الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 23 أغسطس 2025

الطعن 95 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 12 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 95 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ب. ل. ش.

مطعون ضده:
م. م. م. ص.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/274 استئناف عمالي بتاريخ 29-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي ا لمقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 275/2024 عمالي ضد الطاعنة / بيتنس للعقارات-ش.ذ.م.م , بموجب طلب إلكتروني مؤرخ في 16/12/2024 ابتغاء الحكم لها بحقوق عمالية تدعيها بإجمالي مبلغ قدره (69,490) درهم , وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصروفات , على سند من القول بأنها عملت لدى الطاعنة اعتباراً من تاريخ 18/5/2024 , بموجب عقد عمل محدد المدة , براتب شهري إجمالي واساسي قدره (3000) درهم , وظلت على رأس عملها حتى تاريخ 11/12/2024 وتركت العمل لعدم سداد مستحقاتها من العمولة , وإذ امتنعت المدعى عليها عن سداد مستحقاتها تقدمت بشكواها التي وصلت للجهات المختصة والتي أحالت النزاع للمحكمة بعد تعذر تسويته ودياً , وتحددت طلبات المدعية ببدل ارباح وعمولة مبلغ (69,490) درهم . وبتاريخ 6/3/2025 حكمت محكمة أول درجة بمثابة الحضوري برفض الدعوى واعفت المدعية من المصاريف. وحيث إن المطعون ضدها إستأنفت هذا الحكم بالإستئناف رقم 274/2025 عمالي. وبتاريخ 8/5/2025 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الاستئناف شكلاً , وقبل الفصل في موضوعه بتوجيه اليمين الحاسمة لممثل الطاعنة (سامي عبدة محمد عبيد الجايشي) ليحلفها بالصيغة التالية (أقسم بالله العظيم بأنه لم يتم الإتفاق مع المستأنفة (مريم محمد مصطفى صديق) على أن تعمل لدى المستأنف ضدها بالعمولة إضافة للراتب الوارد بعقد العمل وأن المستأنفة المذكورة لم تقم بأي عملية لحساب المستأنف ضدها تستحق عنها مبلغ العمولة المطالب به وقدره (69490) درهم والله على ما أقول شهيد) . تبين اعلان الطاعنة بالحكم التمهيدي بتاريخ 12/5/2025 بواسطة رسالة نصية على هاتف محمول رقم 0503352630 وفقا لعائدية الرقم لممثل المستأنف ضدها من خلال الثابت من عقد العمل. بتاريخ 29/5/2025 حكمت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف , والقضاء مجدداً للمطعون ضدها بمبلغ (69,490) درهم (تسعة وستون الفا واربعمائة وتسعون درهما) عن مستحقاتها من بدل العمولة والارباح , وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصاريف عن كل درجة من درجتي التقاضي. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 29/6/2025 طلبت فيه نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن علي الحكم المطعون فيه بطريق النقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وأنه لا يصار إلي بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ومن المقرر أن النص في المادة 175/1 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (42 ) لسنة 2022 أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز ( 500000 ) خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة ومن المقرر وفقاً لنص المادة 50/1 من القانون المذكور أنه تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها ، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات قدمها الخصوم ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة .... لما كان ذلك وكان البين أن قيمة الدعوي محل الطعن يوم رفعها مبلغ (69490) درهم وهي لا تجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم أي أقل من النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بطريق النقض فإن قضاء محكمة الإستئناف يكون قد صدر في حدود النصاب الإنتهائي للمحكمة ومن ثم فإن الطعن عليه بما سلف يكون غير مقبول. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق