الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025

الطعن 898 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 14 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعون أرقام 877، 893، 898 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
د. ت. ج. ج.
ك. و. ت.

مطعون ضده:
س.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/471 استئناف تجاري بتاريخ 12-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعون الثلاث وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ محمد محمود نمشه وبعد المداولة. 
حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعون- تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول رقم 877 لسنة 2025 تجاري سكاتفورفالتنجن -هيئة الضرائب والجمارك الدنماركية - أقامت على الطاعنين - سانجيف دافي - راجيف ديف - والمطعون ضدهما الثاني والثالث فيه الدعوى رقم 690 لسنة 2020 تجاري و أدخلت فيها باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم - وفقًا لطلباتها الختامية - بإلزامهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا لها مبلغ 474,298,805,70 درهمًا والفوائد القانونية بواقع 12% سنويًا من تاريخ الاستحقاق ، واحتياطيًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، وقالت بياناً لذلك إنها تقوم على إجراءات الاستقطاع الضريبي بدولة الدنمارك وإجراءات استرداد الاستقطاعات الضريبية للمستثمرين الأجانب المتمتعين بالإعفاء الضريبي، وأن المدعو سانجاي شاه خطط للاستيلاء على أموالها بدون وجه حق بالتعاون مع أشخاص وكيانات أخرى عن طريق تقديم طلبات استرداد دفعات ضريبية غير مستحقة لمستثمرين غير مستحقين لها وبلغت قيمة المبالغ المستولى عليها من خلال هذا المخطط حوالي 7,000,000,000 درهمًا إماراتيًا، وإن غالبية الأموال المستولى عليها استقرت في حسابات شركات سولو كابيتال وبارتنرز ال ال بي واليزيوم دبي وجانيميد كايمان ليمتد المملوكة للمذكور، وتم تهريب تلك الأموال إلى كيانات أخرى مملوكة أو خاضعة لسيطرته وإلى أشخاص تابعين له وشركات مملوكة لهم أو يسيطرون عليها خارج دولة الدانمارك، وقد تبين من التحقيقات التي أجريت بمعرفة السلطات المختصة وبيت الخبرة "ديلويت" أن هناك شركات وأشخاص آخرين متورطين في المخطط ومن ضمنهم الطاعنين وباقي المطعون ضدهم، وأن بعضهم أغلق الشركات التي يملكها أو يسيطر عليها ومن ثم فقد أقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره، حكمت بتاريخ 30 يناير2025 بعدم قبول إدخال كل المطعون ضدهم الرابعة والسابع والثامنة والتاسع والحادي عشر والرابع عشر، وبقبول إدخال المطعون ضدهم الخامسة والسادسة والعاشرة والثانية عشر والثالثة عشر والخامس عشر، وفي موضوع الدعوى والإدخال بإلزام المطعون ضده الثاني أن يؤدي إلى المطعون ضدها الأولى 283,070,149.14 درهمًا وإلزام المطعون ضده الثالث بالتضامن مع المطعون ضده الثاني في حدود مبلغ 1,634,944.50 درهمًا، وإلزام المطعون ضدها الخامسة بالتضامن مع المطعون ضده الثاني في حدود مبلغ 461,771.08 درهمًا، وبإلزام المطعون ضده الثالث بأداء مبلغ 142,982,113,82 درهمًا، وبإلزام المطعون ضدها الثالثة عشر بالتضامن مع المطعون ضده الثاني في حدود مبلغ 45,453,546 درهمًا، وبإلزام الطاعن الأول بأداء مبلغ 34,485,914,90 درهمًاـ وبإلزام الطاعن الثاني بأداء مبلغ 8,745,374,60 درهمًا، وبإلزام المطعون ضدهما الثانية عشر والخامس عشر أن يؤديا مبلغ 5,015,253,86 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائي وحتى السداد التام، ورفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما السادسة والعاشرة ، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 435 لسنة 2025 تجاري، كما استأنفه المطعون ضدهما الثاني والثالث بالاستئناف رقم 471 لسنة 2025 تجاري، واستأنفه المطعون ضده الأخير بالاستئناف رقم 493 لسنة 2025، ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة للارتباط ثم قضت بتاريخ 12 يونيو 2025 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 877 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 2 يوليو 2025 طلبا فيها نقض الحكم ، وقدمت المطعون ضده مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ، كما طعن الطاعن في الطعن الثاني نايليش مانوبهاي تيرايا في ذات الحكم بالطعن بالتمييز رقم 893 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 7 يوليو 2025 طلب فيها نقض الحكم ، وقدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ، كما طعن الطاعنان في الطعن الثالث كريستوفر ويليامتشيبيرتون2 ، ديفيد توماس جون جريفثس في ذات الحكم بالطعن بالتمييز رقم 898 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 9 يوليو 2025 طلبا فيها نقض الحكم ، وقدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ، وإذ عرضت الطعون الثلاث على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنها جديرة بالنظر حددت جلسة لنظرها وفيها قررت ضمها للارتباط وإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. الطعن رقم 877 لسنة 2025 تجاري حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لإقامتها بصحيفة واحدة على خصوم متعددين لا توجد بينهم رابطة عقدية أو قانونية، مما يترتب عليه بطلان صحيفتها ، وهي محاولة من المطعون ضدها الأولى التهرب من سداد الرسوم القضائية المستحقة عن كل دعوى، إذ لم تسدد سوى رسم واحد عند قيد الدعوى، في حين كان يتعين عليها أن تسدد رسمًا مستقلًا عن كل دعوى عملًا بأحكام قانون الرسوم. إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الجديد الذي يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، لما كان ذلك ، وكان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالدفع بعدم قبول الدعوى لإقامتها بصحيفة واحدة على خصوم متعددين لا توجد بينهم رابطة عقدية أو قانونية - رغم أنه ليس في القانون ما يمنع أن تكون صحيفة الدعوى مشتملة على طلبات متعددة وإن اختلفت سببًا وخصومًا ولا محل للدفع ببطلان الصحيفة أو عدم قبول الدعوى لهذا السبب - ومن ثم فإن تمسكهما بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة التمييز يكون سببًا جديدًا غير مقبول. 
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما بعدم قبول الدعوى عليهما لرفعها عليهما من وعلى غير ذي صفة لأنهما لا تربطهما بالمطعون ضدها أي علاقة تعاقدية ، ولم يثبت من تقريري الخبرة استلامهما أموال منها ، أو قيامها بتحويل أموال لحسابتهما الشخصية ، وإنها أقرت في صحيفة الدعوى أن كافة التعاملات كانت تتم بواسطة المدعو سانجاي شاه ولم يثبت أنهما يتبعانه أو أي من شركاته ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام الطاعن الأول سانجيف دايف بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ34,485,914,9 درهمًا ، والطاعن الثاني راجيف دايف بأن يؤدي لها مبلغ 8,745,374,60 درهمًا والفائدة القانونية على ما انتهي إليه تقرير الخبرة التكميلي - الذي يخالف التقرير الأصلي فيما انتهي إليه من انتفاء صفتهما - على سند من أن تَلقي تلك الشركات التي كانا يعملان فيها أموالًا من المطعون ضدها الأولى يُعد من أعمال الغش والتدليس، يستوجب إلزامهما في أموالهما الخاصة بهذا المبلغ وذلك بالمخالفة لقانون الشركات من عدم مسئولية مدير الشركة في ماله الخاص إلا في حالة ثبوت ارتكابه الغش، أو الاحتيال الظاهر ، أو مخالفة القانون، أو نظام الشركة وإدارته لها ، وهو أمر لا يفترض بل لابد من الادعاء به وإقامة الدليل عليه، وهو ما خلت منه الأوراق عدا التقرير الاستشاري المقدم من المطعون ضدها والذي لا يصلح دليلًا للإثبات لكونه من إعدادها وغير محايد ، ورغم أنه تم حل وتصفية كافة الشركات التي كان يعملان بها وتعيين مصفٍ لكل منها يكون هو الممثل لها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه أصالة أو تبعاً أو مشتركاً في المسئولية عنه حال ثبوت أحقية المدعي له، وإن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع فيها، وهو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغًة تكفي لحمله، وإن المقررأنه إذا أخل المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بواجب من واجبات الإدارة أو خالف القانون أو نصوص عقد الشركة ونظامها الأساسي فإنه يكون مسئولًا عن أخطائه الشخصية أو أي أعمال تنطوي على الغش والتدليس الجسيم، وأن لمحكمة الموضوع استخلاص عناصر الغش وثبوت الخطأ من عدمه طالما أقامت استخلاصها على أسبابٍ سائغة تكفي لحمله، وإن المقرر أيضًا أن الأصل أن كل التصرفات والأعمال التي يجريها المدير ضمن حدود صلاحياته تنصرف آثارها إلى الشركة، ولا يعتبر مسؤولًا عنها مسؤولية شخصية إلا إذا كان ما قام به ينطوي على الغش، أو إساءة استعمال السلطة، أو مخالفة القانون، أو النظام الأساسي للشركة، أو الخطأ الجسيم في الأداء، مثل تولي الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة أو القيام لحسابه أو لحساب الغير بصفقات في تجارة منافسة أو مماثلة لتجارة الشركة بغير موافقة الجمعية العمومية للشركة ففي هذه الحالات لا يعتد بمبدأ حصر المسؤولية في الشركة فقط بل تمتد المسؤولية إلى مديرها وذلك قبل الشركة والشركاء والغير، ومن ثم فإن مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤول قبل الشركة والشركاء والغير عن تعويض الأضرار التي تنجم عن خطئه وإهماله في الإدارة وعن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى و الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصلٌ ثابتٌ في الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على ما يبديه الأطراف من مطاعن على تقرير الخبرة لأن في أخذها به محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير بما لا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير طالما أنها قد بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المقدم فيها من أنه تبين أن المطعون ضدها الحادية عشر قد تسلمت من شركة سولو كابيتال مبلغ 455,545 درهمًا بتاريخ 6 أتوبر 2015، وأن شركة سولو كابيتال قامت بتاريخ 28سبتمبر 2015 بتحويل مبلغ 480,204.09 درهمًا إلى المطعون ضدها السابعة، وثبُت تلقي المطعون ضدها الثامنة مبلغ 5,733,669.74 درهمًا من شركة سولو كابيتال ومبلغ 27,816,495.36 درهمًا من شركة جانيميد كايمان ليمتد، ولم تُقدم المستندات المؤيدة لأسباب استلام هذه المبالغ، والثابت أن الطاعن الأول هو المالك والمدير للمطعون ضدهما الثامنة والحادية عشر، ولم يقدم المستندات المؤيدة لأسباب تحويل تلك الأموال، وأن المحكمة قضت بعدم قبول إدخالها لانقضاء شخصياتها الاعتبارية إلا أن الطاعن الأول كان مالكها ومديرها وإنه بحسب الأصل غير مسؤول عن ديونها أو التزاماتها في ماله الخاص إلا أنه قد ثبُت أنها تلقت أموالًا بلا سبب من الأموال التي تم الاستيلاء عليها من أموال المطعون ضدها الأولى، فإن قبوله لتلك الأموال دون سبب يُعد من أعمال الغش والتدليس ويُعد مرتكبًا لفعل ضار بالمطعون ضدها الأولى تسبب في سلب أموالها مما يتعين عليه تعويضها بقدر الأموال التي تسلمتها هذه الشركات إبان وجودها القانوني، وأن المطعون ضدها التاسعة تسلمت من شركة جانيميد كايمان ليمتد خلال الفترة من 3 إبريل2014 إلى 8 يونيو2015 مبلغ 8,745,374.60 درهمًا ولم تُقدَم المستندات المؤيدة لسبب استلامها تلك الأموال، والثابت أن الطاعن الثاني هو مالكها ومديرها، وقضت المحكمة بعدم قبول إدخالها لانقضاء شخصيتها الاعتبارية، إلا أن الطاعن الثاني كان مالكها ومديرها وبحسب الأصل غير مسؤول عن ديونها أو التزاماتها في ماله الخاص إلا أنه قد ثَبُت أنها تلقت أموالًا بلا سبب من الأموال التي تم الاستيلاء عليها من أموال المطعون ضدها الأولى، فإن قبوله لتلك الأموال دون سبب يعد من أعمال الغش والتدليس ويعد مرتكبًا لفعل ضار بالمطعون ضدها الأولى تسبب في سلب أموالها مما يتعين عليه أن يؤدي إليها تعويضًا بقدر الأموال التي تسلمتها سابقًا الشركة إبان وجودها القانوني، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق ويتفق وصحيح حكم القانون لا سيما أن الثابت من التقرير التكميلي للجنة الخبرة استلام الشركة المطعون ضدها الخامسة أس كيه كيه - مبلغ 33,550,165,10 درهمًا من -شركة سولو كابيتال الغير ممثله في الدعوى - فإن النعي عليه في هذا الخصوص بالسببين الثاني والثالث لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. ثانيًا: الطعن رقم 893 لسنة 2025 تجاري حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والتناقض وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الصادر في في الدعوى رقم1758 لسنة 2018 تجاري و استئنافها رقم 2014 لسنة 2020 تجاري ، والدعوى رقم 668 لسنة 2020 واستئنافها رقم 522 لسنة 2025 والحكم الصاد رمن المحكمة المحلية بمدينة هامبورج بألمانيا في الدعوى رقم 18/118 C c318 ، والحكم الصادر في الدعوى رقم1758 لسنة 2018 تجاري ، واتفاقية التسوية التي ابرمتها المطعون ضدها في يناير 2020 مع صناديق المعاشات الأمريكية وأخرين والذي بموجبها استلمت المذكورة مبلغ مليار ونصف المليار دولار وبما يزيد عن مستحقاتها التي تطالب بها ، وثابت ذلك من تقارير الخبرة المقدمة في الدعاوى المشار إليها ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزامه وأخرين بأن يؤدوا للمطعون ضدها مبلغ 5,015,253,86 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ صيرورته نهائيًا وحتى تمام السداد فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الثالث والرابع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفته فيها ، وانتفاء العلاقة بينه وبين المطعون ضدها، وبينه وبين شركة أكيلا بارتنرز أف زد أي التي تعود ملكيتها وإدارتها للمدعو راجيف ديف والذي تسلم المبلغ الذي تم تحويله إلى هذه الشركة، وسبق القضاء في الاستئناف رقم 2104/2020 تجاري برد مبلغ 4,000,000,000 درهم إلى المطعون ضدها مما يقطع بانعدام الطاعن بالشركة المشار إليها، إلا أن المطعون ضدها اختصمته فيها بزعم أنه مالك ومدير لتلك الشركة بأدلة واهية عبارة عن رسائل بريد إلكتروني لا تصلح سندًا على ثبوت تورطه في الفعل الضار أو غير المشروع ، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع وقبل إدخاله في الدعوى رغم خلو الأوراق من دليل على سوء نيته لدى الحصول على مبلغ القرض فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث إذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان ، وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفه صريحة أو ضمنية في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرارًا جامعًا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ،و إن المقرر أيضًا أنه إذا صدر حكم قضائي سابق حائز لقوة الأمر المقضي به بثبوت أو نفي حق في أي دعوى سابقة بين الخصوم أنفسهم فإن هذا الحكم يجوز حجية الشيء المحكوم فيه في هذه المسألة بينهم بحيث تمنعهم من التنازع فيها في أية دعوى تالية بشأن أي حق أخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على هذه المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بينهم، وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحد حتى لو تغيرت الطلبات بينهما إذ العبرة في حجية الشيء المحكوم فيه تكون بموضوع الدعوى أو موضوع الطلب وأساسه وليس بنوع الطلبات ، وأن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم حائز قوة الأمر المقضي فالمرجع في الحجية هو حقيقة ما فصلت فيه المحكمة مما تعلق بمنطوقه أو كان هذا الأخير نتيجة لها وليس المرجع في الحجية بالطلبات طالما لم تفصل فيها المحكمة صراحة أو ضمناً، ويشترط لكي يحوز الحكم حجية الشيء المقضي فيه اتحاد الخصوم والموضوع والسبب ، وإن المقرر أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه أصالة أو تبعاً أو مشتركاً في المسئولية عنه حال ثبوت أحقية المدعي له، وإن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع فيها، وهو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغًة تكفي لحمله ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على سند من أن موضوع الدعوى رقم 1758/2018 تجاري كلي والمستأنفة برقم 2104/2020 تجاري وما صدر فيها من أحكام تختلف كليًا عن الدعوى المطروحة، كما أن الطاعن لم يكن طرفًا فيها ولم تصدر أحكام في مواجهته، وأن التسوية التي أثارها تتعلق بمخطط احتيالي آخر فرعي تعرضت له المطعون ضدها من أطراف آخرين وتم تسوية جزء من المبالغ المستولى عليها منها مع بعض أعضاء ذلك المخطط والمقيمين في الولايات المتحدة الأميركية - فقط عن المبالغ التي استلمها هؤلاء الأشخاص الذين أبرموا التسوية - وليس مع أعضاء المخطط المختصمين في الدعوى المطروحة، بما يقطع بأن تلك التسوية لا علاقة لها بهذه الدعوى خاصة وأن الطاعن لم يقدم تفاصيل عن تلك التسويات ، وأن الثابت بالمستندات والتقارير الاستشارية المقدمة من المطعون ضدها أن الطاعن تسلم من خلال شركة أكيلا بارتنرز - والتي ثبت استيلائه وسيطرته عليها- أموالًا من المطعون ضدها من خلال المخطط الاحتيالي الذي نفذه مع بقية أعضائه بارتكاب أفعال غش وتدليس، بأن تسلمت شركة أكيلا بارتنرز أف زد أي خلال الفترة من 10-5-2013 إلى 3-9-2014 مبلغ 2,128,164.12 درهمًا من شركة سولو كابيتال ومبلغ 2,887,089.74 درهمًا من شركة جانيميد كايمان ليمتد دون تقديم المستندات المؤيدة لسبب استلام وقبول هذه الأموال، وهو من أعمال الغش والتدليس التي أضرت بالمطعون ضدها وتسبب في سلب أموالها، مما يتعين عليها أن تؤدي إلى المطعون ضدها تعويضًا بقدر الأموال التي تسلمتها سابقًا، وأنه وإن لم يثبت أن هناك مبالغ محوَّلة من أي من أطراف الدعوى إلى الطاعن شخصيًا إلا أن الثابت أنه مالك ومدير لتلك الشركة والتي تلقت تحويلات من الشركتين المشار إليهما، بعدما تبين وجود صورة من اتفاقية خدمات استشارية تجارية مُبرمة بتاريخ 22-4-2012 بين شركة أكيلا بارتنرز أف زد أي وشركة جانيميد كايمان ليمتد تم تذييلها بتوقيع منسوب للطاعن دون بيان اسمه، وهو نفس توقيعه على اتفاقية أخرى مبرمة بتاريخ 21-2-2012 بين شركة اكيلا كايمان لمتد وشركة اليزيوم جلوبال دبي لم ينكرها، بما تتوافر به صفته في الدعوى، وإذ كان هذا من الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعى عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس. ثالثًا الطعن رقم 898 لسنة 2025 تجاري حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إن يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما بأن المطعون ضدها قامت باختصامهما وأخرين في الدعوى رغم أنهما لا علاقة لهما بالمدعو سانجاي شاه الذي أوردت بصحيفة الدعوى المبتدأه استيلائه منها على مبلغ سبعة مليارات درهم باستخدام مخطط احتيالي عن طريق شركات سولو كابيتال بارتنز إل بي، إليزيوم جلوبال دبي، و جانيميد كايمان المملوكة له - والغير مختصمة في الدعوى - وطلبا انتقال لجنة الخبرة المنتدبة من ديوان سمو الحاكم إلى دولة الدنمارك للاطلاع على المستندات التي تستند إليها المذكورة في طلبها باسترداد الأموال المطالب بها ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وذلك الطلب و قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزامهما بالمبالغ المحكوم بها عليهما على ما انتهي إليه تقرير لجنة الخبرة المقدم في الدعوى من قيام شركة إليزيوم جلوبال دبي بتحويل مبلغ 283,070,149,14 درهمًا لشركة أريج مانجمنت دي أم سي سي والذي يمتلكها الطاعن الأول ويعمل مديرًا لها ، وأن الطاعن الثاني استلم مبلغ 1,634,944,50 درهمًا من شركة أريج ديسك مانجمنت دي أم سي سي ، ومبلغ 2,071,500 درهمًا من شركة سيسكون جروب المملوكة له ويعمل مديرًا لها ، رغم أنهما لم يتسلما تلك الأموال بشخصيهما وإنما بصفتيهما وغير مسئولان عن ديونهما في أموالهما الخاصة ، وأنه تم حل الشركتين وتصفيتهما وزاول شخصيتهما الاعتبارية وإعدام مستنداتهما وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يُسأل عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس مالها إلا أنه استثناءً من هذا الأصل لا يعتد بمبدأ تحديد مسؤولية الشريك في هذه الشركة متى كان الشريك قد استغل مبدأ استقلالية ذمة الشركة المحدودة المسؤولية عن ذمة الشركاء فيها كوسيلة أو ستار لما يقوم به من أفعال وتصرفات مخالفة لعقد الشركة مما من شأنه الأضرار بشركائه أو بالدائنين طالما كانت تنطوي على الغش أو الاحتيال أو الخطأ الجسيم ففي هذه الحالة لا يعتد بمبدأ مسؤولية الشريك في حدود حصته في رأس المال وإنما يكون مسئولًا بصفته الشخصية عن تلك التصرفات بحيث يمتد أثرها إلى أمواله الخاصة ، وأن مدير الشركة المحدودة المسؤولية مسؤول قِبل الشركة والشركاء والغير عن الأضرار التي تنجم عن خطئه وإهماله في الإدارة وعن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة، وأن المدعى هو الذي يحدد نطاق الخصومة في الدعوى من حيث أشخاص المدعى عليهم وموضوع الدعوى وسببها، ولا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تخرج عن هذا النطاق، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضدها المبلغ المحكوم به عليهما على ما استخلصه من أوراق الدعوي و تقريري الخبرة المقدمين فيها والذي اطمأن إليهما من إنه خلال الفترة من 10/02/2012 الى 24/08/2015 قامت كل من شركات سينتاكس جي آي اس، شركة جول تاكس باك، شركة أكيوباي سيستم ال ال س بصفاتهم وكلاء استرداد ضريبي بتقديم طلبات الاسترداد الضريبية الى المطعون ضدها سكاتفور فالتنجن - هيئة الضرائب الدنماركية - بمبلغ مقداره 10,698,805,277.01كرون دانماركي ، بما يعادل مبلغ6,390,722,746.64 درهمًا إماراتيًا ، وأن المطعون ضدها المذكورة قامت خلال الفترة من 28 سبتمبر 2012 الى 24أغسطس2015 بتحويل مبلغ مقداره 10,688,558,369.98 كرون دانماركي يعادل مبلغ 6,384,601,956.5 درهمًا اماراتيًا الى الشركات وكلاء الاسترداد الضريبي المذكورين ، وإنه خلال الفترة من 10فبراير2012 الى 24أغسطس2015 تم تحويل مبلغ 7,945,197,888.82 كرون دانماركي، بما يعادل مبلغ 4,643,506,696.75 درهمًا من حسابات الشركات وكلاء الاسترداد المذكورين{عبارة عن مبلغ (2,719,673,231.49) كرون دانماركي (ما يعادل مبلغ (1,589,491,041.02) درهمًا) من حساب شركة سينتاكس جي آي اس، ومبلغ (2,297,616,891.35) كرون دانماركي (ما يعادل مبلغ (1,342,823,623.88) درهمًا من حساب شركة جول تاكس باك ومبلغ (2,927,907,765.98) كرون دانماركي (ما يعادل مبلغ (1,711,192,031.85) درهمًا من حساب شركة أكيوباي سيستم ال ال س الى حسابات شركة (سولو كابيتال) البنكية أرقام (86827244، 64338333، 73387866، 83125920، 54832433، 64105155) لدى بنك باركليز بي ال سي ، وهي أحد شركات أمناء الحفظ التي استلمت الأموال من وكلاء الاسترداد بعد استلامهم للأموال من المطعون ضدها وفقاً لما ورد في كشوف الحسابات البنكية الخاصة بها ، وشركات وكلاء الاسترداد المشار إليها ،وأن الأخيرة حولت مبالغ من تلك التي تسلمتها من وكلاء الاسترداد، و أن شركة إليزيوم جلوبال دبي حوَّلت مبلغ 283,070,149.14 درهمًا لصالح شركة أريج ريسك مانجمنت دي ام سي سي، والتي بدورها حوَّلت مبلغ 35,080,600.26 درهمًا إلى الطاعن الأول، ولم يقدم المستندات المؤيدة لسبب استلامه هذا المبلغ، وإن عدم قبول إدخال الشركة المذكورة في الدعوى مرده انقضاء شخصيتها الاعتبارية، وأن الطاعن الأول كان مالكًا ومديرًا لها وإنه وإن كان بحسب الأصل غير مسؤول عن ديونها أو التزاماتها في ماله الخاص إلا أنه ثَبُت أنها تلقت هذه الأموال بلا سبب وهي من الأموال التي تم الاستيلاء عليها من المطعون ضدها، وقبوله لتلك الأموال دون سبب هو عمل من أعمال الغش والتدليس ويعُد مرتكبًا لفعل ضار للمطعون ضدها تسبب في سلب أموالها ويتعين عليه أن يؤدي لها تعويضًا بقدر الأموال التي تسلمتها شركته إبان وجودها القانوني، وأن الطاعن الثاني مالك ومدير شركة سيسكون جروب تسلم مبلغ 1,634,944.50 درهمًا من شركة أريج ريسك مانجمنت دي ام سي سي ، ومبلغ 2,071,500 درهمًا من سيسكون جروب ، ولم يقدم المستندات المؤيدة لسبب استلام هذه المبالغ منهما، وأنه قدم صور لبوالص شحن جوي لبضائع بقيمة 1,740,000 درهمً ثابت بها أن الشركة الشاحنة هي سيسكون جروب ، وإن اسم شركة إليزيوم جلوبال دبي ليمتد ورد ضمن معلومات التسليم، وأن إجمالي التحويلات التي استلمها شركة سيسكون جروب من شركة إليزيوم جلوبال دبي ليمتد مبلغ 97,528,567.82 درهمًا وهو مبلغ لا يتناسب مع قيمة بوالص الشحن المقدمة من الطاعن الثاني بمبلغ 1,740,000 درهمًا ، وإن القضاء بعدم قبول إدخال شركة سيسكون جروب كان مرده انقضاء شخصيتها الاعتبارية، وإن الطاعن الثاني كان مالكًا ومديرًا لشركة سيسكون جروب، وإنه وإن كان بحسب الأصل غير مسؤول عن ديونها أو التزاماتها في ماله الخاص إلا أنه ثّبُت أنها تلقت أموالًا بلا سبب من الأموال التي تم الاستيلاء عليها من أموال المطعون ضدها، وإن قبوله لتلك الأموال دون سبب هو عمل من أعمال الغش والتدليس ويعُد مرتكبًا لفعل ضار بالمطعون ضدها تسبب في سلب أموالها مما يتعين عليه بأن يؤدي إليها تعويضًا بقدر الأموال التي تسلمتها سابقًا شركته إبان وجودها القانوني، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاءه ويتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفه فلا على الحكم إن هو التفت عن طلب تكليف الخبرة بالانتقال إلى دولة الدنمارك للاطلاع على المستندات الموجودة في حيازة المطعون ضدها طالما أن ذلك من إطلاقاته وما دام أنه قد وجد في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته للحكم فيها ومن ثم فإن النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعون الثلاث. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعون أرقام 877، 893، 898 لسنة 2025 تجاري وألزمت الطاعن في كل طعن بمصاريفه ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها سكاتفورفالتنجن وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين في كل طعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق