بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 98 ، 100 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
م. د. ذ.
مطعون ضده:
و. ر. د.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/66 استئناف عمالي بتاريخ 03-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر /أحمد عبد القوى سلامة وبعد المداولة : ــ
حيث إن الطعنين استوفيا شروط قبولهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده في الطعن رقم 98 لسنة 2025 عمالي تقدم بشكوى إلى دائرة العمل المختصة قبل الطاعنة فيه لامتناعها عن سداد مستحقاته العماليــة ، وإذ تعذر على الدائرة تسوية النزاع وديــاً فقد أحالته إلى المحكمة ، فأقام الدعوى رقم 28 لسنة 2024 عمالي على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ (2,890,469) درهم قيمة مستحقاته العمالية والفائدة القانونية بواقع (5%) سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وذلك على سند أنه بموجب عقد عمل التحق بالعمل لدى الطاعنة في شهر يناير 1998 بأجر شهري إجماليه مبلغ 15,000 درهم ، وأن الطاعنة قامت بتاريخ 31/5/2024 بإيقافه عن العمل وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية وهي كالتالي : ـ مبلغ 333,000 درهم رواتب متأخرة ومستقطعة ، مبلغ 599,066 درهم عمولات وأرباح ، مبلغ 175,419 درهم بدل الفصل التعسفي بواقع 3 شهور ، مبلغ 1,456,951درهم مكافأة نهاية الخدمة ، مبلغ 175,419 درهم بدل إنذار بواقع 3 شهور ، مبلغ58,473 درهم بدل أجازه عن أخر سنة ، مبلغ 86,141 درهم صندوق المسئولية ، ومبلغ6,000 درهم قيمة تذكرة العودة ، ومن ثم أقام الدعوى بما سلف من طلبات . حكمت المحكمة بتاريخ 25/12/2024 بإلزام الطاعنة بأن تـؤدي للمطعون ضده مبلغ (695,705) درهم ( ستمائة وخمسة و تسعون ألفا وسبعمائة وخمسة دراهم ) وبفوائد التأخير بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وبأن تؤدي إليه تذكرة عودة إلى موطنه عيناً على الدرجة السياحية أو ما يقابلها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يكن قد إلتحق بخدمة صاحب عمل آخر ورفض ما عدا ذلك من طلبات . استأنف المطعون ضده الحكم بالإستئناف رقم 66 لسنة 2025 عمالي ، و استأنفته الطاعنة بالإستئناف المقابل رقم 77 لسنة 2025 عمالي ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره ، قضت بجلسة 3/6/2025 بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من رفضه لطلبات المطعون ضده فيما يتعلق بالعمولة والتعويض عن الفصل التعسفي ومبالغ صندوق المسئولية والقضاء مجددا له بهذه الطلبات وبحدود ما يستحق عنها قانونا و بتعديل المبالغ المحكوم بها في الطلبات المتعلقة بالأجور وبدل الإنذار وبدل الأجازة ومكافأة نهاية الخدمة و بتعديل إجمالي المبلغ المحكوم به للمطعون ضده ليصبح قدره (809,356) درهم (ثمانمائة وتسعة ألاف وثلاثمائة وستة وخمسين درهما) والتأييد فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 98 لسنة 2025 عمالي بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بهـذه المحكمة بتاريخ 26/6/2025 بطلب نقضه ، قدم المطعون ضده مذكرة بالرد ، كما طعن المطعون ضده في هذا الحكم بالطعن رقم 100 لسنة 2025 عمالي بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 3/6/2025 بطلب نقضه ، قدمت المطعون ضدها مذكرة بالرد . وإذ عرض الطعنين في غرفة مشورة ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة ليصدر فيهما حكما واحدا للإرتباط وفيها قررت حجزهما للحكم بجلسة اليوم .
أولا : ـ الطعن رقم 98 لسنة 2025 عمالي
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضى بالعمولات للمطعون ضده على ما ذهب إليه واستخلصه من إقرارها برسائل البريد الصادرة منها للمطعون ضده بتاريخ 22/2/2024 وفق ما إنتهى إليه الخبير رغم اعتراضها على ما إنتهت إليه الخبرة في هـذا الخصوص لا سيما أنها طلبت منها ـــ الخبرة ـــ الإنتقال إلى مقر الشركة للإطلاع على النظام المحاسبي ونظام العمل بها وصولاً إلى وجه الحق في الدعوى ، إضافة إلى أن الحكم المطعون فيه تساند في قضائه أنها ــ الطاعنة لم تقدم ما يفيد سدادها مبالغ العمولات للمطعون ضده رغم تحصل الأخير عليها مع الراتب الشهري الخاص به ولا أحقية له في كامل المبلغ المقضي به كعمولة ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قضى بالتعويض عن الفصل التعسفي وبصندوق المسئولية للمطعون ضده رغم مشروعية إنهاء عمله لغيابه المتكرر وعدم مساهمته في صندوق المسئولية بكامل المبلغ المتفق عليه ، فضلا عن أن الوثائق المالية التي اعتمد عليها الحكم المطعون فيه في قضائه بما في ذلك كشف الحساب SOA قد أعدت تحت إدارة سابقة غير الإدارة الجديدة التي تولت زمام الأمور ورصدت مخالفات جسيمة في كيفية تسجيل العمولات وإستقطاعات صندوق المسئولية ومدفوعات نظام حماية الأجور ، وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في جملته مردود ، ذلك أن مناط استحقاق العامل التعويض عن الفصل التعسفي هو أن يكون قد فصل عن العمل فصلاً تعسفياً أي لغير سبب مشروع ، فهو لا يستحق تعويضاً عن إنهاء خدمته ما لم يثبت أنه فصل من العمل فصلاً تعسفياً أي دون مبرر مشروع ، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، واستخلاص ما إذا كان صاحب العمل قد فصل العامل تعسفياً من عدمه ، وأنه متى رأت المحكمة الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه وأحالت إليه عُدَّ جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة إلى تدعيمه بأسباب خاصه أو الرد إستقلالاً على الطعون الموجهة إليه ، وهى غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك المستندات والأقوال والحجج والطلبات ، و أن الخبير يستمد صلاحيته من قرار المحكمة التي ندبته ولا إلزام عليه في القانون بأداء عمله على وجه معين وحسبه في ذلك أن يقوم بما ندب من أجله على النحو الذى يراه محققا للغاية من ندبه ما دام قد التزم حدود المأمورية المرسومة له ، ولا يؤثر على عمل الخبير عدم استرساله في أداء مأموريته على النحو الذي يروق للخصوم مادام أنه فصل الأمر تفصيلا أقنع المحكمة بما رأت معه وضوح الحقيقة دون حاجة لتحقيق ما طلبه هؤلاء الخصوم في دفاعهم ، ولا يعيب التقرير عدم إنتقال الخبير لمقرات الأطراف إذ حسب الأصل يتعين أن يقدم له كل طرف مستنداته التي يعول عليها في إثبات أو مناهضة الدعوى ، وأنه لا ينتقل إلى مقرات الخصوم للإطلاع على ما لديهم من مستندات إلا إذ تعذر عليه الحصول على المستندات التي تمكنه من إنجاز المأمورية المسندة إليه ، وله أن يستقي معلوماته من أية أوراق تقدم له من كلا الخصمين بإعتبار أن عمله في النهاية هو مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، ولا عليه إن لم ينتقل إلى مقرات الخصوم متى وجد في المستندات المقدمة له ما يكفي لإبداء رأيه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قـــــــــــــــــــــــــــــــد استدل من قيام الطاعنة ــ بعد أن تقدم المطعون ضده بشكواه قبلها للوزارة بتاريخ 22/3/2024 لامتناعها عن سداد مستحقاته بمنعه من الدخول لنظام الشركة الإلكتروني وأوقفت حركته العملية إلي أن قامت بإنهاء خدماته في أخر شهر مايو 2024 ـــ على أن فصله يتعلق بسبب تقديمه لشكواه ومن ثم وقع تعسفياً موجباً للتعويض وفقا لمقتضى أحكام المادة 47 /2 من المرسوم بقانون إتحادي رقم 23 لسنة 2021 ، كما خلص الحكم المطعون فيه من رسالة الطاعنة المؤرخة 22/2/2024 الصادرة عنها للمطعون ضده عبر البريد الإكتروني وإقرارها فيها بمستحقاته عن عمولاته المستقطعة عن أخر سنة عمل 2023 ، وأن ما تم إستقطاعه من المطعون ضده من مبالغ لصالح صندوق المسئولية القانونية يجاوز المبلغ المتفق عليـه في عقد توظيفه ، وأن الطاعنة هي من أنهت خدماته دون مبرر أو سبب مشروع ، ومن ثم صارت أحقيته فيه ، واعتد بما إنتهى إليه الخبير بشأن المبالغ المستحقة للمطعون ضده وعول عليه في قضائه بتعديل المبلغ المقضي به للمطعون ضده ، وكان ما استدل به وخلص إليه الحكم المطعون فيه يقوم على أسباب مقبولة ومسوغة لما إنتهى إليه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، ولا على الخبير عدم إنتقاله إلى مقر الطاعنة كطلبها لا سيما وأثبت الخبير في محاضر أعماله أن ما تم من مناقشات وما قدم من مستندات كافياً لإيداع التقرير ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها وهو مالا يقبل التحدي به أمام هذه المحكمة . وما تتحدى به الطاعنة في خصوص تعويل الحكم المطعون فيه في قضائه على وثائق مالية أعدتها إدارتها السابقة بينما رصدت الإدارة الجديدة عند توليها مهام الإدارة أخطاء جسيمة في كيفية تسجيل العمولات واستقطاعات صندوق المسئولية ومدفوعات نظام حماية الأجور ، وكان هذا الدفاع قانوني يختلط بواقع لم يثبت سبق طرحه على محكمة الموضوع وخلت الأوراق بدورها من ثمة ما يدل على ذلك ، ومن ثم يعد سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز وغير مقبول .
ثانيا : ــ الطعن رقم 100 لسنة 2025 عمالي
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد فى الإاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق حين استند إلى عقد العمل المؤرخ سنة 2020 وأجرى احتساب مستحقاته على أساس الراتب الوارد به في حين أن الثابت من عقد العمل المؤرخ في فبراير 2022 والموقع من الطرفين ومن إقرارات المطعون ضدها بتجديد وتعديل عقد العمل ومن كشف حساب البنك الموجه له أن راتبه مبلغ 15000 ألف درهم ، بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه الإعتداد بالراتب الأخير والتعويل عليه عند احتساب مستحقاته ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قضى له بمكافأة نهاية الخدمة دون إضافة متوسط العمولة إلى الراتب الذى اتخذ منه أساساً لإحتساب مستحقاته عنها ، كما أن الحكم المطعون فيه استقى راتبه الذى اتخذه وأقام عليه قضائه من مجرد قصر الطاعن مطالبته بالشكوى المقدمة قبل المطعون ضدها الى وزارة العمل بالأرباح والعمولات دون المطالبة بفروق الرواتب وهو ما يخالف ما جاء بالشكوى ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في شقيه الأول والثالث مردود ، ذلك أن من المقرر أن عقد العمل ـــ باعتباره من العقود الرضائية ـــ فإنه وإن كان يجوز تعديل الأجر المستحق للعامل بالزيادة أو النقصان إلا أن شرط ذلك أن يتم التعديل بإتفاق الطرفين ـــ صراحة أو ضمنا ـــ ولا يتم التعديل الضمني إلا بوجود دلائل تشير بوضوح وبلا لبس أن الطرفين قد إرتضيا هذا التعديل وذلك بإتخاذ مسلك لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي طبقا لما جاء في عجز المادة 132 من قانون المعاملات المدنية ، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، ولها استخلاص ما إذا كانت توجد موافقة ضمنية على تعديل الراتب الوارد بعقد العمل أو بأي إتفاق لاحق بين الطرفين ، وا ستخلاص مقدار الأجر الذي تحسب عليه مستحقات العامل من كافة البينات المقدمة في الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت الدليل عليها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وكان الحكم المطعون فيه ــ وفى حدود سلطته التقديرية ــ قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن بيانات عقد العمل رقم 93450137 المسجل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الراتب الشهري الإجمالي والأساسي للطاعن هو مبلغ (4500) درهم ولم يسجل أي عقد يزيد عن هذا المبلغ واعتد بهذا الراتب واتخذ منه أساساً لاحتساب مستحقات الطاعن بعد أن أطرح كشف الحساب الموجه من البنك للطاعن لثبوت أن المبلغ الوحيد الذى سدد بموجه بالقيمة التي يدعيها الطاعن عن شهر مايو لا يشير إلى أنه راتب في حين أن باقي التحويلات اللاحقة بموجب هذا الكشف تفيد أن راتبة 4500 درهم ، كما وأن عقد العمل المؤرخ 12/2/2022 لم يثبت تسجيله وتصديقه لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أنكرته المطعون ضدها و لم يثبت العمل به وتنفيذه على أرض الواقع ، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه يقوم على أسباب سائغة وكافية لحمل قضائه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز . وإذ كانت دعامة الحكم المطعون فيه التي أقام قضاءه عليها تكفى لما انتهى إليه في قضائه ، ومن ثم فلا محل لتعييبه في الدعامة الأخرى ــ أيا كان وجه الرأي فيها ــ فإن تحدى الطاعن بخصوص استقاء الحكم المطعون فيه لراتبه من مجرد قصر طلباته في الشكوى على المطالبة بالأرباح والعمولات دون الرواتب يكون غير منتج وغير مقبول .
وحيث إن النعي في شقه الثاني مردود ، ذلك أن نص الفقرة 14 من المادة (1) من المرسوم بقانون إتحادي رقم 33 لسنة 2021 يدل على أن الأجر الأساسي هو الأجر الذي ينص عليه عقد العمل والذي يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل شهريا أو أسبوعيا أو يوميا أو على أساس الساعة أو القطعة ولا تدخل ضمنه أي بدلات أو مزايا عينية أخرى ، والمزايا العينية تشمل وفقا لنص الفقرة 15 من المادة (1) سالفة الذكر الميزات العينية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل أو ما يقابلها نقدا إذا كانت مقررة كجزء من الأجر في عقد العمل أو نظام المنشأة أو البدلات التي يستحقها العامل لقاء جهد يبذله أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله أو أية أسباب أخرى ، أو البدلات التي تمنح لمواجهة غلاء المعيشة أو نسبة مئوية من المبيعات أو نسبة مئوية من الأرباح التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه العامل أو إنتاجه أو تحصيله ، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر في قضائه للطاعن بمكافأة نهاية الخدمة وأجرى إحتسابها على الأجر الأساسي دون إضافة متوسط العمولة إليها ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ، ومن ثم النعي على غير أساس .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : برفض الطعنين وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين في كلا الطعنين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق