بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 96 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
م. ع. م. ا.
مطعون ضده:
ت. ل. ا. ذ. ف. د.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/320 استئناف عمالي بتاريخ 28-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي ا لمقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3226/2024 عمالي جزئي ضد المطعون ضدها تكنولوجيا لتقنية المعلومات ذ.م.م فرع دبي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (619,980,501) درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الشكوى حتى السداد التام وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة تأسيسا على أنه بموجب عقد عمل غير محدد المدة إلتحق بالعمل لديها بتاريخ 30/4/2017 بأجر شهري إجمالي مبلغ (80,000) درهم وأساسي مبلغ (40,000 ) درهم وأنه قدم إستقالته عن العمل بتاريخ 25/03/2023 وكان آخر يوم عمل له في 30/04/2023 ، وامتنعت المطعون ضدها عن سداد مستحقاته التي تشمل : أجور متأخرة عن الفترة من مارس 2014 حتى سبتمبر 2023 بمبلغ 5,650,000 درهم ، أجور متأخرة بعد تاريخ الإستقالة حتى فبراير 2025 بمبلغ 1,760,000 درهم ،عمولات مستحقة عن مشاريع بمبلغ 147,700,000 درهم ، عمولات مستحقة عن مشاريع شركة سيرفس موبيلتي كونسالتنتس بمبلغ 5,000,000 درهم ، بدل رصيد إجازات سنوية بمبلغ 846,667 درهم ، تعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ 480,000 درهم ، مقابل العمل خلال العطلات الرسمية بمبلغ 3,200,000 درهم ، مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 423,334 درهم ، أجر أيام السفر بمبلغ 1,104,000 درهم ، مبالغ مسددة من ماله الخاص لصالح الشركة بمبلغ 2,000,000 درهم ، مبالغ مسددة نيابة عن مالك الشركة بمبلغ 1,631,500 درهم ، نفقات إقامة وتأمين صحي له ولأسرته بمبلغ 155,000 درهم ، تعويض عن التهديد وبث الرعب بمبلغ 150,000,000 درهم ، تعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية بمبلغ 150,000,000 درهم ، تعويض عن التشهير والإساءة إلى سمعته بمبلغ 150,000,000 درهم ، بدل تذاكر سفر سنوية بمبلغ 30,000 درهم . بتاريخ 12/12/2024 قرر القاضي المشرف بعدم إختصاص الدائرة الجزئية قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى الدائرة الكلية حيث أُعطيت الرقم (13/2024 -عمالي كلي). تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها حيث حضر وكيل المطعون ضدها وقدم مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم سماع الدعوى للتقادم الحولي وتمسكت بما أقرّ به المطعون ضده بصحيفة دعواه ومذكرته الشارحة بأن آخر يوم عمل له كان في 30/3/2022، كما دفعت بعدم صحة طلبات الطاعن برمتها والتمست ختاماً عدم سماع الدعوى لمرور الزمان المانع من سماع الدعوى ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت وإلزام الطاعن بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. بتاريخ 24/2 2025 حكمت محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى وألزمت الطاعن بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 320/2025 عمالي وبتاريخ 28-05-2025 حكمت محكمة الإستئناف (بغرفة مشورة) بقبول الإستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعن بالمصروفات وأمرت بمصادرة التأمين. طعنت الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 24/6/2025 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع لقضائه بأنّ الدعوى برمتها سقطت بمضي المدة على الرغم من أن هناك بعض الطلبات التي تقدم بها الطاعن وتتمثل في التعويضات عن الأضرار المعنوية، والتهديد، والتشهير، وهي طلبات مستقلة بطبيعتها ولا يسري عليها جميعًا التقادم الحولي، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه من المقرر أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 54 /7 من المرسوم رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل يدل أن المشرّع منع بموجب هذا النص سماع الدعوى بالمطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون بعد مضي سنة من تاريخ إستحقاق الحق محل المطالبة ومن المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تورد في حكمها ما يدل على أنها قد واجهت كافة عناصر الدعوى وأوجه الدفاع الجوهري فيها وألمت بها على وجه يفصح على أنها قد فطنت إليها، أما إذا لم توردها والتفتت عنها ولم تواجهها أو لم تقسطها حقها من البحث والتمحيص فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم سماع الدعوى برمتها على سند مما أورده بمدوناته (( من أن آخر يوم عمل للطاعن كان بتاريخ 30/4/2023 وأن الطاعن قد شكواه لوزارة الموارد البشرية والتوطين بتاريخ 19/8/2024 وقيد دعواه أمام المحكمة بتاريخ 19/9/2024 فإن كافة حقوقه التي مضي على تاريخ إستحقاقها أكثر من عام حتى تاريخ تقديم الشكوى أي تلك التي يرجع تاريخ استحقاقها الى ما قبل 30/04/2024 ولم يتخذ بشأنها أي إجراء قاطع للتقادم خلال تلك المدة، تكون مدة عدم السماع قد اكتملت بشأنها .... ولم يثبت من الأوراق أن ورد على تلك المدة أحكام الوقف أو الإنقطاع المنصوص عليها في القانون، أو ورود عذر شرعي منع من المطالبة بالحق، فإن الدعوى برمتها تلك تكون قد سقطت بمضي السنة المنصوص عليها عملاً بالفقرة السابعة من المادة (54) من المرسوم بقانون قبل التعديل الواجب التطبيق، مما يكون معه الدفع المُبدئ من المُدعى عليها بعدم سماع الدعوى في موضعه وتقضي المحكمة بعدم سماع الدعوى.)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله ((حيث تمسك فيها المستأنف بالاستئناف الحالي ..... كما دفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان .... وقضت محكمة أول درجة .... بعدم سماع الدعوى، ..... ومن ثم لا يسع هذه المحكمة إلا وأن تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به ورفض الإستئناف.)) دون أن يعرض ويمحص ويحقق دفاع الطاعن ــ الوارد بوجه النعي ــ الذي يتحصل في أن الحكم المستأنف قضى بعدم سماع الدعوى برمتها على الرغم من أنها قد تضمنت المطالبة بحقوق لم تكن من بين الحقوق المترتبة بمقتضي أحكام المرسوم بقانون اتحادى رقم 33 لسنة 2021 فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق