بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 987 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ب. د. ا. ش. م. ع. . . ح. ن. ب. ش. م. ع. س.
مطعون ضده:
ب. إ. إ. ب. س. ا. ا. ا. ف. د.
ج. ب. ف.
م. ت. م. ل.
ع. ي. ع.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/761 استئناف تجاري بتاريخ 30-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ محمد محمود نمشه وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في إن البنك الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 689 لسنة 2024 تجاري مصارف بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له مبلغ 4,125,150 درهمًا وقال بيانًا لذلك إنه صدر لصالحه حكم في الدعوى رقم 950 لسنة 2020 عقاري جزئي بانفساخ عقد الإيجار المنتهي بالتملك المبرم بينه وبين المطعون ضده الثاني عادل يوسف عطائي بتاريخ 7 أكتوبر 2010 بمبلغ مقداره 4,125,150 درهمًا ، و الذي سدد منه مبلغ 1,270,597,68 درهمًا للمطعون ضدهمًا الثالث والرابعة بموجب شيك المدير رقم 019096 المؤرخ في 1 سبتمبر 2008 ، ومبلغ 2,854,552,32 للبنك المطعون ضده الأول بموجب شيك المدير رقم 019095 المؤرخ في 1 سبتمبر 2008، وصار هذا القضاء نهائيًا بتأييده في الاستئناف رقم 1640 لسنة 2021 عقاري ، وباتًا برفض الطعن عليه بالتمييز رقم 213 لسنة 2022 ، ولما كان مقتضى هذا القضاء إعادة الحال إلى ما كان عليه برد هذا المبلغ إليه ، وكان الحكم الصادر في الاستئناف المشار إليه قد قضى بعدم قبول هذا الطلب لإبدائه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فقد أقام الدعوى ، ندب القاضي المشرف على الدعوى خبيرًا فيها وبعد أن قدم تقريره ، ندبت الحكمة خبيرًا مصرفيًا إلى جانب الخبير السابق ندبه وبعد أن قدمت لجنة الخبرة تقريرها ، حكمت بتاريخ 20 فبراير 2025 بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثالث والرابعة لرفعها على غير ذي صفة ، وبإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي للبنك الطاعن مبلغ 4,125,150 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 761 لسنة 2025 تجاري ، وبتاريخ 30 يونيو 2025 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعله إلزام المطعون ضده الثاني بالتضامن مع المطعون ضدهما الثالث والرابعة بأن يؤدوا للطاعن مبلغ 4,125,150 درهمًا على أن يكون التضامن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابعة في حدود مبلغ 1,270,597,68 درهمًا ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 22 يوليو 2025 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.
وحيث عن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول لرفعها على غير ذي صفة على سند من أنه لا صلة له بالدعوى رغم أن من آثار الحكم الصادر في الدعوى رقم 950 لسنة 2020 عقاري جزئي بانفساخ عقد الإيجار المنتهي بالتملك المبرم بينه وبين المطعون ضده الثاني عادل يوسف عطائي إعادة الحال إلى ما كان عليه ، و ذلك بإلزام البنك المذكور بالتضامن مع المطعون ضده الثاني برد المبلغ الذي تسلمه بموجب شيك المدير رقم 019095 المؤرخ في 1 سبتمبر 2008 ومقداره 2,854,552 درهمًا وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً للمادتين 250 و252 من قانون المعاملات المدنية أنه إعمالاً لمبدأ نسبية أثر العقود فإن أثر العقد ينصرف إلى عاقديه ولا يرتب التزامات في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقا، مما يدل على أن العقد أثاره نسبيه لا تتعدى أطرافه والخلف العام والخلف الخاص لكل منهما والدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولا تنصرف الحقوق الناشئة عنه إلا إلى طرفيه إلا أن يتضمن اشتراطا لمصلحة الغير، ومن المقرر أيضًا أن التضامن بين المدينين لا يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، كما أن الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر، ومن المقرر أيضاً أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن الصفة في الدعوي تتوافر في جانب المدعي عليه حينما يكون هو المسئول أصالة أو تبعا عن الحق المدعي به أو مشتركا في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته حال ثبوت أحقية المدعي فيه وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول لرفعها على غير ذي صفة على ما ساقه هذا الحكم بأسبابه من أن المطعون ضده المذكور لم يكن طرفًا في عقد الإجارة المنتهي بالتملك موضوع النزاع ، وإنه لا يحاج بالحكم الصادر بانفساخه ، ولما أضافه من أن المطعون ضده المذكور لا صلة له بالدعوى ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفه فإن النعى عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت البنك الطاعن المصاريف وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق