بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 899 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ح. ب. ا. ج. ز. ف. د.
مطعون ضده:
ش. أ. ل. ا. ذ.
ر. ش. ي. د. ر. ي.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/692 استئناف تجاري بتاريخ 18-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعن اقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 2024 / 798 تجاري مصارف أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتكافل فيما بينهما بان يؤديا له مبلغ 457,140 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، و ذلك تأسيسا على أنه دائن لهما بالمبلغ المطالب به و من ثم فقد اقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 12-02-2025 بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن فيما بينهما بان يؤديا للبنك الطاعن مبلغ 457140 درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية فى 2/9/2024 وحتى تمام السداد ، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 2025 / 692 استئناف تجاري و بتاريخ 18/6/2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيا بنظر الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 09-07-2025 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه خلال الميعاد دفع فيها بعدم قبول الطعن لعدم بلوغ الدعوى للنصاب القانوني لقبول الطعن بطريق التمييز .
وحيث ان الدفع المبدئ من المطعون ضدهما سديد ذلك إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً، ومن المقرر كذلك أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى هي بالقيمة النقدية المطالب بها مضافاً إليها الملحقات المقدرة القيمة وقت رفعها ومنها الفوائد المطالب بها في تاريخ رفع الدعوى، وأن المقصود بقيمة الدعوى هي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي حسبما استقرت عليه طلباته الختامية في الخصومة وعلى أساس هذه القيمة يتم تحديد النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف بحيث لا يقبل الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة فيها متي كانت قيمة الدعوى مضافاً إليها الملحقات مقدرة القيمة لا تتجاوز خمسمائة ألف درهم وهو النصاب المقرر للطعن بالتمييز أمام محكمة التمييز ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا له مبلغ 457,140 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، فإن المبلغ المطالب به بتاريخ اقامة الدعوى (المطالبة القضائية) لا يتجاوز خمسمائة ألف درهم وهو أقل من النصاب القانوني المقرر لجواز الطعن بالتمييز ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف ، ويكون الطعن فيه بطريق التمييز غير جائز وهو ما يتعين القضاء به .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمــة: - بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق