الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025

الطعن 897 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 7 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 897 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ف. ف. ع.

مطعون ضده:
إ. ع. أ. ع. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/335 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 18-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة: 
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية. 
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (فريدة فضل على) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 162 لسنة 2025 م منازعه موضوعيه تنفيذ شيكات ضد المطعون ضده (ابراهيم على أحمد عبد الله البلوشي) بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر في التنفيذ رقم 668 لسنة 2025م تنفيذ شيكات بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك رقم (630979) بقيمة (2,000,000) درهم المسحوب من حسابها لدى بنك أبو ظبي الأول وإلغاء كافة إجراءات التنفيذ، وندب خبير حسابي مختص لبيان طبيعة العلاقة بين الطرفين وبيان سبب تحرير الشيك موضوع المنازعة سند التنفيذ وسبب تسليمه للمتنازع ضده واذ كان مستحقاً لقيمته من عدمه تأسيساً على تسليمها الشيك موضوع المنازعة للم تنازع ضده في غضون شهر مايو من عام 2022 م لاستثمار قيمته لصالحها في عملة البيتكوين وأنه قد أخطرها في نهاية عام 2022 م بتراجعه عن موضوع هذا الاستثمار وتخلصه من الشيك بيد أنه بعد عامين قيد به التنفيذ المذكور بغرض الاستيلاء علي أموالها دون حق مما حدا بها لإقامة المنازعة. بجلسة 24- 3-2025م قضت المحكمة برفض المنازعة. استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 335 لسنة 2025م تنفيذ تجارى. بجلسة 18-6-2025م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعنت المدعية (فريدة فضل على) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 9-7-2025م بطلب نقضه ، ولم يقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه في الطعن. 
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم. 
وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض منازعتها الموضوعية في التنفيذ لفشلها في اثبات ما تدعيه رغم رفضه طلبها إحالة الدعوى للخبرة لسماع شهادة شهودها بشأن طبيعة العلاقة بينها والمطعون ضده والتي على أساسها سلمته الشيك سند التنفيذ موضوع النزاع قبل أكثر من ثلاث سنوات على بياض وتفويضه فى ملئه بمبلغ لا يجاوز (25,000) درهم فقط في حال شرائه لصالحها عملات رقميه، وأنه قد أفادها قبل ثلاث سنوات بتراجعه عن الاتفاق وتمزيق الشيك المنفذ به بيد أنه وبعد مرور كل هذه السنوات جعله سنداً تنفيذياً فى حقها دون حق، بما يجعل طلبها ندب خبير جوهري لإثبات عدم وجود أي تعاملات ماليه بينها والمطعون ضده وعدم استحقاقه لقيمة الشيك المنفذ به، ولالتفاته عن أنه ولئن كان توقيع الشيك على بياض يعد تفويضا للمستفيد فى كتابة البيانات وفق اتفاق الطرفين إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يحول دون اثبات مخالفة المستفيد للتفويض أو تجاوز حدود صلاحياته فيه وهو دفاع منتج في النزاع بما كان يستوجب اجابة طلبها بندب الخبير وسماع أقوال شهودها مما أضر بدفاعها في النزاع وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله اذ أن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (667) من قانون المعاملات التجارة لسنة 2022 م أنه ولئن كان الشيك المصرفي الذي يرده البنك المسحوب عليه في تاريخ استحقاقه دون صرف لغلق الحساب أو لعدم وجود رصيد أو لعدم كفايته يعتبر سنداً تنفيذياً ولحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً بالطرق الجبرية فانه يحق للمنفذ ضده منازعة المنفذ لصالحه فى استحقاقه لقيمة الشيك سند التنفيذ تأسيساً على عدم توافر شروط اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً لعدم المقابل أو لزوال سبب تحريره وعدم تحققه أو لعدم مشروعيه سبب تحريره أو للحصول عليه بطرق غير مشروع أو لإخلال طالب التنفيذ في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي نشأ عنها الشيك أو لأنه شيك ضمان أو لغير ذلك من الأسباب، ويقع على المنازع المنفذ ضده -الذي يدعى خلاف الثابت في الاصل- إقامة البينة والدليل على ما يدعيه والذي بثبوته يفقد الشيك وصفه كسند تنفيذي. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان طلب الخصم ندب خبير في الدعوى أو احالتها للتحقيق لإثبات واقعة معينة ليس حقاً له متعيناً على المحكمة إجابته إليه إلا انه إذا كان هذا الطلب هو وسيلته الوحيدة لإثبات ما يدعيه وكانت الواقعة المطلوب إثباتها منتجة في النزاع فانه يتعين على المحكمة أن تجيبه إليه . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق اقامة الطاعنة المنازعة الموضوعية رقم 162 لسنة 2025 م منازعه موضوعيه تنفيذ شيكات ضده المطعون ضده بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر في التنفيذ رقم 668 لسنة 2025 م تنفيذ شيكات بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك رقم (630979) بقيمة (2,000,000) درهم المسحوب من حسابها لدى بنك أبوظبي الأول تأسيساً على زوال سبب تحريره وعدم تحققه وزوال سبب تسليمه للمطعون ضده بفسخ العلاقة الأصلية التي نشأ عنها تحرير الشيك وتسليمه له على بياض ولعدم وجود أي مقابل وطلبت لتحقيق هذا الدفاع ندب خبير وكان ذلك هو وسيلتها الوحيدة لإثبات ما تدعيه في موضوع المنازعة التنفيذية والذى يعتبر منتجاً في النزاع المطروح، فتكون أسباب الحكم المطعون فيه برفض طلبها لفشلها في تقديم الدليل الذى يثبت ما تدعيه بتسليم المطعون ضده الشيك موضوع النزاع على بياض بقصد الاستثمار لحسابها لأن واقعة التسليم ماديه بحته لا يغنى في اثباتها ندب خبير وهى لم تقدم ما يفيد بوجود معاملات مالية أو تجارية مع المطعون ضده لا يواجه دفاعها بأن الغرض من ندب الخبير لإثبات ما تدعيه بزوال سبب تحرير الشيك سند التنفيذ وتسليمه للمطعون ضده بسبب فسخ العلاقة الأصلية التي نشأ عنها تحرير الشيك وتسليمه له على بياض ولعدم وجود أي مقابل لقيمته ولتجاوزه حدود التفويض بما يجعل من هذا الادعاء دفاعاً جوهرياً ومنتجاً في النزاع يتوجب تحقيقه بإجابة طلبها بما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق