بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 104 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
ت. ب. د. ل. ا. ا. و. و.
مطعون ضده:
آ. ت. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/401 استئناف عمالي بتاريخ 12-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة. حيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده ( آرون توماس مكنالي ) أقام الدعوى رقم 3514/2024 عمالي جزئي ضد الطاعنة (تي بي دي لخدمات الإنتاج التلفزيوني والسينمائي والإذاعي ) ابتغاء الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 679,277 درهم، وشهادة خبرة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، والمصروفات على سند من أنه عمل لديها من تاريخ 1/06/2021م بموجب عقد عمل محدد المدة، براتب شهري مبلغ 56500 درهم بيد أنها وبتاريخ 30/06/2024م فصلته عن العمل وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية التالية : مبلغ (280,692) درهم مستقطعات أجور عن المدة من شهر أغسطس سنة 2023 ولغاية شهر مايو سنة 2024 ، مبلغ (100,000) درهم بدل إجازة سنوية عن مدة 60 يوماً ، مبلغ (118,435) درهم بدل عمولات، مبلغ ( 56500 ) درهم بدل إنذار، مبلغ (118,650) درهم مكافأة نهاية خدمة، مبلغ (5,000) درهم قيمة تذكرة عودة . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها، حيث حضر طرفا الدعوى وقدمت الطاعنة مذكرة بالرد على الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع الخبير تقريره قدمت الطاعنة مذكرة ضمنتها لائحة دعوى متقابلة طلبت في ختامها إلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ وقدره 64,383 درهم قيمة الرواتب المسددة بالزيادة له مع الفائدة على هذا المبلغ بواقع 9% اعتباراً من تاريخ حصوله عليه في 8/8/2023 وحتى تمام السداد. بتاريخ 27-03-2025 حكمت محكمة أول درجة أولا: - في الدعوى الأصلية: - بإلزام الطاعنة بأن تـؤدي للمطعون ضده مبلغ (105,877.09) درهم، وبفوائد التأخير بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وبتسليمه شهادة نهاية خدمة وتذكرة عودة إلى موطنه على الدرجة السياحية عيناً أو قيمتها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الطاعنة بالمناسب من المصروفات ومبلغ خمـسمائة درهـم مـقابل أتعاب المحاماة. ثانياً: - في الدعوى المتقابلة: - بقبولها شكلاً، وفي موضوعها برفضها وألزمت الطاعنة بالمصروفات. إستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 401/2025 عمالي وأستأنفه المطعون ضده بالإستئناف رقم 419/2025 عمالي. بتاريخ 12-06-2025 حكمت محكمة الإستئناف بتعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ المقضي به للمطعون ضده (130047) درهم (مائة وثلاثون ألف وسبعة وأربعون درهم)، وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت كل مستأنف بمصروفات إستئنافه كما أمرت بمصادرة مبلغ التأمين في الإستئنافين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 10/7/2025طلبت فيه نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على شقين شق يتعلق بالطلب العارض ــ الدعوى المتقابلة ــ والشق الآخر يتعلق بالدعوى الأصلية.
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بالطلب العارض ــ الدعوى المتقابلة ــ غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن علي الحكم المطعون فيه بطريق النقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها ولا يصار إلي بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ومن المقرر أن مفاد نص المادة 175/1 من قانون الإجراءات المدنية مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 أن الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف تكون نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز (500,000) خمسمائة ألف درهم لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن قيمة المبلغ الذي طالبت به المطعون ضدها في الدعوى المتقابلة ــ الطلب العارض ــ (64,383 درهم) بالإضافة إلى الفائدة لا يجاوز النصاب المقرر للطعن على الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بطريق التمييز ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن في شقه المتعلق بالدعوى الأصلية قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً،
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالمستندات وذلك حين قضي للمطعون ضده بدل إجازة عن 24.4 يوم مبلغ وقدره 20,463 درهم معولاً في ذلك على ما انتهت إليه الخبرة المنتدبة في الدعوى بهذا الشأن على الرغم من أن الشكوى المقدمة من المطعون ضده أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين قبل رفع الدعوى قد تضمنت مطالبته ببدل الاجازة بمبلغ 7,000 درهم فقط عن الفترة من 1/6/2023 وحتى 30/6/2024 مما يدل على أن المطعون ضده لا يستحق المبلغ المقضي به عن بدل الإجازة الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أن المقرر أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عبء إثبات حصول العامل على إجازته أو مقابلها يقع علي صاحب العمل، وأن استخلاص مدى حصول العامل على إجازاته أو بدل الإجازة المستحق عنها هو من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وأنه إذا رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالًا على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه مما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والإعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر ما تضمنه التقرير لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إطمأن للنتيجة التي انتهى إليها خبير الدعوى بشأن طلب بدل الإجازة ومن ثم أقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده بمدوناته ((وكانت المحكمة قد قضت بندب خبير في الدعوى لبحث عناصرها فباشر مأموريته وأودع تقريراً بنتيجة أعماله خلص فيه إلى أن إجمالي رصيد الإجازات المستحق للمدعي عن فترة عمله لدي المدعى عليها 24.40 يوم، وكان البين من مطالعة التقرير المذكور أن الخبير المنتدب لم يتوصل إلى هذه النتائج إلا بعد أن ألم بالدعوى وأحاط بها من كل جانب وبعد دراسته للمستندات المقدمة إليه ومناقشته لها واستيعابه لمضمونها والرد على كل ما أثير حولها، وكانت المحكمة تطمئن لهذا التقرير بحسبان أنه قد اشتمل على أداء كامل للمأمورية التي نيط بها وليس به أي قصور في البحث والتدقيق ومن ثم تأخذ به محمولاً على أسبابه في شأن ما انتهى إليه، وإذ لم تقدم المُدعى عليها ما يثبت براءة ذمتها من المترصد من أيام إجازات للمُدعي، فيكون المُدعي مستحقاً لبدل رصيد إجازة بواقع (24.40) يوم من مدة عمله وفق الأسس المقررة لاحتساب هذا البدل - بمقدار مبلغ (20463) درهم بدل الإجازة المستحق له.)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضاء محكمة الموضوع ولا ينال منها ما ذهبت إليه الطاعنة في وجه النعي من أن مطالبة المطعون ضده بشأن بدل الإجازة قد إقتصرت على مبلغ 7000 درهم فقط حسبما جاء بنموذج الشكوى المقدم منها لوزارة الموارد البشرية والتوطين طالما أن للمطعون ضده الحق في تحديد نطاق الدعوى من حيث موضوعها وأشخاصها ومن ثم فإن النعي بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق