بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 89 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
ا. د. ا. ل. ف. م. ا. د. ب. ش. ل. ش.
مطعون ضده:
ا. م. ا. ع.
م. ف. ا. م. ا. خ.
س. س. ح. س. س. ح. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/657 استئناف عمالي بتاريخ 29-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر / احمد عبد القوى سلامة وبعد المداولة : ــ
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية .
وحيث ان الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل في أن الطاعنة تقدمت بشكوى إلى وزارة العمل قبل المطعون ضده الأول لبحث وتسوية المنازعة العمالية بينهما ، وإذ تعذرت التسوية فأحيلت الشكوى إلى المحكمة ، فأقامت الطاعنة الدعوى رقم 8332 لسنة 2023 عمالي على المطعون ضده الأول وأدخلت فيها المطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا إليها مبلغ 126,908,60درهم قيمة الأموال المهدرة في شراء المعدات والآلات غير الصالحة للإستعمال ومبلغ 400,000 درهم تعويض عن الإضرار والخسائر التي لحقت بها ، وذلك على سند أن المطعون ضده الأول إ لتحق بالعمل لديها بتاريخ 20/6/2022 بوظيفة مدير مبيعات ، وأنه ـــ بصفته المذكورة ــ قام بشراء معدات وآلات للعمل بمصنع التوابل الخاص بها ، وقد تم إستلام تلك المعدات وتخزينها بمخازنها ، وعند فحصها بمعرفة المختصين تبين أنها غير صالحة للإستخدام ، وإذ جري إستلام تلك المعدات بناء على معلومات غير صحيحه أدلى بها المطعون ضده الأول وأن المطعون ضدهما الثاني والثالث ـــ الخصمين المدخلين ــ بوصفهما الوظيفي قصرا في واجباتهما الوظيفية كونهما المنوط بهما القيام بعمليات التشغيل ، وأنها أنهت خدمة المطعون ضده الأول لديها بتاريخ 20/5/2023 ، وإذ لحقت بها من جراء ذلك أضراراً قدرت التعويض عنها بالمبلغ المطالب به ، ومن ثم أقامت الدعوى بما سلف من طلبات . وأقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 8463 لسنة 2023 عمالي على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (19,084) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الإستحقاق وحتى تمام السداد ، وقال بيانا لذلك أنه كان يعمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل غير محدد المدة إعتبارا من 20/6/2021 براتب شهري إجمالي مبلغ (5,000) درهم وأساسي قيمته (4,000) درهم وانتهت علاقة العمل بتاريخ 22/6/2023 بعد أن قامت بإنهاء خدمته ، وإمتنعت عن سداد مستحقاته ، ومن ثم أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره ، حكمت بتاريخ 17/4/2024 أولا : ــ في الدعوى الضامة رقم 8332 لسنة 2023 عمالي : برفضها ، ثانيا : ــ في الدعوى المضمومة رقم 8463 لسنة 2023 عمالي : بإلزام الطاعنة بأن تـؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ (12,701) درهم وبتذكرة عودة إلى موطنه أو قيمتها نقدا عند السداد ما لم يلتحق بخدمة صاحب عمل آخر ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت الطاعنة الحكم الصادر في الدعوى رقم 8332 لسنة 2023 عمالي بالإستئناف رقم 657 لسنة 2024 عمالي ، ندبت المحكمة خبيرا ، وبعد أن أودع تقريره ، قضت بجلسة 29/5/2025 برفض الإستئناف وبتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 23/6/2023 بطلب نقضه ، لم يقدم أي من المطعون ضدهم مذكرة بالرد . وإذ عرض الطعن في غرفة مشورة ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم .
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنها قدمت للخبير المنتدب المستندات التي تؤيد أحقيتها في طلباتها قبل المطعون ضدهم والدليل على مسئوليتهم وبالأخص المراسلات المتبادلة بين المطعون ضدهم والشركة الموردة للمعدات والآلات مثار النزاع وتقرير الخبرة الإستشاري بشأن فحصها والذى أكد على عدم صلاحيتها للإستعمال ومخالفة المطعون ضدهم لمقتضيات وظيفتهم وعدم مراعاتهم الأصول الفنية المتبعة في شأن إستيرادها ، إلا أن الخبير اطرح دلالة المستندات المقدمة منها ولم يمحصها بالقدر اللازم وصولا لتقرير أحقيتها في طلباتها ، كما أعرض الحكم المطعون فيه عن الأخذ بتقرير الإستشاري المقدم منها واعتد بتقرير الخبير وحمل قضاءه عليه برفض دعواها رغم قصوره وإعتراضها عليه ، إضافة إلى أنها تمسكت أمام محكمة الإستئناف بإغفال الحكم المستأنف لطلباتها المعدلة المطروحة عليه رغم قيامها بسداد رسوم هذه الطلبات بعد تصريح القاضي المختص لها بذلك ، غير أن الحكم المطعون فيه إلتفت عن طلباتها المعدلة ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن المسئولية عن الفعل الضار تستلزم توافر عناصر ثلاثة وهى ثبوت إرتكاب الشخص للفعل إيجابا أو سلبا ، وثبوت الضرر في جانب المضرور وعلاقة السببية بينهما ، ويقع على عاتق المضرور عبء إثبات توافر الخطأ في جانب المدعى عليه ، وأن هذا الخطأ قد ترتب عليه ضرر بالمدعى ، وأن المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه وللمدعى عليه نفيه ، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداها ، بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي إنتهى إليها محمولة على الأسباب التي بني عليها دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم ، وذلك متى إطمأنت إلى هذه النتيجة والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافا إليها باقي العناصر المقدمة فيها ، ومن حقها ألا تأخذ بدلالة التقرير الإستشاري الذي يقدمه أحد الخصوم إكتفاء منها بالإعتداد بما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، ودون أن تكون ملزمة بالرد على إعتراضات الخصوم على التقرير أو بتتبعهم في كافة أوجه دفاعهم ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلى بها الخصوم ، لأن في أخذها بما إطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي إقتنعت به ، وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ، ودون ما حاجة لإلزام الخبير بأن يؤدي المأمورية على وجه معين ، إذ حسبه أن يقوم بها على النحو الذي يراه محققا للغاية التي ندب إليها ، وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ــ وفى حدود سلطته التقديرية ــ قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير الذى إطمان إليه إلى عدم ثبوت قيام المطعون ضدهم بما يخالف واجبات وظيفتهم فيما يتعلق بأمر شراء المعدات والآلات مثار النزاع ، كما أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على حصول أضرار لحقت بالطاعنة ولم تقدم دليلاً على حدوث الضرر الموجب للتعويض بخلاف ما هو مدعى به ، وأضاف الحكم المطعون فيه أن الثابت من تقرير الخبير أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضدهم إتبعوا الإجراءات والقواعد المتعارف عليها والمنظمة لشراء الآلات ولم يتبين قيام المطعون ضدهم بإستلام تلك المعدات أو تسببهم في أية أضرار بالطاعنة ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، ولا عليه إن هو أطرح تقرير الخبير الإستشاري المقدم من الطاعنة ، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه يقوم على أسباب سائغة لها موردها الصحيح من الأوراق ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من واقع الأدلة والمستندات المطروحة عليها مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز . وكان لا صحة لما تدعيه الطاعنة في شأن إطراح الحكم المطعون فيه لإعتراضاتها على تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة لثبوت أن الحكم المطعون فيه ــ وعلى ما سجل بمدوناته ــ مكنها ــ الطاعنة ــ من إثبات دعواها وندب لجنة من الخبراء لتحقيق إعتراضاتها على التقرير المشار إليه ، إلا انها لم تقدم المستندات المطلوبة من اللجنة لتنفيذ عناصر المأمورية المكلفة بها اللجنة رغم إستمهال الأخيرة لها أكثر من مرة . وما تتحدى به الطاعنة بخصوص إطراح الحكم المطعون فيه لطلباتها المعدلة والتي أغفلها الحكم المستأنف ، وكان طلب الإغفال لا يصلح لأن يكون سببا للطعن وسبيل تدارك ذلك هو الرجوع لنفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه إن كان له وجه أو مقتضى والطاعنة وشأنها في خصوصه ، ويضحى النعي في جملته على غير أساس متعينا رفضه .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة التامين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق