بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 988 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. و. ا. ا. ش. م. ح.
مطعون ضده:
م. ل. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/918 استئناف تجاري بتاريخ 18-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (معمار للإنشاءات ش.ذ.م.م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم3290 لسنة 2023م تجارى ضده الطاعنة (الشرق والخليج الدولية ش م ح) وأخر (لارنس باول جوسيف باول) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا اليها بالتضامن مبلغ ( 65/3,080,566) درهماً مستحقاتها عما أنجزته من أعمال المقاولة والفائدة القانونية بواقع (5%) ســنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، ومبلغ (1,000,000) درهم تعويض والفائدة القانونية بواقع (5%) ســنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً والمصروفات، على سند من أنه بتاريخ 8-8-2021م أبرم معها المدعى عليهما عقد مقاوله كلفاها بموجبه بتشييد مستودع عبارة عن (أساس + طابق أرضى + طابق ميزانين) على قطعة الأرض رقم( S-10909 ) المنطقة الحرة بجبل على (جافزا) جنوب، وإنها قد أنجزت أعمال المقاولة المعقود عليها وفق الشروط والمواصفات وترصد لها بذمة المدعى عليهما المبلغ المطالب به الذي امتنعا عن سداده مما حدا بها لإقامة الدعوى. حيث ندبت المحكمة لجنة خبره فى الدعوى وبعد أن أودعت تقريريها الأصلي والتكميلي قضت بجلسة 28- 11-2023م: أولا: بعدم قبول الدعوي بالنسبة للمدعي عليه الثاني لرفعها على غير ذي صفة . ثانيا: بإلزام المدعي عليها الاولي بأن تؤدي للمدعية مبلغ (3,045,788) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ الاستحقاق في 15-3-2022م والمصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت المدعى عليها الاولى هذا الحكم بالاستئناف رقم918لسنة 2025م تجارى. بجلسة 18-6-2025م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعنت المدعي عليها الاولى (الشرق والخليج الدولية ش م ح) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 18-7-2025م بطلب نقضه. وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (3,045,788) درهماً ملتفتاً عما تضمنته اتفاقية التفاهم المبرمة بينهما بتاريخ 25-8-2021م بشأن التنازل عن عقد الإيجار وبأن تكون الأخيرة مسؤوله عن إكمال المباني واستصدار شهادة الإنجاز وفشلها فى تنفيذ التزامها بإنجاز المبني، ولتأسيس قضاءه أخذاً بتقريري لجنه الخبرة المنتدبة في الدعوى رغم اعتراضاتها الجوهرية عليهما لعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب ولما شاب أعمالها من أخطاء وقصور وعوار لإهمالها ومن بعدها الحكم المطعون فيه تمسكها بعدم إنجاز المطعون ضدها لأعمال المقاولة المعقود عليها على النحو المتفق عليه وتقديمها تقارير التفتيش الميداني من سلطة المنطقة الحرة (جافزا) والتي تفيد عدم وجود أية أنشطة بالموقع وإشعارات عدم امتثال المطعون ضدها المبينة بالخطابين رقمي , 19415, 19416 الصادان من قسم القياس والتحكم بإدارة الهندسة المدنية التي تؤكد عدم انجاز المطعون ضدها لأعمال المقاولة بالمشروع على الوجه المطلوب وأن الاعمال المزعوم تنفيذها ليست مطابقه للمواصفات والرسومات والمخططات الأصلية وتنطوي على تعديلات إنشائية وهيكلية دون الحصول على موافقة تعديل المخططات وفق الثابت من البريد إلكتروني الصادر من استشاري المشروع الذى يؤكد عدم حصول المطعون ضدها على موافقة ?تراخيص " على تعديل الهيكل الحديدي للمشروع ، ولإهمالها ومن بعدها الحكم المطعون فيه تقديمها تقرير الخبير استشاري الذى يبين ما شاب تنفيذ أعمال المقاولة بالمشروع من أخطاء وعيوب بشأن أعمال التعبئة اللازمة وعدم التزام المطعون ضدها بالحصول على الموافقات النهائية المطلوبة من "تراخيص" مما حال دون الحصول على شهادة إنجاز المشروع بما يجعل تقريري لجنة الخبرة غير جديرين بالركون اليهما للفصل فى موضوع الدعوى مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ أن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفقاً لنصوص المواد (872-877-878) من قانون المعاملات المدنية أن المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد طرفيه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر وعلى المقاول انجاز العمل وفقاً لشروط العقد، وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ومتى رأت الأخذ بالتقرير محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وعلى ضوئه تقدير وتقرير ما إذا كان المقاول قد أنجز الأعمال الموكلة إليه وفق الشروط والمواصفات المعقود عليها وفي المدة المحددة المتفق عليها في العقد من عدمه. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الخبير الاستشاري ليس خبيراً منتدباً من المحكمة وأن تقريره الذي يقدمه أحد الخصوم في الدعوى لا يعتبر خبرة قضائية وهو كقرينة واقعية يحق للمحكمة الاستئناس به في نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع وتقويم البينات المطروحة أمامها ولا جناح عليها إن هي أهملته اذ لم تطمئن اليه. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه بالزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (3,045,788) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الثابت من أوراق الدعوي ومن تقريري الخبرة الذي تطمئن لهما المحكمة وتأخذ بهما محمولين علي أسبابهما أن المدعي عليها الاولي أسندت للمدعية بتاريخ8-8-2021م تنفيذ مشروع إنشاء مستودع عبارة عن (أساس + طابق الأرضي + طابق ميزانين) على قطعة الأرض رقم : S-10909 - والكائنة في المنطقة الحرة بجبل على (جافزا) - جنوب، والثابت أن المدعية نفذت أعمال مقاولة لصالح المدعي عليها الاولي علي النحو المبين تفصيلا بتقرير الخبرة تكلفت مضافا اليها بعض المصاريف الإدارية بلغ مجموعهما( 3,045,788)درهماً شاملة قيمة الضريبة المضافة ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها في مذكرتها الختامية من أن تقرير الخبرة بني علي فاتورة مصطنعة إذ أن الثابت أن الخبرة لم تعتمد عليها وأن المبلغ الذي انتهت اليه جاء وفقاً لتقديرها المؤسس على معاينتها للأعمال ولم يتم احتساب أي نسب منجزة لأي أعمال كانت قد وقعت قبل دخول المدعية لموقع المشروع الامر الذي يتعين معه القضاء للمدعية علي المدعي عليها الاولي بالمبلغ سالف البيان .). وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله(لما كان الثابت من تقرير الخبرة أن الشركة المدعية قامت باستكمال الاعمال حيث كان هناك مقاول سابق بدء الأعمال في الموقع بعام 2008م وتوقف في عام 2009 م ومازالت الأعمال لغاية شهر أغسطس 2021 م كانت متوقفة لحين قدوم المدعية والبدء من جديد, وبتاريخ8-12-2022م صدرت رسالة الاستشاري- إس جي لويس للاستشارات الهندسية موجهة الي السادة- تراخيص- تعديل وإعادة تأكيد على ترخيص البناء CEDSR-94192/ S10909/2022 بتاريخ 1-9-2022م مرجع CEDSR-102385 TRR SR وبتاريخ 19-92022م تم الإشارة إلى أن المشروع قديم وتمت الموافقة عليه في عام 2008، وتضيف الخبرة تقرير استشاري المشروع الصادر للسادة تراخيص لأجل استبدال المقاول السابق بالشركة المدعية والذي جاء فيه نسب التقدم في العمل للأعمال التي كانت منفذة قبل بدء المدعية في الموقع, وبالتالي قامت المدعية باستكمال العمل حيث تم تصحيح ومعالجة الهيكل المتأكل بحكم الظروف المناخية المكشوف من عام 2009 م لغاية 2021 م أي لمدة (12) عام واستكملت المدعية بالإضافة إلى استئناف العمل من بعد ذلك وتنفيذها للأعمال الموجودة, وتبين للخبرة قيام المدعية بتنفيذ الأعمال ووفقاً لفاتورتها الصادرة بتكاليف المشروع ومعاينة الخبرة لموقع الأعمال ومحضر المعاينة الصادر عن الخبرة وفق التالي مع الإشارة إلى المرفق بعنوان Letter to Tracheas 180821 الصادر بتاريخ18-8-2021م عن الاستشاري- إس جي لويس للاستشارات الهندسية- إلى السادة- تراخيص- قسم التخطيط والهندسة المدنية والصحة والسلامة المهنية مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مرجع : L/1631/TKS/08/2021 تقرير حالة المشروع، وتقدر الخبرة قيمة المنفذ من الأعمال بمبلغ (2,525,000) درهماً غير شامل قيمة الضريبة المضافة يضاف لها مبلغ (75,750) درهم مصاريف إدارية ورسوم تم سدادها للسلطات المختصة في معاملات التقديم وطلبات الكشف ومصاريف استشاري المشروع بنسبة 3%, ومبلغ (300,000) درهم قيمة الإداريين والفنيين الذين عملوا في الموقع على مدار تقريب العام بمعدل شهري( 25,000) درهم ليكون إجمالي قيمة الأعمال شاملة المصاريف الإدارية والرسوم (2,525,000 درهم+375,750 درهم) = 2,900,750 درهم(بدون ضريبة القيمة المضافة)، ومبلغ( 3,045,788) درهماً شامل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%, وأضافت الخبرة أنه تم احتساب قيمة الأعمال بالتأسيس على مفصلين هامين الأول وهو خطاب الاستشاري الصادر بتاريخ 18-8-2021م أي قبل بدء أعمال المدعية والمفصل الثاني هو معاينة الخبرة للوضع الراهن والذي يتمثل بكافة ما تم تنفيذه من أعمال سابقة وأعمال المدعية وبالمقارنة والتحليل تم تحديد نسب الإنجاز ومن ثم تحديد القيم المالية المقابلة لتلك النسب, وتراها الخبرة مناسبة ومنطقية إلى حد كبير بمقارنتها مع أسعار الأعمال لمشاريع مشابهة في 2021 و2022, وأن المدعى عليها لم تسدد أية مبالغ للمدعية ولا يوجد خلاف عليها، وبالتالي المدعية مستحقة لكامل الكلفة التي وضعت في الموقع والتي بلغت قيمتها (3,045,788) درهماً شاملة قيمة الضريبة المضافة وتتضمن رسوم الإدارة والإشراف، والرسوم الحكومية التي تم سدادها مع الأعمال التحضيرية والهندسية وفقاً لتقدير الخبرة, وتشير الخبرة إلى أن قيمة الأعمال المنفذة جاء وفقاً لتقديرها المؤسس على معاينتها للأعمال ولم يتم احتساب أي نسب منجزة لأي أعمال كانت قد وقعت قبل دخول المدعية لموقع المشروع, وقد تضمن التقرير الرد الكافي علي اعتراضات المستأنفة, ومن ثم فان المحكمة تنتهي ومن جماع ما تقدم أن هذا الاستئناف قد جاء علي غير سند صحيح من الواقع والقانون متعينا رفضه وتأييد الحكم المستأنف.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقريري لجنة الخبرة المنتدبة وتقرير الخبير الاستشاري واستخلاص ما إذا كان المقاول قد أنجز أعمال المقاولة المعقود عليها وفق الشروط والمواصفات والمخططات وفي المدة المحددة في العقد من عدمه وحساب مستحقاته عما أنجزه من هذه الأعمال والزام صاحب العمل بأدائها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق