب التي ساقها وأوجه الطعن التي تقدم بها ، فإذا انتفت تلك المصلحة كان الطعن غير مقبول ، ومن ثم فإن شرط قبول الطعن هو وجود مصلحة للطاعن تضفي عليه الصفة في رفعه ، ومناط ذلك هو ما يدعيه الطاعن من حق ينسبه لنفسه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقص الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959لا تجيز الطعن بالنقض في غير الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح ، ومناط ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن حتى يصح له أن يطعن فيه ، فإذا تخلف هذا الشرط – كالحال في الطعن الماثل – كان الطعن غير جائز باعتبار أن المصلحة مناط الطعن . لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يعد قد أضر بالطاعن حتى يصح له أن يطعن فيه بأي وجه من الوجوه ، ومن ثم يضحى الطعن المقدم منه قد قرر به على غير ذي محل ، ويتعين الحكم بعدم جواز نظر الطعن مع تغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة المقررة قانوناً دون مصادرة الكفالة الذي لا يتأتى بطبيعة الحال ما لم يكن الطاعن قد أودعها - وهو ما لم يفعله الطاعن - ومن ثم فإن مصادرة الكفالة تكون لا محل لها ، ولا يغل ذلك يد هذه المحكمة من القضاء بالغرامة المقررة قانوناً ، وذلك دون التعرض لما شاب شكل الطعن من عيوب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
- استعمل محرراً مزوراً وهو عقد البيع المبرم بينه وبين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة الصادر بناءً على المعاينة المجراة بمعرفة موظفي تلك الهيئة الثابت تزويرها بموجب القضية رقم .... فيما زور من أجله مع علمه بأمر تزويره ، بأن قدم ذلك المحرر لدى إدارة الشئون القانونية بشركة .... لتوزيع الكهرباء للاحتجاج لدى تلك الأخيرة بملكيته لقطعة الأرض محل هذا العقد خلافاً للحقيقة حال كونها مملوكة لغيره ، مما أسفر عن قيام الشركة السالف بيانها بقطع التيار الكهربائي عن العين إضراراً بمصالح الأخير .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجني عليه مدنياً قبل الطاعن بمبلغ أربعين ألفاً وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم .... وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إنه لما كانت المادة 211 من قانون المرافعات – وهي من كليات القانون – لا تجيز الطعن في الأحكام ممن قُضي له بكل طلباته ، وذلك أخذاً بقاعدة أن المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من القانون سالف الذكر والتي تطبق حال الطعن بالنقض وعند استئناف الحكم وكذا ابتداءً حال إقامة الدعوى ، ومعيار المصلحة الحقَّة سواء كانت حالة أو محتملة إنما يكون الحكم المتخذ فيه إجراء الطعن قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن إذا ما كان الحكم قد صدر وفق طلباته أو محققاً لمقصوده ، وبعبارة أخرى فإن ثبوت الحق في الطعن لا يكفي لقبوله ، وإنما يلزم زيادة على ذلك توافر شروط مباشرة حق الطعن وهو أن يكون للطاعن مصلحة في إلغاء الحكم موضوع الطعن بناءً على الأسباب التي ساقها وأوجه الطعن التي تقدم بها ، فإذا انتفت تلك المصلحة كان الطعن غير مقبول ، ومن ثم فإن شرط قبول الطعن هو وجود مصلحة للطاعن تضفي عليه الصفة في رفعه ، ومناط ذلك هو ما يدعيه الطاعن من حق ينسبه لنفسه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقص الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بالنقض في غير الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح ، ومناط ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن حتى يصح له أن يطعن فيه ، فإذا تخلف هذا الشرط – كالحال في الطعن الماثل – كان الطعن غير جائز باعتبار أن المصلحة مناط الطعن . لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يعد قد أضر بالطاعن حتى يصح له أن يطعن فيه بأي وجه من الوجوه ، ومن ثم يضحى الطعن المقدم منه قد قرر به على غير ذي محل ، ويتعين الحكم بعدم جواز نظر الطعن مع تغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة المقررة قانوناً دون مصادرة الكفالة الذي لا يتأتى بطبيعة الحال ما لم يكن الطاعن قد أودعها - وهو ما لم يفعله الطاعن – ومن ثم فإن مصادرة الكفالة تكون لا محل لها ، ولا يغل ذلك يد هذه المحكمة من القضاء بالغرامة المقررة قانوناً ، وذلك دون التعرض لما شاب شكل الطعن من عيوب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق