جلسة 28 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قـرني، سمير سعد، الدسوقي الخولي ومحمد الإتربي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(45)
الطعن رقم 2118 لسنة 80 القضائية
(1- 3) تأمينات اجتماعية " معاش : أنواع المعاش : معاش الأجر المتغير : إلغاء الوظيفة " . قانون " تفسير القانون : قواعد التفسير" .
(1) رفع الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير. تحديد مقداره وشروط استحقاقه . م 1 ق 107 لسنة 1987.
(2) النص الواضح جلى المعنى القاطع الدلالة على المراد منه . عدم جواز الأخذ بما يخالفه وتغليبه على عبارة النص . علة ذلك .
(3) زيادة المعاشات وفقاً للمادة 11 من قانون التأمين الاجتماعي 107 لسنة 1987 المعدل بق 30 لسنة 1992. حالاته . ورودها على سبيل الحصر. إنهاء خدمة المؤمن عليه بسب إلغاء جهة عمله لوظيفته . ليست من تلك الحالات . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ . علة ذلك .
(4) نقض " أثر نقض الحكم " .
الحكم متعدد الأجزاء . نقضه في جزء منه . مؤداه . نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في إعادة تسوية معاشه بالنسبة للأجر المتغير بزيادته إلى 50% من متوسط الأجر من تاريخ انتهاء خدمته وأحقيته في علاوة قدرها 25% من الأجر الأساسي من ذات التاريخ . أثره . نقضه بالتبعية فيما قضى به من أحقيته في الفروق المالية وتعويض قدره 1% عن كل شهر تأخير عن الصرف في الميعاد المُحدد . علة ذلك . م 271 /2 مرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي أنه إذا قل معاش الأجر المتغير للمؤمن عليه عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية: 1- أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/4/1984 ومستمراً في الاشتراك عنه حتى تاريخ انتهاء خدمته. 2- أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ واقعة استحقاقه للمعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل. 3- أن تنتهي خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعمول به أو ببلوغه سن الستين إعمالاً لنص المادة 18/1 من القانون 79 لسنة 1975.
2- المقرر أنه متى كان النص صريحاً واضحاً جلى المعنى فإنه يكون قاطعاً في الدلالة على المراد منه ولا يجوز الأخذ بما يخالفه وتغليبه على عبارة النص لخروج ذلك على مراد الشارع.
3- إذ كان النص في المادة الحادية عشر من القانون سالف الذكر (القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي) المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بشأن زيادة المعاشات على أنه تزاد المعاشات التي تستحق اعتباراً من 1/7/1992 في إحدى الحالات الآتية: 1- بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 2- الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 18 المشار إليها متى كان سن المؤمن عليه في تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر. 3- استحقاق معاش العجز الجزئي الناتج عن إصابة عمل غير منهى للخدمة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها في البندين السابقين وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش …"، يدل على أن حالة إنهاء خدمة المؤمن عليه بسبب إلغاء جهة العمل للوظيفة التي كان يشغلها ليست من الحالات المستحقة للزيادة المشار اليها بهذا النص. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن خدمة المطعون ضده انتهت لإلغاء الوظيفة فإنه يكون غير مستوفياً لشروط استحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليها بالمادة الأولى ولا الزيادة التي تقررت لمعاش الأجر الأساسي المنصوص عليها بالمادة الحادية عشرة من القانون 107 لسنة 1987 سالفتي البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر حالة انتهاء الخدمة بسبب إلغاء جهة العمل للوظيفة مثل حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن الستين أو التقاعد، ورتب على ذلك القضاء للمطعون ضده بأحقيته في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بما لا يقل عن 50% من أجر تسوية هذا المعاش وزيادة معاشه عن الأجر الأساسي بنسبة 25% فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
4- المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه بخصوص قضائه بأحقية المطعون ضده في إعادة تسوية معاشه بالنسبة للأجر المتغير بزيادته إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته وأحقيته في علاوة قدرها 25% من الأجر الأساسي من ذات التاريخ فإنه من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في الفروق المالية وتعويض قدره 1% عن كل شهر تأخير عن الصرف في الميعاد المُحدد باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم وذلك عملاً بالمادة 271 /2 من قانون المرافعات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقـرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدنى الزقازيق الابتدائية على الطاعنة "الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي" بطلب الحكم بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير بزيادته إلى 50% من أجر تسوية هذا المعاش اعتباراً من تاريخ إنهاء خدمته وأحقيته في زيادة معاشه عن الأجر الأساسي بنسبة 25% من قيمة هذا المعاش اعتباراً من ذات التاريخ مع صرف الفروق المالية المستحقة له مضافاً إليها تعويض قدره 1% عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المُحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات من تاريخ رفع الدعوى، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي وانتهت خدمته بسبب إلغاء البنك للوظيفة التي كان يشغلها وتمت تسوية المعاش المستحق له عن الأجرين الأساسي والمتغير على هذا الأساس دون الزيادة المنصوص عليها بالمادتين الأولى والحادية عشر من القانون 107 لسنة 1987 بشأن زيادة المعاشات، وإذ رفضت لجنة فض المنازعات التظلم المقدم منه في هذا الشأن، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/6/2008 بإجابة المطعون ضده لطلباته، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 51 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق"، وبتاريخ 9/12/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بإعادة تسوية المعاش للمطعون ضده عن الأجر المتغير والأجر الأساسي برفع الأول إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش وزيادة الثاني بنسبة 25% إعمالاً للمادتين الأولى والحادية عشر من القانون 107 لسنة 1987 بشأن زيادة المعاشات رغم أن المشرع اشترط لزيادة معاش الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش أن تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت بسبب التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف أو بلوغ سن الستين وليس لإلغاء الوظيفة كما اشترط لزيادة معاش الأجر الأساسي بنسبة 25% أن يكون المؤمن عليه قد انتهت خدمته بسبب بلوغ سن الشيخوخة أو الوفاة أو العجز أو الإحالة إلى المعاش المبكر دون حالة انتهاء الخدمة لإلغاء الوظيفة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي أنه إذا قل معاش الأجر المتغير للمؤمن عليه عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية: 1- أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/4/1984 ومستمراً في الاشتراك عنه حتى تاريخ انتهاء خدمته. 2- أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ واقعة استحقاقه للمعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل. 3- أن تنتهي خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعمول به أو ببلوغه سن الستين إعمالاً لنص المادة 18/1 من القانون 79 لسنة 1975، ومن المقرر أيضاً أنه متى كان النص صريحاً واضحاً جلى المعنى فإنه يكون قاطعاً في الدلالة على المراد منه ولا يجوز الأخذ بما يخالفه وتغليبه على عبارة النص لخروج ذلك على مراد الشارع. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الحادية عشر من القانون سالف الذكر المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بشأن زيادة المعاشات على أنه تزاد المعاشات التي تستحق اعتباراً من 1/7/1992 في إحدى الحالات الآتية: 1- بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 2- الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 18 المشار إليها متى كان سن المؤمن عليه في تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر. 3- استحقاق معاش العجز الجزئي الناتج عن إصابة عمل غير منهى للخدمة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها في البندين السابقين وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش..."، يدل على أن حالة إنهاء خدمة المؤمن عليه بسبب إلغاء جهة العمل للوظيفة التي كان يشغلها ليست من الحالات المستحقة للزيادة المشار اليها بهذا النص. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن خدمة المطعون ضده انتهت لإلغاء الوظيفة فإنه يكون غير مستوفياً لشروط استحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليها بالمادة الأولى ولا الزيادة التي تقررت لمعاش الأجر الأساسي المنصوص عليها بالمادة الحادية عشر من القانون 107 لسنة 1987 سالفتي البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر حالة انتهاء الخدمة بسبب إلغاء جهة العمل للوظيفة مثل حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن الستين أو التقاعد، ورتب على ذلك القضاء للمطعون ضده بأحقيته في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بما لا يقل عن 50% من أجر تسوية هذا المعاش وزيادة معاشه عن الأجر الأساسي بنسبة 25% فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه بخصوص قضائه بأحقية المطعون ضده في إعادة تسوية معاشه بالنسبة للأجر المتغير بزيادته إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته وأحقيته في علاوة قدرها 25% من الأجر الأساسي من ذات التاريخ فإنه من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في الفروق المالية وتعويض قدره 1% عن كل شهر تأخير عن الصرف في الميعاد المُحدد باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم وذلك عملاً بالمادة 271 /2 من قانون المرافعات.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم ... لسنة 51 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق