الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 27 أغسطس 2025

الطعن 975 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 975 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
آ. م.

مطعون ضده:
س. م. د. م. س.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/936 استئناف تجاري بتاريخ 16-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
 حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعنة اقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 2023 / 5577 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بمبلغ 128,661 درهم و الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ استلام المبلغ حتى السداد التام ، و ذلك تأسيسا على انها تعاقدت مع المطعون ضدها على ان تقوم بتوريد وتركيب أجهزة حاسوبية لصالح المستفيد النهائي ( بنك البلاد شركة سعودية مساهمة بسجل تجاري رقم 1010208295 وعنوان مقره الرئيسي الرياض، المملكة العربية السعودية ) و قامت المطعون ضدها بتزويدها بعرض الأسعار للقيام بتوريد أجهزة الحاسوبية عدد 4 مقابل 736,000.20 شاملا 3 سنوات للصيانة والدعم الفني على الأجهزة بالإضافة الى خدمات التركيب من الشركة المصنعة خلال مدة 4-3 أسابيع على ان تقوم الطاعنة بدفع المبلغ كاملاً للمطعون ضدها خلال 60 يوم من اصدار فاتورة البيع. و بناء على ذلك اصدرت الطاعنة امر شراء للأجهزة و امر شراء اخر منفصل لخدمات التركيب مقابل ذات المبلغ الوارد في عرض الأسعار و بتاريخ 16/2/2017 أصدرت المطعون ضدها فاتورة للطاعنة والتي سددت مبلغ 736.000 درهم بموجب الحوالة البنكية المؤرخة و بتاريخ 26/3/2020 قام المستفيد النهائي بتأكيد ان بحوزته 3 أجهزة من اصل 4 أجهزة و قام بتأكيد عدم استلامه لخدمات التركيب وبذلك تكون المطعون ضدها قد اخلت بالتزاماته التعاقدية ليبقي في ذمته قيمة جهاز لم يتم توريده ومقدارها 70371.42 درهم بالإضافة الى ما تم قبضه من امر شراء خدمات التركيب 58343.97 درهم ليكون اجمالي المترصد 128,661.39 درهم و من ثم فقد اقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 22/5/2024 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 58343.97 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% على المبلغ المحكوم به من تاريخ 15/6/2020 حتى السداد التام ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2024 / 936 استئناف تجاري اعادة المحكمة ندب الخبير السابق ندبه من محكمة اول درجة وبعد ان اودع تقريره قضت بتاريخ 28/8/2024 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع الدعوى لمرور الزمان ، طعن النائب العام لامارة دبي في هذا الحكم بالتمييز رقم2025 / 329 طعن تجاري وبتاريخ 30/4/2025 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد . وبعد إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف قضت بتاريخ16/6/2025 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 16/7/2025 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه خلال الميعاد دفع فيها بعدم قبول الطعن لقلة النصاب 
وحيث إن الدفع المبدئ من المطعون ضدها سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً، ومن المقرر كذلك أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى هي بالقيمة النقدية المطالب بها مضافاً إليها الملحقات المقدرة القيمة وقت رفعها ومنها الفوائد المطالب بها في تاريخ رفع الدعوى، وأن المقصود بقيمة الدعوى هي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي حسبما استقرت عليه طلباته الختامية في الخصومة وعلى أساس هذه القيمة يتم تحديد النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف بحيث لا يقبل الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة فيها متي كانت قيمة الدعوى مضافاً إليها الملحقات مقدرة القيمة لا تتجاوز خمسمائة ألف درهم وهو النصاب المقرر للطعن بالتمييز أمام محكمة التمييز ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 128,661 درهم و الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ استلام المبلغ حتى السداد التام ، فإن المبلغ المطالب به بتاريخ اقامة الدعوى لا يتجاوز خمسمائة ألف درهم وهو أقل من النصاب القانوني المقرر لجواز الطعن بالتمييز ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف ، ويكون الطعن فيه بطريق التمييز غير جائز وهو ما يتعين القضاء به . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمــة: - بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق