بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 107 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
ع. ب. ش. ل. ف. م. ا. د. ب. ش. ل. ش.
مطعون ضده:
س. ذ. ا. م. ر. خ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/357 استئناف عمالي بتاريخ 30-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر /أحمد عبد القوى سلامة وبعد المداولة : ــ
حيث إن الطعن استوفى شروط قبوله الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أ ن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 71 لسنة 2024 عمالي على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ ( 600565.38 درهم ) والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة وحتي تمام السداد ، وذلك علي سند أن المطعون ضدها التحقت بالعمـل لـديها بوظيفة موظف مكتب بتاريخ 1/8/2022 بموجب عقد عمل محدد المدة مقابل أجر أساسي 2250 درهم و إجمالي 4500 درهم ، وأنها قد تركت العمل بإرادتها المنفردة بتاريخ 3/5/2024 بتقديم طلب إلغاء بطاقة العمل وتحصلت علي عمولات من موردين للطاعنة دون وجه حق ، وإذ أصابت الأخيرة من جراء ذلك أضرارًا قدرت التعويض عنها بالمبلغ المطالب به وجرت مطالبتها بالسداد فامتنعت ، ومـــــــــــــــــــــــن ثم أقامت الدعوى بما سلف من طلبات . ندبت المحكمة خبيراً ، وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعد أن قــــــــــــــــــــــدم تقريره ، حكمت بتاريخ 20/3/2025 برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 357 لسنة 2025 عمالي ، وبجلسة 30 /6/2025 قضت المحكمة برفض الإستئناف وبتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 16/7/2025 بطلب نقضه. وإذ عرض الطعن في غرفة مشورة ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم .
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع حين شايع الحكم الإبتدائي في قضائه برفض دعواها قبل المطعون ضدها واكتفى بتأييده لأسبابه دون أن يلتفت إلى ما شاب التقرير الذي إتخذ منه الحكم الإبتدائي تكأة لقضائه من قصور جوهري وإعتراضاتها عليه ذلك أن التقرير لم يستوفِ المهمة المنوطة به بعدم إلمامه بعناصر النزاع وقعوده عن وصف المهام الوظيفية للمطعون ضدها وبإغفاله تمحيص الإخلال الوظيفي الجسيم لها وإعراضه عن المستندات الجوهرية المقدمة منها وبالأخص أوامر الشراء التي تحمل توقيع المطعون ضدها وعدم مراعاته الإجراءات والإلتزامات الفنية المتبعة في مباشرة مأموريته وعدم إنتقاله إلى مقر الطاعنة رغم طلبها منه ذلك ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه كلف الطاعنة بعبء إثبات إخلال المطعون ضدها بواجبات وظيفتها في حين أن عبء إثبات نفى المسئولية يقع على عاتق الأخيرة ، إضافة إلى أن الحكم المطعون فيه نفى عن المطعون ضدها مسئولية التعاقد رغم أن الأوراق إنطوت على ما يفيد قيامها بإدخال أوامر الشراء مثار النزاع وهو ما يشكل أحد مراحل التنفيذ الفعلي بما تقوم به مسئوليتها والقضاء للطاعنة بطلباتها في الدعوى ، فضلا عن التفات الحكم المطعون فيه عن طلبها إعادة المأمورية للخبير ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن المسئولية عن الفعل الضار تستلزم توفر عناصر ثلاثة وهى ثبوت إرتكاب الشخص للفعل إيجاباً أو سلباً ، وثبوت الضرر في جانب المضرور وعلاقة السببية بينهما ، ويقع على عاتق المضرور عبء إثبات توافر الخطأ في جانب المدعى عليه ، وأن هـذا الخطأ قد ترتب عليه ضرر بالمدعى ، وأن المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه وللمدعى عليه نفيه ، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداها ، ولها إستخلاص الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينها ، وأنه متى رأت المحكمة الأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه وأحالت إليه عُدَّ جزءا من أسباب حكمها دون حاجة إلى تدعيمه بأسباب خاصة أو الرد إستقلالا على الطعون الموجهة إليه ، وهى غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي إقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك المستندات والأقوال والحجج والطلبات ، و أن الخبير يستمد صلاحيته من قرار المحكمة التي ندبته ولا إلزام عليه في القانون بأداء عمله على وجه معين وحسبه في ذلك أن يقوم بما ندب من أجله على النحو الذى يراه محققا للغاية من ندبه ما دام قد إلتزم حدود المأمورية المرسومة له وهو في النهاية يخضع لتقدير المحكمة ، ولا يؤثر على عمل الخبير عدم إسترساله في أداء مأموريته على النحو الذي يروق للخصوم مادام أنه فصل الأمر تفصيلا أقنع المحكمة بما رأت معه وضوح الحقيقة دون حاجة لتحقيق ما طلبه هؤلاء الخصوم في دفاعهم ولا يعيب التقرير عدم إنتقال الخبير لمقرات الأطراف إذ حسب الأصل يتعين أن يقدم له كل طرف مستنداته التي يعول عليها في إثبات أو مناهضة الدعوى ، وأنه لا ينتقل إلى مقرات الخصوم للإطلاع على ما لديهم من مستندات إلا إذ تعذر عليه الحصول على المستندات التي تمكنه من إنجاز المأمورية المسندة إليه ، وله أن يستقي معلوماته من أية أوراق تقدم له من كلا الخصمين بإعتبار أن عمله في النهاية هو مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، ولا عليه إن لم ينتقل إلى مقرات الخصوم متى وجد في المستندات المقدمة له ما يكفي لإبداء رأيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها ولما إطمأن إليه من تقرير الخبير أن المطعون ضدها و إن كان من ضمن مهامها الوظيفية إعداد أوامر الشراء ــ إدخال البيانات إلي النظام ، فإنه يوجد موظفين أخرين يقومون بإجراءات المراجعة وإعتماد أوامر الشراء من الموردين و يتم إعتماد أسعار وكمية البضائع المطلوب توريدها من الموردين من قبل موظفين أخرين وأقسام أخرى لدى الطاعنة وليست المطعون ضدها من ضمنهم ، و لم يثبت أن الأخيرة كان من مهام وظيفتها التعاقد مع الموردين أو الموافقة على أوامر الشراء ، ومتابعة استلام المشتريات ، كما لم يثبت قيامها بتقاضي أي عمولات من الموردين أو إخلالها بواجباتها الوظيفية ، وأن الطاعنة لم تقدم دليلاً معتبرا قانونا يساند ما تمسكت به وهي المكلفة بالإثبات بهذا الشأن ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائي الذى إنتهى إلى رفض دعوى الطاعنة ، ولا عليه إن هو إلتفت عن طلب الطاعنة إعادة المأمورية للخبير متى وجد في أوراق الدعوى ومستنداتها وسائر عناصرها الأخرى ما يكفى للفصل في النزاع ، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه يقوم على أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من الأوراق وتتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، وإذ يدور النعي بما ورد بسببي الطعن حول تعيب سلامة هذه الأسباب فإنه ينحل إلى جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بإستخلاصه من واقع الأدلة والمستندات المطروحة عليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز ، ويضحى النعي على غير أساس متعينا رفضه .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة التامين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق