الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 29 مايو 2025

الطعن 103 لسنة 19 ق جلسة 5 / 4 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 103 ص 622

جلسة 5 من إبريل سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

-----------------

(103)
القضية رقم 103 سنة 19 القضائية

(1) إثبات. يمين متممة. 

شرط توجيهها هو أن يكون لدى كل من الطرفين مبدأ ثبوت لا يرقى إلى مرتبة الدليل الكامل. حكم بتوجيه اليمين إلى أحد الخصمين. تقريره أن كلاً من الطرفين يستند في دعواه إلى دليل له قيمته. حلف هذا الخصم اليمين. تقدير المحكمة من ذلك أن الدليل الكامل قد توافر على صحة ما يدعيه. ليس في ذلك ما يناقض ما سبق أن قررته المحكمة في حكمها الصادر بتوجيه اليمين.
(2) محكمة الموضوع. سلطتها التقديرية.

 حكم برفض إحالة الدعوى على التحقيق ليثبت الطاعن بالبينة أن المطعون عليه الثاني كان مندوباً عن المطعون عليه الأول في تسلم الطوب موضوع النزاع. إقامته ليس على أن الإثبات بالبينة غير جائز قانوناً في هذه الحالة وإنما على أسباب موضوعية قدرها مشتقة من ظروف الدعوى وملابساتها. تكون المحكمة في حدود سلطتها التقديرية. الطعن على الحكم بمخالفة القانون على غير أساس.

--------------------
1 - إن شرط توجيه اليمين المتممة هو أن يكون لدى كل من الطرفين مبدأ ثبوت لا يرقى إلى مرتبة الدليل الكامل فإذا ما وجهت المحكمة اليمين إلى أحد الخصمين وحلفها وقدرت من ذلك أن الدليل الكامل قد توافر على صحة ما يدعيه فليس في ذلك ما يناقض ما سبق أن قررته في حكمها الصادر بتوجيه اليمين من أن كلاً من الطرفين يستند في دعواه إلى دليل له قيمته.
2 - متى كان الحكم إذ قضى برفض إحالة الدعوى على التحقيق ليثبت الطاعن بالبينة أن المطعون عليه الثاني كان مندوباً عن المطعون عليه الأول في تسلم الطوب موضوع النزاع لم يقم قضاءه بذلك على أن الإثبات بالبينة غير جائز قانوناً في هذه الحالة وإنما بناه على أسباب موضوعية قدرها مشتقة من ظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة تكون في حدود سلطتها التقديرية ومن ثم فإن الطعن على الحكم بمخالفة القانون يكون على غير أساس.


الوقائع

في يوم 20 من يونيه سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 28 من فبراير سنة 1949 في الاستئناف رقم 117 تجاري سنة 3 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 20 و21 من يونيه سنة 1951 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن. وفي 9 من يوليه سنة 1951 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 19 منه أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ولم يقدم المطعون عليه الثاني دفاعاً. وفي 20 من يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بقبول السببين الأولين ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه الأول بالمصروفات. وفي 22 من مارس سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة.


المحكمة

من حيث إن واقعة الدعوى تتحصل على ما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، في أنه بتاريخ 20 من مارس سنة 1945 اتفق الطاعن مع المطعون عليه الأول على أن يورد الأول للثاني 200 ألف طوبة من مقاس وأوصاف معينة لبناء وحدة صحية خاصة بمجلس مديرية البحيرة بسعر الألف طوبة 415 قرشاً على أن يكون تسليمها بمحطة دمنهور كوبري افلاقة في ظرف عشرين يوماً. وجاء في البند الرابع من العقد أن "كل كمية تورد بعربات الدلتا بمحطة دمنهور كوبري افلاقة بعد الموافقة عليها من المعلم سليمان أحمد محمد مندوب حضرة علي أفندي حسن المصري (المطعون عليه الأول) يؤخذ بها إيصال، وبعد ما يورد الطاعن كمية الطوب الموضحة بعاليه تصير المحاسبة". ووقع العقد بصفة شاهد مصطفى محمد شرف المطعون عليه الثاني. وقدم المطعون عليه الأول مستندات تثبت أنه دفع في 5 من يوليه سنة 1945 آخر دفعة من كامل ثمن المائتي ألف طوبة المتعاقد عليها. وفي 26 من نوفمبر سنة 1945 أقام الطاعن على المطعون عليه الأول الدعوى رقم 254 سنة 1946 كلي أمام محكمة دمنهور الابتدائية طالباً الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ 265 جنيهاً ثمن 77.200 طوبة تسلمها ولم يدفع ثمنها. وفي 17 من مارس سنة 1946 أدخل الطاعن المطعون عليه الثاني في الدعوى على أساس أنه هو الذي تسلم منه الطوب لحساب المطعون عليه الأول، وطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه بطريق التضامن مع المطعون عليه الأول مبلغ الـ 265 جنيهاً وقدم إثباتاً لدعواه ثلاثة وصولات موقعة من المطعون عليه الثاني بصفته مندوب المطعون عليه الأول تفيد تسلمه الكمية الإضافية من الطوب في 18 و28 من يوليه سنة 1945 و4 من سبتمبر سنة 1945 وفي 27 من نوفمبر سنة 1946 قضت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافه برقم 117 تجاري سنة 3. فتمسك المطعون عليه الأول بأنه لم يتسلم كمية الطوب الإضافية المدعي بثمنها، وأنكر وجود أية علاقة بينه وبين المطعون عليه الثاني في هذا الخصوص. وبجلسة 27 من أكتوبر سنة 1948 قررت المحكمة أن كلاً من الطرفين يستند في دعواه أو دفاعه إلى دليل له قيمته، وهي لذلك ترى إزاء تعارض أدلتهما تكملتها بتوجيه اليمين المتممة للمستأنف عليه الأول (المطعون عليه الأول) بالصيغة الآتية: "أقسم بالله العظيم أني لم أستلم بنفسي ولا بواسطة أحد من قبلي من المستأنف حسنين محمد سليم أكثر من المائتي ألف طوبة المبينة بعقد الاتفاق المحرر بيني وبينه". وبجلسة 18 من يناير سنة 1949 حلفها المطعون عليه الأول. وفي 28 من فبراير سنة 1949 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن فيه بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على أربعة أسباب حاصل السببين الأول والرابع منها خطأ الحكم في تطبيق القانون على واقعة الدعوى إذ لم يجب الطاعن إلى ما طلبه من إحالة الدعوى على التحقيق ليثبت بالبينة أن المطعون عليه الثاني كان مندوباً عن المطعون عليه الأول في تسلم الطوب، وأنه تسلم من الكمية الإضافية من الطوب بصفته هذه ذلك أن من حق الطاعن أن يثبت بكافة طرق الإثبات صفة المطعون عليه الثاني كمندوب عن المطعون الأول في تسلم الطوب منه. ويقوم حقه على أساسين: (الأول) هو أن علاقة المطعون عليه الثاني بالمطعون عليه الأول هي علاقة قانونية الطاعن أجنبي عنها. ومن ثم فإن من حقه أن يثبتها بكافة طرق الإثبات. وتبعاً يكون خطأ في القانون ما قرره الحكم من أنه ما دام قد نص في عقد الاتفاق على أن شخصاً معنياً هو مندوب المطعون عليه الأول في تسلم الطوب فإنه لا يجوز إثبات استبدال غيره به إلا بالكتابة (الثاني) هو أن المعاملة بين الطاعن والمطعون عليه الأول هي في أساسها معاملة تجارية بين تاجرين - فيعتبر كذلك ما يتفرع عنها. ومن ثم فإنه يكون من حق الطاعن أن يثبت بالبينة العلاقة الفرعية التي كانت بين المطعون عليهما في خصوص تسلم الطوب منه.
ومن حيث إن هذين السببين مردودان بأنه لما كان الحكم إذ قضى برفض الإحالة على التحقيق لم يقم قضائه بذلك على أن الإثبات بالبينة غير جائز قانوناً في هذه الحالة، وإنما بناه على أسباب موضوعية قدرها مشتقة من ظروف الدعوى وملابساتها، لما كان ذلك كذلك كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من مخالفة القانون على غير أساس.
ومن حيث إن حاصل السببين الثاني والثالث هو قصور الحكم في التسبيب وتناقضه، ذلك أن الطاعن تمسك لدى محكمة الاستئناف بطلب ندب خبير لمعاينة مباني الوحدة الصحية، وتقدير مقدار الطوب الذي استعمل في بنائها. ولكن المحكمة لم تجبه إلى طلبه، مكتفية بقولها. "ولا ترى المحكمة محلاً لإحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير". أما التناقض فقد وقعت فيه المحكمة إذ أخذت بنتيجة اليمين المتممة التي حلفها المطعون عليه الأول، وإذ قررت أن الطاعن لم يقدم من الأدلة ما يعارض عقد الاتفاق، مع أنه سبق لها أن قضت بحكمها التمهيدي الصادر في 27 أكتوبر سنة 1948 "أن كلاً من الطرفين يستند في دعواه على دليل له قيمته".
ومن حيث إن هذين السببين مردودان أولاً بأن المحكمة أقامت قضائها على أسباب كافية لحمله. فقد قالت أن المعلم سليمان أحمد محمد هو مندوب المطعون عليه الأول المعين في العقد. فإذا كان قد استبدل بغيره "فإنه كان من الممكن تدوين ذلك في عقد الاتفاق، ولكن لم يجر الاتفاق على ذلك، ولو أراد الطرفان تغيير اسم المندوب المسمى في العقد ووضع آخر خلافه بدلاً منه لكانا قد عدلا في العقد بما يفيد ذلك أو حررا ورقة مستقلة بذلك". وأن المطعون عليه الأول حضر بجلسة 18 من يناير سنة 1949 وحلف اليمين المتممة، وأنه لم يتقدم من الأدلة ما يعارض عقد الاتفاق المحرر بين الطرفين، ولا ما يهدم دفاع المطعون عليه الأول، ولا مسلكه في الخصومة. وبحسبها هذا حتى يكون حكمها بمنآى عن عيب القصور في التسبيب. ومردودان ثانياً بأن التناقض الذي يدعيه الطاعن لا وجود له، ذلك أن شرط توجيه اليمين المتممة هو أن يكون لدى كل من الطرفين مبدأ ثبوت لا يرقى إلى مرتبة الدليل الكامل. وهو ما عنته المحكمة بقولها أن كلاً من الطرفين يستند في دعواه إلى دليل له قيمته. فإذا ما وجهت المحكمة اليمين إلى أحد الخصمين وحلفها، وقدرت من ذلك أن الدليل الكامل قد توافر على صحة ما يدعيه، فليس في ذلك ما يناقض ما قررته في حكمها السابق.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق