بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 918 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
س. ر. س. ح. ا.
مطعون ضده:
ب. ا. ش. .. م. .. ع.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/337 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 18-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن(سعيد راشد حميد النعيمي) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 905 لسنة 2024 م منازعه موضوعيه تنفيذ شيكات ضده المطعون ضده (بك المشرق ش م ع) بطلب الحكم بإلغاء اجراءات التنفيذ رقم3156 لسنة 2023م تنفيذ شيكات وإلزام المتنازع ضده بالمصروفات، تأسيساً على أن المطعون ضده قد أقام ضده التنفيذ على سند من أنه قد حرر لصالحه الشيك المصرفي رقم (00001) بقيمة (1.060.515) درهماً المسحوب من حسابه لديه والمستحق الصرف بتاريخ 27-2-2023م والذى ارتد دون صرف لعدم كفاية الرصيد ، وبتاريخ27-2-2023م أصدر قاضى التنفيذ قراره بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك رغم تحريره على سبيل الضمان لقرض جاء بالمخالفة لتعليمات المصرف المركزي في التعميم التوضيحي رقم 3 لسنة 2023م المؤرخ 28-2-2023م الذي جاء توضيحاً وملحقاً للتعميم رقم (9) لسنة 2022م بسريان التوجيهات الصادرة بقصر التنفيذ على الضمانة المقدمة إلى البنك على جميع المنازعات المصرفية المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية بصرف النظر عن تاريخ إبرام العقود المتعلقة بها وأياً ما كانت طبيعة الحاصلين عليها، ولأنه قد سدد كامل قيمة القرض وتم إبراء ذمته منه بما يجعل الشيك سند التنفيذ غير مستحق الاداء بما يفقده الشروط القانونية كسند تنفيذي مما حدا به لإقامة النزاع. ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 18- 3-2025م بتعديل المبلغ المنفذ به ليصبح (1,021,102,38) درهماً. استأنف المنازع هذا الحكم بالاستئناف رقم 337 لسنة 2025م تنفيذ تجارى. بجلسة 18-6-2025م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعن المنازع (سعيد راشد حميد النعيمي) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 10-7-2025م بطلب نقضه. ولم يقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه في الطعن. وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بتعديل المبلغ المنفذ به ليصبح (1,021,102,38) درهماً رغم ثبوت أن الشيك سند التنفيذ غير مستحق الاداء كونه شيك ضمان لكامل قيمة القرض الممنوح له من المطعون ضده بما يفقده طبيعته ويصير بمثابة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين المكفول وخضوعه لأحكام الكفالة المنصوص عليها في المادة (1092) من قانون المعاملات المدنية ، ولإهماله عرض وبحث دفاعه بحجية مستند براءة الذمة الصادر عن البنك المطعون ضده بتاريخ 5-10-2022م الذى لم يطعن عليه المطعون ضده بأي مطعن والذي يقر بموجبه بأنه لا توجد لديه بذمة الطاعن أية التزامات مالية حتى تاريخه ولا مانع لدى البنك من تحويل راتبه الى أي بنك أخر بما يثبت اقراره ببرأة ذمته من الدين موضوع الشيك سند التنفيذ بيد أن الحكم المطعون فيه لم يورد هذا الدفاع ويرد عليه رغم أنه دفاع جوهري مما أضر بدفاعه وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (667) من قانون المعاملات التجارية أن الشيك المصرفي الذي يرده البنك المسحوب عليه في تاريخ استحقاقه دون صرف لغلق الحساب أو لعدم وجود رصيد أو لعدم كفاءته يعتبر سنداً تنفيذياً ولحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً بالطرق الجبرية على أن تتبع في شأن طلب التنفيذ ومنازعة المنفذ ضده فيه الأحكام والإجراءات والقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية، وأن منازعة المنفذ ضده الموضوعية قد تكون لعدم توافر شروط اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً لعدم المقابل أو السبب أو لزوال سببه وعدم تحققه أو لعدم مشروعيه سبب تحريره أو للحصول عليه بطرق غير مشروع أو أن طالب التنفيذ قد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي نشأ عنها الشيك أو أنه شيك ضمان، ويقع على المنفذ ضده الذى يدعى خلاف الثابت في الاصل إقامة البينة و الدليل على ما يدعيه ، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه اذ ثبت إعطاء الشيك على سبيل الضمان فان الالتزام بسداد قيمته إلى المستفيد يكون معلقا على شرط واقف ويتراخى أثره لحين تحقق هذا الشرط وهو إخلال الساحب بالتزامه الذي حرر الشيك ضمانا له، ويقع على المستفيد عبء اثبات تحقق هذا الشرط واستحقاقه لقيمة الشيك ،وأن استخلاص ثبوت ذلك من عدمه من سلطة محكمه الموضوع في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى نتيجة قانونيه صحيحه فلا يعيبه ما يكون قد شابه من قصور في أسبابه وعلى محكمة التمييز استكمال ما قصر الحكم في بيانه دون حاجـه لنقضه. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه برفض ادعاء الطاعن بأن الشيك المنفذ به ولا يصلح سنداً تنفيذياً وبتعديل المبلغ المنفذ به على ما أورده في أسبابه بقوله (ولما كان المتنازع قد أقام المنازع الماثلة بطلب الغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك والغاء اجراءات التنفيذ تأسيساً على أن الشيك سند التنفيذ كان ضمانا لقرض شخصي حصل عليه المتنازع من البنك المتنازع ضده
وحيث أن تقرير الخبرة قد انتهي الي أن الشيك سند التنفيذ كان ضماناً للتمويل الذي حصل عليه المتنازع من البنك المتنازع ضده و أن المستحق للبنك المتنازع ضده في ذمة المتنازع مبلغ( 1,021,102,38) درهماً
وحيث أن المحكمة تأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه فأنه يثبت تحقق الشرط الواقف للشيك واستحقاق البنك المتنازع ضده للمبلغ الوارد بتقرير الخبرة و هو ما تقضي به المحكمة . ). وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله(ولما كان المستأنف قد تمسك بأن الشيك موضوع التنفيذ ضمان للقرض الذي تحصل عليه المستأنف و ليس وفاءً له و أن المستأنف سدد جزء من قيمة القرض ، و قد تم ندب خبير أمام محكمة أول درجة و أثبت في تقريره الى أن المستحق للبنك المستأنف ضده في ذمة المستأنف من قيمة الشيك مبلغ( 1,021,102,38) درهماً , وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير المنتدب امام محكمة أول درجة و تأخذ به فيما انتهى إليه من أن الذمة المالية للمستأنف مشغولة لصالح المستأنف ضده بمبلغ( 1,021,102,38) درهماً من قيمة الشيك محل التنفيذ ، باعتبار أن المستأنف لم يلتزم بسداد كامل المبلغ , و متى كان ذلك ، و من ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه ، و يكون الحكم المستأنف في محله متعيناً تأييده.)وكان الثابت أن مستند برأة الذمة الصادر من المطعون ضده للطاعن المؤرخ 5-10-2022م يثبت برأة ذمة الطاعن من أي دين لصالح المطعون ضده حتى تاريخ 5-10-2022م، وكان تاريخ استحقاق الشيك موضوع النزاع في 27-2-2023م وهو تاريخ لاحق لتاريخ برأة الذمة بما لا يحول بين المطعون ضده ومطالبة الطاعن عن أي دين يدعى ترصده بذمته بعد تاريخ هذا الاقرار ،وتكون هذه المحكمة قد استكملت ما شاب الحكم من قصور في أسبابه بعدم الرد على هذا الدفاع الجوهري، ويكون هذا الذى خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص تحقق الشرط الذي يجعل المطعون ضده مستحقاً لقيمة شيك الضمان سند التنفيذ بما يتوفر له الشروط اللازمة لاعتباره سنداً تنفيذياً من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق