بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 99 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
إ. إ. ف. ب. ه. ذ.
مطعون ضده:
ط. و. ح. ظ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/404 استئناف عمالي بتاريخ 29-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر /أحمد عبد القوى سلامة وبعد المداولة : ــ
حيث إن الطعن استوفى شروط قبوله الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى الموارد البشرية والتوطين قبل الطاعنة لإمتناعها عن سداد مستحقاته العمالية ، وإذ تعذرت التسوية فقد أحالته إلى المحكمة ، فأقام الدعوى رقم 383 لسنة 2024 عمالي علــــــى الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ 558,285.51 درهم والفائدة القانونية بواقع 5%من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وإلزامها بقيمة تذكرة العودة وتسليمه شهادة خبرة ، وذلك علي سند أنـــــــــــه عمل لديها بموجب عقد عمل محدد المدة إعتبارا من 20/8/2022 براتب شهري إجماليه ( 50955 درهم ) ، وأن أخر يوم عمل لـــــــــه كان بتاريخ 31/07/2024 ، وإذ إنتهت علاقة عمله لديـــــــــــــــــــها بسبب الإستقالة ، وامتنعت عن أداء مستحقاته العمالية وهي كالتالي : ــ مبلغ 105,000 ألف دولار أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي راتب شهر يوليو 2024 ورواتب متأخرة ومكافأة نهاية الخدمة ، ومبلغ 47,000 ألف دولار أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مكافأة عن عام 2023 ، ومن ثم أقام الدعوى بما سلف من طلبات . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره ، حكمت بتاريخ 27/3/2025 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 88,031.88 ألف دولار أمريكي (فقط ثمانية وثمانين ألف وواحد وثلاثين دولار وثمانية وثمانين سنتا) أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي وفوائده القانونية بنسبة (5%) سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد وتسليمه شهادة خبرة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 404 لسنة 2025 عمالي ، أبدى المطعون ضده إستئنافا فرعيا ، وبجلسة 29/5/2025 قضت المحكمة برفض الإستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 26/6/2025 بطلب نقضه ، قدم المطعون ضده مذكرة بالرد . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم .
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع حين اعتد بتقرير الخبير واتخذه عمادا لقضائه بإجابة المطعون ضده لطلبيه بدل الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة رغم إعتراضها عليه ذلك أنه التفت عن بحث دلالة المستندات المقدمة منها وبالأخص مضمون المراسلات الإلكترونية والتي تثبت عدم استحقاقه لبدل الإجازات السنوية الذى يتذرع بها المطعون ضده لحصوله على كامل إجازاته ، كما أن الخبرة احتسبت مكافأة نهاية الخدمة عل خلاف مقتضى القواعد المقررة في قانون العمل المتعارف عليها ، هذا إلى أن المطعون ضده مدين لها بمبالغ تفوق المبلغ المطالب به نتيجة المخالفات التعاقدية والمالية الجسيمة التي سببت أضرارًا مباشرة لها بإختلاس أموالها ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن مفاد المادة 51 من المرسوم بقانون إتحادي رقم (33) لسنة 2021 أن العامل الأجنبي الذي يعمل بنظام الدوام الكامل والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة يستحق مكافأة نهاية الخدمة عند إنتهاء خدمته تحسب وفق الأجر الأساسي على نحو أ ـــ أجر (21) واحد وعشرين يوم عمل عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى ب ــ أجر (30) ثلاثين يوم عمل عن كل سنة مما زاد على ذلك ، وذلك عن مدة خدمته شاملة أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها وبشرط آلا تزيد في مجموعها عن أجر سنتين ولا تدخل أيام الإنقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة ، و أنه وفقا للفقرتين الأولى والتاسعة من المادة 29 من ذات المرسوم بقانون أنه إذا إنتهت خدمة العامل ، يحق له الحصول على أجره الأساسي عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل إستعماله لها ، أيا كانت مدتها وتحسب بما لا يقل عن ثلاثين يوما عن كل سنة من سنوات خدمته الممتدة ، ويومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة ، كما يستحق أجره عن أجزاء السنة الأخيرة بنسبة ما قضاه منها في العمل ، ونصت المادة 53 من ذات المرسوم على أنه على صاحب العمل أن يؤدى للعامل خلال 14 يوما أربعة عشر يوما من تاريخ إنتهاء العقد أجوره وجميع مستحقاته الأخرى التي ينص عليها هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له أو العقد أو نظام المنشأة ، وأنه يجوز للعامل بعد إعلان صاحب العمل أن يستقيل من عمله وتكون هذه الإستقالة بمثابة إنهاء للعقد بالإرادة المنفردة وتنتج آثارها بمجرد تقديمها ، و أنه لا حجية للمحرر العرفي قبل الخصم إلا إذا كان قد وقع عليه بإمضائه أو بصمته أو خاتمه ، وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، و لها تقدير أعمال أهل الخبرة باعتبارها من عناصر الإثبات في الدعوى ، فلها الأخذ بتقرير الخبرة المقدم في الدعوى متى إطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تقدم بإستقالته من العمل للطاعنة بتاريخ 1/7/2024 وأن الأخيرة قبلتها ووافقت عليها بتاريخ 11/7/2021 وإلتزمت بموجبها بأن تدفع له مبلغ 105,000 دولار خلال أربعة عشر يوما من أخر يوم عمل وقامت ــ ونفاذا لما أقرت به في موافقتها على الإستقالة ــ بالوفاء له بأجر شهر يوليو بمبلغ 16,968,12 دولار وقد أثبتت الخبرة إستحقاق المطعون ضده لمبلغ 88,031.88 دولار أمريكي ( ثمانية وثمانين ألفا وواحد وثلاثين دولارا وثمانية وثمانين سنتا) قيمة مكافأة نهاية الخدمة وبدل رصيد الأجازات السنوية ، ومن ثم تكون ذمة الطاعنة مشغولة بهذا المبلغ ، وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة وقضى تبعا لذلك بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده هذا المبلغ ومعتدا بهذا الذى إنتهى اليه الخبير ، ولا يغير من ذلك ما ذهبت إليه الطاعنة في دفاعها بخطأ الخبرة في احتساب مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده ــ وأيا كان وجه الرأي فيه ــ مادام أن الخبرة لم تجاوز في حساباتها المبلغ الذى إلتزمت به الطاعنة في قبولها إستقالة المطعون ضده ، وكان ما استند إليه الحكم المطعون فيه في قضائه بأسباب سائغة وتؤدى لما إنتهى إليه وتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من واقع الأدلة والمستندات المقدمة إليها مما لا يجوز التحدي به أمام هذه المحكمة .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق