بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 88 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
د. ا. ا. ل. ش. ا. ا. ش.
مطعون ضده:
ا. ب.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/64 استئناف عمالي بتاريخ 29-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد سماع المرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 3253/2024 عمالي ضد الطاعنة دي ايه اكس للعقارات شركة الشخص الواحد ذ م م بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مستحقاتها العمالية مبلغ ( 630960 درهم) ، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع الفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ الإستحقاق وحتى تمام السداد ، ،وذلك على سند أنها إلتحقت بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل محدد المدة إعتباراً من تاريخ 19-10-2021 لقاء أجر أساسي و إجمالي قدره 500 درهم بالإضافة إلى عمولة بنسبة 40% عمولة عن المبيعات من الوحدات المباعة من خلالها وقد ظلت على رأس عملها حتى تاريخ 03-10-2023 حين تقدمت باستقالتها ، وامتنعت الطاعنة عن سداد مستحقاتها العمالية وتشمل : مبلغ ( 556374 درهم ) بدل عمولة ، مبلغ (68586 درهم) مكافأة نهاية الخدمة ، مبلغ (6000 درهم) تذكرة عودة. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 556987 درهم ? (خمسمائة وستة وخمسون ألف وتسعمائة وسبعة وثمانون درهم،) والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً إعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، .... استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 64/2025 إستئناف عمالي. أعادت محكم الإستئناف المأمورية لذات الخبير السابق ندبه وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 29-05-2025 بتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعنة بالمصاريف ومصادرة التأمين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 16/6/2025 طلبت فيه نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه قد خالف حكم الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي رقم1/2022 قرارات الهيئة العامة وأخلّ بحقوق دفاع الطاعنة حين أيد الحكم المستأنف القاضي برفض دفعها ببطلان تعاقد المطعون ضدها على إتفاق العمولة العقارية بقول الحكم الإبتدائي المؤيد بحكم الإستئناف المطعون فيه أن المطعون ضدها تملك بطاقة وسيط عقاري ، وهذا قصور من الحكم في الإحاطة بمستندات الدعوى ومخالفة جسيمة لحكم الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي ببطلان أعمال الوسيط العقاري طالما أنه وفق عرض العمل كان من التزامات المطعون ضدها الإستحصال على ترخيص وسيط عقاري أصولي وبطاقة وسيط عقاري طيلة مدة عملها ، حيث الثابت أن بطاقة الوسيط العقاري للمطعون ضدها أنها صدرت بتاريخ 23/08/2022 وانتهت بتاريخ 02/09/2023 بينما أن مدة عمل المطعون ضدها لدى الطاعنة -وفق ما انتهى اليه الحكم - أنه من تاريخ 19/10/2021 ولغاية 01/10/2023 حيث جاء في أسباب الحكم " وبشأن عناصر علاقة العمل، فإن الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المطعون ضدها التحقت بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل محدد المدة، اعتباراً من 19/10/2021 ، وكان آخر يوم عمل لها بتاريخ 03/10/ 2023 ومن ثم تكون مدة عملها( سنة و 11 شهر و 14 يوم) وبالتالي تكون المطعون ضدها قد عملت بأعمال الوساطة العقارية لدى الطاعنة من دون أن تكون مرخصة كوسيط عقاري منذ تاريخ 19/10/2021 ولغاية 22/08/2022 وكذلك من تاريخ 03/09/2023 ولغاية 03/10/2023 مما يترتب عليه بطلان أعمال الوساطة التي قامت بها المطعون ضدها دون ترخيص كوسيط عقاري في إمارة دبي سنداً لحكم الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي رقم1/2022 قرارات الهيئة العامة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن مفاد المادة الأولى الفقرة 11 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 أن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود هو بتوافر عنصر التبعية فيه التي تتمثل في خضوع العامل لسيطرة وإشراف صاحب العمل و إرادته ، ومن مظاهر هذه التبعية تحديد نوع العمل ومنح العامل أجراً أياً كانت صورته، ويكفى لتحقق هذه التبعية ظهورها في صورتها التنظيمية أو الإدارية أو المالية، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص ما إذا كانت العلاقة بين الخصوم هي علاقة عمل من عدمه بما لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واستخلاص الصحيح الثابت منها وما تراه متفقاً مع واقع الدعوى بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وكافيه لحمله ومن المقرر وفقاً لنص المادة 1/14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33/2021 أن العمولة من مكونات الأجر الإجمالي وتدفع عادة في شكل نسبة مئوية من المبيعات ولا تستحق إلا بتحقق سببها فإذا باشر العامل العمل المتفق عليه استحق العمولة بالنسبة المتفق عليها ، ومن المقرر وفقاً لنص المادتين 2/6 ، 3 من الأمر المحلى رقم 32 لسنة 1987 بشأن تنظيم الوساطة في بيع أو شراء أو تأجير العقارات في إمارة دبي أن الوسيط هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تدخل بمجهوداته بين كل من البائع والمشتري والعكس في عمليات البيع ... لإنجاح الصفقة نظير عمولة متفق عليها وأنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأعمال الوساطة في بيع أو شراء أو تأجير العقارات في أمارة دبي ما لم يكن مرخصاً له بذلك من السلطات المختصة بالبلدية ومن المقرر وفقاً لحكم الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي في الطعن رقم1/2022/ قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز أنه في حالة الحكم ببطلان عقد الوساطة لا يجوز للسمسار أو الوسيط غير المرخص له القيام بأعمال الوساطة المطالبة بالتعويض أو بأجره أو استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد انتهت إلي استحقاق العمولة محل الطلب وأقامت قضاءها على ما أوردته بمدوناتها ((وإذ طالبت المُدعية بمبلغ ( 556374 درهم) على سند من القول بأن ذلك بدل عمولات وأرباح مستحقة، وحيث انتهى السيد الخبير إلي أحقيتها للعمولات المطالب بها مبلغ وقدره 556373 د رهم ، ولم تقدم المدعى عليها ما يفيد سدادها لها أو ما يثبت خلاف ذلك، ومن ثم فإمقابل راتب ن المحكمة تقضي لها بذلك المبلغ)) وأضاف الحكم المطعون إلى ذلك قوله((.... أما النزاع المطروح محل الدعوى المستأنف حكمها يتعلق بمطالبة العاملة (المستأنف ضدها) لصاحب العمل (المستأنفة) بمستحقاتها العمالية نظير قيامها بالعمل المتفق عليه وفق توجيهات وتعليمات صاحب العمل وأن المطالبة تتعلق بالأجر (باعتبار أن العمولة من صور الأجر) وليس بأتعاب وسيط عقاري وأن المطالبة موجهة إلى صاحب العمل وليس إلى أحد طرفي الصفقة ولم يثبت او تدعى المستأنفة أن عقود الوساطة العقارية عن الصفقات التي قامت بجلبها المستأنف ضدها لصالحها مسجلة باسمها كوسيط عقاري)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولا مخالفة فيها للقانون وكافية لحمل قضاء محكمة الموضوع ولاينال منها ما تحدت به الطاعنة في وجه النعي من أن المطعون ضدها قد عملت بأعمال الوساطة العقارية لدى الطاعنة من دون أن تكون مرخصة كوسيط عقاري منذ تاريخ 19/10/2021 ولغاية 22/08/2022 وكذلك من تاريخ 03/09/2023 ولغاية 03/10/2023 مما يترتب عليه بطلان أعمال الوساطة التي قامت بها دون ترخيص كوسيط عقاري في إمارة دبي سنداً لحكم الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي رقم1/2022 قرارات الهيئة العامة ، طالما أن الثابت من عقد العمل وتقرير الخبرة أن المطعون ضدها ـــ أياً كان وجه الرأي فيما أثارته الطاعنة بشأن الرخصة العائدة لها ـــ كانت تقوم بأعمال الوساطة في عمليات البيع بإسم ولصالح الطاعنة ـــ لقاء أجر أساسي و إجمالي قدره 500 درهم بالإضافة إلى عمولة بنسبة 40% عمولة عن المبيعات من الوحدات المباعة من خلالها ـــ وليس لصالح نفسها بوصف الأخيرة ــ الطاعنة ــ شركة مسجلة أي شخص قانوني ــ legal person ــ غير طبيعي ــ Artificial person ــ تمارس أعمالها من خلال مديريها وموظفيها وعمالها ومخول لها وفقاً لرخصتها التجارية الصارة بتاريخ 3/9/2018 السارية حتى تاريخ 2/9/2025 القيام بأعمال الوساطة في تأجير وبيع وشراء العقارات في إمارة دبي ومن ثم فإن النعي بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع فيما قضي به بشأن العمولة مبلغ 364253 درهم عمولة عن الوحدتين ( MAG 330 - THMP42-001 ) رغم أن هذا المبلغ لم يتم تحصيله من المطور إذ أن الثابت من إتفاقية التسوية النهائية أن استحقاق المطعون ضدها للعمولة عن أي مبلغ مرتبط بتحصيله من المطور مما يكون الحكم قد صدر باطلاً لإخلاله بحقوق الدفاع وقصوره عن الإحاطة بمستندات الدعوى وبتقرير الخبرة المنتدبة والتسوية المتوافق عليها بأن المطعون ضدها تستحق فقط العمولات المحصلة من المطور وقد أثبت الخبير أن العمولات المحصلة من المطور هي فقط مبلغ وقدره 192,120 درهم مما يكون ما قضى به الحكم من مبلغ وقدره 364,253 درهم وهو عبارة عن عمولتها بالوحدتين ( MAG 330 - THMP42-001 ) مخالفاً للقانون والثابت بالأوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن صاحب العمل بإقراره لنظام العمولة في منشأته إنما يهدف من ذلك إلى تطوير العمل بالمنشأة وتنميته والإرتقاء بمعدلات الإنتاج لأنه يقصد من العمولة إيجاد حافز لدى العامل لزيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو جودته ولذلك جعلها المشرع من مكونات الأجر وتدفع عادة في شكل نسبة مئوية من الصفقات التي يبرمها العامل ولا تستحق إلا بتحقق سببها فإذا باشر العامل العمل المتفق عليه إستحق العمولة بالنسبة المتفق عليها ولذلك فإن العمولة لها خصوصية الأجر ولا يستساغ حرمان العامل منها أو المماطلة في سدادها له خاصة وأنها خلاصة جهد العامل . ومن المقرر حسبما تقضي به المادة (53) من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل أنه على صاحب العمل أن يؤدى للعامل خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ إنتهاء العقد أجوره وجميع مستحقاته الأخرى التي ينص عليها هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له أو العقد أو نظام المنشأة وأن المادة (65/3 ) من المرسوم بقانون في شطرها الأول تنص على أنه يعد باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون ولو كان سابقاً على نفاذه ما لم يكن أكثر فائدة للعامل لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن الشرط الذي طويت عليه إتفاقية التسوية وهو أن إستحقاق المطعون ضدها للعمولة عن أي مبلغ مرتبط بتحصيله من المطور وأيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه فيما يتعلق بإستحقاق المطعون ضدها لمبلغ ( 364253 درهم ) عمولة عن الوحدتين ( MAG 330 - THMP42-001 ) فإنه يكون قد انتهى إلي نتيجة صحيحة ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون حين قضى للمطعون ضدها بالفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ووجه مخالفة الحكم المستأنف للقانون في قضائه بالفائدة التأخيرية بالدعوى وهي دعوى عمالية وليست دعوى تجارية وأنه من المقرر بقضاء التمييز أن القضاء بالفوائد المستحقة عن التأخير والتي تسري بدءاً من تاريخ استحقاق الدين مقصوراً على الديون التجارية ولما كانت جملة الطلبات المقدمة من المطعون ضدها -ومما قضت به المحكمة- ناشئة عن علاقة العمل بين الطرفين واستُحقت للمطعون ضدها على سند من عقد العمل وما رتبه من آثار، ومن ثم فهي لا تدخل في معنى إستحقاق الديون التجارية، مما كان يقتضي معه الحكم المطعون فيه برفض طلب الفوائد القانونية وإذ خالف حكم محكمة الموضوع هذا النظر فإنه يتعين القضاء بنقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر - في قضاء محكمة التمييز - أن الفائدة التأخيرية التي يقضي بها للدائن بناء على طلبه لا تعدو أن تكون تعويضاً له عن الضرر الذي لحق به من جراء مطل المدين رغم يساره في الوفاء بالدين ــ سواء كان الإلتزام مدنياً أو تجارياً ــ رغم حلول أجله والحيلولة بينه وبين الانتفاع به وهو ضرر مفترض لا يقبل إثبات العكس ويتعين تعويضه عنه بنسبة معينة مقابل خطأ التأخير في حد ذاته لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه في هذا الخصوص قضى بالفائدة حسب طلب المطعون ضدها وأقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده بمدوناته ((وعن طلب المدعية الفائدة القانونية ، فانه لما كانت الفوائد التأخيرية المطالب بها هي بمثابة تعويض عما يلحق الدائن من ضرر نتيجة تراخي المدين في الوفاء بالتزامه وهو ضرر مفترض لا يقبل إثبات العكس ويتعين تعويض الدائن عنه نتيجة خطأ المدين لتأخره في الوفاء بالدين المقضي به، وإذ كانت الهيئة العامة لمحكمة التمييز قضت بإجماع الآراء تخفيض سعر الفائدة بنوعيها القانونية والتأخيرية في حال عدم الاتفاق عليها، إلى نسبة (5%) سنويا حتى تمام السداد لذا فإن المحكمة تقضي بالفوائد التأخيرية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد.)) فإنه يكون قد جاء متفقاً مع ما قررته محكمة التمييز في هذا الشأن ومن ثم فإن النعي على حكمها المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق