الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 6 أغسطس 2025

الطعن 14043 لسنة 82 ق جلسة 8 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 29 ص 235

جلسة 8 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ كمال عبــد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، محمود عطا، يحيى فتحي ومحمد سليمان نواب رئيس المحكمة.
----------------
(29)
الطعن رقم 14043 لسنة 82 القضائية
(1- 3) عمل " تعيين : تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة " " علاقة عمل : العاملون بالشركة المصرية للاتصالات " .
(1) الجهات التي تلتزم بتعيين العمال ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 5% من حجم العمالة لديها . ورودها على سبيل الحصر. ماهيتها . المادتان 10،9 ق 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بق 49 لسنة 1982 . أثره . عدم سريان هذه النسبة على أي جهة أخرى بخلافها .
(2) القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية وأحكام لوائح العاملين الصادرة نفاذاً له . اعتبارها الأساس في تنظيم علاقات العاملين بها . تطبيق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر. عدم ورود نص خاص بها . أثره . الرجوع إلى أحكام قانون العمل .
(3) تحول الشركة الطاعنة الى أحد أشخاص القانون الخاص . عدم خضوعها لأحكام ق العمل بصفة رئيسية لخضوعها لقانون ولوائح خاصة . مؤداه . انحسار تطبيق ق 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بق 49 لسنة 1982. علة ذلك . عدم النص فيها على تطبيقها على هذه الشركات وعدم إلحاق أي تعديل بهما يفيد ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد نص المادتين التاسعة والعاشرة من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التي تلتزم بتعيين العمال ذوي الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة 5% من حجم العمالة لديها وهي وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسري عليهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي حل محل القانون رقم 137 لسنة 1981. ومن ثم فلا تسري هذه النسبة على أي جهة أخرى بخلاف الجهات المذكورة.
2- مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية أن أحكام القانون رقم 19 لسنة 1998 سالف الذكر وأحكام لوائح العاملين التي تصدر نفاذاً لحكم المادة الثانية من ذلك القانون هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللائحة الصادرة تنفيذاً له.
3- وإذ كانت الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ولا يحكمها قانون العمل بصفة رئيسية على نحو ما سلف بيانه (خضوعها لأحكام القانون 19 لسنة 1998 و لوائحها الخاصة)، فإنها لا تكون من بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 واللذين لم يلحقهما أي تعديل يتماشى مع اتجاه الدولة للخصخصة وإنشاء شركات أو تحويل هيئات عامة إلى شركات خاصة تخضع لقوانين ولوائح خاصة وينحسر عنها بالتالي تطبيق أحكام هذين القانونين، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – الشركة المصرية للاتصالات – وأخرى الدعوى رقم ... لسنة 2008 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بتعيينه وتسليمه العمل بالشركة في وظيفة محاسب أو أي وظيفة أخرى تناسب مؤهله، وقال بياناً لها إنه باعتباره من المعوقين رُشح للعمل لدى الطاعنة إلا أنها رفضت تعيينه فأقام الدعوى، وبتاريخ 27/1/2010 حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 14 ق، وبتاريخ 20/6/2012 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابته إلى طلبه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرِض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن المادة 16 من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين لم تلزم أصحاب الأعمال بتعيين المعوقين المرشحين للعمل لديهم وإنما ألزمت صاحب العمل الذي يمتنع عن استخدام المرشح أن يدفع له مبلغاً يساوى الأجر المقرر للوظيفة التي رُشح لها ولمدة لا تجاوز سنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بتعيين المطعون ضده، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشان تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 على أنه: "على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو بلد واحد أو في أمكنة أو بلاد متفرقة، استخدام المعوقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل قيد المعوقين وذلك بنسبة خمسة في المائة من مجموع عدد العمال فى الجهة التي يرشحون إليها ..." وفى المادة العاشرة على أن "تخصص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة خمسة في المائة من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام ..." يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التي تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة 5% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى حل محل القانون رقم 137 لسنة 1981. ومن ثم فلا تسرى هذه النسبة على أي جهة أخرى بخلاف الجهات المذكورة. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية على أن "تكون للشركة الشخصية الاعتبارية، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص وتسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، كما يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركة" مفاده أن أحكام القانون رقم 19 لسنة 1998 سالف الذكر وأحكام لوائح العاملين التي تصدر نفاذاً لحكم المادة الثانية من ذلك القانون هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللائحة الصادرة تنفيذاً له. ولما كانت الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ولا يحكمها قانون العمل بصفة رئيسية على نحو ما سلف بيانه، فإنها لا تكون من بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 واللذين لم يلحقهما أي تعديل يتماشى مع اتجاه الدولة للخصخصة وإنشاء شركات أو تحويل هيئات عامة إلى شركات خاصة تخضع لقوانين ولوائح خاصة وينحسر عنها بالتالي تطبيق أحكام هذين القانونين، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أوجه الطعن.
وحيث عن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 14 ق القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق