باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين ( و ) المدنية
برئاسة السيد القاضي / رفعت فهمي العزب " نائب رئيس المحكمة
" وعضوية السادة القضاة / طلبه مهنى محمد ، السيد الطنطاوي محمد أيمن سعد
الدين و أحمد ألطاف الجميلي " نواب رئيس المحكمة "
وبحضور السيد رئيس النيابة / محمود رجب .
و أمين السر السيد / أحمد عبد المنجى .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
في يوم الاثنين 14 من رجب سنة 1441 ه الموافق 9 من مارس سنة 2020 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15320 لسنة 89 ق .
المرفوع من
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول بصفته الممثل القانوني
لها .
ويعلن على مبنى الإدارة المركزية بمسطرد - شارع شركات البترول - قسم
ثان شبرا الخيمة - محافظة القليوبية .
حضر عنه السيد / ..... . المحامي .
ضد
السيد / محافظ القاهرة بصفته .
يعلن لدى هيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير - شارع القصر العيني - قسم
عابدين - محافظة القاهرة .
السيد / رئيس هيئة الطرق والكباري بصفته .
ويعلن على مبنى وزارة النقل الكائن - 105 شارع القصر العيني - قسم
عابدين - محافظة القاهرة .
السيد / رئيس حي النزهة بصفته .
ويعلن على مقره الكائن بشارع جوزيف تيتو - طريق المطار - قسم النزهة -
محافظة القاهرة .
السيد / رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة .
ويعلن على 1 شارع عبد السلام عارف - الاورمان - قسم الدقي - محافظة
الجيزة .
السيد / رئيس الادارة المركزية لشئون المناطق بالهيئة العامة للمساحة
بصفته .
ويعلن على شارع عكاشة (سابقا) شارع صالح سليم (حالياً) - قسم الدقي -
محافظة الجيزة .
السيد / مدير مديرية المساحة بالقاهرة بصفته .
ويعلن على مقر وزارة الانتاج الحربي الكائن بشارع منصور - باب اللوق -
محافظة القاهرة .
حضر عنهم السيد المستشار / ...... . النائب بهيئة قضايا الدولة .
-----------------
" الوقائع "
في يوم 4/8/2018 طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة
الصادر بتاريخ 6/6/2018 في الاستئناف رقم 6611 لسنة 18 ق وذلك بصحيفة طلب فيها
الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
والإحالة .
وفي اليوم نفسه أودع وكيل الطاعن مذكرة شارحة .
وفي يوم 27/8/2018 أعلن المطعون ضده الثاني بصفته بصحيفة الطعن .
وفي يوم 4/9/2018 أعلن المطعون ضده الثالث بصفته بصحيفة الطعن .
وفي يوم 12/9/2018 قد وكيل المطعون ضده الثاني بصفته مذكرة بدفاعه .
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه .
وبجلسة 14/10/2019 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 9/3/2020 نُظر الطعن أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين
بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته فقررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم .
------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
/ أحمد ألطاف الجميلي " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم 2805 لسنة
2013 مدني شمال القاهرة الإبتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا إليه
قيمة الأطيان التي تم الاستيلاء عليها والتعويض عن مقابل عدم الإنتفاع بها
والفوائد القانونية حتى تمام السداد ، وقال بياناً لذلك إن الشركة التي يمثلها
تمتلك أطيان النزاع المبينة بالصحيفة بموجب العقد المشهر رقم 70 لسنة 1966 توثيق
جنوب القاهرة ، وقام المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث بالاستيلاء عليها بموجب
قرار نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 1472 لسنة 1965
لإنشاء طريق عام دون أداء التعويض العادل عنها ومن ثم أقام الدعوى . حكمت المحكمة
برفض الدعوى بحالتها . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالإستئناف رقم 6611 لسنة 18
ق القاهرة وبتاريخ 6/6/2018 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى
لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن
لجان التوفيق في المنازعات . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حُددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الدعوى بطلب التعويض عن نزع ملكية الأطيان
محل التداعي للمنفعة العامة من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري لا تسري عليها
أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن
لجان التوفيق في المنازعات ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم
اللجوء إلى هذه اللجان فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعى سديد ، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم
7 لسنة 2000 بشأن
لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها
تنص على أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص
الإعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية
التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص
الاعتبارية الخاصة " ، وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن
المنازعات التي تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية
العقارية ، وكانت المنازعة في الدعوى المطروحة تدور حول تقدير التعويض عن الأرض
التي تم الاستيلاء عليها وفقاً لقانون نزع الملكية فتكون من الدعاوى العينية
العقارية ، ومن ثم تخرج عن ولاية لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بالقانون رقم
7 لسنة 2000 ، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى اللجان المشار إليها فإنه
يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف
القاهرة ، وألزمت المطعون ضدهما الأول والثالث بصفتيهما المصروفات ومبلغ مائتي
جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق