الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 7 مايو 2025

الطعن 6066 لسنة 83 ق جلسة 10 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 77 ص 549

جلسة 10 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمـود التركاوي، د. مصطفى سالمان، محمد القاضي وصلاح عصمت نـواب رئيس المحكمة.
------------------
(77)
الطعن رقم 6066 لسنة 83 القضائية
(1) قانون " تطبيق القانون " .
واجب القاضي تطبيق القانون على الوجه الصحيح دون الحاجة لطلب من الخصوم . التزامه . البحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وإنزاله عليها أيا كان النص الذي استند إليه الخصوم فيها .
(2) شركات " شركة المساهمة : إدارة شركة المساهمة : مجلس الإدارة " .
مجلس إدارة الشركات المساهمة . له كافة السلطات في سبيل تحقيق غرض الشركة . شركة المساهمة . التزامها بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتعويض الضرر المترتب على قراراته للمساهم والغير حسن النية . أساس ذلك . م 154 (1) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، 163، 169، 174 من القانون المدني .
(3) شركات " شركات المساهمة : الجمعية العامة : الطعن على قراراتها " .
قرارات الجمعية العمومية . لا تلازم بين سقوط دعوى بطلانها لرفعها بعد الميعاد وبين القضاء بالتعويض عنها إن كان له مقتضى . علة ذلك . طلب التعويض ليس الهدف منه النيل من القرار الذي تحصن بفوات ميعاد الطعن عليه . م 161 ق 159 لسنة 1981 .
(4) المنافسة غير المشروعة " ماهيتها " .
المنافسة التجارية غير المشروعة . اعتبارها فعلاً ضاراً يستوجب مسئولية فاعله عن الضرر المترتب عليه . تجاوز حدود المنافسة غير المشروعة . ماهيته . م 163 مدني .
(5) شركات " شركات المساهمة : الجمعية العامة : الطعن على قراراتها " .
حق المساهم في رفع دعوى الشركات باسمه الشخصي . حق استثنائي . شرطه . توافر صفة الشريك في الشركة وأن يكون لازما لرعاية مصلحتها بعد أن تقاعست أو عجزت عن رعاية شئونها بنفسها . مؤداه . أحقية الطاعنات في إقامة دعوى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية استنادا لمخالفة رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها للقيد الوارد بنص المادة 98 من ق 159 لسنة 1981 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . المواد 102/(1) و(2) ق 159 لسنة 1981 والمادة 163 مدني .
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و تقدير الأدلة المقدمة فيها .
(7) نقض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الأوراق والمستندات " .
التزام الخصوم في الطعن بطريق النقض بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون .
(8) شركات " شركة المساهمة : الجمعية العامة : الطعن على قراراتها " .
القرارات الصادرة من الجمعية العامة لشركات المساهمة . اعتبارها ملزمة لجميع المساهمين . شرطه . عدم تأثر ذلك بحضور الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو مخالفته . التزام مجلس الإدارة بتنفيذ تلك القرارات . حالات بطلان تلك القرارات . جواز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة . طلب البطلان . من له الحق في ذلك . جواز قيام الجهة الإدارية المختصة بطلب البطلان بالنيابة عمن له الحق في ذلك حال تقدمه بأسباب جدية . دعوى البطلان . ميعاد رفع الدعوى . أثر ذلك على تنفيذ القرار . الحكم بالبطلان . مؤداه . اعتباره خاص بمسائل الشركات . أثره . عدم امتداده للإضرار بحقوق الغير حسني النية أو إخلاله بحقهم في التعويض عند الاقتضاء . تطبيق . م 71(2) و 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها أيًا كان النص القانوني الذي استند إليه في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم فيها.
2- لمجلس إدارة شركة المساهمة كافة السلطات في سبيل تحقيق غرض الشركة وفقًا لما تقرره المادة 154 (1) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وتلتزم الشركة بتنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس إدارتها بالتصرفات التي يجريها في حدود اختصاصه، كما تلتزم بتعويض أي ضرر ينشأ عن الأعمال والتصرفات غير المشروعة التي يقوم بها أي من أعضاء المجلس أو تصدر عنه في إدارة الشركة أو باسمها ولها حق الرجوع عليه بقيمة التعويض الذى تكبدته، وللمساهم وللغير حسن النية الذين أصابهم ضرر نتيجة تصرف غير سليم من مجلس الإدارة أو أحد أعضائه رفع دعوى المسئولية التقصيرية على المتسبب في هذا الضرر أو رفع الدعوى على الشركة بوصفها مسئولة عن أعمال مجلس إدارتها مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه، وله رفعها عليهما معًا طبقًا للمادتين 163 و174 من القانون المدني ويكون التزامهما بتعويض الضرر بالتضامن عملاً بالمادة 169 من ذات القانون.
3- النص فى المادة 161 من هذا القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أنه "مع عدم الإخلال بحق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، يقع باطلاً كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون أو يصدر من مجالس إدارة شركات المساهمة أو جمعيتها العامة المشكلة على خلاف أحكامه، وذلك دون إخلال بحق الغير حسن النية، وفى حالة تعدد من يُعزى إليه سبب البطلان تكون مسئوليتهم عن التعويض بالتضامن فيما بينهم ولا يجوز لذوى الشأن رفع دعوى البطلان بعد مضي سنة من تاريخ علمهم بالقرار المخالف للقانون"، يدل على أنه لا تلازم بين سقوط دعوى البطلان لرفعها بعد الميعاد المقرر وبين القضاء بالتعويض إن كان له مقتضى بعد بحث مدى أحقية المدعى فيما يطالب به من تعويض.
4- إذ كان من المقرر أن المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلاً ضارًا يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملاً بالمادة 163 من القانون المدني، ويعد تجاوزًا لحدود المنافسة غير المشروعة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة في المعاملات.
5- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أثبته بمدوناته من أنه "لما كان من المقرر وفقًا لنص المادة 98 من القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بشركات المساهمة أنه "لا يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة لشركة المساهمة أو لمديرها الاتجار لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط التي تزاولها الشركة، وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هي"، واستهداء بالحكمة التي قرر المشرع بموجبها الحظر الوارد بالمادة 98 المشار إليها، فلا يجوز لأحد أعضاء مجلس إدارة شركة مساهمة أن يجمع إلى عضويته مجلس إدارة شركة أخرى تتاجر في أحد فروع النشاط التي تزاولها الشركة، إلا إذا حصل على ترخيص من الجمعية العامة، وإلا كان لأى من الشركتين أو كلتيهما أن تطالبه بالتعويض إن كان ثمة مقتضى لذلك، أو باعتبار العمليات التي باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هي، ومُفاد ذلك أن صاحب الصفة في المطالبة بالتعويض أو باعتبار العمليات التي باشرها المدعى عليهما لحسابهما الخاص كأنها أجريت لحسابها هي الشركة التي هم أعضاء في مجلس إدارتها. فإذا ما رفعت المدعيات الدعوى بأشخاصهم دون الشركة المساهمات فيها وهي الشركة ... (ش. م. م) تكون دعواهن أقيمت من غير ذي صفة، ويكون الدفع على سند من الواقع والقانون متعينًا قبوله والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقًا للمادة 102(1) و(2) من القانون رقم 159 لسنة 1981 أنه "1 - لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهمتهم . 2-... 3- ولجهة الإدارة المختصة ولكل مساهم مباشرة هذه الدعوى، ويقع باطلاً كل شرط في نظام الشركة يقضى بالتنازل عن الدعوى أو بتعليق مباشرتها على إذن سابق من الجمعية العامة، أو على اتخاذ أي إجراء آخر". وكانت طلبات الطاعنات - المساهمات في الشركة - في الدعوى هي التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وفقًا للمادة 163 من القانون المدني لمخالفة المطعون ضدهما، الأول بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الشركة ... والثانية بصفتها مديرًا بذات الشركة، للقيد الوارد في المادة 98 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والذى حرم عليهما منافستها عن طريق مباشرة ذات نشاطها وذات تجارتها دون موافقة الجمعية العامة للشركة. وبات من الأصول المقررة أحقية المساهم في رفع دعوى الشركة باسمه الشخصي، غير أنه لا يمارس هذه الدعوى إلا إذا لم يمارسها صاحب الشأن الأول فيها وهو الشركة، وأن حقه في رفع دعوى الشركة هو حق استثنائي مستمد من صفته كشريك ولا يكون له استعماله إلا إذا أصبح ذلك لازمًا لرعاية مصلحة الشركة بعد أن تقاعست أو عجزت عن رعاية شئونها بنفسها. وترتيبًا على ما تقدم، تتوافر للطاعنات الصفة والمصلحة في إقامة الدعوى لمطالبة المطعون ضدهما بصفتهما بالتعويض عن مباشرتهما ذات نشاط الشركة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنات لانتفاء صفتهن في رفعها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما حجبه عن بحث طلباتهن في دعواهن، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.
6- المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها.
7- الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون.
8- إذ كان مؤدى المادتين 71(2) و 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية أن القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكوينًا صحيحًا والمنعقدة طبقًا للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات، ويقع باطلًا أي منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بنى على عسف بالأقلية أو كان مشوبًا بالغش أو التدليس، وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول، ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم فى طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية، ويترتب على الحكم بالبطلان- وهو خاص بمسائل الشركات ولا تسرى عليه القاعدة المقررة في المادة 20 من قانون المرافعات- اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين، غير أن البطلان لا يمتد بأثره للإضرار بحقوق الغير حسنى النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية العامة وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، وتسقط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور هذا القرار، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 1ق اقتصادية القاهرة- أن المطعون ضدهما قد تحصلا على موافقة الجمعية العمومية بتاريخ 3/4/2004 لمباشرة ذات النشاط فى شركة ...- ولم تودع الطاعنات وقت تقديم صحيفة طعنهن صورة رسمية من قرار الجمعية العامة الصادر فى 30/4/2004 وما يفيد الطعن عليه، كما لم تحضر أي منهن بجلسة المرافعة الختامية أمام هذه المحكمة لإثبات دعواهن، فإن الدعوى تكون قد أقيمت على غير سند من الواقع أو القانون ويتعين القضاء برفضها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعنات أقمن الدعوى رقم ... لسنة 4 ق القاهرة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية- بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بصفتهما المديرين المسئولين عن شركة "... (...)" أن يؤديا لهن على سبيل التضامن فيما بينهما مبلغ ثمانية ملايين جنيه عن السنوات من 2004 وحتى 2011 تعويضًا عما لحقهن من ضرر بسبب مخالفتهما للمادة 98 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة، على سند من القول إنهن مساهمات في الشركة ... وأن المطعون ضده الأول هو أحد مؤسسيها وعضوًا منتدبًا بمجلس إدارتها ثم رئيسًا لمجلس الإدارة خلفًا لمورثهن اعتبارًا من 16/10/2000، وأن المطعون ضدها الثانية مديرة بذات الشركة، وقد أسس المطعون ضدهما شركة ... (...) وهي شركة ذات مسئولية محدودة لتباشر ذات نشاط الشركة الأصلية دون ترخيص من تلك الشركة أو جمعيتها العمومية بالمخالفة لنص المادة 98 من القانون رقم 159 لسنة 1981، وأنه منذ أن تولى المطعون ضده الأول رئاسة الشركة الأصلية توقف نشاطها تمامًا ولم يتم دعوة الجمعية العامة للانعقاد مما أصابهن بأضرار مادية تمثلت في تفويت فرصتهن في كسب ريع حصتهم في رأس مال الشركة، وقد تحصلن على حكم في الدعوى رقم ... لسنة 1ق اقتصادية القاهرة - الدائرة الاستئنافية- قضى لهن بالتعويض عن الأعوام من 2001 حتى 2003، ومن ثم كانت الدعوى. وبتاريخ 11/2/2013 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. طعنت الطاعنات فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية منعقدة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنات بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ قضى بعدم قبول دعواهن على سند من انتفاء صفتهن في الدعوى على الرغم مما تم تقديمه من مستندات وما أبدى من دفاع جوهري للتدليل على صفتهن لاسيما حجية الحكم النهائي رقم ... لسنة 1ق اقتصادي القاهرة والذى قضى لهن بالتعويض عن ذات سبب الدعوى محل الطعن عن الأعوام من 2001 وحتى 2003 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك وقضى بأن صاحب الصفة في المطالبة بالتعويض هي الشركة وذلك بالمخالفة للمادة 102(3) من قانون الشركات التي خولت للشريك المساهم حق رفع دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها أيًا كان النص القانوني الذي استند إليه في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم فيها. لما كان ذلك، وكان لمجلس إدارة الشركة المساهمة كافة السلطات في سبيل تحقيق غرض الشركة وفقًا لما تقرره المادة 154(1) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وتلتزم الشركة بتنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس إدارتها بالتصرفات التي يجريها في حدود اختصاصه، كما تلتزم بتعويض أي ضرر ينشأ عن الأعمال والتصرفات غير المشروعة التي يقوم بها أي من أعضاء المجلس أو تصدر عنه في إدارة الشركة أو باسمها ولها حق الرجوع عليه بقيمة التعويض الذى تكبدته، وللمساهم وللغير حسن النية الذين أصابهم ضرر نتيجة تصرف غير سليم من مجلس الإدارة أو أحد أعضائه رفع دعوى المسئولية التقصيرية على المتسبب في هذا الضرر أو رفع الدعوى على الشركة بوصفها مسئولة عن أعمال مجلس إدارتها مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه، وله رفعها عليهما معًا طبقًا للمادتين 163 و174 من القانون المدني ويكون التزامهما بتعويض الضرر بالتضامن عملاً بالمادة 169 من ذات القانون. وكان النص فى المادة 161 من هذا القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أنه "مع عدم الإخلال بحق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، يقع باطلاً كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون أو يصدر من مجالس إدارة شركات المساهمة أو جمعيتها العامة المشكلة على خلاف أحكامه، وذلك دون إخلال بحق الغير حسن النية، وفى حالة تعدد من يُعزى إليه سبب البطلان تكون مسئوليتهم عن التعويض بالتضامن فيما بينهم ولا يجوز لذوي الشأن رفع دعوى البطلان بعد مضى سنة من تاريخ علمهم بالقرار المخالف للقانون"، يدل على أنه لا تلازم بين سقوط دعوى البطلان لرفعها بعد الميعاد المقرر وبين القضاء بالتعويض إن كان له مقتضى بعد بحث مدى أحقية المدعى فيما يطالب به من تعويض. وكان من المقرر أن المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلاً ضارًا يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملاً بالمادة 163 من القانون المدني، ويعد تجاوزًا لحدود المنافسة غير المشروعة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة في المعاملات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أثبته بمدوناته من أنه "لما كان من المقرر وفقًا لنص المادة 98 من القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بشركات المساهمة أنه "لا يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة لشركة المساهمة أو لمديرها الاتجار لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط التي تزاولها الشركة، وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هي"، واستهداء بالحكمة التي قرر المشرع بموجبها الحظر الوارد بالمادة 98 المشار إليها، فلا يجوز لأحد أعضاء مجلس إدارة شركة مساهمة أن يجمع إلى عضويته مجلس إدارة شركة أخرى تتاجر في أحد فروع النشاط التي تزاولها الشركة، إلا إذا حصل على ترخيص من الجمعية العامة، وإلا كان لأى من الشركتين أو كلتيهما أن تطالبه بالتعويض إن كان ثمة مقتضى لذلك، أو باعتبار العمليات التي باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هي، ومُفاد ذلك أن صاحب الصفة في المطالبة بالتعويض أو باعتبار العمليات التي باشرها المدعى عليهما لحسابهما الخاص كأنها أجريت لحسابها هي الشركة التي هم أعضاء في مجلس إدارتها. فإذا ما رفعت المدعيات الدعوى بأشخاصهم دون الشركة المساهمات فيها وهي الشركة ... (ش. م. م) تكون دعواهن أقيمت من غير ذي صفة، ويكون الدفع على سند من الواقع والقانون متعينًا قبوله والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة". لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقًا للمادة 102(1) و(2) من القانون رقم 159 لسنة 1981 أنه "1- لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم فى تنفيذ مهمتهم . 2- ... 3- ولجهة الإدارة المختصة ولكل مساهم مباشرة هذه الدعوى، ويقع باطلاً كل شرط في نظام الشركة يقضي بالتنازل عن الدعوى أو بتعليق مباشرتها على إذن سابق من الجمعية العامة، أو على اتخاذ أي إجراء آخر". وكانت طلبات الطاعنات - المساهمات في الشركة - في الدعوى هي التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وفقًا للمادة 163 من القانون المدني لمخالفة المطعون ضدهما، الأول بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الشركة ... والثانية بصفتها مديرًا بذات الشركة، للقيد الوارد في المادة 98 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والذى حرم عليهما منافستها عن طريق مباشرة ذات نشاطها وذات تجارتها دون موافقة الجمعية العامة للشركة. وبات من الأصول المقررة أحقية المساهم في رفع دعوى الشركة باسمه الشخصي، غير أنه لا يمارس هذه الدعوى إلا إذا لم يمارسها صاحب الشأن الأول فيها وهو الشركة، وأن حقه في رفع دعوى الشركة هو حق استثنائي مستمد من صفته كشريك ولا يكون له استعماله إلا إذا أصبح ذلك لازمًا لرعاية مصلحة الشركة بعد أن تقاعست أو عجزت عن رعاية شئونها بنفسها. وترتيبًا على ما تقدم، تتوافر للطاعنات الصفة والمصلحة فى إقامة الدعوى لمطالبة المطعون ضدهما بصفتهما بالتعويض عن مباشرتهما ذات نشاط الشركة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنات لانتفاء صفتهن فى رفعها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما حجبه عن بحث طلباتهن فى دعواهن، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008.
ولما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها. كما وأن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. لما كان ذلك، وكان مؤدى المادتين 71 (2) و 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية أن القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكوينًا صحيحًا والمنعقدة طبقًا للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات، ويقع باطلًا أي منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بنى على عسف بالأقلية أو كان مشوبًا بالغش أو التدليس، وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول، ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية، ويترتب على الحكم بالبطلان- وهو خاص بمسائل الشركات ولا تسرى عليه القاعدة المقررة في المادة 20 من قانون المرافعات- اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين، غير أن البطلان لا يمتد بأثره للإضرار بحقوق الغير حسنى النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية العامة وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، وتسقط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور هذا القرار، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 1614 لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة- أن المطعون ضدهما قد تحصلا على موافقة الجمعية العمومية بتاريخ 3/4/2004 لمباشرة ذات النشاط في شركة ... - ولم تودع الطاعنات وقت تقديم صحيفة طعنهن صورة رسمية من قرار الجمعية العامة الصادر في 30/4/2004 وما يفيد الطعن عليه، كما لم تحضر أي منهن بجلسة المرافعة الختامية أمام هذه المحكمة لإثبات دعواهن، فإن الدعوى تكون قد أقيمت على غير سند من الواقع أو القانون ويتعين القضاء برفضها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق