جلسة 6 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيـد القاضي/ عــاطـف الأعصـر نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الظاهـر، حبشي راجي حبشي وحازم رفقي نـواب رئيس المحكمـة وعمرو خضـر.
--------------
(27)
الطعن رقم 10679 لسنة 79 القضائية
(2،1) تأمينات اجتماعية " إصابة عمل : تعويض الأجر " .
(1) الهيئة العامة للتأمين الصحي . الجهة المنوط بها علاج العامل المصاب أو المريض . جواز تحويل بعض الحالات الخاصة إلى المستشفيات المتخصصة عند الضرورة . علة ذلك . اختيار المؤمن عليه أو المصاب بإرادته أن يعالج نفسه خارج الهيئة العامة للتأمين الصحي على نفقته الخاصة ودون الرجوع إلى الجهة العلاجية . أثره . تحمله فروق تكاليف العلاج . المادتان 85، 86 ق التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . مخالفة للقانون .
(2) تعويض الأجر . شرط استحقاقه . حيلولة إصابة العامل عن أداء عمله وتوقف الإنتاج بسببه . م 49 ق التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. عدم جواز الجمع بين التعويض والأجر إذا استمر العامل في عمله . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بتعويض الأجر رغم استمراره في عمله خلال فترة علاجه . مخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد نص المادتين 85، 86 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة 1975 أن المشرع حدد الجهة المنوط بها علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيًا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، وهي الهيئة العامة للتأمين الصحي، لما لها من الوسائل والإمكانيات الطبية والعلاجية التي تعينها على أداء مهامها الإنسانية، وأباح المشرع - عند الضرورة - تحويل بعض الحالات الخاصة إلى المستشفيات المتخصصة عند عدم توافر الإمكانيات لديها بهدف تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية في جميع التخصصات لجميع المؤمن عليهم، وترتيبًا على ذلك فإنه إذا اختار المؤمن عليه أو المصاب بإرادته أن يعالج نفسه خارج الهيئة العامة للتأمين الصحي على نفقته الخاصة ودون الرجوع إلى الجهة العلاجية (الهيئة العامة للتأمين الصحي) أو يثبت أنها منعت عنه العلاج، فعليه أن يتحمل فروق تكاليف علاجه ثم يرجع بها - إن أراد - على صاحب العمل، دون أيًا من هيئتي التأمين الصحي أو التأمين الاجتماعي. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد قام بعلاج نفسه في مشفى خاص دون الرجوع إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي أو الهيئة الطاعنة فلا تلتزم أيًا من هاتين الهيئتين برد مصاريف علاجه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ 15000 جنيه كبدل للرعاية الطبية والعلاجية، فإنه يكون قد خالف القانون.
2- مفاد نص المادة 49 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه أن تعويض الأجر لا يستحق إلا إذا حالت الإصابة بين العامل المؤمن عليه وبين أداء عمله، وتوقف بسبب ذلك عن الإنتاج، وأنه لا يجوز الجمع بين هذا التعويض وبين الأجر إذا استمر العامل في عمله دون توقف. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول ما زال يعمل لدى المطعون ضده الثاني ولم تمنعه إصابته من الاستمرار في أداء عمله خلال فترة علاجه، كما خلت الأوراق من أنه لم يتقاض أجره عن عمله، ومن ثم لا يستحق تعويض الأجر المقضي به، إذ لا يجوز الجمع بينه وبين أجره الأصلي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء تعويض الأجر إلى المطعون ضده الأول فإنه يكون قد خالف القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2008 عمال کلى رشيد على الطاعنة والمطعون ضده الثاني (رب العمل) بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأداء نفقات علاجه، فضلًا عن بدلي العجز وأجر الإصابة اعتبارًا من 23/6/2004 حتى تاريخ ثبوت عجزه في 4/12/2005، وقال بيانًا لها إنه مؤمن عليه اجتماعيًا بمهنة (سائق) وبتاریخ 23/6/2004 أصيب في حادث سيارة وعالج نفسه من ماله الخاص، وإذ طالب الطاعنة بمستحقاته التأمينية ونفقات علاجه رفضت فأقام الدعوى، ألزمت محكمة أول درجة الطاعنة أن تؤدي إليه مبلغ 15000 جنيه كبدل للرعاية الطبية، ومبلغ 1006,08جنيهًا (تعويض الدفعة الواحدة)، ومبلغ 2435 جنيهًا (تعويض أجر)، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية - مأمورية دمنهور- بالاستئناف رقم ... لسنة 65 ق، وبتاريخ 21/4/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض الدفعة الواحدة وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم قضى بإلزامها بمصاريف علاج المطعون ضده الأول، في حين أن الهيئة العامة للتأمين الصحي هي المسئولة عن علاج المصابين ورعايتهم طبياً طبقاً لنص المادتين 85، 86 من قانون التأمين الاجتماعي، وأن دور الطاعنة يقتصر على تحصيل الاشتراكات التأمينية وتحويلها إلى هيئة التأمين الصحي، فضلًا عن أن المطعون ضده الأول قد قام بعلاج نفسه على نفقته الخاصة بمشفى خاص دون الرجوع إليها أو إلى هيئة التأمين الصحي فلا تلزم أيًا منهما برد هذه النفقات، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادتين 85، 86 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة 1975 أن المشرع حدد الجهة المنوط بها علاج المصاب أو المريض ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، وهي الهيئة العامة للتأمين الصحي لما لها من الوسائل والإمكانيات الطبية والعلاجية التي تعينها على أداء مهامها الإنسانية، وأباح المشرع - عند الضرورة - تحويل بعض الحالات الخاصة إلى المستشفيات المتخصصة عند عدم توافر الإمكانيات لديها بهدف تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية في جميع التخصصات لجميع المؤمن عليهم، وترتيبًا على ذلك فإنه إذا اختار المؤمن عليه أو المصاب بإرادته أن يعالج نفسه خارج الهيئة العامة للتأمين الصحي على نفقته الخاصة ودون الرجوع إلى الجهة العلاجية (الهيئة العامة للتأمين الصحي) أو يثبت أنها منعت عنه العلاج، فعليه أن يتحمل فروق تكاليف علاجه ثم يرجع بها ــــ إن أراد ــــ على صاحب العمل، دون أيًا من هيئتي التأمين الصحي أو التأمين الاجتماعي. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد قام بعلاج نفسه في مشفى خاص دون الرجوع إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي أو الهيئة الطاعنة فلا تلتزم أيًا من هاتين الهيئتين برد مصاريف علاجه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ 15000 جنيه كبدل للرعاية الطبية والعلاجية، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه قضى بإلزامها بأن تؤدي إلى المطعون ضده الأول تعويض أجره عن المدة من 23/6/2004 حتى 4/12/2005، في حين أنه لم يثبت بالأوراق أنه فقد عمله، فضلًا عن أنها غير ملزمة بأداء أجره، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله أيضًا، ذلك أن مفاد نص المادة 49 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه أن تعويض الأجر لا يستحق إلا إذا حالت الإصابة بين العامل المؤمن عليه وبين أداء عمله، وتوقف بسبب ذلك عن الإنتاج، وأنه لا يجوز الجمع بين هذا التعويض وبين الأجر إذا استمر العامل في عمله دون توقف. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول ما زال يعمل لدى المطعون ضده الثاني ولم تمنعه إصابته من الاستمرار في أداء عمله خلال فترة علاجه، كما خلت الأوراق من أنه لم يتقاض أجره عن عمله، ومن ثم لا يستحق تعويض الأجر المقضي به، إذ لا يجوز الجمع بينه وبين أجره الأصلي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء تعويض الأجر إلى المطعون ضده الأول فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه أيضًا في هذا الصدد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق